moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 43801108 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 01/01/1445ه، عن/ شركه (...)لصناعه البورسلان والسيراميك، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 24/ 02/ 2016م بشان خطوط الغاز والماء والهواء المتعلقه بمشروع انشاء مصنع (...) السيراميك والبورسلان، بصناعيه (...)- طريق (...)- بمدينه (...)، علي ان تكون مده المشروع (اربعه اشهر ونصف) لاتمام وتنفيذ جميع الاعمال موضوع العقد تبدا من تاريخ 24/ 02/ 2016م وتنتهي بتاريخ 09/ 07/ 2016م ونظرا لاهمال المدعي عليها وعدم جديتها في تنفيذ المشروع وتاخرها في تسليم المشروع تسببت في ايقاع الضرر علي المدعيه رغم اخطارها بذلك عده مرات مما ادي الي فرض غرامات تاخير عليها كما نص علي ذلك العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بفرض غرامه تاخير بمبلغ وقدره (3000 ريال) ثلاثه الاف ريال يوميا وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير علي المدعي عليها بمبلغ وقدره 4.320.000 ريال) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال، كذلك تم تكليف كلا من شركه (...) وشركه (...)ومؤسسه (...) (مرفق العقود) وذلك لاصلاح سوء التنفيذ الذي تم باعمال المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (2.723.000 ريال) اثنين مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال. وتاريخ نشوء الحق منذ عام 2017)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه غرامات تاخير مبلغ وقدره 4٫320٫000 ريال) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مصروفات اصلاح مواسير الغاز والماء والهواء باجمالي مبلغ وقدره (2٫723٫000 ريال) اثنين مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف. ثالثا: الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200٫000 ريال) مايتين الف ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/01/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 06/02/1443ه، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في محضر الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد الكترونيا وقد تحققت الدايره من الشروط الشكليه والاختصاص الوارده في الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما تم احاله المعامله الي الترافع الكتابي لطلب الجواب من المدعي عليها ولم يظهر انه تم الرد من المدعي عليها عليه تقرر الدايره استكمال السير بالدعوي و احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه بالرد علي الدعوي ثم يجيب عليه المدعي بايداع ما لديه من مستندات تؤيد دعواه ولكل طرف مهله عشره ايام. وفي جلسه 27/02/1443ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد ولم يرد للدايره اي رد عبر تبادل المذكرات عليه تقرر الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي العقد المبرم بين الاطراف وصحه ما ذكرت المدعيه من وجود سوء التنفيذ الذي تم باعمال المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (2.723.000 ريال) وتكليف مقاولين اخرين باكمال العمل وسلامه ايقاع غرامات التاخير من المدعيه ومقارنتها بالدفعات الماليه وبسؤال المدعي عن تحمل نفقات الخبير اجاب انه لا مانع لديه من تحمل نفقات الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر للقضيه عند صدور الحكم عليه قررت الدايره مخاطبه ? مكاتب هندسيه لتقديم عرضها بتولي الخبره في المعامله. وفي جلسه 13/03/1443ه حضر وكيل المدعي والمثبته بياناته في محضر الضبط كما حضر عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)والموكل بها من (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وقد طلب الحاضر مهله لاحضار وكاله من المدير الجديد المعين من مالك الشركه المدعي عليها بسبب نقض حكم ولايه الهييه العامه للولايه علي مالك الشركه المدعي عليها وتغير اداره الشركه تبعا لذلك وقد سبق من الدايره ان قررت مخاطبه مكاتب هندسيه عليه فق ورد عرض من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه باتعاب وقدرها 80،500 كما ورد عرض من مكتب (...) الهندسيه باتعاب وقدرها 70،000 الف ريال كما ورد عرض من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبه وبعرضه علي المدعي وكاله قرر طلب مهله للدراسه والاجابه في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها باحضار وكاله ساريه من مدير الشركه مخول بالصلاحيات الضرروريه او حضور مدير الشركه في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 13/04/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط كما حضر عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب ان العقد المقدم من في القضيه يخص قضيه اخري ولكن بالنسبه بالعقد الذي يخص هذه القضيه وهو تمديدات المياه والغاز فهي قد نفذت في المده المحدده ورفعت المستخلصات وسلم المشروع في حينه وصرفت المستخلصات وليس علي الشركه المدعي عليها اي التزامات او مستحقات. وبعرض ما ورد للدايره من عروض اتعاب خبره قرروا اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبه عليه تقرر الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبه للاستشارات الهندسيه علي ان يتولي اعداد التقرير الهندسي للدايره و يدفعها المدعي ابتداء علي ان يحكم بها علي الخاسر في القضيه. وفي جلسه 16/05/1443ه فيها كيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبمناقشه الاطراف عما تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تبين انه لم يتم التواصل بين الاطراف ولم يقم المدعي بدفع الاتعاب حسب افادته عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه وافهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه المهله للاخيره للاتصال بالخبير ودفع اتعابه وتسليمه المستندات. وفي جلسه 21/06/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد قرر المدعي وكاله انه دفع اتعاب الخبير وانه بصدد اعداد التقرير المبديي عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 23/07/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولم يرد للدايره التقرير المبديي بعد عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 21/08/1443ه تاجيل الجلسه لوجود خلل في انعقادها. وفي جلسه 22/10/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد ذكر الاطراف ان صدر التقرير النهايي قبل اسبوع وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه لتحصله علي مستند هام ومؤثر في النتيجه التي توصل لها الخبير وطلب مهله لعرض المستند علي الخبير. وفي جلسه 03/01/1444ه حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد ذكر وكيل المدعي انه زود الخبير بكل ما لديه من مستندات عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي تقرير الخبره النهايي حيث لم يظهر ضمن منصه خبره. وفي جلسه 09/02/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وبسؤال الاطراف عن تقرير لخبره افادوا بانهم استلموا نسخه من تقرير الخبره النهايي ولم يصل لاعضاء الدايره نسخه التقريرا لنهايي والمستندات بعد كما لم يتم ارفاق نسخه التقرير النهايي في ملف المعامله من قبل امانه السر عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لطلب التقرير من الخبير. وفي جلسه 10/03/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدايره التقرير النهايي للخبير المنتدب في هذه القضيه يتضمن في خلاصته ان غرامه التاخير تقدر بمبلغ وقدره (245،442.50) مايتين وخمسه واربعين الفا واربعمايه واثنين واربعين ريالا وخمسين هلله وان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مقابل اصلاح مواسير الهواء والغاز والماء هو (262،053.25 ريال) مايتان واثنان وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله وعليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل وتقرر رفع الجلسه للمداوله، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه غرامه التاخير وهو مبلغ وقدره 4٫320٫000 ريال) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال و مصروفات اصلاح مواسير الغاز والماء والهواء باجمالي مبلغ وقدره (2٫723٫000 ريال) اثنين مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف و الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200٫000 ريال) مايتين الف ريال وذلك نظير انهاء العقد في مشروع (...) لصناعه السيراميك والبورسلان، بصناعيه (...)- طريق (...)- بمدينه (...)بين المبرم بين الطرفين وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات حاجه القضيه لخبير فني يطلع علي النزاع بين الطرفين ولان الخبير انتهي الي عدم وجود ملاحظات مؤثره علي نتيجه التقرير الابتدايي التي ذكرها، وهي فيما يتعلق بالطلب الاول للمدعيه فقد انتهي الي ان تتحمل المدعي عليها قيمه غرامه التاخير مبلغا وقدره (245،442.50) مايتين وخمسه واربعين الفا واربعمايه واثنين واربعين ريالا وخمسين هلله وذلك بعد تتبع المستندات والمخاطبات الرسميه بين الطرفين ولان العقد المبرم بين الطرفين نص علي انه في حال تاخرت المدعي عليها فانه تفرض عليها غرامه تاخير قدرها (3000) ثلاثه الاف ريال عن كل يوم، ولم يتم النص علي الحد الاقصي لقيمه غرامه التاخير، وراي الخبير بان يعمل بالعرف من ان غرامه التاخير في الغالب لا تتجاوز ال (10%) من قيمه العقد، ونظرا لبلوغ ايام التاخير لعدد (303) ايام، فان قيمه غرامه التاخير مستحقه للمدعيه بحدها الاقصي وتساوي (2,454,425 × 10% = 245،442.50) مايتين وخمسه واربعين الفا واربعمايه واثنين واربعين ريالا وخمسين هلله وهو ما تتفق معه الدايره لكون الشرط صحيح ومن شرط علي نفسه طايع غير مكره فهو عليه و لان الاصل في مذهب الامام احمد رحمه الله صحه الشروط المقترنه بالعقود ورات الدايره ان يوازي نسبه غرامه التاخير للعرف الهندسي حسب راي الخبره كما رات الدايره تضمين المدعي عليها بباقي المطالبات تجاه سوء التنفيذ وعدم عمل الاختبارات وذلك لعدم قيام المدعي عليها بعمل الاختبارات لانابيب الهواء ولعدم تقديم المدعيه تكاليف يمكن الاعتماد عليها فيما قامت به من استكمالها للاختبارات ولان الخبير يقدر نسبه (5 %) من قيمه بند انابيب الهواء في العقد المبرم بين الطرفين تخصم علي المدعي عليها، وحيث كان اجمالي قيمه بند انابيب الهواء في العقد المبرم بين الطرفين مبلغا وقدره (1،497،877 ريال) فيكون مبلغ الخصم مقابل عدم قيام المدعي عليها بالاختبارات يساوي (1،497،877 × 5% = 74،893.85 ريال). واما مايتعلق بعقد انابيب الغاز ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت العيوب التي تذكرها في انابيب الغاز، ولم تقدم ما يثبت ان الاعمال المذكوره في عقد طاقات (...)متعلقه بالمدعي عليها، وكذلك لاشتمال عقد (...) علي بنود لاعمال جديده واحتوايها علي كميات ومقاسات مواسير باقطار مختلفه ليست من نطاق عمل المدعي عليها، ونظرا لعدم قيام المدعي عليها بعمل الاختبارات لانابيب الغاز ولعدم تقديم المدعيه تكاليف يمكن الاعتماد عليها للخبير المنتدب فيما قامت به من استكمالها للاختباراتولان الخبير يقدر نسبه (5 %) من قيمه بند انابيب الغاز في العقد المبرم بين الطرفين تخصم علي المدعي عليها، وحيث كان اجمالي قيمه بند انابيب الغاز في العقد المبرم بين الطرفين مبلغا وقدره (543،188 ريال) فيكون مبلغ الخصم مقابل عدم قيام المدعي عليها بالاختبارات يساوي (543،188 × 5% = 27،159.40 ريال). واما مايتعلق بعقد انابيب الماء ولتقديم المدعيه عقد شركه دنم (160،000 ريال) وذلك لتقديمها نتايج الاختبارات التي تمت علي المواسير التي تثبت وجود التسريبات وتوثيق ذلك بالتقرير المقدم من شركه (...)، وعليه فقد راي الخبير تحمل المدعي عليها قيمه اختبار واصلاح انابيب الماء بمبلغ (160،000 ريال). وبناء علي ما سبق يكون اجمالي تقدير قيمه اصلاح العيوب مبلغ قدره (262،053.25 ريال) مايتان واثنان وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله كما هو مثبت بتقرير الخبير الهندسي والذي رات الدايره وجاهه ما توصل اليه. ولما انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت فيه كما تسببت بالضرر للمدعيه مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه الدعوي لذا تري الدايره تضمين المدعي عليه قيمه اتعاب تكاليف اقامه الدعوي علي النحو الوارد في منطوقه وكذلك نصف اتعاب الخبره حيث لم يتم قبول كامل طلبات المدعيه ورات الدايره تنصيف الاتعاب ليتحمل كل طرف النصف ولما تم ندب مكتب(...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبه للاستشارات الهندسيه ودفعها المدعي حين ندب الخبير فيكون علي المدعي عليها دفع نصفها للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: اولا الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره خمسمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب خبره وقدرها اربعه عشر الف وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مبلغ وقدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 43801108 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (4٫320٫000) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال نظير غرامات تاخير في تنفيذ مشروع (...) السيراميك والبورسلان بصناعيه (...). ثانيا: دفع مبلغ قدره (2٫723٫000 ريال) مليونان وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف نظير مصروفات اصلاح مواسير الغاز والماء والهواء. ثالثا: دفع مبلغ قدره (200٫000 ريال) مايتا الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (507.495) خمسمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه] وباستلام المستانف نسخه من الحكم؛ تقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ان موكلته لم تتاخر عن تنفيذ الاعمال وان التاخر في الاختبار هو بسبب عدم قيام المدعيه بتوفير متطلباته، وان العيوب المتعلقه بانابيب الغاز غير صحيحه.. الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوفيا للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن تقرير الخبره الرد عليه والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430188127) وتاريخ 28 /03 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (507.495) خمسمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.