tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 3690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-28 date_hijri=1437-07-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)

(الاسباب) 
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد اشتري من المدعي عليها رمل (بحص) بثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ولم يتم تسليمها للمدعي، وتم تسليم البضاعه لاحد الاشخاص من قبل المدعي عليها، وقامت المدعيه بتقديم شيك الي محكمه التنفيذ بالرياض في الدايره الثانيه والعشرون برقم: ٣٧٠١٣٤٢١٥ بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٧ه والشيك غير مستحق؛ وختم دعواه بطلب: استرداد حيازه السند (الشيك) لعدم استحقاق قيمته والغاء الحكم التنفيذي لدي محكمه التنفيذ بالدايره الثانيه والعشرون بالرياض برقم: ٣٧٠١٣٤٢١٥ وتاريخ الطلب ١١ /٧/ ١٤٣٧ه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه المنعقده، تبين للدايره عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم اللجوء لاجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولم يقدم المدعي ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.