moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9814 لعام 1440 ه المقامه من/ احمد علي حسين البراق سجل تجاري (...) ضد/ شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في20/7/1440ه حيث ذكر انه سبق ان تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضايع واستمر التعامل بتوريد بضايع وتسليمها قيمتها، ثم طلبت منه تحرير شيك لزياده الحد الايتماني فقام بتحرير شيك بمبلغ (350.000) ريال الا ان المدعي عليها استغلت هذا الشيك وقامت بتنفيذه دون مقابل وبدون فاتوره تثبت توريد بضاعه، وخلص الي طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك المذكور حيث صدر بحقه قرار تنفيذي ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه 24/8/1440ه قدمت المدعي عليها ردها مكون من ورقه واحده حيث ذكرت فيها بان ما ذكره المدعي من انه اتفق مع موكلتها علي ان كل فاتوره تطلبها المدعيه تسلم مقابلها شيكا يصرف بعد ستون يوما فغير صحيح ، كما ذكرت ان الشيك المذكور محل الدعوي كان صادرا من المدعيه بعد مطابقه الرصيد لدي موكلتها وحرر لسداد ذلك الرصيد ودونت المدعيه عليه عباره (مقابل تسديد حفاظ اطفال) وخلصت الي طلب رد الدعوي لعدم جدواها بالاضافه الي الزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره (20.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه ، استلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد عليه. وفي جلسه 15/2/1441ه سالت الدايره المدعي عن الفاتوره المصادق عليها من قبله بتاريخ 26/7/2018م فاجاب بان المحاسب هو من قام بالمصادقه عليها وقد تم سدادها بشيكات قبل استلام البضاعه وسبق ان قدم صور الشيكات وسندات القبض عليها فعقبت المدعي عليها وكاله بانه سبق الجواب عن ذلك، ثم قرر المدعي ان التعامل بدء بين الطرفين من عام 2016م وتمت المخالصه في نهايه عام 2017م ثم بدء تعامل جديد من عام 2018م، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره ندب خبير محاسبي للنظر في التعامل بين الطرفين لعام 2018م بحيث يحصر البضايع الوارده والسدادات. فخاطبت الدايره الخبير مكتب عبدﷲ الفريح. وفي جلسه 9/6/1441ه ذكر الطرفان ان اتعاب الخبير مبلغ (15.000) ريال، وقرر الطرفان انهما مستعدان بدفعها مناصفه ويتحملها الخاسر انتهاء. فقررت الدايره ندب الخبير. وفي جلسه 25/4/1442ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان الخبير افادها بانه لم يتسلم الاتعاب من الطرفين فافهمت الدايره الطرفين بضروره سداد اتعاب الخبير خلال يومين من تاريخه ليتمكن من البدء في اعمال الخبره. وفي جلسه 23/5/1442ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره الابتدايي حيث تضمن انه تم الوصول الي نتيجتين وذلك بسبب وجود شيك رقم 103 بمبلغ 170,000 ريال سعودي (مايه وسبعون الفا ريال سعودي) (مرفق5) والمنظور في دايره التنفيذ الثامنه عشره سند تنفيذ رقم 100016708 النتيجه الاولي ونصها (في حال اعتبار شيك رقم 103 بمبلغ 170,000 ريال سعودي (مايه وسبعون الفا ريال سعودي) محصل من المدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده يكون اجمالي المشتريات للفواتير مبلغ 715,680 ريال سعودي (سبعمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وثمانون ريال سعودي) ويكون اجمالي السدادات للفواتير مبلغ 536,937 ريال سعودي (خمسمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي) ويكون المبلغ المستحق للمدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده من المدعي احمد علي حسين البراق / مؤسسه بركتي الفضيه لتجاره الجمله والتجزيه للفواتير مبلغ 178,743 ريال سعودي (مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي) وبعد خصم رصيد اول المده مبلغ 50 ريال سعودي (خمسون ريال سعودي) يكون المبلغ المستحق من المدعي احمد علي حسين البراق / مؤسسه بركتي الفضيه لتجاره الجمله والتجزيه للمدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده مبلغ 178,693 ريال سعودي مايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي) و النتيجه الثانيه نصها (في حال اعتبار شيك رقم 103 بمبلغ 170,000 ريال سعودي (مايه وسبعون الفا ريال سعودي) غير محصل من المدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده يكون اجمالي المشتريات للفواتير مبلغ 715,680 ريال سعودي (سبعمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وثمانون ريال سعودي) ويكون اجمالي السدادات للفواتير بمبلغ 366,937 ريال سعودي (ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي) ويكون المبلغ المستحق للمدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده من المدعي احمد بن علي حسين البراق / مؤسسه بركتي الفضيه للفواتير مبلغ 348,743 ريال سعودي (ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي) وبعد خصم رصيد اول المده بمبلغ 50 ريال سعودي (خمسون ريال سعودي) يكون المبلغ المستحق للمدعي عليها شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده من المدعي احمد بن علي حسين البراق / مؤسسه بركتي الفضيه لتجاره الجمله والتجزيه مبلغ 348,693 ريال سعودي ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي) ، وذكر انه سيعرضه علي الاطراف لتقديم ملاحظاتهم عليه لاصدار التقرير النهايي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين صدور تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 19/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير متضمنا الجواب عن ملاحظات المدعي والمتضمنه ما نصها (1 - بدايه كشف الحساب المقدم من (المدعي عليها) 366,862 ريال سعودي ويوجد مبلغ غير مسجل بقيمه 349,440 ريال سعودي في تاريخ 24/1/2018م برقم فاتوره 1001039 لم يتم اعتماده في التقرير. وقد اجاب الخبير عن ذلك بان المبلغ 349,440 ريال سعودي والمسدد بتاريخ 15/1/2018ميتخص فاتوره رقم 1225979 بتاريخ 27/11/2017م والمستلمه في 28/11/2017م وهي لا تخص الفواتير في وقت النزاع وخارج نطاق العمل " مرفق2" 2- الشيك رقم 103 بفاتوره مبلغ 168,336 في تاريخ 31/3/2018م الشيك اعلي من الفاتوره بقيمه 170,000 ريال سعودي ولم يتم ذكره في التقرير وتم ذكر 50 ريال الرصيد وعليه امر تنفيذ رقم 4000043930 وتاريخ 8/1/1440 وهذا ليس له علاقه في القضيه رقم 9814 بشيك رقم 111 مصرف الانماء وليس له فاتوره ولم يتم ذكره في التقرير الذي تم اعداده من قبلكم. وقد اجاب الخبير عن ذلك بانه تم الاخذ في الاعتبار قيمه الشيك وبيان ذلك في نتايج الفحص وبسببه توصلنا الي نتيجتين في التقرير. 3 - تم ارسال الفاتوره رقم 1009428 المدعيه بمبلغ 180,432 ريال سعودي غير مستلمه ولم يتم اعداد شيك لها وجميع فواتير المشتريات يتم تسليم المدعيه عليها حين الطلبيه وقبل تسليم البضاعه وتصديق علي الفاتوره واستلام سند قبض لشيك المسلم للمدعيه ارجو التحقق من قبلكم. وقد اجاب الخبير عن ذلك بانه تبين من خلال الفحص بان الفاتوره رقم 1001039 بمبلغ 366,912 ريال سعودي بتاريخ 25/1/2018م الموقع باستلامها "مرفق 3" وتم استلام سند قبض رقم 643550 بتاريخ 29/3/2018م بمبلغ 190,000 ريال سعودي "مرفق4" وتم استلام سند قبض اخر رقم 643704 بمبلغ 176,912 ريال سعودي بتاريخ 30/3/2018م "مرفق5" وبلغ اجمالي المبلغ 366,912 ريال سعودي مما يؤكد بان تاريخ السندات في فتره لاحقه للفاتوره ولا يتم اصدار الشيكات عند استلام الفواتير ويتم استلامها في فتره لاحقه.)، وقد انتهي الخبير بعد الجواب عن ملاحظات المدعي الي ذات نتيجه التقرير المبديي، ثم طلب المدعي تزويده بنسخه منه، وذكر المدعي عليه وكاله انه قام بسداد نصف اتعاب الخبير بمبلغ (8.625) ريال، وذكر المدعي انه لم يسدد للخبير سوي (3.500) ريال وبقي (5.125) ريال، فطلبت منه الدايره سداد هذا المبلغ للخبير خلال يوم من تاريخه، ثم ذكر المدعي ان الفاتوره رقم 1001039 وتاريخ 24/1/2018 تم سدادها وهي غير موجوده في كشف الحساب، والفاتوره رقم 1009428 وتاريخ 23/5/2018م بمبلغ 180 الف لم يتم استلامها ولم تتضمن توقيعه او ختمه، وتشير الدايره الي ان الخبير ارفق صوره نفس الفاتوره الاخيره مذيله بختم المدعي، فعقب المدعي بانها لم تتضمن توقيعه واما الختم فهو ختمه، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان المصادقه المذيله بختم وتوقيع المدعي تضمنت نفس الفاتوره، فعقب المدعي بان الخط والتوقيع المذيل بالمصادقه لا يخصه، واما الختم فهو ختمه، ثم قرر المدعي بان الشيك رقم 103 بمبلغ 170.000 ريال الصادر بخصوص قرار تنفيذ مستحق منه في ذمته للمدعي عليها بمبلغ 168.336ريال ، فعقب المدعي عليه وكاله بان الخبير خصم هذه الزياده في الشيك محل التنفيذ المشار اليه من النتيجه النهاييه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه 29/6/1442ه المنعقده عن بعد ، وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي والتقرير المحاسبي ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار حكمها. (الاسباب) وحيث حصر المدعي دعواه علي النحو الوارد اعلاه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بعقد توريد وهو من العقود التجاريه الامر الذي يجعل الفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، وحيث ان المدعي عليها انكرت الدعوي مدعيه استحقاقها لكامل قيمه الشيك محل الدعوي بموجب ما قامت به من توريدات للمدعي، وحيث ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا للنظر في التوريدات والسدادات بين الطرفين بموجب مستنداتهما، وحيث ان الخبير اصدر تقريره النهايي مبنيا علي ما اطلع عليه من مستندات الطرفين، وقد انتهي الي نتيجتين بناء علي اعتماد الشيك محل التنفيذ بمبلغ (170.000) ريال من عدم اعتماده كمبلغ مسدد، وحيث انه ما دام انه صدر قرار التنفيذ فقيمه هذا الشيك تكون منظوره لدي جهه اخري ولا يحق للدايره النظر فيه، وهو في حكم المنفذ؛ حيث ان حكم الدايره اذا صدر فان مصيره الي محكمه التنفيذ ايضا لتنفيذه، وعليه فان الدايره تعتمد النتيجه الاولي من التقرير وهي اعتبار الشيك المذكور مسدد وعدم ادخاله في الحساب بين الطرفين كمديونيه متبقيه، وتري الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير، حيث ان الخبير بدء النظر في التعامل بين الطرفين من بدايه عام 2018م، وقد اقر المدعي انه تمت تصفيه التعامل بين الطرفين قبل هذا العام، وبدا تعامل جديد في بدايه هذا العام، وقد جرد الخبير السدادات والتوريدات من بدايه هذا العام وانتهي الي هذه النتيجه، وتشير الدايره الي تناقض المدعي حيث اقر في بدايه الدعوي بان المصادقه المقدمه من المدعي عليها موقعه من محاسبه وانه تم سدادها بشيكات قبل استلام البضاعه، ثم رجع عن ذلك في نهايه الدعوي وانكر ان الخط والتوقيع يخصه واقر بالختم، وحيث ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ 178,743 ريالا في ذمه المدعي، في حين ان الشيك محل هذه الدعوي والتي تقدمت به المدعي عليها للتنفيذ وصدر بشانه قرار التنفيذ تبلغ قيمته (350.000) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها لهذا الشيك فيما زاد عن المبلغ الذي توصل اليه الخبير، وحيث انه قد سبق صدور قرار الدايره بايقاف تنفيذ هذا القرار، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرارها السابق بناء علي ثبوت استحقاق المدعي عليها لجزء منه، وحيث انه تبين للدايره احقيه كلا الطرفين في جزء مما يدعيانه، فان الدايره تحملهما بالمناصفه اتعاب الخبير كما هو الحال واقعا ، وكذا الحال بخصوص اتعاب المحاماه فكل طرف يتحمل اتعاب محاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا/ الغاء قرارها العاجل المؤرخ في 1/9/1440ه القاضي بايقاف تنفيذ الشيك رقم 111 المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ 1/10/2018م والمقدم في محكمه التنفيذ بطلب التنفيذ رقم 4000369206 ثانيا/ عدم استحقاق شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده رقم الهويه : (...) للشيك رقم 111 المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ 1/10/2018م فيما زاد علي مبلغ (178.693) ميه وثمانيه وسبعون الفا وستميه وثلاثه وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3800 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد علي حسين البراق سجل تجاري (...) ضد/ شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (350000) ريال تمثل قيمه توريد بضايع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((اولا/ الغاء قرارها العاجل المؤرخ في 1440/9/1ه القاضي بايقاف تنفيذ الشيك رقم 111 المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ 2018/10/1م والمقدم في محكمه التنفيذ بطلب التنفيذ رقم 4000369206 ثانيا/ عدم استحقاق شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده رقم الهويه : (...)للشيك رقم 111 المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ 1/10/2018م فيما زاد علي مبلغ (178.693) ميه وثمانيه وسبعون الفا وستميه وثلاثه وتسعون ريالا. شركه يونيتشارم الخليج للصناعات الصحيه المحدوده رقم الهويه : (…)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ثم سالت المستانف هل هو محامي ؟ فذكر انه ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي…،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي