moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 439164364 لعام 1443ه المدعي: حمزه محمد ضيف الله فقيري المدعي عليه: محمد غازي صليهم الشمري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتسليم مبلغ الشراكه للمدعي عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 23/ 2/ 1437ه الموافق 5/ 12/ 2015م, والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بتسليم موكلي (المدعي) حصته من الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقدي شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 2/ 1437ه الموافق 5/ 12/ 2015م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. 2-دفع راس مال مقابل الشراكه.)، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره, وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما رافقها من مستندات وجدتها خارجه عن اختصاصها، فقامت بتقديم طلب عدم اختصاص الي فضيله رييس المحكمه وفقا للوارد في قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (221/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه بموجب الطلب رقم: (437927468) وتاريخ 7/ 8/ 1443ه ونصت فيه علي انه: (اتضح ان طرفي الدعوي شركاء في شركه عنان كما هو ظاهر من عقدي الشراكه المرفقان في ملف الدعوي, فقد نص العقد الاول علي ان الاداره وتكلفه التشغيل والخساره تكون علي الطرفين, كما نص العقد الاخر علي ان المدعي دفع مبلغ (70,000) ريال ليكون شريكا في مطعم قايم, ولما كانت الدايره التجاريه يقتصر نظرها فيما يخص الشركات الفقهيه علي شركه المضاربه فقط؛ الامر الذي يجعل من هذه الدعوي خارجه عن اختصاص هذه الدايره)، وقد رفض رييس المحكمه طلب عدم الاختصاص مسببا ذلك: (بناء علي القضيه رقم 439026091 في 18 / 4 / 1443ه والمنتهيه بحكم لدي الدايره سابقا ، وبناء علي القاعده الخامسه وفقرتها رقم (1) من قواعد التوزيع قررت اعادتها للدايره التجاريه)، وبالتالي تكون الدايره ملزمه بنظرها والفصل فيها استنادا للفقره (3) من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي والتي نصت علي انه اذا: (... تم اعاده الدعوي بناء علي قرار من رييس المحكمه، فتلتزم الدايره بنظرها والفصل فيها), وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه 18/ 8/ 1443ه، وفي الموعد حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله, ولم تتمكن الدايره من عقد الجلسه لعدم اكتمال تشكيلها, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/ 8/ 1443ه حضر/ محمد بن هديب بن محمد الشهراني -هويه وطنيه رقم: (...), وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (434215761) وتاريخ 25/ 8/ 1443ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل-, كما حضر المدعي عليه اصاله. وسالت الدايره وكيل المدعي عن رخصه المحاماه لمقدم هذه الدعوي فذكر ان رخصته منتهيه قبل اقامه الدعوي وانه يوجد افاده من الاداره العامه للمحامين بتقديمه لطلب التجديد مرفقه في ملف الدعوي, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم, وبما ان اللازم علي الدايره التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها الوارده في النظام والتحقق من صحه قيدها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام, ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام), وبما ان الدعوي لا تندرج ضمن الدعاوي المستثناه, وبالاشاره لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 38) وتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423ه وما جري عليها من تعديلات, فقد نص البند (2/ 8) من اللايحه علي انه: (يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين الي جدول غير الممارسين في الاحوال التاليه: ... د- اذا انتهت مده الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده), وبالاطلاع علي رخصه المحاماه التابعه لمقدم الطلب يتضح منها انها منتهيه في 14/ 9/ 1441ه, وبما ان البند (2/ 15) من اللايحه قد نصت علي انه: (لا يحق للمحامي المنقول اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه او مزاوله الاستشارات ولا يحق له الترافع عن الغير...), كما نصت الماده (3) من نظام المحاماه علي انه: (يشترط فيمن يزاول مهنه المحاماه ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين), وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان مقدم الدعوي لا تنطبق عليه شروط المحامي الممارس وتحكم بما يرد في منطوق حكمها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره الافاده التي قدمها وكيل المدعي من مدير الاداره العامه للمحاماه والتي تفيد بان مقدم الدعوي تقدم للاداره بطلب تجديد ترخيصه وانه لا يزال تحت الاجراء؛ لكون العبره في احقيه المحامي بمزاوله مهنته بصدور ترخيص له بذلك لا بالتقديم عليه, فقد نص البند (7/ 14) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي انه: (يصدر تجديد الترخيص بمزاوله المهنه في كل مره بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقه تبعا لذلك). نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم: (439164364) المقامه من المدعي/ حمزه بن محمد بن ضيف الله فقيري -هويه وطنيه رقم: (...)- ضد المدعي عليه/ محمد غازي صليهم الشمري -هويه وطنيه رقم: (...)-. والله الموفق. وافهمت الدايره المحكوم عليه بان له حق الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف خلال (30) يوما من تاريخ استلام الحكم والمحدد له 28/ 8/ 1443ه.