moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439216287 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث سبق ان اقام المدعي علي المدعي عليه دعوي للمطالبه بحقوقهم في الشراكه مع المدعي عليه وحكمت الدايره التجاريه الاولي بمنطقه القصيم ضد المدعي عليه وتضرر المدعيان جراء هذه المطالبه وحضر المحامي في هذه الدعوي قرابه 45 جلسه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (ثانيا: الزام المدعي عليه بان يرد لحساب الشراكه مبلغا وقدره خمسه ملايين وسبع مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (399112273) وتاريخ 1442/06/5ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تعدي وتفريط المدعي عليه بمال الشراكه مما ادي الي (تكبد المدعون مطالبه المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (857،164) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب التعويض؛، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 01/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 1444/2/30ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (177002684)، ثم قرر وكيل المدعي انه يرغب في اضافه مدعي اخر لم يستطع اضافته عبر النظام، فافهمته الدايره بالتواصل مع الدعم الفني لاضافته، ثم قرر قايلا:"اطلب مهله لمحاوله اضافه المدعي الاخر"هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ذلك. وفي جلسه اخري، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤاله عما طلب المهله لاجله؟ قرر قايلا: "لم استطع اضافه المدعي الاخر في القضيه، فعليه اطلب الحكم بنصف المبلغ مع احتفاظ المدعي الاخر (...) ((...)الجنسيه) بطلب النصف الاخر في دعوي مستقله"هكذا قرر، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (857164) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، ثم قرر قصر المطالبه علي نصف المبلغ وقدره اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون (428582) ريال لعدم استطاعته اضافه المدعي الاخر في القضيه المحكوم له فيها، وذلك مقابل اتعاب المحاماه، عليه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الدايره الخبير الاول في تقدير الاتعاب، فانها تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ميتان وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وواحد وعشرون (285721) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وواحد وعشرون (285721) ريال، والله اعلم.