moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447198008 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي "شراكه مضاربه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في الماده (17) من العقد المؤرخ في 28 /01 /1438ه ونصه: (في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين يتم حله وديا بين الطرفين ووفقا لبنود هذا العقد واحكام الشريعه الاسلاميه وقد اتفق الطرفين المتعاقدين ان يكون المحامي الاستاذ (...) محكما منفردا ومفوضا بالصلح بين الطرفين لحل كافه النزاعات التي قد تنشا بينهما لا سمح الله ويكون حكمه نافذ وملزم للطرفين مهما كانت نتيجه التحكيم)، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ فيطلب تعيين محكم فرد في النزاع القايم بين طرفي الدعوي، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث عقدت الدايره في تاريخ 03 /01 /1444ه جلسه حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره الشروع في اجراءات تعيين المحكم. وفي جلسه 19 /01 /1444ه؛ حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات الدايره تعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب العرض الاقل باتعاب قدرها (88.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد لعدم اتفاق الطرفين علي تعيين محكم عنهما، وبما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره."، وحيث ان المحكم المرشح ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكم فرد وفق الماده (الرابعه عشر) من نظام التحكيم كما انه صاحب العرض الاقل، لذا فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما فردا. منطوق الحكم قررت الدايره: تعيين (...) - هويه وطنيه رقم (...) - باتعاب قدرها (88.000) ثمانيه وثمانون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين.