gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-14) : القرار رقم: (Z-1735-2018) : الصادر في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: زكاه- ربط زكوي- وعاء زكوي- خطاب الربز الزكوي- الخطابات المعيبه شكللا لا ترتب اثارها النظاميه- يشترط لصحه الاعلان بخطاب الربز الزكوي ان يënض بياناته الاساسيه والتي منها النص علي احقيه الاعتراض امام لجنه الفصل- ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي- الوصيه- يشترط لاعاده فتح الربط الزكوي ودخول رصيد الوصيه ضمن الوعاء قيام الهييه باtbبات انها لم تنفق انفادا لما تم اوصي به - الاصل براعه الذمه - الاوضاع الظاهره ترتب اثارها النظاميه التي يعتد بها- قبول شكي- معامله الزكاه كالضريه في الاجراءات - يشترط لقبول الاستيناف سداد المستحق الزكوي الا اذا كان الخلاف قايم علي وجود اصل المبلغ الخاضع للزكاه. الملخص: مطالبه كل من المستانفه والهييه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي من الناحيه الشكيله بقبول اعتراض المستانف عن عام ١٤١ ه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموصوعيه، وبعدم قبول اعتراض المستانف عن الفترات محل الخلاف، وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموصوعيه، وfmi الموصوعيه، وfmi الموصوعيه، وfmi الموصوعيه، وfmi الموصوعيه، وfmi الموصوعه من الفترات محل المباشه بعدم افقيه المستانف من المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصاعده المطليه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه، وfmi الموصاعده المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه، وfmi الموصوعه من المطليه الموصوعه. مطالبه كل من المستانفه والهييه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي من الناحيه الشكيله بقبول اعتراض المستانف عن عام ١٤١ ه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموصوعه، وبعدم قبول اعتراض المستانف عن الغراثات محل المخالف، وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموصوعه، وfmi الموصوعه، وfmi الموصوعه، وfmi الموصوعه، وfmi الموصوعه، وfmi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfemi الموصوعه، وfimi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi الموصوعه، وfami الموصوعه، وfami الموصوعه، وfomi قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لقبول الاستثناف مشروط بالا يكون مقطع المنازعه ومحل الخلاف قايما علي وجود اصل المبلغ الخاضع للزكاه من عدمه، ونص ايضا علي ان حق الهييه في اعاده فتح الربوط الزكويه بعد المده محدده نظاما مشروط بتقدمي مستنداتها الشوبيه التي دعتها لihad الاجراء، ويتم تطبيق النظام الساري والمعمول به بشان سنوات الربط الزكويه. – ثبت للداره الاستنافيه ان اعاده فتح الربوط الزكويه محل الخلاف متعلقا بالاعوام (١٤١١) ، وبالتالي فان القرار الوزاري الذي يحكم حاله اعاده فتح الربط الزكوي هو (الParrال الوزاري رقم ٢٥٥٠) ، ب تاريخ ١٨١٧/١٠١٠/١٩، وليس (الParrال الوزاري رقم ٢٩٣) ب تاريخ ١٩٧٠/٠٨٦، و ثبت ان خطاب ربط الزكاه اتي خلق ما يفيد احقيه المستانفه في الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، كما تبت لها ان الخلاف محله معي وجود اصل المبلغ الخاضع للزكه من عمده، وتبقين لجها ان المبالغ الخاصه بالوصبه تم انفاقها: انفاقها لوصيه، ولم تعد موجوده، ولم تقدم الهييه مستنداتها الثبوتيه خلاف ذلك. مؤدي ذلك: عدم قبول استيناف الهييه فبما قضي به قرار الداره الابتداييه من قبول اعتراض المستانفه من الناحيه الشكيله عن ربط عام ١٤١٤١٠، وتاييد قرار الداره الابتداييه لبند قبولها اعتراض المستانفه، و恐ذلك قرارها لبند تاييد المستانفه بعدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط علي حسابات الشركه، ويقبول استيناف المستانفه شكل، والغاء قرار الداره الابتداييه لبند تاييد المصلحه اضافه رصيد وصيه والد الشركات الي الوعاء الزكوي للمستانفه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٤. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم السبت ١/٩/٦، الموافق ٢٠/٠/٠، امعتت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل....، وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين من/شركه (...)، بتاريخ ١٤٦٧/٠/٢١، به تاريخ ١٤٦٧/٠/٢١، للزکاه والدخل، بتاريخ ١٠/٩، بال追踪 ١٣٧/٠١/٠٩، الابتداييه الاولي بجده رقم ١١/٢٧/١ (العام ١٤٦٧/٠٩) ، الصادر في الدعوي (Z-2018-) (1735) التي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اولا: قبول اعتراض المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (بدون)، بتاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيد رقم (١٨١) بتاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيد رقم (١٨٣) تاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيد رقم (١٨٣) تاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيد رقم (١٩٩) تاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيد رقم (١٩٩) تاريخ ١٨٣/٣٠١، بالقيدرقم المطبيه، واستيفاهها الشروط المنصوص عليها في الثالثه التنفيذيه لنظام جيابه فرضه الزكاه. - قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (بدون) بتاريخ - ١٥٧/١٧/١٠٤ من الناحيه الشكيله; وبالتالي مناقشته من الناحيه الموضوعيه. - عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٨٦) بتاريخ - ١٤٣٤/٣٠٦ من ١٤٥٥ الي ١٤٧ من الناحيه الشكيله; وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه المWOUEIE. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - تاييد المكلف بعدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي علي حسابات الشركه للفتره من ١٦٩٠٩/٢١٦ الي ١٤١١/١٢/٣٠. ٢- تاييد المصلحه اضافه رصيد ووصيه والد الشركه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٤١٤، الي ١٤٩٥ واعامي ١٤٨٥ واعامي ١٤٩٥ وذكر ذلك وفق وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي (الهييه العامه للزكه والدخل) تقدمت الي الداره بالهح استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: انها تستانف قبول اعتراض المكلف لعام ١٤٨٥ من الناحيه الشكليه; حيث تؤكد المصلحه (الهييه) ان اللجنه استندت في قبولها الاعتراض لعام ١٤٨٥ الي عدم تضمن المصلحه (الهييه) في خطاب الربط احقيه المكلف في الاعتراض عليه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وتري الهييه عدم سلامه قرار اللجنه، وتطالب برفض الاعتراض علي الربط لعام ١٤٨٥ من الناحيه الشكليه، كما تستانف الهييه الذين تابا فقره (١) بتاييد المكلف بعدم احقيه المصلحه (الهييه) في اعاده فتح الربط الزكوي علي حسابات الشركه للفتره من ١٦/٩٠٢٠/١٥: حيث ان التطبيق الذي كان ساريا في المصلحه (الهييه) قبل صدور القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤٨٧ هو اعاده فتح الربط النهايي متي ظهر وجود اخطاء ماديه، دون التقيد بمده محدده، عليه تري الهييه عدم صحه وسلامه قرالر اللجنه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (...) تقدمت الي الداره باللغه استثناف، تضمنت ما ملخصه التي: ينحصر الاستثناف في قيام المصلحه (الهييه) ادارج رصيد وصيه والدراكاء للاعوام من ١١٤١١، الي ١٤٤١١، ولعامي ١٤٤١١١، و تاييد اللجنه لها، حيث ان اللجنه الابتداييه قامت بتجزه الاقرار، ولم تاخذه جمله واجده; استنادا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه، كما قامت اللجنه الابتداييه بتكيف مبلغ الوصيه، وتسميته بمسعي جديد يخالف مسموه الشرعي، وعليه تطالب (٢/٢٣٤) الشركه ب襄阳ه الاسم الشرعي الصحيح، اضافه الي ان الفتوي رقم (٢/٢٣٤) التي استندت اليها اللجنه لا نتصب علي هذا التصرف (الوصيه)، وابناء تتعلق تلك الفتوي بالقروض، ولا تشمل في موضعها الاخذ من وصيه ثلث الميت التي يراد بها وجه الله. الداره جلستنا لنظر الدعوي، والبناء علي الخصوم حضر…… بصفته وكيلا عن الشركه المكلفه، وحضر ممتلا عن الهييه بموجب تفويض رقم (…) بتاريخ اللازاه والدخل) عن موضوع الاستيناف علي القرار محل المستانف (الهييه العامه مع شركه (…) اجباوب ان المكلف حصل علي تاييد لوجه نظره عن العام ١٤٤١/٥٥/٠٥ لعام ١٤٤١/٥٥ لعام ١٤٤١/٥٥ لعام ١٤٤١/٥٥ لعام ١٤١/٥٥ لعام ١٤٤١/٥٥ لعام ١٤٤١/٥ لعام ١٤٤١/٥ لعام ١٤٤١/٥ لعام ١٤٤ لعام ١٤٤ لعام ١٤٤ لعام ١٤٤ لعام ١٤٤ ل粑粑 وفيما يختص باستثناف الهييه علي قرار اللجنه الابتداييه بعدم احقيه الهييه في اعاده الربط الزكوي للاعوام ١٤٩٩ الي ١١٤١ ه. فقد سالت الداره ممثلي الهييه عن المعلومات او البيانات التي ظهرت للهييه، وادت الي اعاده الربط علي المكلف في الاعوام التي استانعت عليها الهييه، وما اذا كانت المعلومات تتعلق بوصف لمبالغ افضح عنها المكلف، او انها مبالغ لم تظهر في البيانات التي قدمها المكلف؟ ومتي كان تاريخ اعاده الربط علي السوات محل الخلاف؟ اجباوا: سنضمن ردنا علي هذا الاستفسار من قبل الداره مع الجواب الذي سيكون بشان الرد علي مدكه الشركه المكلفه بعد التحقق من ذلك. ويسؤال الداره لممثل الهييه حول ما اذا كان لديهم اي اضافه في Cordوع الاستثناف المقدم، اجباوا: لا يوجد خلاف ما قدم من مدكه تاييد استثنافها في احقيه الهييه في Cordوع اعاده فتح الربط الزكوي عن الاعوام محل الاستثناف من قبلهم، والتي قدمت عنها مدكه لمقام الداره المنضمه وجهه نظر الهييه ببيان احقيتها في ذلك من خلال ما احتواه خطاب مدير مصلحه الزكاه والدخل الموجه لرييس اللجنه الاستثنافيه Erييه، بخصوص استثناف مصلحه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه Erييه رقم ١٠٣٦٠ بتاريخ ١٥٣٧/١/٩ وسؤال وكيل الشركه المستانفه عما ذكره ممثل الهييه بشان موضوع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م استثنافهم علي القرار، اجب بان ما ذكره ممثل الهييه غير صحيح، والصحيح ان اللجنه الابتداييه قررت تاييد المكلف بعدم احقيه المصلحه في فتح الربط الزكوي، وذلك لوجود مبررات مقنعه راتها اللجنه مصدره القرار، والتي تولت الفصل فيه، وقبل اعتراضا علي الاعوام محل الاشكال. وبسؤال الشركه المكلفه بخصوص موضوع استنافها المقدم لدي الدايره وتحديد عناصره، اجابت بان الاستيناف يمكن في الاعتراض علي ما جاء في منظوق الفقره (ثانيا: الناحيه الموصوعه) في البند (٢) ( تاييد المصلحه اضافه وصفه والد الشركه الي الوعاء الزكي للعوام ١٤١٤ ه الي ١٤١٤، واعامي ١٤٨ ه ٩٩٨ ه، بسبب ان اللجه الانتداييه بنت قراها بتاييد المصلحه في توجها علي امور لا تتفق مع واقع ما كان من وقايع، وقد تضمنت المذكر المقدمه لمقام الدايره اسباب الاعتراض، وبيان خطه الذي تربت عليه عدم صحه حساب الوعاء الزكي للعوام (١٤١٤ ه الي ١٤١٤، واعامي ١٤٧٨ ه ٩٩٨ ه) في القرار الابتدايي. وسبقال ممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل عن جوابهم عما ورد في المذكره من اسباب، اجابوا بانهم يطلبون الامهال للرد عليها خلل اسبعين من تاريخ هذه halسه. وبسؤال وكيل الشركه المستانفه بخصوص ما اذا كان لديه ايه اسباب اخري في موضوع الاستثناف او طلب بشانه، اجب: اؤكد علي ما جاء في المذكره بان الاقرار الذي استند اليه اللجنه بشان النزاع علي الوصيه وادخالها في الوعاء مجبزا، ولم يؤخذ بجميع عناصر، والامر الاخر تكييف اللجنه لرصيد الوصيه واعطاؤه وصفا اخر مغابيرا لحقيفته، استناد اللجنه علي فتاوي شرعيه لا تنصب علي وقايع هذا النزاع، مما جعل الربط غير صحيح wed تضمنت المذكره مقال ذلك فتوي للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- مضمونها ان الوصايا التي يوصي بها الاموات يريدون بها الخير، لا زكاه فيها. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف، والارد عليها، والاقوال التي تم الادلاع بها امام الداره، وثبوت تبلغ المستاقب بموعد الجلسه لتقدم ما يراه لدفاع عن استثنافه امامها، وبعد فحص ما احتواه ملف القييه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القييه في حالتها تلك قد اubبحت في قناعه الداره جاهزه للفصل، واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: الناحيه الشكليه: وحيث انه بمراجعه مستندات القييه والثمه الاستثناف المقدمه من الهييه والشركه المكلفه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكيله: لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. وحيث اعترضت الهييه العامه للزكاه والدخل ضمن استينافها بالدفع لعدم قبول استيناف الشركه المكلفه شكلا: لعدم سداد الشركه للمستق الزكوي عليها، وحيث ان الاستيناف مقدم من قبل الشركه المكلفه بخصوص الاعتراض علي مبلغ الوصيه الذي تم انفاقها، وحيث ان المستفاد من ذلك ان الخلاف علي وجود اصل المبلغ الخاضع للزكاه، وبالتالي كان من المفهوم الا تقوم الشركه باداع المستحق المفرض عليها علي نحو ما جاء به القرار محل الطعن لدفع الشركه المستانفه بعدم تعلق ذمتها به، فضلا عن عدم وجود مبلغ الوصيه اصلا لديها بعد انفاقه في الوجه المقرر له، وعليه قررت اداره رد الدفع الشبكي، والاستمرار في نظر الطعن المقدم من الشركه المكلفه. الناحيه المWOUEIE: فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه، وما اجتها من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف والارد عليها، وما تم الادلاء به امام الداره في جلسه الاستثماع الخاصه بالقضيه، فقد تبين للدايره ان القضيه اubبحت جاهزه للفضل فيها. اولا: فيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار اللجنه الابتداييه بقبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله عن ربط عام ١٤١٤١ ه، وتاكيدها علي ان المفترض باللجنه عدم قبول احتجاج المكلف علي الربط الخاص بذلك العام، وحيث انه بعد الاطلاع علي مجمل اوراق القضيه وال قرار محل الطعن في شان ذلك الربط المعترض عليه من قبل الهييه في ذلك العام، علي نحو ما ساقته الهييه من اسباب تدعي فيها خطا اللجنه في قبولها لاعتراض المكلف شكلا بخصوص ذلك الربط في العام الزكوي محل الخلاف، وحيث انه قد تبين ان المستانف (الهييه) لم تضمن خطاب الربط ما يفيد احقيه المستانف ضده (المكلف) في الاعتراض عليه ذلك ستين يوما من تاريخ استلامه، وعليه فانه لا يعتد بالخطابات المعربيه شكل، وحيث تناولت اللجنه متعده القرار مناقشه ذلك الاعتراض من قبل الهييه، وانتهت فيه الي عدم قبول اعتراضها بشانه، وحيث لم تجد الدايره الاستثنافيه ما يستدعي التعقيب او الاستدراك عليه، الامر الذي تقرر معه هذه الدايره تاييد ما انتوي اليه القرار الابتدايي في ذلك الشان، وعدم قبول استثناف الهييه عليه. ثانيا: فيما يتعلق باستثناف الهييه علي القرار بخصوص اعتراضها علي قرار اللجنه الابتداييه بعدم مواففته للهييه في اعاده الربط الزكوي للاعوام ١٩٩٥ اي ١٤٤١ ه، وحيث طلبت الدايره من الهييه جوابا منها في شان المعلومات او الوقايع التي دفعتها الي اعاده فتح الربوط، وبعد ان مقت للدده المحدده للهييه في الجلسه الاولي لنظر الاستثنافين، لكي تتلقي الدايره جوابا عن سؤالها المتعلق بالمعلومات او البيانات التي ظهرت للهييه، وادد الي اعاده قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ فتح الربط عن الاعوام محل الخلاف، وما اذا كانت هذه المعلومات تتعلق بوصف لمبالغ افضح عنها المكلف، او انها مبالغ لم تظهر في البيانات التي قدمها المكلف، ومتي كان تاريخ اعاده الربط عن السنوات محل الخلاف؟ وحيث انه بطلاق الداره علي المذكره الجوابيه للهييه بخصوص ذلك السؤال، تبين ان ملخص ما استندت اليه الهييه في تسويع قيامها ابعاده فتح الربط بادعاء انها تحصلت علي معلومات تتيح لها مثل ذلك الاجراء، وبالتالي فانها مارست حقها في ذلك دون اعتداد بمده زمنيه لذلك; حيث لم يرد في القرار الوwartz رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٠٧٠٨٦١١ ه اي قيد زمني في هذا الشان. وحيث انه بالنظر الي ان تنظيم اعاده فتح الربط قد كان موضوعا لعدد من القرارات الوwartzيه، وحيث ان ما يكمح حاله اعاده فتح الربط في شان الاعوام محل الخلاف (١٥٤١١٥٦) ه. اقالوازي رقم (١٥٥٥) الحادر بتاريخ انطباق ذلك الحق علي الحالات المستجده للال活着 تاريخ صدوره، وعلي الحالات الموجوده لدي لجان الاعتراض الزكويه والضريبيه الابتداييه والاستثنافيه، ما لم تكن القرارات الصادره عنها قد اصبت نهاييه. ونظرا لان المكلف حصل علي شهاده نهاييه في عام ٢٠١٣، وتم اعاده فتح الربط في عام ٢٠١٥ م، وحيث لم تجب الهييه جوابا ملالقيا لما طبتهت الداره بخصوص ما استجد من معلومات او بيانات، تبرر العقول عن متطلب استقرار مراكز المكلفين وثباتها الذي تقتضيه طبيعه العمل التجاري، وانا كان جوابها محاوله منها لبيان ما يسند موقفها من اعاده فتح الربط وارتباط ذلك بالزمن، دون استكمال بقيه ما تم الاستفهام عنه علي نحو ما ذكر. وحيث ان الجدل في مثل هذا الامر يمثل تكرارا لما سبق اثارته امام اللجنه مصدره القرار، وحيث ان من المقرر ان لا تثريب علي الداره في الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف، دون اضافه عليها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها ما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لن تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لما كان ذلك، وكان الثانيت ان القرار محل الطعن في شان البند محل الاعتراض جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها، والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمبيض مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الدايره الالاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تقدم من دفوع مثاره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير تاثيرها علي نتيجه القرار، مما يكون معه الاستثناف علي ذلك البند بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وباتالي تاييد القرار الابتدايي فيه انتهي اليه في عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ثالثا: وفيما يتعلق باستثناف الشركه المكلفه بخصوص اعتراضها علي تاييد المصلحه اضافه رصيد وصيه والد الشركه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٤١٤ الي ١٤١٨ وعلامي ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف في محترر جلسه الاستعام المنعقده بتاريخ ١٤١٨ ه، المواقع الموصوعه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف في محترر جلسه الاستعام المنعقده تاريخ ١٤١٨ ه، الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه ينصر في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، ولعامي ١٤١٨ ه، وحب اكد ممثل المكلف فiqم عمر في سانتشابه الموضعيه في البند رقم (٢) من الناحيه الموضعيه في قرار اللجنه الابتداييه في اضافه رصيد وصيه والد الشركه، الي الوعاء الزكوي للمکلف للاعوام من ١٤١٨ ه، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، وله، والفايه، والفايه، والفايه، والفايه، وله، والفايه، والفايه، والف ايه، والف ايه، والف ايه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، وله، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه, والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، والف ا يه، وal المرتبط به واجه انفاقا لمبالغ لم ماعلغ لم تعد موجوده اصلا بفعل انفاقها انفاقا للوصيه، كما ان القرار محل الطعن لم يبين سند ادخال تلك المباع الخاصه بالوصيه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضمن الوعاء الزكوي للشركه المكلفه في العامين ١٤٢٨١ ه و١٤٢٩٩ واعتبارها دينا علي الشركه المكلفه، بالرغم من عدم وجود اي اثر لها في القوايم الماليه المراجعه، و حيث كان جواب الهييه الوارد للذاه بخصوص الزد لتدايره علي استثناف الشركه المكلفه المتعلق بموضوع الوصيه مقتصرا علي سرد في تقرير اعتبار ان القروض او مصادر التمويل من الواجب اضافتها الي للوعاء الزكي، بالاستناد الي عدد من الفتاوي التي تم الاخذ بها في قرارات سابقه صادره عن اللجان Erpiblee، دون الخوض في موضع الاستثناف المتعلق بانفاق الوصيه، وعدم سلامه ضمها للوعاء الزكي، علي نحو ما جاء به استثناف الشركه المكلفه، خلالم الامر الذي يتقرم معه لدي الداره سلامه موقف الشركه المكلفه في طلبها عدم انتساب مبلغ الوضع ضمن الوعاء الزكي للاعوام محل للغلف، ورفض ما جاء في القرار الابتدايي في هذا الخصوص. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثنافين شكل من مقدميه الهييه العامه للزكه والدخل والمكلف / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....)، ورقم مميز (....) ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (١١/٣٧) ه. ثانيا:})(في الموضوع: 1. عدم قبول استثناف الهييه فيما قضي به القرار من قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله عن ربط عام ١٤٤ ه و تاييد ما انتوي الي اله القرار محل الاستثناف فيما خلص اليه من نتيجه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢. عدم قبول استثناف الهييه فيما قضي به القرار محل الاستثناف بتقرير عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط للاعوام من ١٤٩١ الي ١٤١١ ه. وتاييد القرار محل الاستثناف فيما انتوي اليه من نتيجه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣. قبول استثناف المكلف / شركه (...) في عدم انتساب مبلغ الوصيه ضمن الوعاء الزكوي للاعوام محل الخلاف، ورفض ما جاء في القرار محل الاستثناف بخصوص الاعوام (١٤١١ ه)، وعلامي (١٤٢٩ ه)، للاسب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق