ncar · law · processed · 26 chunks
(8 م 1 دوان ري استجاب الزار ر قم الصادر : ٢٦١٠١ ١٢٨/١٠/١٨: تاريخ الصادر المرفقات: ٧ لفه دروان راستجبارزاده 855 / ع. صاحب السمو الملكي وزير الداخليه نسخه لمجلس الشوری نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المظالم نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء ابعث لسمو الكريم طيه ما يلي: اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزراء الموقر رقم (٣٠٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٧ الثمينه والمستندات ذات القيمه حسب الصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا: نسخه من المرسوم رقم (٨١/١٠/١٨) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨ بالمصادقه علي ذلك. وارجو التكرم بالامر byكمال اللازم بموجب... وتقبلوا سموكم اطيب تحياني و تقديري،،،، عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (8 من 2 بستهايه الجيلانج الرقم : ٨١/١ الطاريح: ١٠/١٨ بمون اللە تمالي باسم خادم الحرمين التربين الملك نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه الموديه بناء علي الامر الملكي رقم (١٥٥/١٥) وتاريخ ١٠١/٧ ويناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) وتاريخ ٢٧/٢٧ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ٣/٣ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤/٢٧) وتاريخ ٢٧/٢٧ وبعد الالطلاع علي قراري مجلس الشوری رقم (٣٢/٣٧) وتاريخ ١٩/٤/٢٥، ورقم (٢٥/٤٥) وتاريخ ٢٧/٥/٢٩ وبعد الالطلاع علي قرا مجلس الوزاره رقم (٢٠١/١٠٧) وتاريخ ١٨/٢٨/١٠ رسنا بما هو ات ب اولا : الموافقه علي نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الحينه والمستندات ذات القيمه، بحب الصيبه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاده والوزاده - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسوما هذا. (8 من 3 من قرار رقم : (٣٠٩) و تاريخ ٨/١٠/١٧ : (٢٨٨) ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٨٨١ وتاريخ ٢٤١٧/٩/٢٤، المستثمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ١٦٧١/٦ و تاريخ ٢٥٧١/٤/٣، في شان مشروع نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٦٨) وتاريخ ٦/٩/٥ (٢٦٨) ورقم (١٣٨) ورقم (١٣٨) ورقم (١٣٨) ورقم (١٣٨) ورقم (١٠٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٠٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٣٤) ورقم (١٣٣) ورقم (١٣٣) ورقم (١٣٣) ورقم (١٣٣) ورقم (١٣٣) ووق المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ (١٣٤٢٥/١٩) ورقم (٢٥/٤٠) وتاريخ (٢٥/٢٩) وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ (١٧/١٧) ه. يقرر الموافقه علي نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه. بحسب الصيفه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء (8 من 4 من) الرهم الطريح : التاريخ الفرقات : المرفات نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الحمينه والمستندات ذات القيمه الماده الاولي : يصد بالاتفاد والبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المماني الموضحه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - النقود : كل عمليه متداوله رسميا في المملكه ، سواء الورقيه منها او المعدنيه . ٢ - المعادن الحينه: جميع المعادن والحجار الطبيعيه والصناعيه التي يكون لها قيمه ثمينه يمكن تحويلها الي نقد. ٢ - المستندات ذات القيمه: جميع المستندات التي تحمل قيمه نقديه مثل: الشبكات النقديه لمعمه المملكه العربيه السعوديه والصلات الاخري بجميع فياتها، والاسهم، والسندات، والصكوك، والاوراق الماليه الاخري. ٢ - النشاط مزاوله خدمه نقل النقد والمعادن الحمينه والمستندات ذات القيمه. الماده الثانيه : -1 تطبيق احكام هذا النظام علي الجهات الاتيه : ا - المؤسسات والشركات الماليه العامه في المملكه التي تتطلب طيعه عملها نقل النقد والمعادن الحمينه والمستندات ذات القيمه مثل : البنوك او محلات الصراه او هركات ومؤسسات الامتثمار او التامين. ب - مصانح المعادن الحمينه في المملكه ، ومعارضها ، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الحمينه. ج - المؤسسات ، والشركات السعوديه الحاصله علي ترخيص بمزاوله نشاط الحراسه المدنيه الخاصه، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الحمينه والمستندات ذات القيمه. (8 من 5 من) ٢- لا يجوز الترخيص بمزاوله نقل النقود والمعادن المهميه وال المستندات ذات القيمه الا للجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الماده، بشر توافر اداره خاصه بالامن في الجهات المذكوره في الفقرتين (٢) و (ب) من البند الالف ذكره. الماده الثالثه : 1 - تقدم طلبات الحصول علي تراخيص مزاوله هذا النشاط، او تجديده الي مديريه الامن العام، وتحدد اللاشحه التغذيه لها نظام الشروط والمستندات المطلوبه. ٢- يدفع طالب الترخيض - عند اصدار الترخيض او تجديده - رسما قدره الف ريال عن كل صنه، و-thed d'الاثمه التغذيه هروط ذلك. الماده الرابعه: يصدر وزير الداخليه - او من يفوضه - قرازا بالموافقه علي مزاوله الجنه طلبه الترخيص للنشاط ، وبنا عليه يصدر مدير الامن العام تراخيص مزاوله النشاط لمده ثلات سنوات قابله للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقه (او مناطق) مزاوله النشاط الماده الخاصه : تلتزم جمعت الجهات الخاصه علي ترخيص بمزاوله النشاط يبارام وثيقه تامين مع احدي هركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه تغطي قيمه جمع المنقولات. الماده السادسه : علي جمع الجهات الخاصه علي ترخيص لمزاوله هذا النشاط ان تبلغ الجهه المعنيه في الامن المام عن اي عمليه نقل تيجاز قيمه المنقولات فيها (خسمايه الف) ريال قبل بدنها بوقت كاف ويلتمز بخط السير المقترح ولا يغير الا بعد التنسيق مع تلك الجهه. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها اثناء ساعات الدولم الرمبي للبنوك ومؤسسات وهركات الصرافه. العربيه العربيه العربيه العربيه (8 من 6 من) الرهم، اللابيخ : / / ٤٥ الفرقات : المفرقات الماده السابعه : مع عدم الاخلال بصلاحيات الجهات الاخري المقرره نظاما، تخصج الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للافراف المباهر من دواير الامن العام المختصه في المناطق وفق ما تحدده للاتحه التنفذيه لها النظام. الماده الثامنه : مع مراعاه الشروط ذات الصله في نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، يشترط فيمن يتولي اداره الجهات الوارده في الفقرتين (٢) و (٤) من البند (١) من الماده (الثانيه) من هذا النظام المرخص لها بها النشاط ، او اداره الامن في الجهات الوارده في الفقره (ج) من البند (١) من الماده (الثانيه) من هذا النظام المرخص لها بها النشاط ما ياتي : - ان يكون سعودي الجنسيه، والا تقل منه عن خمس وعشرين سنه. - ان يكون حاصلا علي ههاده اتمام الدراسه الجامعيه، او ما يعادلها. الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد هرعي، او في جريمه مخله بالشرف او بالامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده التاسعه : يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السياره المستخدمه في هذا النشاط ما ياتي : - ان يكون سعودي الجنسيه، والا تقل منه عن عشرين سنه ولا تزيد علي خمسين. -لا يقل مؤهله عن الثانويه العامه ، او ما يعادلها . - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد هرعي، او في جريمه مخله بالشرف او بالامنه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. - ان يكون لاتقا طيبا. - ان يكون قد انيي متطلبات التدريب اللازمه في المراكز التي اعتمدتها مديريه الامن العام. (8 من 7 من) : الماده العامه يلتزم ازراد طالم السيارات المستخدمه في النشاط باتخاذ جمع ما يلزم من اجل سلامه المنقولات، ويحطر عليهم اخلاء السياره اثناء عمليه النقل سواء داخل المدينه او خارجها. الماده الحاديه عشره: يزود طاقم سياره النقل المستخدمه في هذا النشاط بالاسلحه اللازمه وفقا لما يحده وزير الداخليه، امتنادا الي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام الاصلحه واللخاير. الماده الثانيه عشره : 1- تصدر مديريه الامن العام ترخيصا مستقل لكل سياره، علي ان تكون جميع السيارات المخصصه لهذا النشاط سواء المستورده منها، او المصنعه محليا مصحه ومطابقه للمواصفات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لها النظام. ٢- يحظر استيراد السيارات المصفحه المخصصه لها النشاط او تصنيها او يبعها الا بعد موافقه من مديريه الامن العام. الماده الثالثه عشره تحدد اللازحه التنفيذيه لها نظام احكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والالوان المستخدمه لها النشاط. الماده الرابعه عشره : يكون وزير الداخليه لجنه او اكثر في المناطق من ثلاثه اعضاء احمدم يحمل مؤملا هريا او نظاميا، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقويه المناسبه وفقا للماده (الخامسه عشره) من هذا النظام. الماده الخاصه عشره: يماقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحده، او اكثر من العقوبات الاتيه: ١- الانذار القرامه الماليه بما لا يتجابوز مايه الف ريال. (8 من 8 من) الايقاف المؤقت للترخيص الغاء الترخيض. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه بغير الانذار التظلم امام ديوان المظالم. الماده السادسه عشره: يصدد وزير الداخليه اللايحه التغيفيه لها النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. الماده السابعه عشره: يشر هذا نظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويلني كل ما يتعارض معه من احكام. والله الموفق. 。