moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٥٢١ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٤/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها انه بتاريخ ٣٠/٦/١٤٣٣ه الموافق ٢١/٥/٢٠١٢م تم توقيع عقد اتفاق بين المدعي والمدعي عليه لتنفيذ اعمال خزان ارضي واعمال النافوره لمشروع (...) المتعاقد عليه مع (...) (صاحبه المشروع) بقيمه اجماليه قدرها (٦٦٤.٦٦٠)ريال وقد نفذ المدعي الاعمال المطلوبه منه وتبقي له مبلغ (٧٧.٤٨٥)ريال وفقا للمستخلص الخامس الصادر من المدعي عليه والمعتمد من مدير المشروع وكذا الخطاب الصادر من المدعي عليه للمدعي بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٢م المشار فيه الي استلامه للاعمال وحجز ١٠% مقابل الضمان وانتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٧.٤٨٥) ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بالاضافه الي مبلغ (٥٠.٨٢٦) ريال يمثل مبلغ الضمان وهو ١٠% من قيمه كل مستخلص وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره استمعت الدايره لمخلص الدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (١٢٨.٣١١) ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وضمان حسن التنفيذ كما اجاب المدعي عليه بان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت الاعمال التي نفذها كما انه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يلتزم بمده التنفيذ وهي شهرين من تاريخ العقد وقد تسبب ذلك في تحمل المدعي عليه غرامات وحسميات من الجهه صاحبه المشروع بمبلغ وقدره (٩٧١,٨٣٨,٢٠) ريال وانتهي الي طلب رفض الدعوي وتحميل المدعي غرامه التاخير التي طبقت عليه بواقع ١٥% من قيمه العقد المبرم معه وذلك بمبلغ (٩٩.٧١٢) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال ثم سالت الدايره المدعي عليه عن خطاب استلام الاعمال فذكر بانه يخص مبلغ الضمان كما سالته عن الختم فذكر بانه ختم مؤسسته كما سالته الدايره عن المستخلص رقم ٥ الذي يطالب المدعي بقيمته فذكر بانه قام بتوريد الحديد والخرسانه بموجب الفواتير المقدمه منه علي ان تخصم من مستحقات المدعي فافهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب احالته لخبير هندسي فابدي الطرفان موافقتهما علي ذلك علي ان تكون اتعاب الخبره مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي وبعد الكتابه لبعض جهات الخبره الهندسيه ورد للدايره بعض عروض اتعاب الخبره ثم تخلف المدعي عليه عن الحضور فعرضت الدايره علي وكيل المدعي عروض اتعاب الخبره فطلب ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واستعد بدفع كامل اتعاب الخبير وقدرها (١٠.٥٠٠) ريال علي ان يتحملها خاسر الدعوي فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لبيان مستحقات كل طرف ثم ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي وحاصله ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي كانت بمبلغ (٥٠٨.٢٥٥)ريال وفقا لحصر الكميات واستلام المدعي عليه للاعمال دون اي ملاحظات وان اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي عليه للمدعي هي مبلغ قدره (٣٧٩.٩٤٥) ريال وبذلك فان المدعي يستحق مبلغ قدره (١٢٨.٣١٠)ريال اما مطالبه المدعي بمبلغ (٥٠.٨٢٦)ريال قيمه الضمان ويمثل ١٠% من قيمه كل مستخلص فصحيح وقد تم احتساب مبلغ الضمان ضمن المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه وهو مبلغ (١٢٨.٣١٠)ريال اما مطالبه المدعي عليه بتحميل المدعي غرامه التاخير التي طبقت عليه بواقع ١٥% من قيمه العقد بمبلغ اجمالي (٩٩.٧١٢) ريال فغير صحيح حيث اتضح من وثيقه استلام الاعمال بتاريخ ٩/٢/١٤٣٤ه من قبل المدعي عليه ان الاعمال نفذت ولا توجد عليها اي ملاحظات او غرامات بموجب المستند رقم (٥) ولم يتبقي سوي فقط خصم ١٠% من قيمه الاعمال كضمان لمده عام بموجب العقد ولا يمكن خصمه الان لانتهاء فتره الضمان وهي سنه, اما مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه فالامر فيه متروك للدايره, ثم ذكر وكيل المدعي انه تسلم تقرير الخبير وانه يوافق علي ما جاء في تقرير الخبير كما ذكر المدعي عليه بان لم يتسلم تقرير الخبير لكونه كان مريضا وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين انه تضمن انه الخبير لم يتمكن من التواصل مع المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٢٨.٣١٠)ريال يمثل المتبقي من مستحقاته من تنفيذ اعمال الخزان والنافوره وحيث دفع المدعي عليه بعدم تنفيذ المدعي ما تم الاتفاق عليه وطلب تحميله غرامه التاخير واتعاب المحاماه وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي تقرير الخبير بان المبلغ المستحق للمدعي هو (١٢٨.٣١٠) ريال وفقا لكميات الحصر والاعمال المستلمه من المدعي عليه كما تبين عدم استحقاق المدعي عليه لغرامه التاخير حيث تم استلام الاعمال وفقا لخطاب الاستلام دون وجود اي ملاحظات او غرامات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المتبقي من مستحقاته بالاضافه الي اتعاب الخبير وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١٣٨.٨١٠)ريال كما تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي عليه تحميل المدعي غرامه التاخير اما مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه لما كان تضمين الخصم ما غرمه خصمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت ولان اتعاب المحاماه لا تعد من الغرم الذي يتحمله الخصم بسبب اقامه الدعوي اذ انه يتعين علي المدعي عليه الجواب عن الدعوي بنفسه وله توكيل من ينوب عنه وحيث ثبت للدايره صحه مطالبه المدعي فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليه باتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٨١٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشره ريالات, ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٧٤٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٤٥٢١ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف قد قدم من مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٥٢١ لعام ١٤٣٧ه القاضي " بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨.٨١٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشره ريالات ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات " . وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.