tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530505735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53c5ad81-cf2e-4452-b4df-18d94d742bd0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570468046 لعام 1445 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي /(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه تحضيريه بتاريخ 1445/ 5/ 5 في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي دعواه فذكر ان مؤسسته (مؤسسه (...) التجاريه، السجل التجاري رقم (...) وردت لمؤسسه المدعي عليها/ (...) بضاعه عباره عن (عدسات لاصقه ومستحضرات تجميل) بمبلغ وقدره (33707.20) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبع ريالات وعشرون هلله، ونوع البضاعه مفصله بالفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وعلي الرغم من استلامها للبضاعه، الا انها لم تسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له ثمن البضاعه المشار اليه اعلاه، وبطلب الاجابه من المدعي عليها ذكرت بان البضاعه المفصله بالفواتير المذكوره في صحيفه الدعوي لم تستلمها، ولا يستحق ثمنها المدعي تبعا لذلك، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حدد المدعي بيناته وادلته بالفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وذكرت بانه ليس لديه مستندات تقدمها ي الدعوي، ولم يرغب طرفا الدعوي بالصلح، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم ذكرت الدايره للمدعي انها لم تجد فيما قدمه بينه تثبت صحه دعواه واستحقاقه لمبلغ المطالبه، فهل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحتها وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبه؟ فاجاب بان لديه محادثات واتساب يرغب في اضافتها في الدعوي، فامهلته الدايره مهله وقدرها ثلاثه ايام تنتهي يوم الثلاثاء 07 / 05 / 1445ه لتقديم ما طلب مهله لتقديمه. وللمدعي عليها مهله حتي يوم الاحد 12 / 05 / 1445ه لتقديم جوابها عما سيقدمه المدعي. وفي جلسه 1445/ 5/ 19 حضر طرفا الدعوي اصاله ، وقد ذكرت المدعي عليها بان المندوب ذكر لها بان تم انزال البضاعه محل الدعوي لدي متجرها وانه ابراء لذمتها فهي علي استعداد لسداد المبلغ ، وعقب المدعي بان المدعي عليها سددت له مبلغا وقدره (3000) ريال بعد انتهاء الجلسه الاولي ، ثم قرر المدعي عن تنازله عن مبلغ وقدره (707.20) سبعمايه وسبعه ريالات وعشرون هلله ، ثم اصطلح طرفا الدعوي علي الصلح الاتي: ( تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال ، مقسطه علي دفعات شهريه قيمه كل قسط مبلغ وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اعتبارا من تاريخ 27 / 11 / 2023م ، علي ان يكون حلول كل دفعه في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي) .
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (33,707.20) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبع ريالات وعشرون هلله يمثل قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي : فبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وفقا للمشار اليه في جلسه هذا اليوم وذلك علي ان ( تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال ، مقسطه علي دفعات شهريه قيمه كل قسط مبلغ وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اعتبارا من تاريخ 27 / 11 / 2023م ، علي ان يكون حلول كل دفعه في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي) ، وبما ان هذا الصلح قد ابرم ممن يملك الحق في ابرامه، قال الله تعالي:{والصلح خير} النساء 128 ، وفي حديث عمرو بن عوف المزني ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:{الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، والمسلمون علي شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما} ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه. وتشير الدايره في خاتمه حكمها الي ان هذا الحكم يعتبر نهاييا وبه تعد الدعوي منقضيه طبقا لمقتضيات الماده (2 / 29) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك .
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح بين طرفي الدعوي علي النحو الوارد في الوقايع والزامهما به .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين