moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10569 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" بموجب امر الشراء ذي الرقم (EL/31) الصادر من الجهه المدعي عليها لموكلتي والمتضمن توريد نظام كاميرات مراقبه وفق الكميه المذكوره في امر الشراء المرفق بقيمه اجماليه قدرها (46,760 ريال)، سته واربعون الف وسبعمايه وستون ريال، قامت موكلتي بتوريد كامل البضاعه لصالح الجهه المدعي عليها وتركيبها لها حيث قامت المدعي عليها باستلام كامل البضاعه من موكلتي والتوقيع لها علي ذلك في ذات امر الشراء الا انها وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم تقم بدفع المبلغ المترتب بذمتها لصالح موكلتي". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 16/08/1440 ه، استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد للايحتها واكد وكيل المدعيه بان موكلته ورد للمدعي عليها كاميرات مراقبه وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (46.760) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده وختم دعواه بالزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم 11/11/1440 ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بان ما قدمته المدعيه ليس عليه ختم تابع لموكلتي فجري سؤاله هل استلمت موكلته الكاميرات محل الدعوي فقال لا لم نستلم اي بضاعه للمدعيه ولا يوجد اي تعامل بين موكلتي ولا المدعيه وبسؤال المدعيه طلبت مهله، وفي جلسه يوم 21/02/1441 ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله قدمت مذكره من ورقه واحده بها عدد من المرفقات ذكرت فيها ان رفض المدعي عليها الختم علي المصادقه لا يعني انه لا يوجد حق للمدعيه وان شهاده الانجاز موقعه من المهندس وعدم ختمها لا يعني الغايها، وان هناك ايميلات تثبت ذلك كما ان الفاكس المرسل من المدعي عليها يؤكد حق المدعيه في المطالبه وفيه جدول بالمستحقات وفي حال انكار الفاكس الصادر من المدعي عليها فنطلب التحقق من الرقم الصادر منه حيث ان الفاكس لا يحمل توقيعا، ثم اجاب وكيل المدعي عليها عن ذلك في مذكره اكد فيها علي ان مراسلات البريد الالكتروني المقدمه لا تثبت شييا وان الفاكس المرسل فان موكلته كان لها فاكس بجده ولكنه مغلق منذ زمن، كما ان المدعيه ان كانت تزعم بانها قامت بانهاء الاعمال فلتقدم بينتها علي ذلك، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للجواب فاحالتهم الدايره الي مبادله المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله كل طرف 10 ايام ولكل منهم ردان فاستعدا بذلك، وفي جلسه يوم 24/05/1441 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جري تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وافهمتها الدايره بان لها مراجعه موكلتها في طلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه يوم 17/06/1441 ه، قدمت وكيله المدعيه جوابها وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر انه يكتفي بما سبق، وفي جلسه اليوم 09/11/1441 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (401785477) وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (401978856) افهمت الدايره وكليه المدعيه انه ليس لموكلتها سواء طلب اليمين من المدعي عليها علي نفي استلام البضاعه او التعاقد مع المدعيه فذكرت ان موكلتها ترفض يمين المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه محمد منصور الرميح للتجاره رقم سجل: (...) ضد شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده رقم سجل تجاري: (...) ، محمولا علي اسبابه. وفي جلسه اليوم 13\10\1440ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم 41380706 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وعقدت هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي علي الحكم الصادر في هذه الدعوي والمحكوم فيه برفض الدعوي، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من المدعيه والذي جاء فيه:" اسست الدايره حكمها الملتمس اعاده نظره فيما انتهي اليه علي ما جاء في الاسباب 1– لجهه زعم وكيل المدعي عليها بان موكلته لم توقع مع المدعيه ولا يوجد اي تعامل بين موكلته والمدعيه فان هذا الدفع غير صحيح كما هو ثابت بالمستندات التي تقدمنا بها بالدعوي وهي امر الشراء المطبوع علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمتضمن ما نصه : ( بالاشاره الي عرضكم رقم بي ايه /تي ال ارم .23/11/2013 بتاريخ 13/11/2013 لتوريد البنود التاليه ، قد قبلنا العرض المذكور عليه نرجو منكم توريد البنود وتقديم الفاتوره في الوقت المناسب) وامر الشراء المذكور موقع ومعتمد من مدير عام الشركه المدعي عليها المهندس/ سامي اتش كرباني وموقع ايضا من المهندس/ امجد يحيي وهو المهندس المختص باعداد امر الشراء وتنفيذه واستلام الاعمال موضوعه، وبعد ان تم التنفيذ والتوريد والتركيب للاعمال موضوع امر الشراء تم استلام الاعمال من قبل المهندس/ امجد يحيي بدون اي ملاحظات وعلي نفس امر الشراء كتب بخط يده في اسفل امر الشراء باللغه الانكليزيه ما ترجمته (كل المعدات التي تم تركيبها تعمل وفق المتطلبات التي طلبها العميل وقد تمت تجربتها) ووقع المهندس المذكور علي ذلك بتاريخ 22/10/2015م كما هو ثابت بامر الشراء المبرز بالدعوي والمدعي عليه وكاله لم ينكر صدور امر الشراء وما هو مدون فيه عن الشركه المدعي عليها، لا سيما وانه مطبوع علي مطبوعاتها الرسميه ، ولم ينكر توقيع كل من مدير عام الشركه المدعي عليها وتوقيع المهندس/ امجد يحيي علي امر الشراء، وانما انحصرت دفوعه بان امر الشراء ليس عليه ختم تابع لموكلته، وهذا الدفع لا يمكن الاعتداد به وقد اخطات الدايره مصدره الحكم الملتمس اعاده نظره عندما اسست حكمها علي هذا الدفع حيث ان امر الشراء واستلام الاعمال موضوع الدعوي علي مطبوعات الشركه المدعي عليها الرسميه ويحمل ثلاث تواقيع احداها للمدير العام ومن المعروف ان العرف التجاري والعلاقات التجاريه تسودها حسن النيه بين التجار فقد تتم صفقه تجاريه بين شركتين بعشرات الملايين بمكالمه هاتفيه وبذلك فان عدم وجود ختم الشركه المدعي عليها علي توقيع مدير الشركه والمهندس امجد علي امر الشراء لا يعني عدم صحه ما جاء بامر الشراء والتوقيع بالاقرار باستلام الاعمال موضوع امر الشراء، 3 – المدعي عليه وكاله لم يقل الحقيقه عندما زعم بعدم وجود اي تعامل او علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي، ويثبت ذلك قيام موكلتي بتنفيذ عده اعمال سابقه لمصلحه المدعي عليها وقد اعتادت المدعي عليها علي انكار حق المتعاملين معها ويوجد عليها دعاوي عديده بهذا الخصوص ومنها الدعاوي التاليه المقامه من موكلتي وهي :ا/ الدعوي رقم (7184 عام 1440 ) والتي صدر بها لحكم لصالح موكلتنا .ب/ الدعوي رقم ( 10571 عام 1441 ) وهي منظوره حتي الان، 4- ورد باسباب صك الحكم الملتمس اعاده نظره ما نصه : ( .... فلم يبق الا يمين المدعي عليها علي انكار التعاقد او تركيب الاعمال لقوله صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " .... ) واعتبر صك الملتمس اعاده نظره الحكم بان المدعيه فرطت في توثيق حقها، وبذلك تكون الدايره مصدره الحكم المستانف قد جانبت الصواب، حيث اننا تقدمنا بمستند خطي صادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه وموقع منها ولم ينكر المدعي عليه وكاله التواقيع علي المستند وهذه بينه كافيه لوحدها لثبوت حق موكلتي المدعيه، وقد ابرزنا ايضا صوره من بريد الكتروني صادر من الايميل المعتمد للشركه المدعي عليها يثبت حق موكلتي المدعيه، وفي حال اعتبرت الدايره ان البينه غير كافيه فكان علي الدايره توجيه اليمين المكمله لموكلتي حيث انها هي الجانب الاقوي بمستنداتها وليس اليمين علي من انكر، لا سيما وان من ينكر حق الاخرين الثابته فمن السهل عليه حلف اليمين، واليمين تشرع للجانب الاقوي بالدعوي، 5- طلبنا من فضيله القاضي مصدر صك الحكم الملتمس اعاده نظره ادخال مدير الشركه المدعي عليها اصاله المهندس/ سامي بي اتش كرباني وسؤاله عن توقيعه علي امر الشراء موضوع الدعوي ، وكذلك ادخال المهندس/ امجد يحيي وسؤاله عن توقيعه علي امر الشراء واقراره باستلامه للاعمال موضوع امر الشراء وما ذكره بخط يده ووقع عليه (بان المعدات التي تم تركيبها تعمل وفق المتطلبات التي طلبها العميل وقد تمت تجربتها) الا ان الدايره تجاهلت طلبنا، وكان علي الدايره اتخاذ القرار بادخال المذكورين بالدعوي ، وتعزيزا لقناعه المحكمه وللوصول الي الحقيقه في حال اعتبرت البينه غير كافيه كان بامكان الدايره تكليف خبير هندسي للكشف علي المعدات والاعمال التي قامت المدعيه بتوريدها وتركيبها لمصلحه المدعي عليها بموجب امر الشراء موضوع الدعوي، كون مؤسسه القضاء هي مؤسسه عدل وانصاف ومن واجب القاضي البحث عن كل ما هو مفيد للوصول الي الحقيقه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كانت الدايره قد اصدرت حكمها السابق والمشار اليه اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في هذه القضيه مسببا ذلك فيما تقدم اعلاه، وبما ان الماده ... من نظام المرافعات الشرعيه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، واذا كان الحكم غيابيه، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحه في الدعوي)، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه ، اتضح للدايره بان ما يستند عليه المدعي عليه لا يعد سبب من الاسباب التي ذكرها المنظم وحصرها لقبول التماس اعاده النظر، مما يجيز للدايره العدول عما سبق وان حكمت به، وما هو الا محاوله لاعاده النظر في الموضوع، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه شركه محمد منصور الرميح للتجاره رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5332 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد نظام كاميرات مراقبه.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الالتماس. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما سبق واضاف ورد في اسباب صك الحكم المستانف ما نصه: (..... وبالنظر الي الطلب المقدم من المدعي، اتضح للدايره بان ما يستند عليه المدعي لا يعد سبب من الاسباب التي ذكرها المنظم وحصرها لقبول التماس اعاده النظر...) فنجيب باننا اضطررنا الي تقديم الالتماس لعدم تمكننا من رفع الاستيناف وذلك بسبب خارج عن ارادتنا حيث عمدنا الي تقديم الاستيناف خلال اليوم الاخير من المده المحدده نظاما ولم نتمكن من ذلك بسبب وجود خلل في النظام... نطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم والنظر بالدعوي مرافعه.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه