tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430729317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=document_number:4f58b01d-9aa0-46a4-9922-284705fcedb1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470768721 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26.151.00) سته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لقاء تاجيرها معدات علي المدعي عليه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه لنظرها بتاريخ 21/ 8/ 1444ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمه تبليغ رقم (69814252)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (21,151) واحد وعشرون الفا ومايه واحد وخمسون ريالا حيث ان المدعي عليه قام بسداد مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال وذلك بعد قيد الدعوي وصار مبلغ المطالبه حسب ما هو مشار اليه انفا، كما جري سؤاله عن المبلغ الموضح في امر الشراء والذي قدره (16,445) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريالا اجاب قايلا: ان المبلغ الوارد في امر الشراء متعلق بشهر واحد فقط وقد استمرت الاجره لمده ثمانيه اشهر وان المبلغ المتبقي هو ما تم ذكره سابقا واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه من مستندات عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه طالبه المدعي عليه ابتداء بمبلغ وقدره (26.151.00) سته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي ثم حصرت طلبها اثناء الجلسه التحضريه بمطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (21.151.00) واحد وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا وذلك بعد اقرارها باستلامها من المدعي عليه مبلغا وقدره (5.000) خمسه الاف ريال ؛ حيث ان مبلغ المطالبه يمثل المتبقي من قيمه اجره المعدات والتي اجرتها المدعيه علي المدعي عليه، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها امر الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها والمذيل بختم المؤسسه، كما قدمت فاتورتين صادرتين علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه و مشتمله علي مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمته المدعيه من فواتير مذيله بختم استلام المدعي عليها بمبالغ اجماليها تتضمن قيمه المطالبه، ولان المدعي عليه صادق بختم مؤسسته الملوكه له علي الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور ولم يحضر من يمثله او يقدم جوابا علي الدعوي، فانه يعد تفريطا منه واهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، "ولان الاصل عدم سداد قيمه الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به علي المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك باعتباره مالك لمؤسسه (...) التجاريه بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21.151.00) واحد وعشرون الفا ومايه واحد وخمسون ريالا وبالله التوفيق.