moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471023082 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ1444/07/17 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن اسماك وروبيان وماكولات بحريه، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/29ه بثمن اجمالي قدره (44.017,63) اربعه واربعون الفا وسبعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله سدد منه (41.499,13) واحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/17ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه علي صحه الرصيد. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي توكيل محامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1.000) الف ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2.518,50) الفان وخمسمايه وثمانيه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.000) الف ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: 1- مصادقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه. 3- فاتورتان بالبضاعه المورده موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/02ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولاجل التحقق من المسايل الاوليه اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتحققت من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ثم ولاجل عدم تبلغ المدعي عليها قررت تاجيل الجلسه. وفي 1444/11/04ه ارفقت وكيله المدعيه في مذكره تحريرا لدعواها فصلت فيه عن نوع البضاعه وكمياتها وسعرها كما ارفقت فاتورتي البضاعه المورده علي مطبوعاتها موقع عليها بالاستلام. وفي جلسه 1444/11/10ه لم يتبين حضور لمدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ، وتشير الدايره الي تعذر تحضير وكيله المدعيه عن طريق النظام وعليه جري اثبات ذلك، ثم بسؤالها عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وفي بيان المبيع علي الفواتير المرفقه في طلب عبر النظام ثم وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر بينات موكلتها فحصرتها بمصادقه الرصيد وبالفواتير الموقع عليها بالاستلام من المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي من البضاعه المورده وقدره (2.518,50) الفان وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) الف ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما لم تقدم المدعيه الاضرار اللاحقه بها التي تطالب بالتعويض عنها كما انها لم تقدم من المثبته للاستحقاق عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب:الزام/ شركه (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...) للتجاره الدوليه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2518.50) الفان وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.