moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439392040 لعام 1443ه المدعي: عبدالله ابراهيم شايع الحقيل المدعي عليه: محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح شركه الجميح القابضه المحدوده حمد عبدالعزيز عبدالله الجميح الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي محمد بن زيد ال جمعان التمامي، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (433705345)، وترخيص المحاماه رقم: (45/ 35)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه بمرفقاتها دعوي جاء فيها: سبق للمدعي ان تعاقد مع المدعي عليهم بعقد مؤرخ في ٣٠/ 0٨/ ١٤٤٠ه [مرفق] في الدعوي المقامه من (حصه ونوره ودلال بنات عبد العزيز بن عبد الله الجميح) ضد (محمد وحمد وعبد الرحمن بن العبد العزيز الجميح وورثه محمد الجميح) المقيده في محكمه الاستيناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ 30/ 03/ 1439ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الثانيه، حيث التزم المدعي بموجب البند ثانيا من العقد بمتابعه الاعتراض حتي نقض الحكم المذكور، وذلك لقاء اتعاب قدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، وتم اعداد الاعتراض المذكور وتقديمه للمحكمه العليا، وتابع المدعي الاعتراض لدي المحكمه العليا حتي صدر قرارها رقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ ٢٠/ 0٩/ ١٤٤٢ه ولله الحمد بنقض حكم محكمه الاستيناف [مرفق]. وقد اخطر المدعي المدعي عليهم بضروره سداد المبلغ بعده رسايل عبر بريده مؤرخه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، وفي 0٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه، [مرفق]، الا ان المدعي عليهم لم يستجيبوا لطلب سداد الاتعاب دون اي مبرر مشروع. اسباب المطالبه: ولما كانت الماده (٢٦) من نظام المحاماه قد نصت علي انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، كما نصت الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي: ان نظر قضايا اتعاب المحامين يكون من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه. حسب الشرط التالي: دراسه جميع ما صدر في القضيه من احكام، وما قدم فيها من مذكرات، ومن ثم اعداد وصياغه اعتراض للمحكمه العليا علي حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 0٦/ 0٣/ ١٤٤٠ لنقضه. ٢- المتابعه لدي المحكمه العليا، والمرافعه ان تطلب الامر ذلك، حتي يصدر قرار المحكمه العليا بنقض الحكم، علي ان استحق مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال متي نقض الحكم من المحكمه العليا، والقضيه انتهت بحكم نصه: (نقض الحكم)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ 20/ 09/ 1442ه، وعليه استحق عشره ملايين ريال لم يصل منها شييا. لذا اطلب الزام المدعي عليهم بدفع ما في ذمتهم حالا؛ لنقض الحكم محل الاتفاق، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 15/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا رفضهما لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (10.000.000) ريال قيمه عقد اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (439) لعام 1440ه والتي سعي فيها موكله لنقض حكم مؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر في القضيه، وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه اجاب قايلا: بان بينه موكله عقد الاتفاق وقرار المحكمه العليا ورسايل بريديه، وبسؤال المدعي عليه الجواب: دفع بعدم وجود الاخطار باقامه الدعوي وفق ما اوجبته الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يشر لذلك في الصحيفه او المرفقات، كما ان التعاقد الذي اشار له المدعي كان مع الشركه وقد وقعه المدعي عليهما الاول والثاني بوصفهما ممثلين لها، فكيف يختصهما المدعي بصفتهما الشخصيه! كما ان الشيخ محمد متوفي من ثلاث سنوات، ولذا فان الصفه مستشكله في دعوي المدعي، كما لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي في نظام ناجز، ولا يكتمل الجواب الا بذلك، فيطلب الامهال للاطلاع عليها او توجيه المدعي بتزويده بها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخه عن طريق بريد الدايره. وفي 01/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها شركه الجميح القابضه مذكره بمرفق جاء فيها: اولا: تؤكد موكلتي علي ما سبق الدفع به في الجلسه الافتتاحيه وهو عدم قيام المدعي بواجب الاخطار قبل اقامه الدعوي وفق احكام الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للمتطلبات الوارده في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه بان يكون الاخطار متضمنا الاشاره الي بيانات الاطراف والطلبات واسانيد الطلب، كما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن الاشاره الي تاريخ الاخطار بالنص عليه وفق ما قضت به الماده (76) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وهو ما يمنع من قبول الدعوي شكلا. ثانيا: بشان الجانب الموضوعي للدعوي فان موكلتي تنكر احقيه المدعي بما يطالب به، فهو لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينه في عقد الاتعاب وما تعهد به لموكلتي، وما ذكره من بينات علي دعواه من صدور قرار النقض من المحكمه العليا او عقد الاتعاب فانه لا يعد بينه علي قيامه بتنفيذ العمل المتفق عليه؛ اذ ان ما صدر من حكم النقض انما كان بجهد الشركاء في الشركه ومحاميهم ابتداء من قيد الاعتراض امام المحكمه العليا، مرورا بالتظلم لخادم الحرمين الشريفين وما صدر عنه ايده الله بتعميد المحكمه العليا بدراسه القضيه من جديد، وانتهاء بصدور الحكم بنقض حكم دايره الاستيناف، وجميع ذلك لا جهد للمدعي فيه. ثالثا: ذكر المدعي في لايحه دعوه انه ملتزم امام موكلتي: (بتقديم ومتابعه الاعتراض امام المحكمه العليا)، وتوضح موكلتي هنا ان المدعي لم يقم باعداد وصياغه الاعتراض، ولم يقدمه امام المحكمه العليا، فمقدمه محامين اخرين لبعض الشركاء، ولم يسبق للمدعي ان زود موكلتي باي مستند يدل علي تقديمه الاعتراض بالنيابه عنها، كما انه سبق لموكلتي ان نبهت المدعي عن اخلاله الجسيم باحكام العقد وما تعهد به، ومن ذلك: 1. عدم قيامه بالعمل، وامداد موكلتي بالتقارير الدوريه اللازمه التي تناسب مع طول امد نظر الاعتراض امام المحكمه العليا، وحساسيه القضيه. 2. عدم قيامه بالرد علي طلبات التواصل، او الافاده عن المستجدات، فقد كان ديدن المدعي عدم التجاوب رغم تكرار طلب التواصل معه او طلب الاجتماع به؛ مخالفا بذلك الفقره (ج) من (ثالثا) من العقد. 3. عدم قيامه باتخاذ ما يلزم بشان قرار التفسير الصادر عن دايره الاستيناف في 28/ 06/ 1440ه، والذي هو جزء لا يتجزا من الاتفاقيه، ونطاق العمل، فلم يقدم لموكلتي اي خطه او اجراء في ذلك. ونرفق لفضيلتكم صوره من احد خطابات موكلتي الموضحه لاخلال المدعي (مرفق). رابعا: ان ما صدر عن المحكمه العليا بنقض الحكم الصادر في دعوي العمات: دلال وحصه ونوره بنات الشيخ عبد العزيز الجميح انما كان لامر شكلي في الدعوي، وهو عدم الصفه، ومبتغي موكلتي من التعاقد مع المدعي هو في (نقض حكم محكمه الاستيناف الصادر باثبات شراكه المدعيات من الناحيه الموضوعيه)، والخصومه لا زالت قايمه امام هذه المحكمه لم تنته بعد، ولا وجه لالزام موكلتي (علي افتراض قيام المدعي بتنفيذ التزاماته، وهو ما لم يكن) بمبلغ الاتعاب، والقضيه لم تحسم بعد من الناحيه الموضوعيه بحكم نهايي. لذا وبما ان الهدف من التعاقد مع المدعي وفق ما نص عليه في تمهيد العقد (هو اسناد مهمه نقض الحكم للمستشار "المدعي"...)، وبما ان الثابت ان المدعي لم يقدم اعتراضا امام المحكمه العليا، ولم يبذل جهدا في نقض الحكم، ولاخلاله بالتزاماته بتزويد موكلتي بتقارير دوريه، وامتناعه عن الرد علي اتصالاتها او الاجتماع بها؛ عليه فان موكلتي تطلب الحكم بما يلي: 1- بصفه اصليه: الحكم بعدم قبول الدعوي. 2- بصفه احتياطيه: الحكم برفض الدعوي؛ لعدم الاستحقاق. مع احتفاظ موكلتي بحقها في طلب التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه الناشيه عن هذه الدعوي. وفي جلسه 21/ 11/ 1443ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها للرد علي دعوي المدعي، وذكر وكيل المدعي بانه ارفق رده صباح هذا اليوم عن طريق النظام ويتضمن ما يلي: اولا: فيما يتعلق بالاخطار فنجيب بالتالي: سبق لنا ان اخطرنا المدعي عليها قبل رفع الدعوي بوجوب سداد الاتعاب المتفق عليها، وارفقنا هذه الاخطارات بلايحه الدعوي، ونحيل اليها منعا للتكرار. واضافه لما ذكرناه من سبق الاخطار فقد احيلت هذه القضيه للمصالحه، وصدر تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب بتاريخ 10/ 09/ 1443ه بعدم امكانيه الصلح، وعليه فان الاخطار فيها غير متوجب طبقا لاحكام الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه [مرفق]. ثانيا: واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي، فلا صحه لما اجاب به وكيل المدعي عليها من عدم قيام المدعي بتنفيذ التزاماته المترتبه عليه بموجب عقد الاتعاب، وذلك للاسباب التاليه: لان المدعي غير ملتزم في العقد بتقديم الاعتراض للمحكمه العليا، اذ ورد في البند ثانيا منه بانه ملتزم بدراسه جميع ما صدر في القضيه من احكام وما قدم فيها من مذكرات، ومن ثم اعداد وصياغه اعتراض للمحكمه العليا علي حكم محكمه الاستيناف الصادر في 06/ 03/ 1440ه لنقضه، والمتابعه لدي المحكمه العليا والمرافعه حتي يصدر قرار النقض، وما ورد بلايحه الدعوي من التزام المدعي بتقديم الاعتراض خطا مادي لم يرد في العقد، ويجوز الرجوع عن الاقرار لخطا في الواقع، لذلك نطلب تصحيح هذا الخطا. لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم الرد علي اتصالات موكلته، وعدم ارسال التقارير، ولا صحه لمضمون خطاب المدعي عليها المؤرخ في 17/ 06/ 1441ه الذي ارفق صورته بمذكرته محل الرد، وذلك لما يلي: لان المدعي رد علي هذا الخطاب بخطابه المؤرخ في 23/ 06/ 1441ه [مرفق] الذي اطلعه فيه علي المراحل التي وصلت اليها القضيه، وذكر له انه سبق ان ارسل له تقارير مؤرخه في 24/ 10/ 1440ه، و01/ 11/ 1440ه، و04/ 11/ 1440ه، و08/ 03/ 1441ه [مرفق]. لان المدعي ارسل للمدعي عليها خطابا مؤرخا في 04/ 11/ 1440ه طلب منها بموجبه اصدار وكاله شرعيه لمتابعه تنفيذ اتفاقيه التمثيل [مرفق]، وقد ردت المدعي عليها بخطابها رقم (2/2019/د. ا/103) وتاريخ 05/ 11/ 1440ه الموافق 08/ 07/ 2019م الذي ارفقت به مسوده الوكاله المقترحه [مرفق]، كما اصدرت بعد ذلك الوكاله رقم (402111499) وتاريخ 08/ 11/ 1440ه [مرفق]، مما يؤكد وجود تواصل بينها وبين المدعي ومتابعه للمدعي للقضيه حسب الاتفاق. ان المدعي غير ملزم بموجب العقد بتقديم خطه عمل بشان قرار التفسير الصادر عن محكمه الاستيناف، وان نقض الحكم الصادر في 06/ 03/ 1440ه يشمل الحكم التفسيري، ولا يلزم ان يتم نقضه بحكم مستقل، لان الحكم التفسيري تابع للحكم الاساسي، ومتفرع عنه، وقد اقرت المدعي عليها صراحه بخطابها المؤرخ في 17/ 06/ 1441ه بان افراد العايله علي علم بكل تفاصيل الدعوي وما تم فيها، والواضح ان المدعي عليها كانت تعد لنفسها بهذا الخطاب دليلا مسبقا للتهرب من سداد اتعاب المدعي بعد ان اطلعت وعلمت بنتيجه جهوده المبذوله لنقض الحكم، وفي جميع الاحوال فقد تم الرد علي خطابها بما يدحضه. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لم يتم الفصل في القضيه بحكم في الموضوع، وان النقض كان لسبب شكلي، فغير ملاق لدعوانا؛ لان العقد لم يتضمن سوي التزامنا بنقض الحكم، وان المدعي عليها ملتزمه بسداد الاتعاب خلال عشره ايام من تاريخ نقض حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 06/ 03/ 1440ه، وقد تم ذلك ولله الحمد بموجب قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم (4226327) وتاريخ 20/ 09/ 1442ه، [مرفق]، ولا يخفي ان نقض الحكم لاي سبب يستتبع نقض كافه الاحكام الصادره في القضيه، ويتيح للمدعي عليها اثاره كافه دفوعها مجددا امام محكمه الاستيناف باعتبارها محكمه موضوع، وقد ابلغت المحكمه العليا المقام السامي بنقض الحكم بخطابها رقم (429445085) وتاريخ 21/ 10/ 1442ه. ان المستندات المقدمه من قبلنا والنتيجه التي انتهينا اليها بنقض الحكم الاستينافي المطلوب نقضه، تثبت قيامنا بكافه الالتزامات المترتبه علي عاتقنا بموجب العقد المبرم بيننا، وتنقل عبء اثبات عدم القيام بها علي عاتق المدعي عليها التي لم تقدم ما يثبت مزاعمها. اه فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد. وفي 12/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها شركه الجميح القابضه مذكره جاء فيها: اولا: بشان جوابه عن دفع موكلتي فيما يخص الاخطار، فانه لم يجب عن الشق المتعلق بوجوب تضمين صحيفه الدعوي تاريخ الاخطار بالنص عليه صراحه وفق ما قضت به الماده (76) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وهو ما يمنع من قبول الدعوي شكلا. ثانيا: جاءت نصوص العقد مؤكده علي الهدف من التعاقد مع المدعي، وهو بذله الجهد في نقض الحكم، وتقديم ما يلزم من مذكرات او خطابات قانونيه، او طلبات تقوي موقف موكلتي، فقد جاء في مقدمه العقد: (يرغب العميل في نقض حكم محكمه الاستيناف المذكور من المحكمه العليا، وحيث عرض العميل علي المستشار اسناد العمل اليه، وحيث وافق المستشار...)، كما جاءت نصوص العقد معلقه استحقاق المدعي للاتعاب علي تحقيقه النتيجه (بعمله وجهده) في نقض الحكم، والنتيجه في اعمال المحامي مرتبطه ارتباطا وثيقا بترافعه وتمثيل موكله امام المحكمه بحضور الجلسات او تقديم المذكرات او الطلبات، يدعم ذلك ما ورد في الفقره (ا) من البند (ثالثا) والتي نصت علي انه: (يلتزم المستشار بالعمل والمتابعه لدي المحكمه العليا حتي يصدر قرار المحكمه العليا بنقض الحكم، ويسخر كافه امكاناته لتنفيذ هذا العقد، ويبذل جهده في تحقيق اهداف العميل وفق قواعد الشرع والنظام)، وقد اقر المدعي في مذكرته بعدم تقديمه الاعتراض امام المحكمه العليا خلافا لادعاءاته في صحيفه الدعوي، كما لم يثبت قيامه باعداد مسودته، او صياغته بالمخالفه لما ورد في العقد، والذي جاء فيه ان من مهام المدعي: (اعداد وصياغه اعتراض للمحكمه العليا علي حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 06/ 03/ 1440ه لنقضه). ثالثا: قدم المدعي ثلاث تقارير مراجعه، وعلي الرغم من محدوديه تلك التقارير وعدم كفايتها في تنفيذ العمل المتفق عليه، فانه لا تحوي اي اشاره الي تقديم اي مذكره او خطاب او استدعاء في القضيه، وانما بيانا لمكان تواجدها، وهذا امر يمكن الاحاطه به من موكلتي دون الحاجه للتعاقد مع المدعي علي اتعاب بملايين الريالات. رابعا: ذكر المدعي انه كان علي تواصل مع موكلتي، بدليل قيامه بمراجعاته للمحكمه! ونجيب عن ذلك بما يلي: 1. ان مده نظر القضيه منذ صدور حكم دايره الاستيناف فيها الي صدور قرار المحكمه العليا بالنقض تزيد عن سنتين! فقد احيلت القضيه للمحكمه العليا بتاريخ 04/ 08/ 1440ه وصدر حكم النقض فيها بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، وطيله تلك السنتين لم يراجع المدعي ولو لمجرد السؤال الا ثلاث مرات فقط، فكيف يستحق بذلك الاتعاب المطالب بها؟! 2. انه وبعد مخاطبه موكلتي للمدعي باخلاله وتقصيره وفق خطابها رقم 17/ 06/ 1441ه ورد خطابه المؤرخ في 23/ 06/ 1441ه، وقد تضمن النص صراحه علي (توقفه عن متابعه القضيه)، وامداد موكلتي بالتقارير عن تطوراتها (رغم عدم كفايه ما قدمه سابقا ومحدوديته كما سبق ايضاحه)، ولم يقدم منذ ذلك التاريخ، بل وبعد تاريخ احاله القضيه مره اخري للمحكمه العليا بتاريخ 15/ 06/ 1442ه اي تقرير بالمراجعه او تقديم اي خطاب او استدعاء او طلب الي حين صدور حكم النقض في القضيه بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، وهو ما يخالف الفقره (ج) من البند (ثالثا)، والتي نصت علي انه: (يلتزم المستشار في سياق تنفيذ العقد ب: الاجتماع بالعميل وتزويده بتقارير دوريه او متي ما طلب ذلك عن تطويرات الموضوع) (مرفق في مذكره المدعي). خامسا: ذكر المدعي انه غير ملزم بتقديم خطه عمل بشان قرار التفسير الصادر عن دايره الاستيناف في 28/ 06/ 1440ه، علي اعتبار ان نقض الحكم الاساس يشمل حكم التفسير، وهذا غير صحيح، وهو خلط ولبس في الفهم لدي المدعي، فالتزامه بتقديم خطه العمل سابق في اصله وزمانه علي مال ونتيجه الاعتراض علي الحكم الاساس، وهو جزء من العمل المتفق عليه وفق ما ورد في مقدمه العقد، وقد اقر المدعي بعدم تقديمها؛ مما يؤكد اخلاله باحكام العقد. سادسا: مما يؤكد اخلال المدعي بالتزاماته عدم قيامه بتنفيذ ما التزم به من متابعه الطلب العاجل المقدم بوقف تنفيذ حكم دايره الاستيناف، والعمل علي ذلك رغم التزامه بذلك وفق خطابه المؤرخ في 01/ 11/ 1440 ه فقد جاء فيه: (سنقوم بمتابعه طلبكم العاجل، وسنعمل علي ان يصدر قرار بوقف التنفيذ باذن الله)، وهو ما لم يكن من المدعي. سابعا: ذكر المدعي في خاتمه مذكرته ان عبء عدم اثبات العمل يقع علي موكلتي، وهذا قلب لقواعد الاثبات في الدعوي القضاييه، فالمدعي هو المكلف باثبات العمل، وتحقيق النتيجه بنقض الحكم عن طريقه، لا مجرد الادعاء بذلك، وقد جاء في الماده (2) من نظام الاثبات ان: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) والماده (3) والتي نصت علي ان: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). عليه فان موكلتي تطلب الحكم بما يلي: 1. بصفه اصليه: الحكم بعدم قبول الدعوي. 2. بصفه احتياطيه: الحكم برفض الدعوي؛ لعدم الاستحقاق. مع احتفاظ موكلتي بحقها في طلب التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه الناشيه عن هذه الدعوي. وفي جلسه 17/ 01/ 1444ه حضر من يمثل الاطراف، ولتغير تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفي هذه الجلسه كلفت الدايره المدعي بتقديم كافه بيناته علي دعواه وقيامه باعماله العقديه وانه امهال اخير علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وتزويد المدعي عليها بها، وكلفت الدايره المدعي عليها بالرد علي ما يقدمه المدعي خلال خمسه ايام تبدا من تقديم المدعي لبيناته، وان كل طرف يزود الدايره بما كلف به من خلال البوابه الالكترونيه في ايقونه الطلبات علي القضيه في المده المحدده لكل واحد، وتفهم الدايره الاطراف بانها عند اخلال اي طرف بالمده المقرره له ستخلص من ذلك ما يكيف اخلاله بالامتناع، وستفصل في القضيه علي ضوء ذلك. وفي 20/ 01/ 1444ه قدم المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: في الرد علي ما جاء في البند اولا من مذكره المدعي عليها، فقد سبق لنا ان بينا بمذكرتنا السابقه ان الاخطار غير متوجب طبقا لاحكام الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لسبق احاله هذه القضيه للمصالحه، وقدمنا تقرير يثبت انتهاء المصالحه باغلاق الطلب بتاريخ 10/ 09/ 1443ه بعدم امكانيه الصلح، لذلك فلا فايده من المجادله في توفر او عدم توفر شروط الاخطار المنصوص عليها بالماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: واما في الرد علي البند "ثانيا" فان المدعي عليه يناقض نفسه بنفسه فهو يقر بتحقق نتيجه العقد الموجبه لسداد الاتعاب وهي نقض حكم محكمه الاستيناف، وفي الوقت نفسه يعلق استحقاق الاتعاب علي حضور الجلسات وتقديم المذكرات علي الرغم من انه لم تعقد اي جلسات او مرافعات لدي المحكمه العليا، وقد قدمنا مع مذكرتنا السابقه ما يثبت قيامنا بالمراجعه والمتابعه لديها، ولا يلزمنا العقد بغير ما ذكر، ونؤكد علي قيامنا باعداد وصياغه الاعتراض الذي سلمناه للمدعي عليها لتقديمه للمحكمه العليا حسب العقد المبرم بيننا. ثالثا: واما في الرد علي البند "ثالثا" فانه لا يخفي علي فضيلتكم ان نص العقد واضح وهو اننا نستحق الاتعاب بمجرد نقض حكم محكمه الاستيناف، والمدعي عليه لم يعترض علي التقارير التي ارسلناها له، ولم يدع وقت استلامها بعدم كفايتها او بعدم قيامنا باعداد وصياغه الاعتراض، ولم يستخدم هذه المزاعم الا بعد مطالبته بالاتعاب واستحقاقها، وانما كان يستجيب لكل ما جاء في تلك التقارير وينفذ ما هو مطلوب منه باعداد الوكاله المطلوبه، ولم يمتنع الا عن تنفيذ مطالبتنا له بالاتعاب بعد حصول النتيجه المتفق عليها، مما يثبت اننا قمنا بكافه الاعمال الموجبه لاستحقاق الاتعاب محل العقد، ويثبت سوء نيه المدعي عليه، ورغبته بحرماننا من اتعابنا بدون وجه حق بعد ان حصل علي الخدمه المتفق عليها بموجب العقد. رابعا: واما في الرد علي البند "رابعا" فان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن التزامنا بعدد معين من المراجعات للمحكمه العليا لاستحقاق الاتعاب، ومع ذلك فان اقرار المدعي عليه بثلاث مراجعات -مع تحفظنا علي هذا العدد وهو اكثر من ذلك بكثير- كاف لاثبات التزامنا بالعقد، وقيامنا بما هو مطلوب منا بموجبه، ولا يخفي ان الاقرار سيد الادله وهو بينه كافيه تغني عن تقديم اي بينه اخري مما طلبته الدايره الموقره، اضافه الي ما سبق ان ذكرناه عن قيامنا باعداد صيغه الاعتراض وتسليمه للمدعي عليها، كما واننا ذكرنا بمذكرتنا السابقه عدم صحه مضمون خطاب المدعي عليها المؤرخه في 17/ 06/ 1441ه واننا رددنا عليه بخطابنا المؤرخ في 23/ 06/ 1441ه الذي اشرنا فيه الي ارسال اربع تقارير سابقه، واستطرادا فان التقارير لا تعدو ان تكون وسيله لاطلاع المدعي عليها علي ما قمنا به من اعمال لمتابعه القضيه، لا اكثر، وهي بحد ذاتها ليست الغايه من التعاقد، وانما الغايه هي النتيجه التي انتهت بنقض حكم محكمه الاستيناف، والواقع ان مزاعم المدعي عليها باخلالنا بالتزاماتنا العقديه او الادعاء بعدم القيام بها ما هي الا لتبرير الامتناع عن دفع الاتعاب واظهار ذلك علي انه عمل مشروع وهو في الحقيقه خلاف ذلك، وذلك لاننا قدمنا ما يثبت تزويد المدعي عليه بالتقارير المطلوبه والتواصل معه لتنفيذ العقد، فضلا عن اقتران هذه الجهود بالنتيجه المطلوبه الموجبه لاستحقاق الاتعاب المتفق عليها. خامسا: واما في الرد علي البند "خامسا" فان نطاق العقد المنصوص عليه بمقدمه العقد وبالبند ثانيا والتزامات المدعي المنصوص عليها بالبند ثالثا لم تتضمن اي التزام منا بتقديم اي خطه عمل، ولو سايرنا المدعي عليه فيما يزعم مع تحفظنا عليه، فان خطه العمل يسري عليها ما ذكرناه بشان التقارير وهي ان هذه الخطه الهدف منها فقط الاطلاع علي ما نقوم به من اعمال، وهي ليست غايه بحد ذاتها، وانما الغايه المطلوبه هو تحقيق النتيجه النهاييه وهي نقض حكم محكمه الاستيناف الذي نص العقد علي انه هو الموجب لاستحقاق الاتعاب وقد تم ذلك. سادسا: واما في الرد علي البند "سادسا" فان العقد لم يتضمن التزامنا بمتابعه طلب وقف التنفيذ، ومع ذلك فقد وعدنا المدعي عليه بخطابنا المؤرخ في 01/ 11/ 1440ه، بمتابعته، وعلمنا ان خصم المدعي عليه لم يضع الحكم اصلا موضع التنفيذ، وفي جميع الاحوال فانه يسري علي هذا الطلب ما يسري علي التقارير وخطه العمل المذكوران في الفقرات السابقه، لان العبره بما انتهي اليه الحكم النهايي في الاعتراض، وهو المعول عليه في استحقاق الاتعاب. سابعا: واما في الرد علي البند "سابعا" فان العقد وقيامنا باعداد صيغه الاعتراض المقدم للمحكمه العليا، والخطابات المتبادله بيننا، والنتيجه التي انتهي اليها حكم المحكمه العليا بنقض حكم محكمه الاستيناف، واقرار المدعي عليها بقيامنا بالمراجعه ثلاث مرات -مع تحفظنا علي هذا العدد وهو اكثر من ذلك بكثير- هي بينه كامله علي قيامنا بكل ما التزمنا به تجاه المدعي عليها، لذلك فانه مع وجود هذه البينات فان ادعاء المدعي عليها بعدم قيامنا بالتزاماتنا ليس مجرد انكار حتي تكون البينه علي عاتقنا، وقد سبق لنا تقديمها، وانما ادعاء المدعي عليه هذا هو دعوي جديده او دفع يقع اثباته علي عاتقه، ولا يخفي ان المراكز القانونيه للمتداعيين تتغير اثناء نظر الدعوي، فاذا انكر المدعي عليه دعوي المدعي التي تخلو من البينه، فيكون عبء اثبات الدعوي علي عاتق المدعي، واما اذا دفع المدعي عليه دعوي المدعي بدعوي جديده فان عبء اثبات هذه الدعوي علي عاتق من دفع بها، وقد نصت الماده (2143) من مجله الاحكام العدليه علي انه: "اذا اثبت المدعي عليه دفعه اندفعت دعوي المدعي وحكم عليه، وان عجز حلف المدعي علي نفي ذلك الدفع، فان حلف حكم له بما ادعي وان نكل حكم عليه. لهذه الاسباب، نلتمس رد كافه دفوع وطلبات المدعي عليها والحكم وفق طلباتنا الوارده بلايحه الدعوي. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها شركه الجميح القابضه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: لم تات مذكره المدعي بشيء جديد حيث كرر ادعاءاته السابقه، وارفق ما سبق ان ارفقه في لايحه الدعوي، ولم يلتزم بما وجهت به الدايره من تقديم بيناته علي قيامه باعمال العقد، وهو بهذا يؤكد عجزه عن تقديم البينه بعد امهاله مهله اخيره لتقديمها. ثانيا: ذكر المدعي انه تحققت الغايه بنقض الحكم من المحكمه العليا، وقد سبق الايضاح ان هذه الغايه لم تحقق بجهد المدعي او بسببه، فقد قدمت الاعتراضات للمقام السامي والمحكمه العليا من وكلاء اخرين حسب ما هو مدون في حيثيات قرار نقض الحكم المرفق في رده، ولم يقدم المدعي اي اثبات او دليل بتقديمه اي مذكره او طلب رغم صدور وكاله له من الشيخين حمد ومحمد رحمه الله تخول له ذلك. ثالثا: ذكر المدعي انه راجع المحكمه العليا عده مرات، وباكثر مما جاء في تقاريره الثلاثه، وانه قام بصياغه واعداد مذكره الاعتراض، وقد جاء كلامه في هذا الامر مرسلا دون بينه، ولم يقدم دليلا عليه، رغم امهاله من الدايره مهله اخيره؛ مما يؤكد صحه ما تذكره موكلتي من عدم قيامه بالعمل، بما في ذلك في اقل الامور وابسطها، وهو اثبات اكثر من ثلاث مراجعات عاديه للمحكمه؛ لمعرفه مكان تواجد القضيه! رابعا: ذكر المدعي ان ثلاث تقارير (تقارير مراجعه) كافيه لاثبات عمله، واستحقاقه مبلغ الاتعاب بعشره ملايين ريال، وان موكلتي لم تطلب منه عدد محدد من التقارير، وانها لم تعترض علي ذلك، ويجاب عن ذلك بان تلك المراجعات المحدوده، والتي لم تزد عن ثلاث مراجعات طيله السنتين واشهر من وقت نظر الاعتراض لدي المحكمه العليا لا تتناسب مع حجم القضيه واهميتها، وليس فيها سوي معلومات عن مكان تواجدها، والتي يمكن معرفتها من اي شخص دون الحاجه للاستعانه بمحام، كما انها لم تحمل اي اشاره لتقديم اي طلب او خطاب او مذكره قدمت بواسطه المدعي، وقد اعترضت موكلتي علي هذا الاخلال والتقصير كما ورد في خطابها المؤرخ في 17/ 06/ 1441ه (مرفق سابقا)؛ مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي. خامسا: لم يجب المدعي عما ذكرناه من عدم قيامه بتقديم ومتابعه طلب وقف تنفيذ حكم محكمه الاستيناف رغم تعهده بذلك (مرفق)، وهو ما يؤكد تقصيره واخلاله بالعقد، وقد جري تقديم ومتابعه الطلب من احد الوكلاء الاخرين وهو/ محمد عوض العنزي بعد تراخي المدعي عن ذلك، (مرفق صوره من ذلك). سادسا: ارفق المدعي صوره من ضبط جلسه المحكمه العليا بنقض الحكم، وهذا المحضر يمكن لاي شخص الحصول عليه، ولم يسبق للمدعي ان زود موكلتي بصوره منه، وقد حصلت عليه من وكيل اخر في الدعوي، كما انه لم يثبت به اسم المدعي، او يشار الي تقديم اي طلب او مذكره او استدعاء منه، بل كل ما تضمنه طلب ورثه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجميح ومتابعتهم للموضوع. سابعا: تاكيدا لتقصير المدعي وعدم متابعه الامر، واحاطته بما يلزم فقد ذكر في تقريره المؤرخ في 24/ 10/ 1440ه المرفق بمذكرته ان الدايره ناظره القضيه في المحكمه العليا، تتكون من فضيله الشيخ فرحان الفيفي رييسا وعضويه الشيخين احمد المزروع وناصر الوهيبي، بينما تضمن قرار النقض المرفق رفق مذكرته ان الدايره برياسه فضيله الشيخ عبد الوهاب المنصوري، وعضويه الشيخ فرحان الفيفي والشيخ عبد الله الزهراني؛ مما يعني عدم متابعته ومعرفته حتي باسماء ناظري القضيه. ثامنا: بناء علي قرار النقض الصادر من المحكمه العليا عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه، حكمت بموجبها بالغاء حكمها السابق، والحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، ولم يحضر المدعي الجلسه بصفته وكيلا عن اي من الشيخين محمد وحمد الجميح، ولم يبلغ الموكلين بها (مرفق صوره من محضر ضبط الجلسه وصوره الحكم)؛ مما ينفي اي متابعه له بشان القضيه، او بذل جهد قانوني بها. عليه وعطفا علي ما ورد في مذكره موكلتي المؤرخه في 12/ 01/ 1444ه، والتي جري مناقشه دعوي المدعي وادلته تفصيلا، ولكون لم يثبت قيام المدعي باي عمل او جهد يستحق معه الاتعاب المطالب بها؛ لذا فان موكلتي تصر علي طلباتها في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 30/02/1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (433705345) وحضر وكيل الشركه المدعي عليها بالوكالات رقم: (432653252)، ورقم: (432660962)، ورقم: (432655977)، ورقم: (432655772) واكد وكيل المدعيه بان الدعوي تتوجه علي محمد وحمد ويتم ابلاغ ورثه محمد بذلك، فسالته الدايره عن العقد من وقعه؟ فذكر ان من وقعه هما محمد وحمد بصفتهما ممثلين عن الشركه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وحصر المدعي دعواه في المطالبه بما ورد في صحيفه الدعوي بمبلغ وقدره عشره ملايين ريال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال، لقاء صياغه المذكرات ودراستها لرفعها للمحكمه العليا لطلب النقض في الدعوي المقيده في محكمه الاستيناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الثانيه، واجمل وكيل المدعي عليهم اجابتهم في الدفع بان المدعي تعاقد مع الشركه المدعي عليها، كما لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينه في عقد الاتعاب وما تعهد به، وحيث اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان وعلي قرار المحكمه العليا برقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢ه بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، وبما ان العقد موقع مع شركه الجميح وهي تتمتع بصفه اعتباريه،فان الدايره تنتهي الي اعتبار صفه الشركه المدعي عليها وعدم قبولها في مواجهه حمد بن عبدالعزيز عبدالله الجميح و محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الاتعاب المقدم، وما نص عليه نظام المحاماه في مادته السادسه والعشرين والتي جاء فيها: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وبما ان العقد نص صراحه علي قيمه الاتعاب بعد صدور قرار النقض، فان الدايره تنتهي الي اعماله لقوله تعالي: " يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود". واما ما يدفع به ممثل المدعي عليها من عدم قيام المدعي بالتزاماته فليس عليه بينه، فالعقد جاء عاما في صراحه استحقاق المدعي لما يطالب به، بل ان العقد نص علي ان العميل (المدعي عليها) هو من يقوم بمتابعه الاعتراض ورفعه للمحكمه العليا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه الجميح القابضه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ عبد الله ابراهيم شايع الحقيل، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000000) عشره ملايين ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه الباقين. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439392040 لعام 1443ه المدعي: عبدالله ابراهيم شايع الحقيل المدعي عليه: محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح شركه الجميح القابضه المحدوده حمد عبدالعزيز عبدالله الجميح الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام لمدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال، كاتعاب المحاماه وصياغه المذكرات ودراستها لرفعها للمحكمه العليا لطلب النقض في الدعوي المقيده في محكمه الاستيناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الثانيه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام شركه الجميح القابضه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ عبد الله ابراهيم شايع الحقيل، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000000) عشره ملايين ريال.ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه الباقين.، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان العقد محل الدعوي في حقيقته هو عقد جعاله يثبت الجعل فيه بثبوت العمل والدايره عند تفحصها للعقد تجد انه تضمن التزامات المدعي وهي المذكوره في ثانيا من العقد والمعنونه بنطاق العقد والتي تضمن ان يقوم المدعي "ا) دراسه جميع ما صدر في القضيه من احكام وما قدم فيها من مذكرات ومن ثم اعداد وصياغه اعتراضا للمحكمه العليا علي حكم محكمه الاستيناف... ب) المتابعه لدي المحكمه العليا والمرافعه ان تطلب الامر ذلك حتي يصدر قرار المحكمه العليا بنقض الحكم" كما جاء في ثالثا التزامات المستشار انه "ا) يلتزم المستشار بنفسه او بواسطه المستشارين العاملين او المتعاونين معه بالعمل والمتابعه لدي المحكمه العليا حتي يصدر قرار المحكمه العليا بنقض الحكم...ب)... ج)... الاجتماع بالعميل وتزويده بتقارير دوريه..." وجميع هذه الاجراءات لم تتم من قبل المدعي بل الثابت من خلال قرار المحكمه العليا ان مقدم الطلب لديها هو عبدالله بن عبدالرحمن الجميع بالوكاله عن الورثه ولم يتطرق للمدعي لا من قريب او من بعيد بل ان خطاب المدعي المرسل للمدعي عليها ولتي يطلب فيها بالاتعاب لم يتضمن اي اجراء قام به غير اعلامهم بانه صدر القرار من المحكمه العليا الذي يوكد ان المدعي لم يقم باي عمل يستحق معه ان يوصف بانه قام بمقتضيات العقد وانه استحق الجعل المتفق عليه في العقد، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 01/ 03 /1444ه الصادر في القضيه رقم 439392040، والقضاء مجددا برفض الدعوي والله الموفق.