tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المواد (1، 2، 10، 12، 13، 19، 20، 21) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-10-11 date_hijri=1446-04-03 document_type=law entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:269 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المواد (1، 2، 10، 12، 13، 19، 20، 21)، من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 10/7/1403هـ، ينفذ التعديل بعد مضي سنة من تاريخ نشره، إصدار اللوائح والقرارات اللازمة، تعديل أوضاع من يزاول صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما يتفق مع تعديل النظام، وضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المقابل المالي للتراخيص والخدمات. entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/۸۷ entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/42 entity=keyword:معدن ثمين entity=keyword:المعدن الثمين entity=keyword:معادن ثمينة entity=keyword:المعادن الثمينة entity=keyword:حجر كريم entity=keyword:الحجر الكريم entity=keyword:أحجار كريمة entity=keyword:الأحجار الكريمة entity=keyword:صاغة entity=keyword:ذهب entity=keyword:فضة entity=keyword:بلاتين entity=keyword:دمغ entity=keyword:الدمغ entity=keyword:مخالفات entity=keyword:المخالفات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:المجلس الصناعي entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:مجلس الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:42 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الله الله
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م / ۸۷
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٣ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٤/٢٥٦) بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٨ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : تعديل نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢)
بتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه، علي النحو الاتي:
۱- تعديل الماده (الاولي) لتصبح بالنص الاتي:
۱- تتولي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الاشراف علي صناعه المعادن الثمينه والاحجار
الكريمه ومشغولاتها والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك وفقا
لما تحدده اللوايح.
۲- تتولي وزاره التجاره الاشراف علي تجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه ومشغولاتها
والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح".
۲- تعديل الماده (الثانيه) لتصبح بالنص الاتي:
١- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، لا تجوز مزاوله صناعه المعادن الثمينه
والاحجار الكريمه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره الصناعه والثروه
المعدنيه، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط وشروط.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه الله

۲- تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه وفقا لاحكام هذا النظام".
- تعديل الماده (العاشره) لتصبح بالنص الاتي:
لوزاره التجاره، بالاتفاق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، الزام اصحاب مصانع
ومشاغل المعادن الثمينه باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا
لما تحدده اللوايح".
تعديل الماده الثانيه عشره لتصبح بالنص الاتي:
" يجوز اقامه معارض مشغولات المعادن الثمينه والاحجار الكريمه وغيرها من الاصناف
الخاضعه لهذا النظام بترخيص من الهييه العامه للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزاره
التجاره، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الاجراءات الاخري المنصوص عليها
في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح".
ه تعديل الماده الثالثه عشره) لتصبح بالنص الاتي:
١- يتولي موظفون - يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه
والثروه المعدنيه - مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللوايح،
والتحقيق فيها واثباتها. وتحدد اللوايح اليات عملهم.
٢ - للموظفين - المشار اليهم في الفقره (۱) من هذه الماده - حق دخول وتفتيش
المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الاماكن التي تصنع او تعرض فيها
الاصناف الخاضعه لهذا النظام، ولهم اخذ عينات من المواد والاصناف الموجوده فيها
لفحصها وتحليلها اذا لزم الامر، وعليهم ان يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه
بيانات المنشاه، والعينات والمواد والاصناف التي اخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده
اللوايح".
٦- تعديل الماده التاسعه عشره) لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبه - بحسب الاحوال - النص علي نشر
منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم يكن في مقر

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه

اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب
نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه
النهاييه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه ، او صدور حكم نهايي برفض التظلم".

**تعديل الماده (العشرين) لتصبح بالنص الاتي:**

١- تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن المخالفات المشار اليها في
المواد الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره من هذا النظام، وايقاع العقوبات
بحق المخالفين.

٢- تتولي النيابه العامه - وفقا لنظامها - مباشره التحقيق في المخالفات، المشار اليها في
المواد: (الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره من هذا النظام، والادعاء فيها امام
المحكمه المختصه.

٣- يتولي النظر في المخالفات الاخري لاحكام هذا النظام ولوايحه، وايقاع العقوبه
المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره من هذا النظام، لجنه او اكثر) تكون بقرار من
وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنه من يتولي
رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه وتصدر قراراتها بالاغلبيه،
وتكون مسببه.

٤- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه - المشار اليها في الفقره (۳) من هذه الماده -
واجراءاتها، ومكافاتها.

٥- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه - المشار اليها في الفقره (۳) من هذه الماده -
امام المحكمه المختصه".

**تعديل الماده الحاديه والعشرين) لتصبح بالنص الاتي:**

" يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه اللوايح والقرارات اللازمه
لتنفيذ احكام هذا النظام".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه

ثانيا : يكون نفاذ تعديل النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بمضي (سنه) من
تاریخ نشره.

ثالثا : قيام معالي وزير التجاره، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه، باصدار اللوايح
والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار اليه في البند
(اولا) من هذا المرسوم.

رابعا : علي كل من يزاول ايا من الانشطه المتعلقه بصناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه التقدم
الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه لتعديل اوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام - المشار اليه
في البند (اولا) من هذا المرسوم - وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذه.
ويجوز لمعالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه تمديدها (ثلاثه) اشهر.

خامسا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
National Center for Archives & Records

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمر الحيم

**قرار رقم : (٢٦٩)**
**وتاريخ : ١٤٤٦/٣/٢٨ه**

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٩٩٨٣ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٥ه ، المشتمله علي البرقيه المرفوعه من معالي وزير التجاره ومعالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم ٣٥٢٦ وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٨ه ، في شان المحضر الوزاري المتخذ حيال نقل جميع الاختصاصات المتعلقه بالاشراف والرقابه والتراخيص لصناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه من وزاره التجاره الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.

وبعد الاطلاع علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١٨١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٥ه ، ورقم (٣٥١٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١ه ، ورقم (۲۸۱۲) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٤ه ، ورقم (٣٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه، ورقم (۸۲۰) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٥/٣ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٤/٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٦ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۳۸۱) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٨ه.

يقرر ما يلي:

اولا : تعديل نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه، علي النحو الاتي:

1. تعديل الماده (الاولي) لتصبح بالنص الاتي:
 "۱ - تتولي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الاشراف علي صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه ومشغولاتها والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

بسم الله الرحم الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

۲- تتولي وزاره التجاره الاشراف علي تجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه
ومشغولاتها والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك
وفقا لما تحدده اللوايح".

٢ - تعديل الماده (الثانيه) لتصبح بالنص الاتي:
"١ - مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، لا تجوز مزاوله صناعه المعادن الثمينه
والاحجار الكريمه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط وشروط.
٢ - تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه وفقا لاحكام هذا
النظام".

٣- تعديل الماده (العاشره) لتصبح بالنص الاتي:
"لوزاره التجاره، بالاتفاق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، الزام اصحاب مصانع
ومشاغل المعادن الثمينه باستخدام علامات دمغ ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا
لما تحدده اللوايح".

- تعديل الماده الثانيه عشره) لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز اقامه معارض مشغولات المعادن الثمينه والاحجار الكريمه وغيرها من
الاصناف الخاضعه لهذا النظام بترخيص من الهييه العامه للمعارض والمؤتمرات
بالتنسيق مع وزاره التجاره، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض
الاجراءات الاخري المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط،
وذلك وفقا لما تحدده اللوايح".

ه - تعديل الماده (الثالثه عشره) لتصبح بالنص الاتي:
"۱ - يتولي موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير
الصناعه والثروه المعدنيه - مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا
النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها. وتحدد اللوايح اليات عملهم.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الحر الحيم

٢- للموظفين المشار اليهم في الفقره (۱) من هذه الماده حق دخول وتفتيش
المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الاماكن التي تصنع او
تعرض فيها الاصناف الخاضعه لهذا النظام، ولهم اخذ عينات من المواد
والاصناف الموجوده فيها لفحصها وتحليلها اذا لزم الامر، وعليهم ان يحرروا
محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه بيانات المنشاه، والعينات والمواد
والاصناف التي اخذت منها ، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح".

٦- تعديل الماده (التاسعه عشره) لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبه بحسب الاحوال النص علي نشر
منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم يكن
في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه،
وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها علي ان يكون النشر بعد
اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور
حكم نهايي برفض التظلم".

- تعديل الماده (العشرين) لتصبح بالنص الاتي:
١ - تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن المخالفات المشار
اليها في المواد الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره من هذا
النظام، وايقاع العقوبات بحق المخالفين.
٢ - تتولي النيابه العامه - وفقا لنظامها - مباشره التحقيق في المخالفات المشار
اليها في المواد الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره من هذا
النظام، والادعاء فيها امام المحكمه المختصه.
- يتولي النظر في المخالفات الاخري لاحكام هذا النظام ولوايحه، وايقاع العقوبه
المنصوص عليها في الماده السابعه عشره) من هذا النظام، لجنه (او اكثر)
تكون بقرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه لمده
(ثلاث سنوات قابله للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء.

بسم ابن الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .

ويحدد قرار تشكيل اللجنه من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين
في الشريعه او الانظمه. وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه.
- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه المشار اليها في الفقره (۳) من هذه الماده
واجراءاتها، ومكافاتها.
ه يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه المشار اليها في الفقره (۳) من هذه
الماده امام المحكمه المختصه".

تعديل الماده الحاديه والعشرين) لتصبح بالنص الاتي:
"يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه اللوايح والقرارات
اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام".

ثانيا : يكون نفاذ تعديل النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - بمضي (سنه)
من تاريخ نشره.

ثالثا : قيام معالي وزير التجاره، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه، باصدار
اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار
اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

رابعا : علي كل من يزاول ايا من الانشطه المتعلقه بصناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه
التقدم الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه لتعديل اوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام
- المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر
من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه تمديدها (ثلاثه) اشهر.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

خامسا: قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه - بالاشتراك مع وزاره التجاره بوضع خطه لنقل
الاختصاصات المتعلقه بالاشراف والرقابه علي نشاط صناعه المعادن الثمينه والاحجار
الكريمه، وتشتمل علي اطار زمني لعمليه النقل خلال المده المحدده لنفاذ تعديل
النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وعلي معالجه اي صعوبه او اشكال
قد يظهر خلال عمليه النقل.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

سادسا: يكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقا لحكم الفقره (۲) من الماده
(الثانيه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره
الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه
فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها
نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records