tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430358353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=document_number:c26f14ae-275e-4367-a94a-b97abae3e88a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٣٧٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مدرجه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعيه بصحيفه الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه مبرده ومجمده بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٤٣) خمسه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المتضمن ورقه مصادقه علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم منسوب للمدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بصحه رصيد مدين للمدعيه وقدره (١٠٠,٢٤٣.٢) ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ ه وفيها حضر ممثل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكد علي عدم وجود تعامل بعد المصادقه وانما سدادات فقط، وموكلته تطالب بتسليم الثمن المتبقي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، وبه تقضي. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٢٤٣) خمسه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال وبالله التوفيق.