gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-39050: قرار رقم: (Z-39050-2021) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف صده المستانف/المستانف صده من/المكلف سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2023/05/16 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ / وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/02/25 من/ ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن مالك المؤسسه بموجب الوكاله رقم (...) والاستثناف المقدم بتاريخ 2021/03/07 من/ هينه الزكه والصربيه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات صربيه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2020-354) الصادر في الدعوي رقم (Z-4666-2019) المتعلقه بالربط الزكوي لعامي ٢٠١٥ م, في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه: -قبول دعوي المعدنيه (مؤسسه...) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه; لتقديمها خلال المده النظاميه. 5/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه :ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تعديل اجراء المهدي عليها بتحديد الوعاء الزكي للمدعيه (مؤسسه...) ذات السجل التجاري رقم (...) وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف (مؤسسه...) فنقدم بلايحه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتضمنت انه وفيما يخش بند (الاستثمارات العقاريه) فان تلك المباني تعود ملكيتها لنوا ولكن لاغراض الحدول علي التمويل من الجهات التمويليه يتم نقل ملكيتها الي الشركات التابعه للشركات التمويليه حتي يتم رهنها وانه ليس بيع للاستخدم والتصرف وانه انما يتم اعاده تاجير العقارات وعند انتهاه الاقساط يتم اعاده تملكها وعليه يطالب المكلف بقبول جس كامل المبلغ حيث ثبت المانع وانها مرهونه للبنك، وفيما يخش بند (مشروعات تحت التنفيذ) فان هذا المشروع معد للاستخدم في النشاط لا لفرض البيع وانما تم تجهيزها كشقق فندقيه اعاده تاجيرها مره اخري، وعليه فان المكلف يطالب بقبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استثنافه لما تقدم من اسباب. كما لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه فتقدمت بلالهك استثنافيه لطلعت عليها الداره وتضمنت ما نحه " فيما يتعلق باستثناف الهييه فيما التي اله القرار في الناحيه الموصعيه والذي نح (تعديل اجراء المدعي عليه بتحديد الوعاء الزكي للمدعيه (مؤسسه ...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وفقا للقوايم الماليه لعام 1436 م - 2015 (م) تود الهييه ان تفيد الداره الموقره بترك استثنافها فيما يتعلق بالبند اعماله تحديدا وما ترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا البند وتوافق الهييه علي ما انتتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات". وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 2023/05/16 الدخل لجستها وبحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفافثي المريي عن بعد استثنا علي ما جاء في البند رقم:(2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت القرار قبل باب المرافعه وージه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في 5/2 الموقف الالكتروني: صه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيناف مقبولي نشكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاستثمارات العقاريه) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يديعي وجوب جسم جزء من الاستثمارات العقاريه تحت مسمي مباني واراضي مستاجره بغرض التملك. وحيث نقت رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزار رقم (2082) و تاريخ ١٤/٤٨٦/٦ (1) يسم من الوعاء الزكي التي: ١- الاصول الثابعه وتشمل ما ياتي: طافي قيمه الاصل الثابعه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار عمده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يمكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط" كما نحت الفقره رقم (3) من الماده (20) من ذات اللايحه علي انه "يقع عبع اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وبالاسلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف بقام بتقديم (10) المستندات التاليه: القوايم الماليه المدفقه لعام الخلاف- والذي يتبين من خلالها في ايضاح الاستثمارات العقاريه يتبين قد اشار المحاسب القانوني الي ان الاراضي المستاجره تم بيعها لشركات تملكها البنوك وتم اعاده تاجيرها تمويليا ضمانا لالتزامات التمويلي الممنوحه من البنك، كما قدم عقد تمويلي من بنك ... متضمن ما يلي: صوره لpsل قبل عقد التمويل، صوره عقد التمويل، وعد بالتسليم الارض عند انتهاع العقد. عقد تمويلي من شركه ... متضمن ما يلي: صوره لpsل قبل عقد التمويل صوره التمويل - وعد بالهبه - صوره شبك مصدق لسداد القرض - صوره الصك بعد سداد التمويل - عقد تمويلي من شركه ... متضمن ما يلي: صوره الصك قبل عقد التمويل - صوره عقد التمويل - وعد بالهبه. وبالالطاع علي المستندات التي سبق بيانها اعلاه يتبين ان الاراضي محل لخلاف ما زالت مستخدمه في نشاط المكلف ولكن والاغراض التمويل فتم نقل ملكيتها لشركات التمويل المتعاقد معها، وعليه وحيث تحت تقديم المكلف لما يكتب ملكيته لهذا الاراضي ولكن لاجراءات التمويل تم نقل ملكيه الاراضي لشركات التمويل وسیتم الافراغ باسم الشركه بعد سداد كامل المبلغ بحسب عقود التمويل المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار داره الفصل في هذا البند. وحيث انه ب原ص استيناف المكلف بشان بند (مشروعات تحت التنفيذ) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند: (اما معته للاستخدام باستثمار الله لا اله. وحيت نقت الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/1438/6/1. يحسم من الوعاء الزكي التي: 2 - اشاعات 5/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه "المكلف الراساليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاهها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغيرها وحيث ان المكلف قام بتقدميم المستندات التاليه: القوايم الماليه المدقه لعام الخلاف والذي يتبين من خلالها في ايضاح (12) مشروعات تحت التنفيذ بان صدر تمويلها هو من خلال شركه داماك العقاريه ايضاح (16) وفيما يتعلق بدفع المكلف من انها مستخدمه في النشاط وحيث قدم المكلف نسخ من بعض عقود التاجير للسنوات الالحقه وصور لشيكات تحصيل عمليه التاجير وعليه وبالاطلاع علي الاقرار الزكي المعرف من المكلف يتبين بان الهييه قامت ايضاع صدر تمويل المشاريع تحت التنفيذ الي الاقرار الزكي لعام 2014 م وعليه فان عدم قبول حسم مشاريع تحت التنفيذ محل النزاع من الوعاء الزكي يلزم معه استبعاد ما يقابلها من تمويل وفقا لمبدا توازن الميزانيه، كما ان المكلف قدم المستندات التي تثبت في فترات لحققه ان العقارات يستخدم في النشاط وعينات من عمليات التحصيل وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيانف المكلف بحسم مشاريع تحت التنفيذ بقيمه (7,436,659) ريال والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصو استيانف الهييه محل "الوعي، وحيث نت الصد الماده (70) من نظام المراعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1435/01/22 في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، "كما نت الصقره (1) من الماده (70) من اللايحه التفيديه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 انه ... اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره طلب الهييه لترك استينافها وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وتوافق الهييه علي ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستيناف. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: من الناحيه الشكيله: 1- اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستينا ف، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات Z-4666-) المصادر في الدعوي رقم (IZJ-2020-354) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2015-2014) وتمتاقبه بالربط الزكي لعامي 2014 و 5/4 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 2- قبول الاستثناف شكلا من المكلف مؤسسه ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2020-354) (المصادر في الدعوي رقم (Z-4666-2019) المتعلقه بالربط الزكي لعامي 2014م و2015م. ثانيا: وفي المWOZO: - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات العقاريه). - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مشروعات تحت التنفيذ). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور 5/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني