moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670052250 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/10ه الموافق 2023/03/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي: للمدعي عليها (اخشاب) بعدد (2217) (قيمه اخشاب)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (70,817) سبعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال سددت منه (43,017) ثلاثه واربعون الفا وسبعه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (1,372) الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، ودفعه قدرها (6,373) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، ودفعه قدرها (11,302) احد عشر الفا وثلاثمايه وريالان، ودفعه قدرها (1,161) الف ومايه وواحد وستون ريال، ودفعه قدرها (2,464) الفان واربعمايه واربعه وستون ريال، ودفعه قدرها (2,967) الفان وتسعمايه وسبعه وستون ريال، ودفعه قدرها (1,383) الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال، ودفعه قدرها (778) سبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/6ه الموافق 2023/08/22م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه: بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (27,800) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعي: . 2-مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليه: لصالح المدعي: بمبلغ قدره (39,708) تسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريال، ومذيله بختم المدعي عليه:. 3- اتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم المدعي عليه:. 4- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي: ومكتب الاستشاري (...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/23ه وفيها: حضر وكيل المدعي: ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي فاحال لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فقدم عقد المحاماه عبر المحادثه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر ان محل المنازعه يتعلق بثمن الاخشاب، وبسؤال المدعي: وكاله عن اختلاف المبلغ الوارد في مصادقه الرصيد عن مبلغ المطالبه اجاب ان هناك سداد من المدعي عليه: والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن علاقته بالمكتب الذي ارفق العقد معه اجاب انه يعمل في مكتب المحامي (...) ولديه وكاله عنه وحضوره بتكليف منه وبناء علي العقد الذي ارفقه وليس بطريق مباشر مع المدعي: ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (27,800) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، ولم تقدم المدعي عليه: جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي: طلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (27,800) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليه: لصالح المدعي: بمبلغ قدره (39,708) تسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريال، ومذيله بختم المدعي عليه:. واتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم المدعي عليه:، وبما ان المدعي عليه: لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعي عليه: والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعي: ؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليه: واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه: حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،واذ ان الثابت بالبينه استحقاق المدعي: لمطالبتها مما يكون معه طلب المدعي: مع عدم حضور المدعي عليه: حريا بالاجابه، ومما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان وكيل المدعي: قدم بينته المتمثله في عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي: ومكتب الاستشاري (...) ومذيل بتوقيع الطرفين ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليه: قد الجات المدعي: لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليه:، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه:/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم ( ... ) ما يلي: اولا :مبلغ قدره (27,800) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه ريال لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا : مبلغ قدره (2,085) الفان وخمسه وثمانون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.