moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في تجاره الورود من استيراد وتصدير ونحوه، واتفقت مع المدعي عليها علي توريد الورود لها علي ان يتم السداد بعد التسليم، وقامت المدعيه بارسال الورود عن طريق شحنات دوليه، كما تم توقيع عقد مع المدعي عليها يتعهد فيه بتسليم الدفعات خلال خمسه عشر يوما، ثم بعدها تم ارسال فاتوره الي المدعي عليها بقيمه (٣٨،٧٦١) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وستون دولار اي ما يعادل (١٤٥،٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الف ريال وثلاث مايه وثلاثه وخمسون ريال ولم تسددها المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع ورود مبرمه بين طرفي الدعوي، المتضمن شراء المدعي عليها ورد من المدعيه، ومذيل بختم المدعي عليها، ومؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/١٦م. ٢- كشف حساب المدعي عليها وقدره (٣٨،٧٦١) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وستون دولار. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات خلال المده المحدده، ورفعت الجلسه لذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وملخصها : دفع بانه من الناحيه الشكليه وبعد الرجوع لموكلته والتاكد من صفه المدعيه تبين انه لا يوجد اي تعاقد كما ان وكيل المدعيه افاد بوجود عقد مرفق وبالرجوع الي خانه تبادل المذكرات اتضح انه لا يوجد الا مرفق واحد فقط ويتكون من صفحه واحده بعنوان صحيفه الدعوي، وافاد مع التمسك بانعدام صفه المدعيه الي انه لم يسبق لموكلته التعامل مع المدعيه ، كما انها لم تقدم اي بينه تثبت التعامل، وان الدعوي غير محرره تحريرا منضبطا، وطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لانعدام الصفه. وردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وملخصها: اجابه الي رد المدعي عليها، تتلخص الاجابه بان المدعي عليها تدعي بانعدام الصفه انه لا توجد علاقه بين الطرفين، وهذا ما هو الا نكران للحق واثبات عليهم، وقبل سرد البينه كان الواجب علي المدعي عليها استظهار الحقيقه لا انكارها، وخاصه انها تعلم اشد العلم بان هناك علاقه بين الطرفين، وقد سبق وتواصل ممثل المدعيه مع صاحب المؤسسه شخصيا وارسل لها اخطارا بذلك وهو لديه علم بهذه المبالغ "مرفق المحادثه بين صاحب المؤسسه وممثل المدعيه"، كما ان لا مجال لتهرب المدعي عليها من سداد ما عليها من مبالغ ،حيث يثبت العقد المرفق مع صحيفه الدعوي وجود التعامل بين الطرفين، والفواتير التي تم تصديرها باسم المدعي عليها، وكذلك بعض الاوراق للتخليص الجمركي يثبت ذلك، وايضا محادثات بين العاملين بمؤسسه المدعي عليها، وان رات الدايره ارفقاها لكثره المحادثات معهم سوف يرفقها لاحقا، وكما يعلم فان التابع تابع ومسؤول عن تصرفات متبوعه، ولكن لعدم تشتيت الدايره وسهوله فهم القضيه فان المدعيه والمدعي عليها بينهم تعامل سابق مبني علي عقد وفواتير، وقد سددت المدعي عليها سابقا فواتير كثير وارسلت الحوالات للمدعيه، وعلي سبيل المثال لا الحصر مرفق الاتي: ١- حواله تثبت التعامل السابق بين الطرفين. ٢- بيانات تخليص جمركي علي سبيل المثال لصالح المدعي عليها. ٣- العقد الموقع بين الطرفين. ٤- الفاتوره الاخيره التي اقيمت بحقها الدعوي. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (١٤٥,٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه: (١٠%) من قيمه المطالبه، و(٥,٠٠٠) خمسه الاف مقدم العقد المحاماه، اي بما مجموعه: (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٢/١٥ه وملخصها: وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه وملخصها: طلب ممثل المدعيه مهله للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه وملخصها: اسباب الدفع بانعدام الصفه: ١- عدم وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، وتاكيدا علي ذلك ما قدمه ممثل المدعيه من حواله بنكيه صادره من قبل موكلتي الي شركه اخري غير المدعيه، اسمها: (...)بتاريخ: (١٦-٠٣-٢٠٢٢)م والمرفقه في صحيفه الدعوي، وحيث اقر ممثل المدعيه بوجود حواله بنكيه الا انها لا تعود لموكلته المدعيه شركه (...)، مما تنعدم به صفه المدعيه حيث لا يوجد اي تعامل معها ولا يوجد اي حواله لها. ٢- افاد ممثل المدعيه بوجود بيان التخليص الجمركي، في حين لم يقدم الا بوليصه الشحن المرفقه بتاريخ: (١٥-٠٣-٢٠٢٢)م والقايم علي اعمال الشحن هي شركه اخري اسمها: (...)٣- مما يثير الريبه في ادعاءات المدعيه هو ارفاق العقد والذي تدفع موكلتي بعدم صحته وتزويره، ونطلب احالتها للجهات المختصه. ٤- تناقض المدعيه في الفاتوره المرفقه، حيث ارفق في المصالحه فاتوره وفي الدعوي فاتوره اخري، مما يثبت تلاعب المدعيه وعدم صحه دعواها. ٥- قدمت المدعيه فاتوره بقيمه غير موجوده بالكشف المقدم من قبلها ومصطنعه من قبلها، وان جميع ما تم تقديمه هي مستندات لا تخص المدعيه بل تخص شركه اخري اسمها: (...)، علما ان موكلتي لا توجد عليها اي التزامات ماليه مع شركه (...)بل ان بذمتها مبالغ ماليه، وموكلتي بصدد اقامه دعوي ضدها في كينيا. ٦- ان المرفقات المقدمه تناقض دعوي المدعيه، حيث قدمت كشف فواتير ابتداء بمبالغ مخالفه للفواتير التي ارفقتها والتي تحمل اسم شركه اخري غير المدعيه اسمها: (...)وتحمل ختم شركه (...). ان ما اقدم عليه ممثل المدعيه من ادعاءات انما الهدف منها هو تشتيت الدايره وحرصا منه علي عدم الالتفات الي الصفه، ويثور التساؤل هنا لما لم يتم اقامه الدعوي من شركه (...)او (...)، وحيث ان موكلتي قامت بالوفاء بكامل التزامها اتجاه شركه (...)وشركه (...)بموجب حوالات بنكيه، ومرفق مرفقات المدعيه. وردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٢)ه وملخصها: ١- نشير الي العقد الموقع مع المدعي عليها الذي تم ارفاقه في صحيفه الدعوي ونعيد ارفاقه، وذكر في العقد بان الطرف الاول هي موكلتي "شركه (...)" بالشراكه مع المورد "(...)"، والتي تتخذ "اسم (...)"، اي ان العقد بين الطرفين حدد الشركه المورده في تعاملهم وسواء كانت الحواله المرفقه سابقا لاي من الاسماء المذكوره هي ذاتها تابعه للعقد، والجدير بالذكر ان ممثل المدعي عليها ذكر في مذكرته ما يلي: "علما ان موكلتي لا توجد عليها اي التزامات ماليه مع شركه (...)، بل ان بذمتها مبالغ ماليه، وموكلتي بصدد اقامه دعوي ضدها". وهذا اقرار واضح وصريح بالعقد الموقع بين الطرفين واقرار بالحواله السابقه والتعامل التجاري بين الطرفين، ويثبت صحه الفاتوره المرفقه والصادره من موكلتي الي المدعي عليها وجميع المرفقات الاخري الصادره سواء كانت من اي اسم من الاسماء التاليه الوارده في مقدمه العقد "(...)" او (...)" او "(...)"، وبالتالي دفوع المدعي عليها في مذكرتها جميعها تتلاشي مع اقرار ممثل المدعي عليها بل انه تناقض منها، ولم يكن ردا ملاقيا علي دعوانا رغم ردنا السابق بهذا الامر، ولم ياتي بجديد بل اثبت تعامل الطرفين السابق معها، وبهذا يسهل علي الدايره تحديد العلاقه والالتزامات الماليه التي في ذمتها. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (١٤٥,٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه بنسبه: (١٠%) من قيمه المطالبه، وخمسه الاف لمقدم عقد المحاماه اي بما مجموعه: (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وملخصها: طلب ممثل المدعي عليها مهله للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، وملخصها: نفيدكم مع التمسك بما تم تقديمه سابقا بما يلي: ١- اقرت المدعيه بعدم وجود اي علاقه في ردها، حيث ان شركه (...) شركه غير المدعيه، كما اقر بان الحواله لا تخص الشركه المدعيه، وهذا اثبات بعدم وجود اي علاقه مع المدعيه، فلم يحضر اي بينه علي وجود علاقه مع المدعي عليها سواء حواله او توريد او تواصل. ٢- بخصوص ما ذكره ممثل المدعيه ان موكلتي اقرت بالعقد غير صحيح، فلا يوجد اي اقرار بالعقد، فموكلتي تنكره جمله وتفصيلا منذ بدايه الدعوي، وان العقد من صنع المدعيه ومزور علي موكلتي، حيث لا توجد اي علاقه معها ونطلب احاله العقد للجهات المختصه لاثبات ذلك، وان اصدار فاتوره من صنع المدعيه لا يعني وجود تعامل. ٣- تناقض ممثل المدعيه في العقد المقدم من قبلها والذي هو من صنعها بان العقد تم توقيعه من المدعيه فقط، ولم يتم توقيعه من الشركات الاخري المزعومه، مما يؤكد صحه دفعنا بانعدام صفه المدعيه وعدم وجود علاقه معها. وعليه نطلب رد دعوي المدعيه والزامها باتعاب محاماه وقدرها: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، وملخصها: طلبت ممثله المدعيه مهله للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من ممثله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه، وملخصها: ما ذكره ممثل المدعي عليها تكرارا لمذكراته السابقه ولم يجد ما يضيف، كما اننا وضحنا رد لدفعه الوحيد وهو ان الشركات التي يدعيها هي نفس ما تملكه موكلتي، ولكن بحكم اختلاف الدول فتكون الاسماء مختلفه فقط لا غير، وبالرجوع الي العقد الموقع معهم تري ان شعار واسم الشركه هو نفس اسم شركه موكلتي وقد تم بيان ذلك سابقا، اما عن شركه الشحن فهي شركه تقوم بتقديم خدماتها للمدعي عليها لشحن البضاعه الرييسيه، ومن اجل الجمارك الدوليه تحتاج شركه الشحن الدولي الي فواتير بمطبوعاتها لكي تستطيع ادخال ذلك الي السعوديه، واي فواتير يقدمها ممثل المدعي عليها بهذا الشان فهي تخص موكلته ولا تخص موكلتي، واذ نذكر ممثل المدعي عليها بان يخاف الله ويتقيه في تعامله مع موكلتي وان لا ينكر ما هو ثابت، فموكلتي لها يمين المدعي عليها نفي العقد الموقع والختم الموجود وعدم توقيعه من احد العاملين في حينه معه والتعامل السابق بين الطرفين، وان لا تطلبه موكلتي اي مبلغ، ولكن نري ان ما قدم من دليل هو العنايه اللازمه بالعقود الدوليه ولها قوه الاثبات كما قدمنا سابقا، والمستندات المختومه بختم الشركه تعد اقرارا من الشركه بما ورد فيها، لما جري به العرف التجاري واستقر عليه القضاء من ان الاختام لا تكون الا بيد صاحب الصلاحيه، وبذلك نكتفي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه، وملخصها: وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها: وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الختم المعتد من الغرفه التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/١٧ه وملخصها: وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليه قدم طلبا برقم ٤٤١١١٦٥٨٤٧ والمتضمن الختم التابع لموكلته، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٣٠ه وملخصها: وبعد دراسه القضيه قررت الدايره وفقا لاحكام الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) مع التنبيه الي احكام الادله الاجراييه بمادته الماده السادسه والثلاثون: (فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الانابه في الاجابه علي الاستجواب) لما سبق كله/ قررت الدايره استجواب مالك المؤسسه المدعي عليها، (...)، صاحب الهويه رقم:(...)، وفقا للسجل التجاري رقم:(...)، وذلك في موعد الجلسه القادمه، وعليه ترفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: وبسؤال وكيل المدعيه عن العلاقه بين هذه الكيانات " (...)" او " (...)" او "(...)" فاجابت الشركه (...)هي الشركه الام و (...) هي فرع ل(...)وليس لها شخصيه اعتباريه مستقله وكذلك (...) فرع لشركه (...)في الشرق الاوسط ودور (...) هو الشحن و فطلبت منها اثبات هذه العلاقه النظاميه وبسؤالها هل لديها بينه علي تسليم البضاعه محل النزاع للمدعي عليها فاجابت العقد والتخليص الجمركي والفاتوره وبسؤاله عن ترجمه التخليص الجمركي اجاب اطل مهله لذلك فطلبت منها الدايره ارسال ما طلب منها خلال عشره ايام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشره ايام كما عدلت الدايره عن استجواب المدعي عليه اصاله وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٨ه وملخصها: وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد بينه فاجابت قالا لا وبسؤالها هل تطلب يمين المدعي عليه فاجابت قايله نعم - ولها في وكالتها ذلك - وبعد عرض اليمين علي المدعي عليها بالصيغه التاليه " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم استلم انا ولا من ينوب عني البضاعه محل الدعوي وليس في ذمتي للمدعيه (...)ومالكها مبلغ المطالبه وقدره (١٤٥,٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال ولا اي شيء اخر والله العظيم. " استعد بادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم استلم انا ولا من ينوب عني البضاعه محل الدعوي وليس في ذمتي للمدعيه (...)ومالكها مبلغ المطالبه وقدره (١٤٥,٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال ولا اي شيء اخر والله العظيم." وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها فليس في المستندات المقدمه منها ما بثبت استلام المدعي عليه للبضاعه او اقراره بالمبلغ، ولما كانت اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ونظرا لكون المدعيه طلبت يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين كما طلب منه علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال، ونظرا لتبعيه استحقاقها بالطلب الاول، فانه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقها ونظاما، اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.