moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٤٢٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٢٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٣.٥٧٠) ريال مقابل توريد كميه من الزيوت لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٨ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي عليها لا تعلم عن صحه هذه المصادقه وانها لم تصدر منها ولا تحمل اسم من وقع عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يوجد هناك اوراق طلب فتح حساب موجهه من الشركه المدعي عليها الي موكلته المدعيه شركه (...) للشراء بالاجل موقعه من رييس الشركه وبنفس الختم الموجود في المصادقه المنكره من قبلهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان حيازه المدعيه لفواتير واشعارات استلام بضايع ليس الا محاوله لاضفاء المشروعيه لدعواها وطلب الزام المدعيه بتقديم هذه الفواتير، ثم قدم وكيل المدعيه طلبات فتح الحساب الموقعه من رييس الشركه والتي تحمل نفس الختم الموجود في المصادقه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ قدره (٤١٣.٥٧٠) ريال مقابل توريد كميه من الزيوت لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي قام بما طلب منه وقام بتوريد غرف بيانات وشبكات معلومات وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته مصادقه الرصيد الصادره بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٨ ولما كانت المصادقه بينه كتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان المصادقه ظهر التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليها بصحه المبالغ واستقراره في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليها بصحه المصادقه وذلك لكون المصادقه جاءت علي الوجه الصحيح نظاما وبالتالي فلا يحق للمدعي عليها الطعن بها لا بما يحق لها نظاما من التزوير وهو مالم يحدث من المدعي عليها (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري / (...) مبلغ قدره ٤١٣.٥٧٠ اربعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٣١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد زيوت .. والمطالبه بقيمتها .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٤١٣,٥٧٠ ريالا . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به وبان التعامل بين الطرفين كان بموجب (اتفاقيه فتح حساب عميل) وطلبت المدعي عليها توريد مواد بقيمه ٨٤٢٥ فقط وتم سدادها ولم تطلب من المدعيه ايه مواد اخري .. وموكلتي لم تصادق علي المبلغ محل الدعوي .. والمدعيه لم تؤكد صحه الدعوي بفواتير واذونات استلام .. اطلب نقض الحكم واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وتشير دايره الاستيناف الي ان اسباب حكم محكمه اول درجه ورد فيها عباره (وقام بتوريد غرف بيانات وشبكات معلومات) وهذا خطا مادي تنتهي دايره الاستيناف الي استبعاده وقد ثبت في صدر الحكم ان محل الدعوي توريد زيوت ... (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٧٤٢٦ لعام ١٤٣٩ ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)