tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430474133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1427-11-27 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:6d3825a1-11f9-44af-941b-d580f155ba0a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470267785 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (10 %)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (278,400) مايتان وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاسهم، وقد بدات الشراكه في 06/11/1425ه الموافق 18/12/2004م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المتفق عليها وعدم التنفيذ)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه وشهاده)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/11/1427ه الموافق 18/12/2006م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بين الطرفين. 3- ضرر تقاضي متمثله بعدم الرد او التجاوب مما ادي الي (توكيل محام). وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (278,400) مايتان وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه ريال. 2- دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (100,000) مايه الف ريال. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مستند تسليم راس المال من تاريخ 01/12/2004م حتي تاريخ 01/01/2005م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه ما ورد بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا، والدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه في هذه الدعوي. وطالب برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه ونصها "الوقايع: ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا (وهو خلاف الواقع). والحقيقه انه لم يتم اي اتفاق مع المدعي كما ادعي بالاشتراك معه بشركه مضاربه في سوق (...)، ولم يتم اي تعاقد معه علي ما يدعي ولم يكن بين المدعي عليه وبينه ايه مكاتبه ابدا كما ادعي ايضا وهو يعلم ذلك ولم يكن تعامله مع المدعي عليه تاجرا لتاجر بل كان المدعي عليه فقط (مجرد وسيط) بينه وبين المشغل الرييسي لمساهمات بطايق سواء، وتفصيل الواقعه كالاتي: ان هذه الواقعه حصلت في عام 1425ه، اي قبل (19) عاما تقريبا والذي حصل هو ان المدعي اتصل بالمدعي عليه وقال له انه في مدينه (...) ويريد ان يدخل مبلغ في مساهمات بطايق سواء في (...)، وسوف يقوم بتحويل للمدعي عليه مبلغ (278,400) مايتين وثمانيه وسبعين الفا واربعمايه ريال، لادخالها في مساهمات بطايق سواء لدي مشغل مساهمات بطايق سواء في (...) واخبره في وقتها بان المدعي عليه ليس مشغلا لمساهمات بطايق سواء، وليس مسيولا عن اي مبالغ سوف تقوم بتحويلها للمدعي عليه وانه سوف يوصلها بناء علي طلبه للمشغل الرييسي وسوف يكون دور المدعي عليه فقط (مجرد وسيط)، فقال المدعي لا مانع عنده من ذلك، وبعد تحويله له المبلغ قام بعد ذلك بايصالها للمشغل الرييسي لمساهمات بطايق سواء المشغل الرييسي (مؤسسه (...)) كيد امانه، وهذا ما حصل، وما كان دور المدعي عليه الا (مجرد وسيط). (لذا فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم رد ورفض هذه الدعوه)، وذلك للاسباب الاتيه: اول: الدفوع الشكليه: فضيله القاضي ان تعامل المدعي عليه مع المدعي لم يكن تعامل تاجر الي تاجر ولم ياخذ اي شكل من اشكال الشركات النظاميه، ولم يكن له شريكا في شركه مضاربه كما ادعي. ولما يجري عليه العرف التجاري من توثيق الاعمال بين التجار واثباتها بالعقود اضافه الي وجود مكاتبات ومخاطبات فيما بينهم، وهذا لم يقدمه المدعي، لذا فان المدعي عليه يدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه في هذه الدعوي وذلك استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/08/1441ه الذي ينص علي انه: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه... 2- منازعات الشركاء في شركه المضاربه... ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ادعي المدعي في دعواه بانه اتفق وتعاقد مع المدعي عليه كشركه مضاربه، (فذلك غير صحيح باليته وهو خلاف الواقع، وادعايه باطل وبهتان). ولم يحصل ذلك فضيله القاضي ان المدعي لم يقدم ايه عقود مبرمه بين المدعي عليه وبينه في دعواه كما يدعي، ولم يقدم ما يثبت علي شركه المضاربه المدعي بها وهذا يدل علي عدم صحه ما يدعيه جمله وتفصيلا، وهي مجرد ادعاءات واهيه، وكان تعامل المدعي عليه معه (كمجرد وسيط) فقط بينه وبين المشغل الرييسي لمساهمات بطايق سواء (مؤسسه(...))، (والاصل براءه الذمه) ولا يجوز العدول عن هذا الاصل. • وقد نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/5/1443ه، من الفقره رقم (1) (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. • وكما قد نصت الماده الثالثه ايضا من نظام الاثبات من الفقره رقم (1) علي (ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). • وكما نصت الماده السادسه من نظام الاثبات من الفقره رقم (1) علي انه (لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا). • ونصت الماده الخامسه ايضا من نظام الاثبات (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم). فضيله القاضي: قال الله -سبحانه وتعالي- في كتابه الحكيم ((ولا تعتدون ان الله لا يحب المعتدين)) [المايده: 87] وقال الله سبحانه ((وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان)) [المايده: 2] وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) واستنادا علي الماده الثالثه من الفقره رقم (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/5/1443ه التي تقول (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). واستنادا علي الماده الخامسه ايضا من نظام الاثبات (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم). واستنادا علي الماده السادسه ايضا من نظام الاثبات من الفقره رقم (2) (لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا). واستنادا علي القاعده الفقهيه (الاصل براءه الذمه) اطلب من فضيلتكم/ رد ورفض هذه الدعوي وتحمل المدعي ما ينتج عنها من اثار."، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله ووكيله وحضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال المدعي عن الاتفاق مع المدعي عليها اجاب بانه حول المبلغ محل الدعوي للاستثمار في سوق (...)، وعليه وحيث الحال ما ذكر ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدعوي تتعلق بالمضاربه في سوق (...) وحيث نصت الماده الخامسه والعشرون فقره (ا) علي انه: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، مما يجعل الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (4470267785) المقامه من المدعي (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.