tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٧٩٤ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم باعمال خشب مقاوم مع تطعيمات بمواد معالجه بمبلغ اجمالي قدره (٤٠.٠٠٠) ريال وقد سلم له مبلغ (٣٠.٠٠٠) علي دفعات علي ان يكون تسليم العمل خلال ٦٠ يوم من تاريخ السند الاول المؤرخ في ٢٧/١٢/٢٠١٥م ولم يقم الا بتنفيذ ٢٠% من العمل ثم اتفقا بعد ذلك علي امهال المدعي عليه حتي تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٩م بالاضافه الي شرط جزايي بمبلغ (١٠٠٠)ريال، عن كل يوم فتخلف المدعي عليه عن الموعد الاخير واتفقا علي فسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها (٣٠.٠٠٠)ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥٠٠) ريال مبلغ فك الاعمال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٣١.٠٠٠)ريال تعويض عن الضرر، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه ولم يحضر اي من الاطراف فجري شطب القضيه، ثم في جلسه بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه بشكل مختصر وواضح، فافاد بانه اتفق مع المدعي عليه علي اعمال تشطيب لفلته السكنيه، في غضون ستين يوما، وقد دفع مقابل هذا مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم الا بتنفيذ ٢٠%، ثم توقف بعد ذلك، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي دفعه له، وبسؤاله عن العقد، افاد بانه رفض المدعي عليه اعطايي اياه، وبسؤاله البينه علي دفع المبلغ للمدعي عليه ابرز اربعه اصول اوراق حواله صادره من بنك البلاد ومجموع الحوالات مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقد جري اعاده الاصول بعد مطابقتها ثم في جلسه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠ه حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عن حال الموقع محل النزاع فذكر بانه قام بتنفيذ الاعمال عن طريق مقاول اخر وبسؤاله عن بينته علي ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال فذكر بان المدعي عليه قام بانجاز (٢٠%) فقط وهي عباره عن تركيب اخشاب تمهيدا لمعالجتها لاستكمال الاعمال ولكن لم يقم المدعي عليه باكمال العقد وقام باحضار مقاول اخر وقام بفك جميع الاعمال التي قام بها المدعي عليه ولا زالت الاخشاب موجوده لديه وقدم اصل ورقه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ (٢٧/٠٣/٢٠١٦م) تتضمن اعتراف المدعي عليه بعجزه عن اكمال الاعمال بسبب ضعف الكوادر الفنيه وانه سيتم فسخ العقد وانه علي استعداد بارجاع المبلغ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه مقامه علي تاجر، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وحيث انه قدم البينه علي تسليم مبلغ المطالبه، واصل ورقه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ (٢٧/٠٣/٢٠١٦م) تتضمن اعتراف المدعي عليه بعجزه عن اكمال الاعمال بسبب ضعف الكوادر الفنيه وانه سيتم فسخ العقد وانه علي استعداد بارجاع المبلغ، ولقول ﷲ تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، ولقول النبي ﷺ: «المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا» رواه الترمذي وابو داود، وحيث ان الوفاء بالعقود والشروط مامور به شرعا، فاذا تعذر ذلك كان موجبا للفسخ، وحيث تبلغ المدعي عليه بالجلسه التي بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه ولم يحضر، ثم في الجلسه التي تليها تغيب المدعي وشطبت القضيه، ثم تعذر ابلاغ المدعي عليه في الجلسات التي تليها لعدم وجود رقم جوال مسجل له في وزاره الداخليه، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وحيث جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (١٤/٩٦-٩٧ )، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (٥/٢٩٩-٣٠٠)، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي الضرر والشرط الجزايي وقيمه فك الاعمال، وقدم البينه التي تري الدايره كفايتها للحكم غيابيا علي المدعي عليه بالزامه بدفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠)ريال.

(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم ٣٧٣٦ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٣٧٩٤) لعام ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد احيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم، استنادا الي الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه.

(الاسباب)
باحاله القضيه الي دايره الاستيناف قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها محكمه الدرجه الاولي في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذا فان دايره الاستيناف تؤيده محمولا علي اسبابه مع تصحيح اسم مؤسسه المدعي عليه الوارد في منطوق الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣٧٩٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي "بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.