moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٧٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١١/٢٧ه ، ونشاط الشراكه مساهمه في شراء حديد سكراب بمشروع (...)، والشركه حاليا قايمه، ودفع موكله راس المال للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٨,٠٠٠٠) ثمان ميه وثمانون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل بشراء حديد سكراب وبيعه علي الغير، ولم يدفع المدعي عليه لموكله شييا، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٨٠,٠٠٠) ست ميه وثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- حواله بنكيه الي مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م. ٢- سند قبض برقم (٠٣٥٠) مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال وذلك عن مساهمه شراء حديد سكراب مشروع (...). ٣- سند قبض برقم (٠٣٥٠) مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال وذلك عن مساهمه شراء حديد سكراب مشروع (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما ذكره المدعي في هذه الدعوي غير صحيح، وذكر بانه لاول مره يلتقي بالمدعي، كما ذكر بانه ينكر وجود شراكه بينه وبين المدعي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وسالت الدايره المدعي هل لا تزال الشراكه قايمه، فذكر بان الشراكه انتهت وقد حصل هناك ارباح وذكر بان المبلغ الذي دفعه للمدعي عليه مبلغ وقدره (٨٨٠,٠٠٠) ثمانيه مايه وثمانون الف ريال، بموجب حوالات وسندات قبض، وذكر بان المدعي عليه قد سلمه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، وانه يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره (٦٨٠.٠٠٠) ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبه في الارباح في دعوي مستقله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت تسليم كامل راس المال للمدعي عليه حيث ان ما تم ارفاقه في لايحه الدعوي لا يمثل سوي (٦٠٠,٠٠٠) سته مايه الف ريال، فذكر بانه سلم المدعي عليه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، نقدا وليس لديه بينه علي ذلك، ويطلب يمين المدعي عليه في حال انكاره لاستلام هذا المبلغ، كما انه قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ثم حواله اخري بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بنفس اليوم بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ وذكر بانه لديه ما يثبت هاتين الحوالتين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن هذه التحويلات البنكيه التي ابرزها المدعي فذكر بانه بعد مراجعته للبنك تبين له ان المدعي قد قام بتحويل حوالتين بنكيه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، لشراء حديد سكراب من المؤسسه التي يملكها المدعي عليه لوحده، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه لم يستلم من المدعي عليه اي حديد كما يدعي وطلب من المدعي عليه الاثبات والبينه علي تسليمه للحديد، فذكرت له الدايره بان الدعوي هنا في هذه القضيه قد جاءت بالمطالبه باثبات الشراكه ورد راس المال وان عليه تقديم الاثبات علي كون هذه المبالغ الماليه كانت علي سبيل الشراكه بين الطرفين والا له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فذكر المدعي بانه يطلب ادخال (...) وهو موظف لدي المدعي عليه وهو علي علم بهذه الشراكه فسالته الدايره مره اخري هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فذكر بانه يرفض توجيه اليمين له ويصر علي ادخال الموظف لديه (...) وذكر المدعي بانه لم يسبق له ان التقي بالمدعي عليه اصاله مطلقا وانما كان التعامل مع الموظف (...)، ثم ذكر المدعي بانه ظهر لديه سندات قبض تثبت ان المبلغ لاجل المساهمه والشراكه وهي السند رقم: ٣٠٥ والسند رقم: ٣٥٠. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي ارسل عن طريق الايميل سندات القبض وعددها (٢) اثنان، ومطبوعات المؤسسه التي يملكها المدعي عليه، وقد نص في السندين كليهما علي ان المبلغين (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، لاجل مساهمه في شراء حديد سكراب مشروع المترو وعليه ختم المؤسسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر صحه هذين السندين، وانها لم تصدر عنه او عن المدير الخاص بالمؤسسه، فجري سؤاله عن صحه الختم والمطبوعات، فاقر بصحه المطبوعات، واما الختم فذكر بان هذا الختم هو ختم مؤسسته لكنه للنثريات، وليس الختم الرسمي للمؤسسه، ثم اضاف بانه تحصل علي حوالتين بتوقيع المدعي، الحواله الاولي بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، وتحمل توقيع المدعي، والحواله الثانيه بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وتحمل ايضا توقيع المدعي، وقد نص في هاتين الحوالتين علي انها قيمه شراء حديد، ولم ينص فيها علي انها مساهمه، فجري اطلاع الدايره علي هاتين الحوالتين فوجدت انها علي وفق ما ذكره المدعي عليه، فجري عرض ذلك علي المدعي، فاقر بصحه هاتين الحوالتين وانه وقع عليهما، الا انه تمسك بسندات القبض التي ذكر فيها علي انها مساهمه لشراء الحديد، ثم ذكر المدعي عليه بانه لم يطلع علي الحوالتين الاخري، المتعلق الاولي منها بمبلغ (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، والحواله الاخري بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال ايضا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ تاريخه ٢٤/٠٦/١٤٤٣ وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه وما تضمنته من مرفقات ومستندات، ثبت لديها شراكه المدعي مع المدعي عليه بموجب سندين القبض، والتي ذكر فيها انها مقابل مساهمه في شراء حديد، اما ما يتعلق بحواله ال (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، وحواله (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال الاخري، فقد جري سؤال المدعي عليه عنها، فذكر: بانه يحتاج للرجوع الي البنك للتاكد من صحتها، فذكرت له الدايره بان قد ثبت لديها صحه هذه الحوالات البنكيه المرفقه، وقد جري اطلاع المدعي عليه علي مضمونها، واما ما يتعلق بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، التي ذكر المدعي بانه قد سلمها للمؤسسه التي يملكها المدعي عليه نقدا، فقد عدل المدعي عن ذلك، وذكر بانه قد تحصل علي مستند يتضمن حواله المدعي لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه مبلغا وقدره (١٣٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي المتبقي وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، فذكرت له ان هذا تناقض منك، ذلك ان المدعي ذكر في البدايه انه سلم للمدعي (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال نقدا، فكيف له ان يعدل عن ذلك لاحقا؟ فذكر بانه التبس عليه هذا الامر، ثم ذكر المدعي بانه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله اخري تتعلق بهذا المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، فاجابته الدايره لطلبه، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي فيما يتعلق بحواله (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال وحواله (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال الاخري، علي انها كانت شراكه ولم تكن علي سبيل الشراء والبيع، وذلك لقوه جانب المدعي في دعواه هذه، فجري عرض اليمين علي المدعي فاستعد باداءها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه قايلا: (والله العظيم ان حواله (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال وحواله (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، هي لاجل المساهمه والشراكه في مؤسسه (...) التي يمتلكها المدعي عليه ولم تكن بيعا ولا شراء) هكذا حلف، ثم قرر المدعي بانه استلم من المؤسسه التي يملكها المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، قيبقي في ذمه المدعي عليه في هذه الدعوي (٤٨٠.٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال، ويحتفظ بحقه في المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٨٠,٠٠٠) ست ميه وثمانون الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكره المدعي في هذه الدعوي غير صحيح، وذكر بانه لاول مره يلتقي بالمدعي، كما ذكر بانه ينكر وجود شراكه بينه وبين المدعي، وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن شركات المضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام لمحاكم التجاريه، عليه قررت الدايره السير في الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه القضيه وما تضمنته من مرفقات ومستندات، ثبت للدايره شراكه المدعي مع المدعي عليه فيما يتعلق بالمساهمه في شراء الحديد وليس في اصل المؤسسه التي يملكها (المدعي عليه (...)) بموجب سندين القبض المرفقه من المدعي وهي السند رقم: ٣٠٥ والسند رقم: ٣٥٠، والتي ذكر فيها انها مقابل مساهمه في شراء حديد، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي فيما يتعلق بحواله (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وحواله (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال الاخري، علي انها كانت شراكه ولم تكن علي سبيل الشراء والبيع، وذلك لقوه جانب المدعي في دعواه هذه، فجري عرض اليمين علي المدعي فاداها علي الوجه الوارد في وقايع الدعوي، وحيث ثبت للدايره باقرار المدعي استلامه لمبلغ (٢٠٠.٠٠٠)ريال فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال بعد ان احتفظ المدعي باقامه دعوي مستقله فيما يتعلق ب (٢٠٠.٠٠٠)ريال المتبقيه، وتشير الدايره الي انها لم تبحث عن موضوع تحديد نسبه الشراكه بين الطرفين في هذه المساهمه محل الدعوي باعتبار ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه برد راس المال فقط، وبناء علي ما سبق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٧٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٣٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغ وقدره (٦٨٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي (بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت فيها الحكم محل الالتماس رقم: (٤٣٧١٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه القاضي ب (تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٧ /٠٧ /١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٧٧٨)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٧٣١٨٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه طالبا اعاده النظر في القضيه؛ لما ذكره في التماسه من ان الحكم يناقض بعضه بعضا، وانه حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم؛ المتمثل بصدور حكم الدايره الابتداييه العاشره القاضي بعدم الاختصاص النوعي بطلب المدعي الناشي عن الافهام الوارد في هذا الحكم، وما اشير اليه بان ذلكم الحكم يعود علي هذا الحكم بالتاثير، ووقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم. وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واضاف وكيل الملتمس انه تعذر ارفاق الحكم الصادر من المحكمه العامه عن طريق ناجز وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس، ولصلاحيته للفصل فيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، كما انه لم يات بمراعاه المده المنصوص عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. واما ما اثير عن الحكم التالي الصادر من الدايره الابتداييه العاشره في القضيه رقم ٤٣٩١٢٧٠٣١، فالواقع ان هذا الحكم قد اكتسب النهاييه بمضي المده؛ ذلك ان الاستيناف المقدم عليه لم تبحث الدايره موضوعه، وقد انتهت الي عدم قبوله؛ لعدم استيفاء الاشتراط الشكلي بتقديمه بواسطه محام؛ طبقا للنظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.