gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-773) القرار رقم | (V-2020-23821) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: تقييم نهاي ضريبي - مبيعات محليه خاصه للضريبه - رواتب واجور Cordطفين - تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - الاصل في القرار الصحه والسلامه - رد دعوي المدييه. الملخص: مطالبه المدييه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ - اسست المدييه اعتراضها علي تعديل المدييه عليها علي المبيعات المدييه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه اباضافه مبيعات تري المدييه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها واتب واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضعف المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها يخذع متمل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما يناهي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عملايه مقال خدماته حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبه محل الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، والماده (٨) من نظام ضريبه القيمه الضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣) بتاريخ ١٤٣/١١٠٢ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الفقره (9) من الماده (1) واللاده (18) والفقره (1) من الماده (17) للاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٥٦ - الماده (٢) والفقره (١) من الماده (١) من القاعده (٨٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٤) وتاريخ (١٤٤١٠٤) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والام؛ وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٠١/٤٠١٢٠١٠ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠٠٩٠٢ م). تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه /... سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي واسطه مثلها /... هويه رقم (....) بموجب قرار الشراك، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٠٢١/٠٣١ م جاء فيها بان المدعي عليها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الحمه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك ا ثبات دعواه، حيث مارست صلاحيتها الممنوده لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقام ابعاده تقييم الفقره الضريبيه محل الدعوي، وتبين للمدعي عليها اثناء عمليه الفحص وجود ايرادات اقصح عنها المدعي ضمن المبيعات المعفاه في اقراراته الضريبيه واوضح بانها عايده الي خدمات توفير موظفين مقدمه من قبله، الا وبعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعي مع عمالكه تبين بان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خاصعه للضربيه بالنسبه الاساسيه، فعلي سبيل المثال تم تحديد التزامات المدعي المبرم مع (...) بتقدم خدمات تحليل الدين وتوفر ادوات ومستلزمات التشغيل، كما لم يتم الاشاره الي توفير الموظفين في عقود اخري، وعليه قامت المدعي عليها ابخصاع الايرادات للضربيه بالنسبه، الاساسيه وذلك استنادا الي الماده (١٤) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما اتضح للمدعي عليها بان بعض العقود المبرمه من قبل المدعي مع عماله، لم يترتب عليها نشوه علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والتزاماتهم، بناء عليه فان المدعي عليها تنصك بصه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واذاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضيف المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها باخضاع مثل هذه العقود للضربه بالنسبه الاساسيه، بناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٧/٢٧) الموافق (٢٠١١/٠٢١١) افتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) متام ماده لزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي المرفوعه من / ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي بموجب قدييه حضر ... هويه رقم (...) بصفته المثل النظامي للشركه المدييه بموجب قرار الشركه المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم ( ...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدييه بموجب ذلك ( ...) وحضرت ... ( ...) وسعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم ( ...) بصفته ممله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٥٤١/٠٠١ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدييه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتص盗 الكساطيه بما ورد فيها وسبقال ممتله المدعي عليها عن ردها اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وقدمت نسخه من العقد المبرم مع ( ...) واضافت بان هذا العقد يعد مثل علي بعض العقود المبرمه من قبل المدييه مع عملايها التي تؤكد بشكل صريح عدم وージوله عقله عمل مباشره او غير مباشره او غير مباشره بين عميل المدييه والموظف، وان المظفين تابعين للشركه المدعيه واي ما يظعها علي بالعما لم يظعها المدييه اجباب بانهما لم يظعها المذكره الجوابيه المقدمه من المدييه عليها وطلبا الاستعمال للتقيم رد كتابي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والازام المدييه ايداع ردهها في النظام، علي مذكره المدييه عليها المصفه في ملف الدعوي في موعد اقصاه يوم الاحد بتاريخ ١٢١/٣/٢١ م وتقر ازام المدييه عليها التقدمي التي تديي بانها عقود عمل مؤخره بين عميل المدييه والموظف وبيان موقف الهييه من عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المدييه والموظف وبيان موقف الهييه من العقود الاخري بموعد اقصاه في الاحد بتاريخ ١٢١/٣/٢١ م وتقر ازام المدييه عليها الدعوي الي جلسه الخميس بتاريخ ١٢٠١/٤٠١. وفي يوم الخميس (١٩/٨/١٠) الموافق (٢٠١/١٠) افتتحت الجلسه الثانيه، للداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠/٢١: للنظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم ( ... ) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وضرو ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مثل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٥٤١/٠٠١ ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٦/١/١١ واتعبدلاته واللايحه التNFيزيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٨٠١ م. وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١١/٢ وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٠٩/٠٠٩، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٩/٠٠٩، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديلها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراض امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يايي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللغه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوه القراط اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم يم ما لديها، ثبث للدايره انahل الفق يمكن مطابقه المديعه اياغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٨٠ م، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه اياغاءه مبيعات تري المديعه بانها معفيه من ضربه القيمه المضافه بكونها واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات كوميه، وحيث نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تعدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه». كما نعت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنيذيه المظفون وغيرهم من الاشخاص بعدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباط تعاقدي مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخر تنشا بموجبه علاقه العامل برب العمل فيما له صله باحوال العمل والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه». كما نعت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه », والبرجوع الي مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للقشره الضريبه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بفرق (٢٨٧٤,٧٠٨,١٢) ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المدعيه، بالرغم من عدم تزويدنا يكشف تحليلي عن ما تم اضافته من قبل المدعي عليها من توريدات العقود اجمال للقشره المتناز عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالحاقيه للsdعيه عليها بعد تكليفها من قبل الدايره بتقدمها يظهر اشارتها للعقود التي تم اخاضها، بالاضافه الي اضافه الي ٦ عينات من العقود التي تم اخضعها لضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي العقد المبرم مع شركه (....) والمرفق من قبل المدعي عليها، يتبين ان العقد محل الدعوي باللغه الانجليزيه وهو مخالف لما نعت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر حده اجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الفحات (٥) و (٦)، وذلك لعدم تعلق العقد بتوفير العماله وارتباط بروات وحوافر لموظفين، وتكاليف مدفويه لجهات لشغل الوظايف: مما يعني ان الهدف الاساسي هو توفير العماله البشريه حسب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م شروط العقود بما يتبين معه بان المدعيه هي رب العمل، وهي المسؤول عن العمله حيث تعد ملزمه بدفع الاقصاط للثمانيات الاجتماعيه والتالي فالعلاقه بين المقاول والمؤظفين علاقه رب عمل، والرغم من عدم تقديم المدعي عليها (10) عقود، وتاكيدها في مذكره ردها الي اجراثها نتيجه اخضاع (10) عقد الا ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافيه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني يتبين لما اضافه للعقود المبرمه مع (....) لم يتم اضافهها (....) لم يتم اضافهها (....) لم يتم اضافهها (....) لم يتم اضافهها (....) لم يتم اضافهها (....) للعقود التي اشارات لها، كما انه بالاطلاع علي رد المدعيه يظهر اشارتها البنود العقود وتفصيلها حيث يظهر موافقها ل تقييم المدعي عليها فيما يتعلق بالعقود المبرمه مع (....) اما فيما يتعلق بالعقود الاخري فلم تقدم ما ينافي اجراء المدعي عليها; حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فلتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي مزايا الموظفين، فمعامله الافراد علي انهم موظفين في اطار العلاقه بين رب العمل والموظف يستWOب استيفاء عده شروط، فلعدم توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محورات رسميه صادره من العمليه الي العماله التابعه للدعيه بالتWOبه للقيام باعمال معينه سيوضح طبيعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول عن تWOبه تحديد الانشطه التي يمارسها العامل بالاضافه لعدم انتلاف ظروف عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخرين، عطفا علي تحمل المعديه لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراکات التامينات الاجتماعيه حيث تمت الاشاره في بعض العWOود اليها، فما اشرات لهmdعيه بتحليلها لبنود العWOود في ردها بان العمليه المبرم معهم العWOود التي تم اخضاعها للنسبه الاساسيه هم المسؤولون دون غيرهم عن قبول توظيف الموظفين و断续هم وانصراهيم و تقييم ادايهم واجازاتهم وانجاء خدماتهم، دون اثبات او مطابقه لما ورد باحكام هذه البنود لا يعني بانهم ارباب الاعمال فالمدعيه هي رب العمل والمسؤول عن الموظفين، حيث يظهر من ان العقد المبرم مع ....... الظرف الثاني هي شركه (...) وليست شركه اتصال المتمثله بالمدعيه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد المرفق من قبل المدعي عليها يënخد عن ذلكه اخطاء بنوده عن العقد المشارع منه من قبل المدعي عليها يënخد عن ذلكه المثمار (٢٠١٥/٠٨/١٧) م, والموضع فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير خدمه اتصال بمقار المصرف، ذلكك بالنسبه للعقد المقدم من المدعيه و المبرم مع ... فهو غير محدد التاریخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله علي صحه ادعايها، بالاضافه الي ان عقود تقدم الخدمه المبرمه بين المدعيه و عملايها، والقدمه من المدعيه عليه ما يقالب اداء تلك الخدمات هو قيمه تكلفه واحده و ليست رواتب محمده لكل عامل، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الاریاد المتصل عليه من عماله المباده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه و الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعيه / ... سجل تجاري رقم (...) لتبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل العدوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.