moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه ٤٧٧٢٨٣١١٥٣ رقم لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: لقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٩م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات خرسانيه، بثمن اجمالي قدره (١,٤٩٦,٦٧٠.٠٥) مليون واربع ميه وسته وتسعون الفا وست ميه وسبعون ريال، ولقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومايه وسبعون الف ريال، ولم تسدد المتبقي حتي الان. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٦,٦٧٠.٠٥) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال ، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٦٦٧) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢- مصادقه علي الرصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- عقد اتعاب المحاماه والمتضمن ان مبلغ الاتعاب ١٠%. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٧ه، حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي اجاب بانها مصادقه رصيد معتمده من المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المتبقي من قيمه الخرسانه الجاهزه بمبلغ قدره (٣٢٦,٦٧٠.٠٥) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال ، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٦٦٧) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرا لغيابها مما تري المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي والمذيل بتوقيع الطرفين ،و مصادقه علي الرصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كان الاصل عدم تسليم الاجر، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب من مبلغ (٣٢٦,٦٧٠.٠٥) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٦,٦٧٠.٠٥) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريالا وخمس هللات.