gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (٤٨-٢٠٢٠-٧٥) الصادر في الدعوي رقم (۷-۲۰۱۸-۱۱۳) المفاتيح : غرامه التاخير في التسجيل - المده النظاميه - فيه التسجيل الالزامي - فض دعوي المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او بالخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. .. ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها . ٤. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العلميات (التسجيل تقديم الاقرارات تصحيح الاخطاء ابلاغ الهييه بايه تغييرات \ ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف وبالتالي فان المكلف قد قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان مخالفه المدعيه وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من كون سبب التاخر في التسجيل يعود للخطا في تسجيل فيه الايرادات تاسيسا علي ما سبق، وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا ورفض دعوي المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. * الفقره (٤/ب) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۲۰۱۸-۱۱۳) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ....... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك /... سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بسبب خطا اثناء التسجيل حيث انه اختار فيه التسجيل الالزامي من ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال حتي ( ٤٠,۰۰۰,۰۰۰) ريال سعودي، والصحيح هي فيه التسجيل الاختياري من ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال حتي ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال سعودي بناء علي التوريدات خلال (۱۲) شهرا القادمه، وعليه يطالب بتعديل الاقرار الصحيح والاعفاء من الغرامه المقرره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي ، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: ". الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او بالخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. .. ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها . ٤. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العلميات (التسجيل تقديم الاقرارات تصحيح الاخطاء ابلاغ الهييه بايه تغييرات ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف وبالتالي فان المكلف قد قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي." وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ..... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبسؤالنا لممثل المدعي عليها عن رده علي اعتراض المدعي اجاب وفقا لما ورد في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد النظر في الدعوي من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م وقدم اعتراضه في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال استنادا علي الماده الواحده والاربعون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال." وحيث نصت الفقره (٤ /ب) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي: ب التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي". قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من كون سبب التاخر في التسجيل يعود للخطا في تسجيل فيه الايرادات. تاسيسا علي ما سبق، وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض دعوي المدعيه /... سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي وفقا للماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،