tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531041638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-05-18 date_hijri=1445-04-14 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:4570436982 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٥٨٠٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) 
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١,٦٩٩.٦٢ ريال) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال، ولما كان النزاع بين تاجرين، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالمبلغ انف الذكر، وارجع ذلك الي ان المدعي عليها تاخرت في دفع المبالغ المستحقه لموكلته، واسند مطالبته علي العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص فيه علي غرامه التاخير، والذي يتكي من خلاله علي مطالبته محل الدعوي، ولما اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في عدم احقيه المدعيه في المطالبه بالمبلغ المدعي به، لعدم وجود ضرر في التاخير. والدايره تؤكد علي ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان محل التزام المدعي عليها مبلغا نقديا، ولما نصت عليه الماده الثامنه والسبعين بعد المايه بان: (يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار.) ومفهوم المخالفه من هذه الماده هو عدم جواز الاتفاق علي التعويض؛ اذا كان محل الالتزام مبالغ نقديه، ولما كانت هذه الماده تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز لهما الاتفاق علي مخالفتها؛ مما يكون معه طلب المدعيه حري بالرفض. واما مطالبه المدعيه باضرار التقاضي، فبعد ان رفضت الدايره اساس الدعوي، فان ذلك يستتبع معه رد دعوي اضرار التقاضي؛ لانعدام دعوي الاصل، والتابع تابع، لارتباط هذه المطالبه باساس الدعوي، والحكم يدور مع سببه وجودا وعدما، مما يكون معه طلبها حري بالرفض، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.