moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5731 لعام 1439 ه المقامه من/ محمد بن يوسف حسن شاهين رخصه اقامه (...) المقامه من/ عفاف سليمان بن صالح بن مسفر هويه وطنيه (...) المقامه من/ عفاف سليمان بن صالح بن مسفر هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله قد تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفيدا بان موكله كان مستثمرا و حصل علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (1/308) وتاريخ 7/3/1430ه لانتاج الاسمده الطبيعيه وبموجبه حصل علي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/3/1430ه، ثم باع موكله المصنع والارض المقام عليها والعلامه التجاريه علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال بموجب عقد مؤرخ في 11/02/1437ه وترتب علي ذلك قيامه بشطب الترخيص والسجل، لكن المدعي عليها لم تسدد من الثمن سوي (1.750.000) مليون وسبعمايه وخمسون الف وتبقي في ذمتها مبلغ (6.250.000) سته ملايين ومايتين وخمسين الف ريال لم تلتزم بسدادها مطالبا بالزامها بدفع المبلغ المتبقي والتعويض عن منعه من الحصول علي حقه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت لها عده جلسات ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها شركه الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد يوسف حسن شاهين اقامه رقم (...) مبلغا قدره (6.250.000) سته ملايين وميتان وخمسون الف ريال. وسببت لذلك ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه اصل العقد وصوره من السجل التجاري والترخيص، والمدعي عليها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر ولم يحضر من يمثلها في الجلسات، ولم يرد ما يبرر تخلفه، وبناء علي الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، فقد اصدرت الدايره حكمها حضوريا في حق المدعي عليها، ثم تقدم ممثل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الدعوي، وسبب لذلك بعدم علم موكلته بالقضيه الا في 25/04/1440ه ولم يصلهم التبليغ، وان المبيع محل العقد استحال تسليمه لان المدعي لا يملكه ولا يملك السجل التجاري ولا العلامه التجاريه، فالترخيص مشطوب وملغي قبل موعد توقيع العقد والعلامه التجاريه ملغيه، والمدعي لا يملك ارض المصنع وهي باسم شخص اخر، ومكان المصنع فارغ لا يوجد به اي مكاين ومعدات، وطلب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي، وباحاله القضيه للدايره حدد لها عده جلسات تقدم فيها وكيل المدعي عليها بطلب عاجل تضمن ايقاف تنفيذ حكم الدايره السابق لحين الفصل في طلب الالتماس والدعوي، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات، ثم اصدرت الدايره قرارها بقبول الالتماس وايقاف تنفيذ حكم الدايره المؤرخ في 06/03/1440ه مسببه قرارها بان المدعي عليه وكاله قدم ما يوضح ان ترخيص المصنع محل البيع وسجله التجاري مشطوبان قبل توقيع العقد ،كما تضمنت اوراق القضيه وجود عيوب في المبيع من حيث عدم صلاحيته ونوع المكاين وتصنيعها وتشغيلها، ووجود بينات وشهود علي ذلك، ثم عقدت جلسه بتاريخ 17/02/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مطالبا فيها ندب جهه خبره في مجال المصانع لتقييم المصنع من تاريخ الشراء حتي يتبين حقيقه ان المصنع لا يعمل ومتهالك، ويطالب بالعدول عن الحكم السابق والحكم مجددا بفسخ العقد. وبتاريخ 21/04/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه استلم المصنع ولم يتطرق لطلب تقييمه الا بعد مرور اربع سنوات من شراءه وبعد اقامه هذه الدعوي، مما يدل علي محاولته التملص من الالتزام بدفع المبلغ، وان المدعي عليها لديها الخبره الكافيه في المجال الصناعي والمصانع مما يعني عدم جهلها بالبيع والشراء الامر الذي لا يقبل قولهم بحصول الغبن والغش، سلمت الدايره نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي تاريخ 04/06/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات مقررا فيها حصول غش وخداع في المبيع، وانكاره لما ورد في صحيفه المدعي السابقه سلمت نسختها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفايه ايضا وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وبتاريخ 16/03/1442ه حضر المدعي عليه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وقد طالب المدعي عليه وكاله بشطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 19/06/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل طالبه الالتماس (المدعي عليها) بانه يحصر دعوي موكلته في طلب ندب خبره لبحث الحسابات مع المدعي ورفض الدعوي موضوعيا فيما تمسك المدعي وكاله بالحكم الصادر لموكله مفيدا بانه سبق وان رفض الالتماس ثم قبل واوقف التنفيذ وتم اعاده النظر في القضيه بناء علي طلب التماس اعاده النظر وخلص الي طلب رفض هذا الالتماس فعقب المدعي عليه وكاله (الملتمس) بان الالتماس قد قبل من كامل تشكيل الدايره وانه لا صحه لما ذكره المدعي وكاله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي عليها يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 06/ 03/ 1440ه فان الدايره تكون مختصه في الفصل في طلب التماس اعاده النظر وبما ان طلب التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي عليها لم يثبت مطابقته لاي من الحالات السبع التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر والتي نصت عليها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه كما لم يثبت لدي الدايره تقديم المدعي عليها لاي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر تقديمها قبل الحكم والحال ان المدعي عليها بدفوعها المقدمه ترغب باعاده بحث موضوع الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: رفض طلب الالتماس . عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4749 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن يوسف حسن شاهين رخصه اقامه (...) المقامه من/ عفاف سليمان بن صالح بن مسفر هويه وطنيه (...) المقامه من/ عفاف سليمان بن صالح بن مسفر هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي طلب التماس اعاده نظر تقدم به وكيل المدعي عليه وتم قيده في المحكمه برقم 590 وتاريخ 1440/10/23ه وسبب ذلك عدم علم موكلته بالقضيه الا في 1440/04/25ه ولم يصلهم التبليغ. وان المبيع محل العقد استحال تسليمه لان المدعي لا يملكه ولا يملك السجل التجاري فالترخيص مشطوب وملغي قبل موعد توقيع العقد، والمدعي لا يملك ارض المصنع وهو باسم شخص اخر. وقد اصدرت الدايره الابتداييه الواحد والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/06/19ه القاضي برفض الالتماس. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله 1- قبلت الدايره الالتماس ودخلت في الموضوع لندب خبير ثم تقرر رفض الالتماس، وهذا عيب جسيم يبطل القرار. 2- قبلت الدايره الالتماس واوقفت الحكم واخذت في الترافع، ثم تقرر الرفض؟ هذا مخالف للنظام. 3- تقول الدايره لا يوجد اوراق جديده وموكلتي كل ما قدمته جديد ومؤثر في الموضوع. 4- الشهود كثر علي صحه الدفع والعيوب، فلماذا لم تسمعها الدايره رغم قوه البينه؟ 5- يؤكد قبول الدايره طلب الالتماس مضيها في نظر القضيه وقبول الترافع مده طويله تجاوزت السنه، مما يجعل القرار محل الاعتراض غير صحيح ونطلب نقضه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي محمد بن طلال بن حربي الدلبحي العتيبي كما حضر سلطان بن علي بن شيبه وكيل المدعي عليها والمثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها رخصه محاماه رقم 29/39 وتاريخ 1439/04/07ه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه. وبذا ختم الطرفان اقوالهما وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/06/19ه في القضيه رقم 5731 لعام 1439ه مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول طلب الالتماس. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه