tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1409/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1438-08-27 document_type=ruling entity=document_number:b3720dc8-233b-44c4-a1da-a14cc063d77c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (1409/3/ق لعام1438ه)
المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحبه مؤسسه للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
القاضي/ محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي/ محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز باطيور عضوا
في يوم الاحد الموافق29/10/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ27/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ5/2/1437ه الصادره من كتابه عدل الخفجي، الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه24/4/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ18/4/1438ه والصادره من كتابه العدل بعرعر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بالباطن علي ان يتم تنفيذ اعمال مصنعيات (النجاره والحداده وصب الخرسانه) حيث تم ابرام العقد بتاريخ4/12/1435ه، وموضح به كامل البنود المتفق عليها، علي ان يتم دفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وتم تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليها الا انها لم تلتزم بالعقد ولم تنفذ اي اعمال مما حدي بموكله الي فسخ العقد، خاتما مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، مع تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50,000)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قام وكيل المدعي عليها بتزويده نسخه من ذلك، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 8/5/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا حيث ان العقد المبرم ليس حقيقي ولا يمكن تنفيذه علي ارض الواقع وانما هو مجرد تمويل من المدعي للقيام باعمال وتنفيذها عن طريق موكلته، مقابل فايده ربويه كما انها دعوي كيديه ومقلوبه لايقاف قرار قاضي التنفيذ بحقه خاتما مذكرته برد الدعوي وزود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وبجلسه15/5/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان الاختصاص منعقد للدايره حيث ان النزاع تجاري لعقد مقاوله من الباطن بين موكلته وبين المدعي عليها، مضيفا ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي موكله في مذكرتها، مما يلزم صحه التعاقد، كما انه لا يوجد شبهه لفايده ربويه في الاتفاق المبرم، كما ان ما اوردته المدعي عليها لم يلقي جوابا ملاقيا منها، وما اوردته في مذكرته من ردود غير صحيحه، خاتما مذكرته بالحكم لموكله بطلباته السابقه، وبطلبه الزام المدعي عليها باجره العماله بمبلغ قدره اثنان واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات (42,610)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه29/5/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه13/6/1438ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليها وعدم حضور من يمثلها، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وبجلسه الاحد20/6/1438ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي اصل عقد المقاوله من الباطن المبرم بين موكله والمدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعهما، كما قدم صورتين ضوييتين للايداع البنكي في حساب المدعي عليها لدي مصرف الراجحي، بمبلغ قدره (250,000) مايتين وخمسون الف ريال لكل منهما، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي "الزام المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال" تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه في الاجل النظامي مفادها ان سبب تخلفه عن حضور الجلسه وذلك بسبب وفاه الوكيل الشرعي للمدعي عليها وخاصه ان مقر المدعي عليها بعرعر فلم يعلم بموعد الجلسه، وختم لايحته بطلبه اعاده فتح الجلسات واستكمال نظر الدعوي، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد29/10/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي اسقاط اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها، وابقاء الدايره علي حكمها الغيابي، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، قيمه ما تم تحويله للمدعي عليها لعقد مقاوله بالباطن تنفيذ اعمال مصنعيات (النجاره والحداده وصب الخرسانه)، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه؛ مما حدي موكله لفسخ العقد المبرم، مع الزام المدعي عليها باجره العماله بمبلغ قدره اثنان واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات (42,610)، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات صحه دعوي موكله اصل عقد المقاوله من الباطن المبرم بين موكله والمدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعهما، كما قدم صورتين ضوييتين للايداع البنكي في حساب المدعي عليها لدي مصرف الراجحي، بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال لكل منهما، اضافه لنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ وبما ان وكيل المدعي عليها تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضد موكلته وتخلف عن حضور الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه بعد تقدمه باعتراض علي الحكم الغيابي؛ وحيث انه لما كان وكيل المدعي عليها قد قدم اعتراضه علي الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره، خلال المده النظاميه من تاريخ تبلغه؛ وحيث ان الدايره قد حددت له جلسه يوم الاحد الموافق29/10/1438ه، لاستكمال النظر الموضوعي؛ وقد تبلغ به وكيل المدعي عليها وتغيب عن حضورها؛ وحيث ان الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه: (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه)؛ وبحسبان الماده الثامنه والعشرين بعد الخمسمايه من ذات النظام ؛ فبالتالي تنتهي معه الدايره الي اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها، وتبقي حكمها الغيابي المؤرخ في20/6/1438ه. فلهذه الاسباب وبعد المداوله 
حكمت الدايره بما يلي/: اولا/ اسقاط اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها المؤرخه في19/8/1438ه، ثانيا: ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي المؤرخ في20/6/1438ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (..)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، (500,000) خمسمايه الف ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عبد الله بن علي الجبران امين السر 
 عمر بن عبد العزيز باطيور عضو
محمد بن فهد الدوسري عضو
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم258/ق لعام1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم1409/3/ق لعام1438ه
المقامه من/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد/ (...)- صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ29/10/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق27/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
قاضي الاستيناف/ محمد بن صالح اليحيي رييسا
قاضي الاستيناف/ ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
قاضي الاستيناف/ عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في يوم الثلاثاء الموافق5/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها المؤرخه في19/8/1438ه. ثانيا: ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي المؤرخ في20/6/1438ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (500,000) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عبد الله بن محمد الخضيري امين السر 
عبد الله بن سليمان المزروع عضو
 د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره