ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1419/6/15ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (44 /8) وتاريخ 26/ 1 /1418ه المشتمله علي برقيه سمو وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا رقم (29/ 2807 /2ش) وتاريخ 28/ 11 /1416ه بشان طلب الموافقه علي العقوبات المقترحه لمعالجه قيام بعض المؤسسات والافراد ببيع سندات هدي علي بعض الحجاج. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (103) وتاريخ 4/ 8 /1417ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (44/ 48 /17) وتاريخ 20/ 12 /1417ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (168) وتاريخ 28/ 6 /1418ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 9/ 5 /1419ه. يقرر ما يلي: 1- قصر اصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والاضاحي والفدي والصدقه بكافه انواعها الخاصه بالحجاج علي مشروع المملكه العربيه السعوديه للافاده من لحوم الهدي والاضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الاسلامي للتنميه. 2- تقوم هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع من يخالف النص الوارد في الفقره السابقه، والادعاء عليه. 3- يحال المخالف الي المحاكم لاصدار الحكم اللازم بشانه مع الزامه باعاده قيمه ما باعه من سندات الي اصحابها، او شراء سندات من مشروع المملكه العربيه السعوديه للافاده من لحوم الهدي والاضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الاسلامي للتنميه بعدد السندات التي باعها. 4- تقوم وزاره الداخليه برفع تقويم للموضوع الي مجلس الوزراء بعد مضي سنتين. رييس مجلس الوزراء