ncar · executive_regulation · processed · 98 chunks
جره لشراركم المرفقات: المملكه العربيه السعوديه الاداره العامه للجميات التعاونيه (قرار وزاري) ان وزير الشؤون الاجتماعيه. بعد الاطلاق علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٣٩/٢/٩ ه القاضي بالواقفه علي نظام الجمعيات التعاونيه المصادق عليه بالرسوم الملكي رقم (١٤) وتاريخ ١٤/٢٠١٥. وبعد الاطلاق علي الماده رقم (٢٤) من نظام الجمعيات التعاونيه التي تصر علي ان (يصدر الوزير اللايحه والقرارات اللازمه لتحفيذ احكام هذا النظام. وبناها علي ماعرضه سعاده وكيل الوزاره للرعايه والتنميه الاجتماعيه. يقرر مايلي اولا: الموافقه علي اللايحه التفيديه لنظام الجمعيات التعاونيه بالصيفه المرافقيه. ثانيا: يجوز للوزير مراجعه وتعديل كل او بعض مواد هذه اللايحه متي مادعت الحاجه لذلك. ثالثا: يبلغ هذا القرار لم ينزم لاتفاذ مقتضاه. وزيصر الشؤون الاجتماعيه واقع الاصل يوسف بن احمد العثيمين صوره للهميات التواصليه شله العلمي الرقسم : التساريح: الرquات المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤد للاجمي اللانحه التنفيذيه لنظام الجمعيات التعاونيه الباب الاول التريف والتاسيس والاهداف الفصل الاول « الترفيف » الماده الاولي: يكون للالفاظ والعبارات الاتيه (اينما وردت في هذه اللايحه) المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك. الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. الجمعيه: اي جمعيه تعاونيه مسجله بموجب احكام نظام الجمعيات التعاونيه. الجمعيه العموميه: جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجمعيه التعاونيه. مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه التعاونيه. العضو: العضو المؤسس او المنضم للجمعيه بعد تاسيسها. النظام: نظام الجمعيات التعاونيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) في ٤٢٩ /٢/٩ اللغه: اللازحه التفيذيه لنظام الجمعيات التعاونيه. اللايحه الاساسيه : اللازحه الاساسيه للجمعيه. جهه الاشراف : هو فرع الوزاره المناط به الاشراف علي الجمعيات التعاونيه في كل منطقه. بله القارك الرقم : التاريخ: المرقطات : المملكه العربيه السعوديه الشراكه المطلوبيه الماده الثانيه: يقصد بالجمعيه التعاونيه كل جمعيه يكونها مجموعه من الافراد بما فيهم الاشخاص الاعتبارين طبقا لاحكام نظام. الفصل الثاني « الاهداف » الماده الثالثه: الهدف الاساسي للجمعيه التعاونيه تحسين الحال الاجتماعيه والاقتصاديه لاعضايها في نواحي الانتاج، او الاستهلاك، او التسويق، او الخدمات باشترك جهود الاعضاء متعه في ذلك المباديه التعاونيه. الماده الرابعه: تعمل الجمعيات التعاونيه لتحقيق اهدافها وفقا للمبادي التعاونيه التاليه: المشاركه في اتحاذ ووضع القرارات. - الاستقلال الذاتي. التعاون بين التعاونيات. التطوع والعضويه المفتوحه. - المشاركه الاقتصاديه للاعضاء. - التعليم والتدريب والاعلام. - الاهتمام بالمجتمع المحلي. الماده الخاصه: يجب ان يشتمل اسم الجمعيه علي ما يدل علي صفتها التعاونيه وبيين الاهداف الرييسيه لها ونوع عملها كان تكون جمعيه متعدده الاغراض او زراعيه او استهلاكيه او مهنيه او تسوقيقه او صيادي اسماك او اسكان وغيرها من اسماء الجمعيات تبعا لصفاتها واغراضها التي ينطبق عليها النظام. بله لشرار الملي الرقم: التاريخ: الرquات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الملكه العربيه السعوديه الرازيه الشهري الفصل الثالث «التاسيس والتسجيل» الماده السادسه: تكون الجمعيه من افراد واشخاص اعتبارين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ويجوز في حالات استثناييه يقدرها الوزير تاسيها بما لا يقل عن خمسه اعضاء. الماده السابعه: يعد الاشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعيه تعاونيه مؤسسين لها. الماده الثامنه: يعمل المؤسسون بالاتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعيه من نفقات التاسيس، وما ينتفرع عنه من التزامات، ويرد اليهم من راس المال مصروفات التاسيس بعد تسجيل الجمعيه وممارستها عملها وتحقيقها الابرادات المnasيه، واذا تعذر تكوين الجمعيه لا يكون لمم حق الرجوع علي احد بما انفقوه. الماده التاسعه: يكون لكل جمعيه لاتحه اساسيه تعد وفقا لاحكام النظام والثلاثه التفيذيه متضمنه الفقرات من (١١) الوارده في الماده (١٠) من المنظم. الماده العشره: يتولي المؤسسون للجمعيه اعداد عقد التاسيس الابتدايي والثلاثه الاساسيه للجمعيه بعد التنسيق في ذلك مع جهه الاشراف بالوزاره. الماده الحاديه عشره: يجب ان يënضمن عقد تاسيس الجمعيه ما ياتي: . اسم الجمعيه. بلوه الارضاني الرقم التاريخ الرquats الملكه العربيه السعوديه ٢. نوع الجمعيه، واغراضها. ٢. مقر الجمعيه، ومنطقه عملها. ٤. اسماء المؤسسين، ومحال اقامتهم ومنهم، وتاريخ الميلاد لكل منهم، ورقم الهويه الوطنيه. ٥. مقدار راس المال المكتب به، والقيمه الاسميه لكل سهم. ٦. تاريخ العقد ومكان تحريره. الماده الثانيه عشره: - ١ علي طالبي التاسيس التقدم للوزاره بطلب تسجيل الجمعيه، علي ان يرقق به كشف باسامه المؤسسين ومنهتم واعقامته وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الاسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوبا بصوره لبطاقات الهويه الوطنيه يوضح من خلال هذا الطلب اهداف الجمعيه المقترحه، ومنطقه خدماتها. ويكون الطلب بتوقيع احد الاشخاص الذي يتم تفويضه نهايه عن طالبي التاسيس او بتوقيع مجموعه منهم. - ٢ يتم التريب مع اصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشه فكره الجمعيه للوقوف علي مدي توافر عوامل نجاحها واعداد تقرير اولي لطلب تاسيس الجمعيه. - ٣ عند توافر القناعه بجودي قيام الجمعيه بعد الاستثماس برای الجهيات ذات العلاقه تصدر الموافقه المبدييه علي فكره الجمعيه واستكمال خطوات تاسيسها. - ٤ يتم التنسيق مع طالبي التاسيس لتعييه مسوغات التسجيل النظاميه وهي (نسختان من كل من عقد التاسيس الابتدايي واللايحه الاساسيه للجمعيه موقعه من المؤسسين ويصادق علي التوقيع جهه الاشراف التي تقع الجمعيه في منطقه عملها. ٥ - يطلب من المؤسسين اعداد دراسه جدوي اقتصاديه لمشروعات الجمعيه المقترح تنفيذها :الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشركه الشؤد لا لجماتي - ٦ بعد استكمال تعبيه مسوغات التسجيل واعداد الدراسه الاقتصاديه يتم تعميد المؤسسين بجمع راس المال ومن ثم موافاه الوزاره بيايصل ايداع قيمه اسهم المؤسسين باحد البنوك، وشهاده بنكيه تمثل الرصيد النهايي لما تم جمعه من راس المال مرفقا به بيان نهايي باسماء طالبي التاسبس متضمنا كافه المعلومات اللازمه عنهم. الماده الثالثه عشره: تقويم الوزاره بدراسه مسوغات طالب تاسبس الجمعيه فاذا كانت مستوفيه لمتطبات النظام قامت اتمام اجراءات الاشهار، والا فلها ان ترفض التسجيل او تطلب تعديل اللايحه الاساسيه، وعليها ان تخطز المؤسسين بالرفض واسبابه، او بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الاشهار اليها، ولا عد الاشهار واقعا بحكم النظام، للمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض امام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ بلاغهم بذلك. الماده الرابعه عشره: يحال الموافقه علي اشهار الجمعيه تبدا بمراوله نشاطها وتثمتع بالامتيازات المنوحه للجمعيات بموجب نظام. الماده الخامسه عشره: تحتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والاشهار المنصوص عليهما. في نظام، والنشر عن ذلك في صحيحتين محليتين، ومنحها شهاده تسجيل ايدانا بقيدها رسميا في سجل الجمعيات التعاونيه بالوزاره. الماده السادسه عشره: فيامعدا الجمعيات التي يكون نشاطها علي مستوي الملكه، يجوز للجمعيه ان تتشي لها فروعا لانشطتها وفق الضوابط التاليه: 1. موافقه الجمعيه العموميه للجمعيه علي افتتاح الفرع. بسله علدات :الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه ٢. عدم وجود جمعيه مماليه في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه. ٢. وضوح الحاجه الفعليه لخدمات الجمعيه في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعما بدراسه الجدوي الاقتصاديه للنشاط المراد ممارسته. ٤. ان يكون الفرع المقترح في موقع تابع للمنطقه الاداريه الموجوده فيها الجمعيه. ٥. موافقه الوزاره علي افتتاح الفرع. الفصل الرابع «العضويه» الماده السابعه عشره: شروط العضويه : يجب ان تتوافر في كل عضو بالجمعيه الشروط التاليه : ان يكون سعودي الجنسيه. - ٢ ان يكون قد اتم الثامنه عشر من عمره ويستشي من ذلك الاعضاء المعنويون وورشه العضو المتوفي - ٣ ان يكون عند المساهمه في تمام الاوصاف المعتيره شرعا للتصرف المطلق. - ٤ ان يكون قد سدد الحد الادني للمساهمه بالجمعيه. - ٥ ان يكون مقيما بمنطقه خدمات الجمعيه او له مصالح في منطقه خدماتها ذات علامه ياغراضها ونشاطاتها. - ٦ الا يزاول عملا يتنافي وصلحه الجمعيه. - ٧ ان يقبل به مجلس اداره الجمعيه باستثناء الاعضاء المؤسسين ويحق لم يرفض مجلس الاداره قبول عضويته ان يستانف امام الجمعيه الموعيه فاذا اقرت عضويته اعتبر عضوا بالجمعيه بعد تسديد قيمه الاسهم التي يربغب الكتتاب بها. الماده الثامنه عشره: بطه العلي : الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه من نظام والماده السادسه من هذه اللايحه يكون سعر السهم ثابتا، ولا يجوز تجزيته، ولكن يجوز للجمعيه اضافه رسم عضويه ومصروفات اصدار للسهم يضاف الي الاحتياطي العام للجمعيه، ويترك تقدير ذلك للمجعيه العموميه للجمعيه وبموافقه الوزاره. الماده التاسعه عشره: لكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم بشرطلا لا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن ١٠ من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها، ويف الحالات الاستثناييه التي يقدرها الوزير بتاسيس الجمعيه بما لا يقل عن خمسه اعضاء يجوز للعضو ان يمتلك مالازيد علي ٢٠ من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها. الماده العشرون : مع مراعاه ماورد بالماده التاسعه عشره يجوز للعضوي المستجب من الجمعيه التازل عن قيمه اسهمه لعضو في الجمعيه او لساهم جديد بعد موافقه مجلس الاداره، فاذا تعذر التازل واقتتع مجلس الاداره باسباب الانسحاب كان للعضوي المستجب ان يسترد قيمه اسهمه بعد اضافه ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خساير، وكذلك الامر اذا ما ققد عضوي عضويته بفقد احد شروطها او بالفصل. الماده الحاديه والعشرون: يحل وفاه العضو يحل الورثه او بعضهم محل مورفهم او يفقون علي احلال احدهم مجله علي ان تتوافر شروط العضويه في الوارث، والا ردت اليهم قيمه الاسهم بعد اضافه ما حفقته من ارباح او حسب ما لحق بها من خساير بعد ان يتم حصر الورثه شرعا والحصول علي وكاله شرعيه تحول الوارث تمثيل الورث في الجمعيه. بله اله واله اله الرقم: التاريخ: الرFQUAT المملكه العربيه السعوديه الزاز الشؤد الحمد الماده الثانيه والعشرون: باب العضويه مفتوح لم تنطبق عليهم شروط العضويه الا في الحالات الاستثناييه التاليه: 1. ممارسه طالب العضويه نشاط منافس لنشاط الجمعيه التعاونيه. ٢. اقامه طالب العضويه بعيدا عن منطقه عمل الجمعيه. يتم تقدير ماجاء بهاتين الفقرتين بمفرقه workplace انشطتها. ١. اذا زاد راس مال الجمعيه عن الحاجه الفعليه لممارسه انشطتها. ٤. اذا زاد عدد اعضاء الجمعيه عن الحد الذي يسمح بتقدمي خدماتها لاعضايها بالشكيل والمستوي المناسبين. يتم تقدير ماحاء بهاتين الفقرتين بمعرفه الجمعيه العموميه. الباب الثاني اداره الجمعيات التعاونيه اولا :مجلس الاداره الماده الثالثه والعشرون: يكون لكل جمعيه مجلس اداره يقوم بجميع الاعمال اللازمه لادارتها في حدود اغراضها والاحتها. الماده الرابعه والعشرون: تحدد الوزاره عدد اعضاء مجلس اداره الجمعيه بحيث لا يقل عن خمسه ولايزيد عن ثلاثه عشر عضوا تقوم الجمعيه العموميه بانتحابهم من بين اعضايها لمده اربع سنوات، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الاداره الاول لمده ثلاث سنوات، ويجوز للمعمه الميوميه التجديد للمجلس لمده اخري او اكثر. بله الحمد الرقم: التاريخ: الرققات: المملكه العربيه السعوديه الزاز الشؤق التحقي الماده الخاصه والعشرون: يخال انتهايه مده المجلس يستمر مجلس الاداره في ممارسه مهامه وصلاحياته الي ان يتم انتخاب المجلس الجديد في اقرب اجتمع للجمعيه العموميه للجمعيه ويحد اقصي سنه واداتعذر ذلك فيحق للوزاره تعين لجنه مؤقته لاداره الجمعيه حتي يتم انتخاب مجلس اداره .1 الماده السادسه والعشرون: لا يقتا ضي اعضاء مجلس الاداره اجرا علي عملهم، ولكن يجوز للجمعيه العموميه منح المجلس مكافه بنسبه لا تزيد عن ١٠ من الارباح السنيه المحقه بعد استقطع النسب النظاميه. الماده السابعه والعشرون: اذا خلار مكان احد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب فعلي المجلس ان يضم العضو (من بين الاعضاء الاحتياطيين (الذي حاز علي اكثر الاصوات في اقتراع الجمعيه العموميه التي انتخبتهم، ويكمل المده المتبقيه من دوره المجلس. الماده الثامنه والعشرون: ينتخب مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا، وناييا للرييس، وامينا للمجلس، وامينا لصندوق في اول اجتمع له علي الا تقل مؤهلاتهم العلميه عن الكفاءه المتوسطه. الماده التاسعه والعشرون: لا يكون انعقاد مجلس الاداره صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه (١٠٠) الماده الثالثون: تصدر قرارات مجلس الاداره بمواققه الاغلبيه لعدد الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. الرقم: التاريخ: الرquats شلذانجالي الله الملكه العربيه السعوديه الرده الشؤد الحكاتي الماده الحاديه والثلاثون: يتولي مجلس الاداره ممارسه الاختصاصات التاليه: ١. الاشراف علي سير العمل بالجمعيه بصفه مستمره. ٢. مراقبه من يقوم بالاداره ومن يمثلون الجمعيه، والمفوضين لاعمال معينه. ٢. قبول او رفض انتساب مساهمين جدد للجمعيه ويسادق علي انتقال الاسهم بين المساهمين مع مراعاه ماجاء في الماده (٢٢) من هذه اللاتحه فقره (١) و (٢). ٤. استثمار اموال الجمعيه بما يحقق اهدافا بعد موافقه الجمعيه المعميه. ٥. دعوه الجمعيه العموميه للانعتاد. ٦. اعداد خطط اعمال الجمعيه وبرامجها ومشروعاتها ويشرف علي تنفيذها. ٧. اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه للجمعيه ويتولي مناقشتها امام الجمعيه العموميه مع التقرير المد من قبله علي الميزانيه. الماده الثانيه والثلاثون: لرييس مجلس الاداره حق التوقيع عن الجمعيه، وتمثلها لدي الاخريان وامام القضاء وله بموجب ذلك حق تقويض غيره وتوكيله. الماده الثالثه والثلاثون: يعرض مجلس الاداره الحساب الختامي وحساب الارباح والخساير مشفوعين بالاستندات المثبته لمما علي مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعيه المومينه بشهر علي الاقل. الماده الرابعه والثلاثون: يبقي الحساب الختامي وحساب الارباح والخساير، وتقارير مجلس الاداره وجه الاشراف والمراجعين القانونيون في مقر الجمعيه مده اسبوع علي الاقل قبل انعقاد الجمعيه الموميه، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك الي ان يتم التصويت عليها. الماده الخاصه والثلاثون: جله لشرار المله الرقم: التاريخ: المرققات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المملكه العربيه السعوديه الزاز السوت المله علي يقدم مجلس الاداره في نهايه السنه الماليه حسابات الجمعيه للجمعيه الموصيه للمصاده عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزاره وتشمل: ١. الحساب الختابي للسنه الماليه المنتهيه. ٢. حساب الارباح والخساير. الماده السادسه والثلاثون: يعين مجلس الاداره مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعيه وفقا للضوابط التاليه : ان يكون سعودي الجنسيه. . ان يكون قد اتم الحاديه والاشرين من عمره. ان يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ماسيكل اليه من مهمات. ان يكون بكامل الاهليه الشرعيه وغير محكوم عليه بحكم شرحي او اداري يشتمل علي عدم الامانه او سوه السلوك. الماده السابعه والثلاثون: يحدث مجلس الاداره اختصاصات المدير، وواجباته، وحقوقه في اللازحه الداخليه للمجعيه فيكون مجلس الاداره مسوولا عن اعمال المدير امام الجمعيه العموميه واذا لم تتمكن الجمعيه من تعيين مدير متفرغ لاعمالها فيمكن لجنس الاداره ن ddب احمد اعضايه ليتولي هذا العمل ويف هذه الحال لايفقد عضو مجلس الاداره المنتدب حقه في التصويت علي قرارات المجلس. ثانيا الجمعيه العموميه الماده الثامنه والثلاثون : الجمعيه العموميه هي السلطه العليا في الجمعيه. الماده التاسعه والثلاثون: شلانوجان :الرقم التاريخ: الرquات : الملكه العربيه السعوديه الشريه الشؤدات الحمد تتكون الجمعيه العموميه من جميع الاعضاء المساهمين في الجمعيه. الماده الاریمون : يجب ان تنعقد الجمعيه العموميه مره علي الاقل كل سنه. الماده الحاديه والاريون: تنتخب الجمعيه العموميه من بين اعضايها في بدايه كل اجتمع رييسا للاجتماع. الماده الثانيه والاريون: لايكون اجتمع الجمعيه العموميه نظاميا الا بحضور ٢٥٥ من الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يزجل الاجتماع خمسه عشر يوما، ويصبح الاجتماع نظاميا بحضور ٧١٥ من اعضاء الجمعيه علي الاقل، وتصدر القرارات باغلبيه الحاضرين، في حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس واذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الاعمال وتزويد الوزاره بالقرارات لاتخاذ مايلزم بشانها. الماده الثالثه والاربعون: لكل عضو صوت واحد في الجمعيه العموميه مهما بلغت الاسهم التي يمتلكها. الماده الرابعه والاربعون: للعضو ان يوكل عضوا اخر في الجمعيه من غير اعضاء مجلس الاداره، ولايجوز للعضو ان يكون وكيلا عن اكثر من عضو واحد. الماده الخاصه والاربعون: تتولي الجمعيه العموميه ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1. مناقشه تقارير مجلس الاداره وملحوظات الوزاره علي الجمعيه، واتخاذ القرارات المناسبه بشانها. بسلهارير :الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤقاز الحجه ٢. اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه للسنه الملصرمه. ٢. مناقشه الخطه السيويه للجمعيه، وموازنتها التقديريه للسنه الماليه والتالييه واعتمادها. ٤. اعتماد مشروع توزيع الارباح، وتحديد كيفيه التصرف بالاحتياطي العام. ٥. انتخاب اعضاء مجلس الاداره، والاعضاء الاحتياطيين. ٦. تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد اتعابه بموافقه الوزاره. ٧. البت بالاعتراضات والاستثنافات المقدمه للجمعيه طعنا باي قرار صادر من مجلس الاداره. ٨. تحديد الحد الاعلي للتمويل، والالتزامات التي يتطلها عمل الجمعيه. ٩. الموافقه علي اقتناه الاصل والوثبات والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقه الوزاره. ١٠. النظر في المسايل الاخري المتعلقه باعمال الجمعيه، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب نظام وهذه اللازحه مع مراعاه ماجاء في الماده (٢٢) من هذه اللازحه فقره (٤) و (٣) الماده السادسه والاربعون: تعقد الجمعيه العموميه اجتمعا غير عادي بدعوه من مجلس الاداره، او بطلب من ثلث اعضايها علي الاقل، او بدعوه من الوزاره، او من مراجع الحسابات (فيما يخص طبيعه عمله) وذلك لبحث احدي الحالات الاتيه: ١. تعديل اللايحه الاساسيه للجمعيه. ٢. التصرف في ممتلكاتها العقاريه والاستثماريه. ٣. حل الجمعيه، او دمجها مع جمعيه اخري، او تقصيمها الي جمعيتين او اكثر. ٤. اي قضايا طاريه للجمعيه. بسلاناستي :الرقسم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه الماده السابعه والاربعون: يشترط لصحه انتقاد اجتمع الجمعيه العمويه غير العادي حضور اغلبيه الساهمين مع مراعاه ماورد في الفقره (٦) من الماده السابعه والثلاثين من النظام في حاله حل الجمعيه. الباب الثالث موارد الجمعيه بده الثامنه والاربعون: تتكون موارد الجمعيه من المصادر المذكوره في الماده (٢٧) من نظام مع مراعاه التالي : لايجوز للجمعيات التعاونيه تنظيم حملات لجمع التبرعات. ٢ - يمكنها قبول التبرعات والهيات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لمذا الفرض او من خلال الابداع المباشر في حساب الجمعيه. الباب الرابع توزيع الارباح : مده التاسعه والاربعون اخذا في الحسبان ماورد في الماده الثامنه والعشرين من نظام يتم العمل بالفقره الرابعه من هذه الماده علي النحو التالي : مع مراعاه ماقد تقرره الجمعيه العمويه من مكافاه لاعضاء مجلس الاداره وفق مانصت عليه الماده الرابعه عشره من النظام او الماده السادسه والعشرون من هذه اللايحه، تخصص باقي الارباح للعايد علي المعاملات، واذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ماليزيد عن (٧٥٠) منه علي الاعضاء بنسبه اسهم كل منهم ، والباقي يعلي للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقط اقدميه الاسهم بحيث تحتسب كل سنه اقدميه نقطه وتحتسب الاقدميه ابتداء من ابلوله السهم في ملكيه المساهم. :الرقيم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الباب الخامس الرقابه اده الخمسون: الجميعات لرقابه الوزاره وفقا ما ورد بالماده (٣٦) من نظام. لحاديه والخمسون: لي الوزارات ذات العلاقه الاشراف الفني علي الجمعيات التعاونيه، وذلك فيما يخص 1 عملا بالاده (41) من نظام الباب السادس الاعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونيه ثانيه والخدمسون: نوزاره الاعانات اللازمه للجمعيات التعاونيه عملا بالمواد من الماده الثالثين وحتي الماده والثلاثين من النظام وفق التالي : غوابط عامه : ف الاعانات للجمعيات التعاونيه وفق الضوابط التاليه : 1. تقديم طلب بصرف الاعانه المطلوبه لجنه الاشراف. ٢. التاكد من صحه المعلومات المتعلقه بطلب صرف اي نوع من انواع الاعانات ومطابقتها للواقع الفعلي للجمعيه ٢. تقدير مقدار مبالغ الاعانات في ظل النسبه الموضحه لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزاره للرغابه والتنميه الاجتماعيه ، واعتماد الوزير لها بشرط توافر الاعتمادات اللازمه لذلك بله القصدار الرقم: التاريخ: المرققات : الله المملكه العربيه السعوديه الشريه الشؤدات الجمد ٤ - لا تصرف اعانه للجمعيه ما لم تكن اجتماعات جمعيتها العمويه وميزانيتها العموميه و حساباتها الختاميه منتظمه والتقارير عنها حسنه، وبعد ان تتاكد من عدم خروج الجمعيه عن الاهداف التي وجدت من اجلها، وعدم مخالفتها نظام الجميات التعاونيه، وقدرتها علي مواصله السير وتحقيق اهدافها. ٥. لا يجوز للجمعيه ان تجمع بين اعلانتين تدفان من قبل الحكومه لمشروع واحد ويكتفي بالا كثر منها. ٦. لا يجوز استخدام الاعلان المنصره في غير ما خبضت له. ثانيا : الضوابط الخاصه بكل نوع من اعلانات الجمعيات التعاونيه <table><tr><td>المسوغات</td><td>الضوابط</td><td>نوع الاعلانه</td><td>م</td></tr><tr><td>صوره من قرار تسجيلالجمعيه يوضح بها مقدارالاعلانه الذي تقرر صرفه.</td><td>تصرف مره واحده للجمعيات(٢٠) المسجله حديثا بحيث لا يتجابوز.من راسمال الجمعيه وقت التسجيل.ان تستخدم هذه الاعلانات للصرف علي نفقات التاسبيسوتستهلك مصاريف تاسبيس الجمعيهخصما علي هذه الاعلانه دفه واحدهويخ حال زياده هذه الاعلانه عن المنصرف في التاسبيس يتم تعليميهالباقي</td><td>تاسبيهالمسجله حديثا بحيث لا يتجابوز.(٢٠)من راسمال الجمعيه وقت التسجيل.ان تستخدم هذه الاعلانات للصرف علي نفقات التاسبيسوتستهلك مصاريف تاسبيس الجمعيهخصما علي هذه الاعلانه دفه واحدهويخ حال زياده هذه الاعلانه عن المنصرف في التاسبيس يتم تعليميهالباقي</td><td>م١</td></tr></table> يسله علي : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه <table><tr><td></td><td>تحت حساب احتياطي عام.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 - صوره صك تملك الجمعيه للارض المراد اقامه المبني عليها علي ان تكون صالحه للبناء عليها.2 - محضر اجتمع مجلس الاداره بالواقفه علي اقامه البناء وكذلك تكاليف المبني ورسومات المبني وترخيصه</td><td>1 - يجوز صرف اعانه بناء مقر لمساعده الجمعيات علي مزاوله اعمالها ونشاطاتها.2 - الا تزيد الاعانه عن (٥٠) من التكاليف المقدره للبناء.3 - ان يكون قد مضي علي تسجيل الجمعيه سنه فاكثر.4 - ان تكون اعمال الجمعيه مرضيه بناء علي تقرير من الوزاره.5 - ان تملك الجمعيه ارضا صالحه لبناء المقر ويي موقع مناسب لممارسه النشاط.6 - يتم عمليه قيمه الاعانه باليزانيه لحساب احتياطي اعانه بناء مقر.7 - في حال ان الجمعيه سبق وان صرفت دفعه من اعانه بناء المقر فاليتتم صرف اي دفعه لاحقه لها الا بما يتناسب مع مراحل التفيف.ويموجب ميزانيه الجمعيه:</td><td>بناء مقر</td><td>٢</td></tr></table> بسلقالجل :الرقم التاريخ: الرquats الملكه العربيه السعوديه الزازه الشؤقزات الجميه - استهلك اعانه بناء المقر وفقا لقسط الاستهلاك السنوي وبنسبها من اجمالي التكاليف 9- ان تلتزم الجمعيه بالاتفاق مع مكتب اشراف هندسي علي التفيذ اذا لم يتوافر ذلك من جهه حكوميه -1- ان تشعر الجمعيه بمقدار الاعانه وان تكون هذه الاعانه علي اقصاط ولا يتم صرف القسط الاول لا بعد ورود ما يؤكد المباشره في العمل مباشره فعليه والا يتم صرف القستط الاخير الا بعد تسديد الحساب الختامي للمبني ومعرفه المتوجب علي الوزاره دفعه بسلفضاتج :الرقيم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه <table><tr><td>-1دراسه الجدوي</td><td>-1موافقه الوزاره علي قيام</td><td>-1مشاريع</td><td>-2</td></tr><tr><td>-1الاقتصاديه للمشروع المنفذ</td><td>الجمعيه بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-2بيان التكاليف الفعليه</td><td>او تسويقي يدخل ضمن اغراضها</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-1لم ت انفاقه علي المشروع</td><td>(٥٠) من الا تزيد الاعوانه عن</td><td>-2تكاليف المشروع</td><td></td></tr><tr><td>-3موافقه الجمعيه</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-3العموميه علي تنفيذ</td><td>يتم عمليه قيمه الاعوانه بالليزانيه</td><td>-3بحساب احتياطي اعوانه مشروعات</td><td></td></tr><tr><td>المشروع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-4 اخر ميزانيه للجمعيه</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-4 يënض منها تكاليف</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>المشروع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4 تسهلك هذه الاعوانه سنويا</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> بسلقالعلي :الرقم التاريخ: المرفقات : المملكه العربيه السعوديه الشريه الشؤد لجمي <table><tr><td>المحاضر الرسميه التي تثبت تحقق الظروف القاهره وقيمه الاضرار. -2 محضر اجتمع مجلس الاداره عن الموضوع. -3 صوره من الميزانيه الموميه التي توضح حجم الخساير.</td><td>تصرف هذه الاعانه في حال تعرض الجمعيه لخساره فادحه نتيجه للطروف قاهره ولم تكن بسبب اهمال او تعمد. (٧٩٠) الا تزيد هذه الاعانه عن (٧٩٠) من الخساره. -3 تستهلك هذه الاعانه بكاملها خصما علي حساب الخساره المحقق.</td><td>مخاطر</td><td>٤-</td></tr><tr><td>- صوره محضر اجتماع مجلس الاداره الذي تم به تعيين مدير الجمعيه محددا فيه الراتب والمؤهلات والكفاعات. - صوره من عقد العمل المبرم بين الجمعيه والمدير م Expectedا به الراتب واي امتيازات اخري.</td><td>ان يكون سعودي الجنسيه. - ان يكون متفرغا لاعمال الجمعيه. - ان تتاسب كفاعته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعيه. - الا تزيد الاعانه عن (٥٠) من راتب المدير الشهري لمده ثلاث سنوات.</td><td>-1. ان ذراز عندما تعين الجمعيه مدير</td><td>-0.</td></tr></table> يلله : الرقسم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه <table><tr><td>صوره اخري ميزانيه</td><td>اذا انتظمت اجتمعات مجلس الاداره بحد ادني (اشي عشر اجتمعات مصدقه)</td><td>مجلس اداره</td></tr><tr><td>بيان باجتماعات مجلس الاداره وعندها موقعا من مجلس الاداره و مصادقه عليه من الوزاره.</td><td>ان تحقيق الجمعيه ارباحا - بموجب اخري ميزانيه صدرت لها. (٢٠) من صافي الربح السنوي.</td><td></td></tr><tr><td>صوره محضر اجتمع مجلس الاداره بتميين العاملين موضحا به الرواتب.</td><td>الجمعيه وعدم صرف هذه الاعالنه لمجلس الاداره لاي سب من الاسباب يتم تعليتها علي حساب احتياطي اعنا اداره بالليزانيه.</td><td></td></tr><tr><td>صوره محضر اجتمع مجلس الاداره بتميين العاملين موضحا به الرواتب.</td><td>ان تمتلك الجمعيه مالا يقل عن ثلات اليات ميكانيكيه حاشده للاستخدم، وان يثبت ذلك للوزاره اثباتا مستنديا.</td><td>تشغيل</td></tr><tr><td>صوره من عقود العمل. بيان بالاليات الموجوده بالجمعيه مصدقه من جهه الاشراف.</td><td>ان لا تقطع عن العمل في منطقه خدمات الجمعيه اكثر من ثلاثه اشهر خلال السنه.</td><td></td></tr><tr><td>شهاده من مجلس الاداره بمده عمل الاليات ومده انقطاعها خلال السنه في منطقه خدمات الجمعيه.</td><td>ان يكون العامل سعوديا وان تعذر فيكون علي كفاله الجمعيه. الا تزيد الاعتنه عن (٥٠) من متوسط مرتبات ثلاثه من العاملين علي الاليات.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>تستهلك هذه الاعت Atenه بحساب تشغيل الاليات.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ي حصل عدم استهلاكها او استهلاك جزء منها يتم تعليتها علي حساب احتياطي اعتنه اداره بالليزانيه.</td><td></td></tr></table> بله لسقالجل :الرقم التاريخ: المرفقات المملكه العربيه السعوديه تزاره الشؤه المله <table><tr><td>1 - موافقه الوزاره عليالمشاركه بالدورات اوالمؤتمرات او الحلقات التيتعتقد خارج المملكه.2 - صوره محضر اجتمعمجلس الاداره وقدراهبحضور دوره او مؤتمر اولحقه دراسه معينه واسماءالشخصمن المرضعين لذلك.3 - صوره من بيانتكاليف الشخصين لحضورالدوره او المؤتمر او الحلقهالدراسه معتمد من مجلسالاداره.4 - قرار من مجلس الاداره بانه قد خصص (١٠) من التفكاليف لذلك.</td><td>ان يكون المتدرب من الاعضاءاو العاملين يحدي الجمعياتالتعاونيه.ان يكون التدريب في موضوع لهعلاقه بانشطه الجمعيه التعاونيه. يمكن ان يكون التدريب داخلاو خارج المملكه.ان تساهم الجمعيه بما لا يقلعن (١٠) من تكاليف الاشتراكين.ان لا تتحمل الوزاره اكثر من تكاليف شخصين في السنه الواحده. تسهلت منه الاعانه في حسابالدخل والمصروف في حال المشاركهويق حال عدم صرفها لاي سبب منالاسباب يتم تعليتها علي حساباحتياطي اعانه بالميزانيه.</td><td>تدريب</td><td>-٨</td></tr></table> يلقانجل :الرقم التاريخ: الرquats المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه <table><tr><td>1- قرا الجمعيه الميوميه او مجلس الاداره باختيار مراجع الحسابات.2- صوره العقد المبرم بين الجمعيه والكتب وموافقه الوزاره عليها.</td><td>1- موافقه الوزاره علي اتفاق الجمعيه مع احد مكتب الحاسبه المسجله رسميا لمراجعه حساباتها الختاميه وميزانياتها العوميه.2- الا تزيد الاعانه عن (٥٠) من التكاليف المتفق عليها لمده سنتين ولا تزيد عن (٢٥) من التكاليف اذا ممدت بموافقه الوزير.3- تسهلك هذه الاعانه بحساب الدخل والمصروف في حال عدم استخدامها يتم تعليها بحساب احتياطي اعانه محاسبه بالميزانيه.</td><td>-9: محاسبه: مكاتب محاسبه</td></tr><tr><td>- صوره محضر اجتمع مجلس الاداره بالموافقه علي تعيين المحاسب.2- العقد المبرم مع المحاسب.3- صوره من مؤهلاته.</td><td>-1- ان تنفق الجمعيه مع محاسب سعودي لديه الخبره بما يفق وHadjahaa ولو غير متفرغ ان كان ذلك يغطي العمل بالجمعيه فان تعذر فيكون المتعقد علي كفاله الجمعيه.2- الا تزيد الاعوانه عن (٧٥٠) من مرتبه لمده سنتين ولا تزيد عن (٧٥٢) للسنه الثالث.3- تستهلك هذه الاعوانه بحساب المدخل والصروف في حال عدم استهلاكها تظهر بحساب احتياطي اعوانه محاسبه بالميزانيه.</td><td>ب- محسب</td></tr></table> بشه العلي : الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشركه الميويه <table><tr><td>-1 ال-1 صوره محضر مجلس-1 الاداره الخاصه بالموافقه علي الصرف من بند الخدمات</td><td>-1 تصرف اعانه الخدمات</td><td>-1 خدمات اجتماعيه</td><td>-1.</td></tr><tr><td>-2 بيان بالجهات التي تم الصرف عليها ومبالغها معتمد من مجلس الاداره وصدقا من الجهه المشرفه بالمنطقه.</td><td>-2 يتم الصرف بموجب اخري ميزانيه مصدقه علي ان يظهر بها بند مخصص الخدمات الاجتماعيه وموضحا بتقريز مراقب الحسابات رصيده اول المده والحركه التي تمت عليه خلال العام والرصيد اخري المده. -3 تضاف هذه الاععه البند مخصص الخدمات الاجتماعيه بالليزانيه</td><td>-2</td><td></td></tr><tr><td>-1 قرار من مجلس الاداره بالوافه علي اجراء الدراسه والبحث وتحديد محاوره. -2 موافقه الوزاره علي اجراء البحث او الدراسه. -3 بيان بالتكافه المقدره لاتجازها.</td><td>-1 ان يكون البحث او الدراسه في موضوع له علاقه بانشطه الجمعيه التعاونيه. -2 ان تقوم ابعاداه الجمعيه ولهم ساس بطبيعه عملها. -3 ان لا تزيد الاعانه عن (٧٠٠) من التكاليف المقدره للدراسه والبحث. -4 تستهلك هذه الاعانه في حساب الدخل المنصرف في حال انجازها وفي حال عدم الصرف يتم تعليتها علي حساب احتياطي تطوير اداره بالليزانيه.</td><td>دراسات وبحوث</td><td>-11</td></tr><tr><td></td><td>لساعده الجمعيه عند الضروره علي تطوير عملها ويشتمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزاره بالعمل لدي الجمعيات ولندد محدده.</td><td>فتيه</td><td>-17</td></tr></table> يله لستله :الرقسم التاريخ: : المرفقات الملكه العربيه السعوديه الباب السابع حل الجمعيه وتصفيها الماده الثالثه والخمسون : لوزاره الحق في حل الجمعيه وتصفيه اعمالها تبعا لما ورد في المواد من (٢٧) حتي النظام وفيما يلي الخطوات المتبعه للعل والتصفيه. اولا : الجمعيه التعاونيه المتوقعه تتخذ بشانها الاجراءات التاليه : - 1 يتم الترتيب لعقد اجتمع الجمعيه المعلوميه للجمعيه المتوقعه عن ممارسه نشاطها بعد استيفاء المحاولات في سبيل اعاده تشغيلها لاعلامها باجراء الوزاره بالتصفيه استنادا الي الماده (٢٧) من نظام liتم انتخاب لجنه تصفيه مكونه من (٢-٣) اعضاء من اعضاء الجمعيه. يخ حاله تعذر عقد الجمعيه الموميه للجمعيه تقوم الوزاره بمخاطبه الحاكم الاداري في منطقه خدمات الجمعيه لتحديد من سيشاركون من اعضاء الجمعيه في عمليه التصفيه ويفضل ان يكون من بينهم من كان عضوا في مجلس الاداره الاخير قبل توقفها للاستعانه به في تحديد موجودات الجمعيه وحصرها. - ٣ تقوم الوزاره بحصر موجودات الجمعيه وعمل مركز مالي لها مع بيانات بذلك الموجودات وحالها الراهن وقيمتها التقديريه وارفقاق صور ملكيه الاراضي المملوكه لهذه الجمعيات. يتم التاكد من صحه المعلومات الوارده بالمراكز الماليه ومراجعتها بها واعداد تقرير مفصل عن موجودات الجمعيه بندا بندا وماتم اتخاذه من المملكه العربيه السعوديه اجراءات ومحضر اختيار لجنه التصفيه موضعا به عناوينهم وارقام هواتفهم واي معلومات تسهل مهمه اتصال الوزاره بهم. العمل علي تحصيل الذمم المدينه من قبل لجنه التصفيه وتوريدها لحساب - ٥ الجمعه بالبنك. يتم اتخاذ اجراءات التصفيه النهاييه بعد استكمال الخطوات السابقه علي النحو التالي : بالنسبه للجمعيات التي توجد لديها موجودات ثابته كالاراضي والمعدات والاثاث وذم مدينه وداينه يتم تعيين محاسب قانوني مع لحنه التصفيه للمشاركه في تصفيه موجودات هذه الجمعيات. ب - الجمعيات التي تقتصر موجوداتها علي اموال نقديه فتقوم لجنه التصفيه ابعاد كشفوات التصفيه مع ملاحظه مابلي : توزيع الارباح المده من اعوام سابقه حسب ماجاء بملاده (٢٨) من النظام. توزيع نتيجه التصفيه مع مراعاه ماورد بملاده (٤٠) من النظام. ج - اذا تعذر توزيع ناتج التصفيه علي سهامي الجمعيه او البعض منهم لمده سنه من صدور قرار التصفيه فيحول الرصيد النقدي كمستحقات للمساهمين لاقرب جمعيه خيريه علي ذمه اصحابها ولهم حق الرجوع عليها بالطلابه او تركها بالجمعيه عن طيب خاطر كمصدقه او تبرع. بله القصدار :الرقسم الطاريح: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الزازه الميون للاجمي التاكد من عمل محاضر جرد موجودات الجمعيات وبيانات التصفيه - V والتوقيع عليها من لجنه التصفيه مع ممثل عن الوزاره في اللجنه بعد التاكد التام من صحه المعلومات الوارده بكشوفات التصفيه. يتم الاعلان عن التصفيه من قبل الوزاره بعد مراجعه لمستندات التصفيه والتاكد من صحتها. ثانيا الجمعيه التعاونيه المتعشره : تخذ بشانها الاجراءات التاليه - ١ يتم الترتيب لعقد اجتمع الجمعيه المعلوميه للجمعيه المتعره لمناقشه وضعها مع مراعاه اعداد تقرير شامل عنها ومرييات الوزاره في اسباب تعثر نشاطها وسبل تحسين وضعها. - ٢. وفق التعامل بالاجل وحث مجلس الاداره علي تحصيل الدعم المدينه. - ٣. يتم اعداد ميزان مراجعه شهري عن كل جمعيه مشفوعا بمرييات الوزاره عليه. - ٤. يتم تنفيذ الزياره الثانيه بعد مضي ثلاثه اشهر من عقد الجمعيه العموميه ويعمل مركز مالي للجمعيه لمعرفه المستجيدات التي طرات علي وضع الجمعيه. - ٥. في حال عدم تحسن وضع الجمعيه بعد مضي سنه اشهر تدعي الجمعيه العموميه لعرض الوضع عليها واختبار اللجنه التي ستقوم اجراءات التصفيه. - ٦. في حال الجمعيات التي يظهر عليها تحسنا في اوضاعها بعد سنه اشهر مع توفر قناعه الوزاره بجديه مجلس الاداره لاستمرار النهوض باوضاع الجمعيه تعطي فرصه لمده سنه اشهر اخري، وفي حال استمرار الحسن خلال المده المعطاه ينظر في امكانيه دعمها لواصله رسالتها في خدمه اعضايها. يله العلي : الرقيم التاريخ: الرققات : المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه الباب الثامن مجلس الجمعيات التعاونيه الماده الرابعه والخمسون: ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونيه بناء علي الماده (٢٩) من نظام بشان تكوين مجلس للجمعيات التعاونيه تكون ضوابط : تكوينه علي النحو التي: بند (١) : يكون للالفاظ والعبارات الاتيه (اينما وردت في هذه الضوابط) المعاني المبييه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك. الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعيه. المجلس : مجلس الجمعيات التعاونيه و sizing كافه الجمعيات التعاونيه لراها والتي سبتم التصريح لها لاحقا. الجمعيه : اي جمعيه تعاونيه مسجله بموجب احكام نظام الجمعيات التعاونيه مشتركه في عضويه مجلس الجمعيات التعاونيه. الجمعيه العموميه : جميع الجمعيات التعاونيه المشركه في عضويه مجلس الجمعيات التعاونيه. مجلس الاداره : مجلس اداره مجلس الجمعيات التعاونيه. النظام : نظام الجمعيات التعاونيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) في ٤١٤٩/٣/٩ الضوابط : ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونيه. بند (٢) يجوز للجمعيات التعاونيه تاسيس مجلس لها. بند (٣) : بشترك في عضويه المجلس الجمعيات التعاونيه المصرح لها بالعمل والتي سيتم التصريح لها لاحقا وفقا للنظام وممثلين عن الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالجمعيات التعاونيه. بند (٤) : اهداف المجلس: 1. التنسيق بين الجمعيات التعاونيه لتلاغه الازدوايه او التعارض في الخدمات التي تقدمها. يسله علا :الرقم التاريخ: : المرفقات المملكه العربيه السعوديه الشركه المشركه ٢. تشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونيه. ٣. دراسه اوضاع الجمعيات التعاونيه المتوقعه والمتعثره من اجل المساعده للنهوض بها او التوصيه بتعديل اختصاصها او دمجها مع جمعيات اخري او تصفيتها والعمل علي تدليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القايمه وتؤثر علي تحقيق اهدافها. ٢. تحديد النطاق الجغرافيه بين الجمعيات التي تماثل في اهدافها وانشطتها. ٥. العمل علي تنظيم لقاءات سنويه ودوريه للجمعيات لتبادل الافكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزاره. ٦. التشجيع علي اقامه ودعم البرامج التدريبيه والتاهيليه للعاملين بالجمعيات التعاونيه والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير اعمال الجمعيات ورفع كفاءتها. ٧. تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونيه في حال الطواري والكوارد بالتنسيق مع الوزاره. ٨. اقتراح الوسايل الاستثماريه لتنميه موارد الجمعيات التعاونيه وتبنيها العمل علي ايجاد موارد ماليه ثابته لدعمها. 9. تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال اليه محدده. ١٠. تشجيع القطع الخاص لدعم العمل التعاوني. بند (٥) : يتكون مجلس الجمعيات التعاونيه من الهيثاث التاليه (1) الجمعيه العموميه (ب) مجلس الاداره (ج) الامانه العامه للمجلس (د) لجان فرعيه. بند (٦) : يكون للمجلس لجان فرعيه مبنقه عنه حسب نوعيه الجمعيات ونشاطها. بند (٧) : تعتبر الجمعيه العموميه للمجلس السلطه العليا له وTSRSI قرااتها علي جميع الاعضاء بما فيهم الثاني والمتخفين والمعارضين ولها ان تفوض مجلس اداره المجلس باتخاذ مايراه مناسبا لمصلحه المجلس والجمعيات التعاونيه ، وقرارات الجمعيه العموميه للمجلس نافذه بما لا يتعارض مع النظام علي ان ترفع للوزاره للاطلاع والتاكد من نظاميتها. بند (٨): اعضاء المجلس يتم اختيار اعضاء مجلس الجمعيات التعاونيه من قبل الجمعيه العموميه للمجلس والتي تمثل الجمعيات التعاونيه بالملكه (رييسا للمجلس ، نايبا لرييس ، امنيا عاما للمجلس ، وامينا للصندوق) ، اضافه للاعضاء الباقين مع مثل عن كل قطاع حكومي ذا علاقه بالجمعيات التعاونيه (وزاره الشؤون الاجتماعيه ، وزاره الزراعه : وزاره التجاره والصناعه، وزاره الشؤون البديه والقرويه، البنك الزراعي، وزاره العمل) وتكون مده بسله علدلد :الرقم التاريخ: الرquats : المملكه العربيه السعوديه الشريه المشريه عضويه مجلس الاداره اربع سنوات ويجوز للجمعيه العموميه التجديد للمجلس لمده اخري او اكثر، علي ان يراعي عند اختيار اعضاء المجلس العدد المثل لكل نوع من انواع الجمعيات بحيث يمثل متعدده الاغراض اربعه مقاعد، والزراعيه مقدمين، والبقيه مقعد واحد لكل نوع (استهلاكيه، تسويقيه، مهنيه، صيادي اسماك، اسكان) ويمكن مراجعه وتعديل عدد المقاعد في المجلس بقرار من الوزير عند الحاجه. بند (٩) : انعقاد المجلس: (١) ينعقد المجلس مرتين في السنه علي الاقل ويجوز عند الحاجه زياده عدد الاجتماعات. ب) ينعقد المجلس بحضور (١ + ٧٥) من اعضانه وبحضور رييس المجلس او نايبه. ج) يعقد المجلس اجتمعا غير عادي بطلب من الرييس او بطلب من نصف اعضانه. د) تثغذ القارات في المجلس باغلبيه اصوات الحضور فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس. بند (١٠) مهمات الرييس - 1 يراس اجتماعات المجلس. -٢- يمثل المجلس امام الجهات المختصه ايا كان نوعها سواء كان المجلس مدعيا او مدعي عليه او متدخلا في قضيه من القضايا وله حق التوكيل لغيره في هذا الشان. -٣- يوقع علي كافه مابصدر عن المجلس سواء مراسلات او قرارات او عقود او غير ذلك. -٤- توجه باسمه كرييس للمجلس كافه المكاتبات التي يقصد بها المجلس ويقوم باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي علي مجلس اداره المجلس. بند(11): مهمات الامين العام: - يقوم ابعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والاتحضير لها. - متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات. - تقديم تقرير للمجلس عند انعقاده في الجلسه العاديه او الطاريه يتضمن مايم تنفيذه من قرارات وتوصيات. اعداد التقرير السنوي عن اعمال وانجازات المجلس. - تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتوقيعها من قبل الاعضاء. - ابلاغ قرارات المجلس الي كافه الجهات ذات العلاقه. بله القصدار الرقم: التاريخ: الرقصات : المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤق للاكمه - الاحتفاظ بكافه المستندات والاختام الخاصه بالمجلس. - القيام باي اعمال اخري يكلف بها من قبل المجلس. بند (١٢) يمنح عضو المجلس مكتافه عن حضور الجلسات بواقع (٥٠٠) ريال للجلسه ويحد اقصي (٢٠٠٠) ريال سنويا. بند (١٣) يقوم المجلس باعماله وبما لا يتعارض مع النظام وهذه الضوابط. بند (١٤) : تودع اموال المجلس في حسابه بالنك ولا يصرف منه اي مبلغ الا بشيك موقع من الامين العام للمجلس وامين الصندوق مجتمعين. بند (١٥) يجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضويه يدفع من قبل الجمعيات المنسبه له ويتزك تقدير قيمه ذلك الرسوم للجمعيه العوميه للمجلس. بند (١٦) لايجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنه قبول التبرعات والهيات يغ مقره وفق سندات استلام تخصص لمذا الغرض او من خلال الايداع المباشر في حساب المجلس ، ويستفيد المجلس من الاعانات التي تقدمها الوزاره للجمعيات التعاونيه. بند (١٧) لابترتب علي عضويه الجمعيات التعاونيه بالجلس اي تاثير علي شخصيتها الاعتباريه. بند (١٨) لابترتب علي وجود المجلس ومایقوم به من اعمال اي تاثير علي دور الوزاره الرقابي علي الجمعيات. الباب التاسع احكام عامه الماده الخامسه والخمسون: يجوز للوزير مراجعه وتعديل كل او بعض مواد هذه اللايحه متي مادعت الحاجه: لذلك. الروقي ٢٢ (١٣٢) ١٢٩/١/٢٢