moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 15/3/1441ه. وفي الموعد حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والتي تضمنت بانه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليها بموجب عقد توريد وتنفيذ اعمال واجهات المنيوم بتاريخ 24/5/1440ه -الموافق 30/1/2019م- علي ان تقوم مؤسسه المدعي عليها بتنفيذ واجهات وشبابيك المنيوم في منزله السكني وقد قام بتسليمها مبلغ ميه الف (100.000) ريال بتاريخ 31/1/2019م بموجب حواله بنكيه من حسابه في البنك (...) بناء علي ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، وقد تاخرت المدعي عليها في التنفيذ رغم انها طلبت منه تنفيذ بعض الاعمال غير اللازمه له وقد قام بتنفيذها بسبب استعجاله علي تنفيذ الاعمال الخاصه بمؤسستها لحاجته لعرض المبني للايجار بعد اتفاقه المبديي مع (...) والتي ابدت رغبتها باستيجار المبني وقد تسببت المدعي عليها بتفويت التعاقد مع (...)، ثم في نهايه المده المتفق عليها لتنفيذ العقد حضرت عماله المدعي عليها وقامت بتنفيذ بعض الاعمال مثل (حلق الشبابيك) والتي تم تركيبها بطريقه معيبه. وطلب المدعي من الدايره الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين استنادا للماده رقم (11) من العقد والتي نصت علي ان مده التنفيذ (60) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي بالاضافه الي اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره ميه الف ريال مع تعويضه عما تسببت به المدعي عليها من التاخير في تسليم الاعمال بمبلغ وقدره خمسون الف (50.000) ريال، ليكون اجمالي ما يطالب الزام المدعي عليها بدفعه له ميه وخمسين الف (150.000) ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب من الدايره تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وامهاله للرد عليها في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات تضمنت الرد تفصيليا علي دعوي المدعي؛ وقد تلخصت المذكره بما يلي: اولا/ بخصوص طلب المدعي اعاده المبلغ المدفوع منه لمؤسسه موكلته فالرد علي ذلك بان المبلغ المدفوع من المدعي لا يمثل 50% من قيمه العقد والتي تم الاتفاق علي ان تكون ميتين وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانين ريالا وخمسين (217.983.50) هلله، وبالتالي يكون المدعي قد اخل بما تم الاتفاق عليه فيما ورد في البند (17) والتي نصت علي: (يلتزم الطرف الاول "المدعي" بدفع اتعاب الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها دون تاخير..). ورغم ذلك فقد قامت مؤسسه موكلته بتوريد بعض المواد وتنفيذ بعض الاعمال في اليوم التالي من ابرام العقد؛ مما يثبت قيام موكلته بالالتزام بالعقد. ثانيا/ ما يتعلق بطلب المدعي فسخ العقد والذي استند فيه الي البند رقم (11) من العقد والذي نص علي انه: (يلتزم الطرف الثاني بانهاء كافه الاعمال وتسليم المشروع للطرف الاول "المدعي" في مده 60 يوما من تاريخ توقيع العقد، واستلام الدفعه الاولي، واستلام المشروع جاهزا لرفع المقاسات التفصيليه)، فالجواب عن ذلك بان المدعي لم يلتزم بما ورد في البند الذي يستند اليه؛ حيث ان جاهزيه المشروع للعمل لم يتم شرطها عبثا، وذلك بسبب ان المقاسات مهمه جدا وضروريه حتي يتم توريد وقص وانتاج الاعمال وفقا للشروط الهندسيه وادراجها ضمن الضمان لمده سنه. وما ذكره المدعي في صحيفه دعواه من ان سبب التاخر عايد الي طلب مؤسسه موكلته منه تنفيذ بعض الاعمال غير اللازمه له وقد قام بتنفيذها .. فليس بصحيح؛ اذ ان ما قام بتنفيذه عباره عن اعمال لازمه تستوجب الدقه لكونها مربوطه بمقاسات يتم بناء عليه تنفيذ الاعمال (حلق الشبابيك وشبكه الالمونيوم للواجهات). وجميع هذه الاعمال مندرجه في جاهزيه المشروع والذي هو من التزامات المدعي بموجب العقد. واحال الي بقيه ما جاء في مذكرته في الرد علي دعوي المدعي. وبتزويد المدعي بنسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها؛ طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الخميس 8/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عما استمهل الدايره من اجله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها وتلخصت بانه فيما يتعلق بما تم دفعه من قبله وانه لا يمثل50% من الدفعه الاولي فالرد علي ذلك بان قيمه العقد تقريبيه لكون القياسات قابله للزياده والنقصان، وقد نص علي ذلك البند رقم (20) من العقد. واما ما يتعلق بعدم جاهزيه المشروع فالرد علي ذلك بانه قام بتنفيذ ما طلب منه في حينه. والطلبات اللاحقه التي طلبها موظفهم الذي عاين محل العقد ووقف عليه, ومع ذلك لم يقوموا بالتزامهم ودليل ذلك رساله عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) مرفق نسخه منها في صحيفه الدعوي تثبت عدم تجهيزهم باقي حلوق الشبابيك. واما ما يتعلق بما اسهب بذكره وكيل المدعي عليها بخصوص عدم وجود مستودع لحفظ المواد؛ فالجواب بان المبني كله يعتبر مستودعا لحفظ المواد لاسيما وانه يتكون من خمسه ادوار علي مساحه (5400 متر), ولو كان هناك جديه في تنفيذ التعاقد من المدعي عليها, لما قامت بالتاخر في توريد المواد طيله احد عشر شهرا بعد توقيع العقد. واضاف بانه مما يدل علي عدم وجود التقصير منه عدم قيام المدعي عليها برفع الشكوي ضده في المحكمه. ثم سالت الدايره المدعي عما ورد في البند رقم (11) من العقد الخاص بمده التنفيذ والذي نص علي: (يلتزم الطرف الثاني "المدعي عليه" بانهاء كافه الاعمال وتسليم المشروع للطرف الاول "المدعي" في مده 60 يوما من تاريخ توقيع العقد .. واستلام المشروع جاهزا لرفع المقاسات التفصيليه)، وهل قام بتسليم الموقع المراد التنفيذ فيه وهو جاهز لاخذ المقاسات؟ فذكر بانه قام بذلك وتواصل معهم عند توقيع العقد ومما يدل علي ذلك قيامهم بتنفيذ بعض الاعمال والتي تمثل ما نسبته اقل من 5% من الاعمال المتفق عليها. وبسؤاله عما اذا قام بالالتزام بما ورد في البند رقم (15) من العقد وتحديدا في الفقره المتعلقه بتامينه مكتبا ومستودعا خاصا بما ستورده المدعي عليها من المواد الخاصه بالمشروع؟ ذكر بان المبني كما سبق ذكره يعتبر مستودعا في حاله جاهزيه اعمال المدعي عليها، ولو كانت المواد المقصود حفظها هي المواد الخام فهذه انما تكون في مصنع المدعي عليها حتي يتم تفصيلها وقصها وتجهيزها للتركيب ولا تكون في موقعه، واما اذا كانت جاهزه للتركيب فهذه يتم احضارها وتركيبها علي الفور كما حصل في البراويز التي تم تركيبها في الموقع. ثم عقب وكيل المدعي عليها بطلب سؤال المدعي هل قام بتامين المكتب كما ورد في العقد؟ فذكر المدعي بان المكتب موجود في مصنعه وهو الذي تم فيه توقيع العقد بين الطرفين. وبسؤال المدعي هل مواضع العمل المتفق علي التنفيذ فيها للواجهات والنوافذ لا تزال علي ما كانت عليه منذ قامت المدعي عليها بترك العمل في الموقع؟ فذكر بانها لا تزال علي ما كانت عليه جاهزه للعمل ولم يتم الاضافه عليها بعد ترك المدعي عليها للعمل في الموقع؛ عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء والصلح بالمحكمه لتكليف من يلزم للشخوص الي الموقع ومعاينته والتحقق من جاهزيه مواضع الاعمال لرفع المقاسات التفصيليه ومعاينه الاعمال المنفذه في الموقع من حيث سلامه التركيب، وكذا التاكد من توفير المدعي للمكتب والمستودع في الموقع. بالاضافه الي الشخوص لمصنع المدعي عليها للتاكد من وجود المواد المتفق علي توريدها في العقد ومدي جاهزيتها للتركيب. وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانه كان قد وردها خطاب رييس قسم الخبراء والصلح بالمحكمه رقم (411322733) وتاريخ 19/4/1441ه والمرفق بطيه التقرير الصادر عن مؤسسه (...) للالمونيوم. وقد تضمن التقرير بانه بعد معاينه موقع المدعي ومصنع المدعي عليه تبين ما يلي: 1-جاهزيه الموقع لاخذ المقاسات التفصيليه للشبايبك وواجهات الاستراكشر الخارجيه للتركيب من الخارج. 2-تركيب بعض الحلوق من المدعي عليه للفتحات الجاهزه للتركيب. 3-توريد بعض الحلوق الموجوده بالموقع وعدم تركيبها لعدم جاهزيه الجدران للتركيب. 4-بالنسبه للحلوق المركبه في الموقع تبين بان نسبه كبيره منها (80%) يوجد بها فرق في المقاسات من اتجاهات مختلفه مما يخالف اصول الصنعه. 5-استخدام المدعي عليه احدي غرف العماره كمستودع لتخزين الحلوق غير المركبه. 6-بعد زياره مصنع المدعي عليه تم التاكد من انتهاء المدعي عليه من تصنيع الدرف ودرف السلك وشبابيك القلابات وتبين بانها موجوده بالمصنع. 7-تم ملاحظه ان الشبابيك القلابات زجاجها ليس كما هو مذكور بالعقد. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا من الدايره تزويدها بنسخه من التقرير وامهالهما للرد علي ما جاء فيه في الجلسه القادمه فاجيبا لطلبهما. وفي جلسه يوم الخميس 22/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي ردا مكونا من صفحه واحده علي ما جاء في التقرير الفني الصادر من جهه الخبره، وقد تضمنت المذكره بخصوص ما ورد في البند الثالث من الاشاره الي عدم جاهزيه الجدران فالجواب عن ذلك بان الجاهزيه لا تكون الا بعد تركيب البرسلان بالمطابخ والحمامات وهذا انما يكون في وقت متاخر من انجاز العمل. وبخصوص البند الرابع الوارد في التقرير فقد اكد علي وجود عيوب في الحلوق المركبه تصل الي 80% مما يدل علي عدم الكفاءه، واما البند المتعلق بزياره جهه الخبره لمصنع المدعي عليها..الخ، فالرد علي ذلك بما جاء في البند السابع من ان الشبابيك القلابات زجاجها ليس كما هو مذكور بالعقد، وهذا يدل علي ان ما تم الشخوص عليه لا يعود للمتفق علي تركيبه، ولو كانت المواد المنصوص عليها في البند السادس من التقرير موجوده في المصنع جاهزه للتركيب فلماذا لم تقم المدعي عليها بتركيبها في الموقع؟ واحال الي بقيه ما جاء في المذكره، ثم اضاف بانه قام بتوقيع العقد مع المدعي عليها بمبلغ زايد عما هو متعارف عليه في السوق بهدف السرعه في انجاز الاعمال حتي تتم الاستفاده من ايجار المبني في حينه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ملاحظات موكلته علي التقرير وهي علي النحو التالي: اولا: من الناحيه الشكليه: فالتقرير يشوبه عده عيوب وتجاوزات واضحه مما جعله اكثر تحيزا للمدعي ولم يقم بايضاح بعض الحالات التي تم الاختلاف عليها بين الطرفين، وتوضيحها كالتالي: 1- لم يتم التواصل مع موكلته عند الشخوص للموقع، وبعد الانتهاء من الشخوص تم الانتقال مع المدعي الي مصنع موكلته وكان ذلك بوجود الطرفين. 2- لم يتم اخطار موكلته باليوم المحدد للشخوص للمصنع. 3-عدم اختصاص معد التقرير بالهندسه المعماريه والتي تحتاج الي حسابات المقاسات بطريقه دقيقه، ويتبين ذلك من عدم قيام معد التقرير بكتابه صفته في نهايه التقرير. 4-تحيز معد التقرير وميوله مع الخصم (المدعي). 5-معدت التقرير مؤسسه منافسه لاعمال موكلته في السوق. ثانيا: الرد علي التقرير من الناحيه الموضوعيه: ويتمثل الرد بانه تمت الكتابه لجهه الخبره لمعاينه الموقع والتاكد من جاهزيته للعمل وذلك ببيان النقاط محل الخلاف بين الطرفين، وبالتالي يجب ان يكون التقرير واضحا وهو ما لم يتم ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 1- بخصوص البند الاول في التقرير فالرد علي ذلك بان الجاهزيه لا تنحصر بالمقاسات فقط بل بالجاهزيه الكامله التي تم الاختلاف عليها مع المدعي وقد اقر في الجلسات السابقه بتجهيزه للموقع بالكامل واقرت موكلته بتركيب ما تم تجهيزه وعدم القدره علي تركيب ما تبقي لعدم جاهزيتها من قبل المدعي فجوهر الاختلاف بالجاهزيه التي تمنع التركيب، وتركيب الاستراكشر الخارجي يتم بطريقتين: اما من الخارج واما من الداخل ولم يتم التطرق لهذه النقطه وكتابه جاهزيه الاستراكشر للتركيب من الداخل من عدمه علما انه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم تركيبه من الداخل؟ 2 بخصوص البند الثاني المتعلق بتركيب بعض الحلوق فالرد علي ذلك بان معد التقرير لم يقم بتوضيح هذه النقطه لكي تكون كالتالي: (تركيب بعض الحلوق من المدعي لفتحات الشبابيك الجاهزه للتركيب) ويتم ذكر الجاهزيه التي قام بها المدعي بهذه الشبابيك والتي علي ضويها تم تركيب ما تم الاتفاق عليه، وقد اقر المدعي في احدي الجلسات السابقه بقوله: (وكل مره يخرج لي بحجه مثل طلبه اللياسه وقمت بها فورا وتركيب رخام للحلوق وعلي الفور تم ذلك). وهذا يدل علي تناقض اقوال المدعي ومحاولته فسخ العقد. 3 ذكر التقرير بان نسبه كبيره تمثل80% من الحلوق المركبه يوجد بها فرق بالمقاسات من اتجاهات مختلفه. والجواب عن ذلك بما يلي: اولا: عند مقابله معد التقرير لم يكن معه الادوات الخاصه بحساب هذه المقاسات. ثانيا: لم يقم معد التقرير بتبيين هل سيتم تدارك الملاحظات وحلها كون المشروع لم ينته ولم تتجاوز نسبه الاعمال50% كما هو متعارف عليه لوجود بند 40% يتم بها تركيب الظرف للشبابيك وبعدها يتم اعاده حساب المقاسات وتعديل ما اختلف واضافه السليكون كما هو متعارف عليه في هذه الاعمال. ثالثا: لم يذكر التزام موكلته بالضمان بعد تسليم المشروع، فكيف يتم وصفها بانها معيبه وموكلته لم تنتهي. 4-بخصوص البند الرابع من التقرير: لم يذكر بان البضاعه من بند 40% الذي لم يتم الوصول اليه؟ وهذه الجاهزيه تدل علي ان موكلته قامت بتجهيز ما تم الاتفاق عليه بالعقد قبل اوانه. 5 بخصوص ما ورد في البند الاخير من التقرير، فالجواب عن ذلك بان معد التقرير لم يذكر مواصفات الزجاج الذي تم تركيبه، والقلابات تحوي اكثر من زجاج كما هو موضح بالعقد. واحال الي طلباته الوارده في ختام المذكره. ثم ذكر المدعي بانه بخصوص الاستراكشر فهو يمثل ما نسبته90% من العقد وكان جاهزا للتركيب في حينه وذلك بتجهيزه من الخارج؛ عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء والصلح بالمحكمه بشان اعاده الكتابه لجهه الخبره المندوبه بخصوص الملاحظات التي ابداها وكيل المدعي عليها علي ما ورد في التقرير الصادر عنها والرد عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" -هويه وطنيه رقم (...) - وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/2/1441ه الصادره عن كتابه عدل محافظه (...) والمخول له فيها حق المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح..الخ. وتشير الدايره الي ورود خطاب قسم الخبراء والصلح رقم (411515180) وتاريخ 4/5/1441ه والمرفق بطيه رد جهه الخبره المندوبه علي الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعي عليها وقد تضمن التقرير بانه تمت المعاينه والتدقيق للموقع بالكامل للرد علي جميع الملاحظات وهي كالاتي: 4- بخصوص واجهه الاستراكشر الاماميه لقد ذكرنا من قبل بانها جاهزه للتركيب من الخارج وذلك عن طريق فلانشات وزوايا حديد تثبت علي الميدا والاعمده الخارجيه مع شبكه الالمنيوم وتيوبات الاستراكشر وقد ذكر المدعي بانه تم تعديل شبابيك الواجهه المجاوره للاستراكشر حسب طلب المدعي عليه، وبالفعل تمت ملاحظه تعديل الفتحات الهندسيه للشبابيك بالتصغير؛ اما بخصوص تركيب الواجهه من الداخل (اي كل دور علي حده) فهي غير جاهزه لرفع المقاسات او التركيب وذلك لانها تتوقف علي تركيب البلاط واللياسه الداخليه من اجل رفع المقاسات بالضبط.اما بخصوص تركيبها من الداخل او الخارج فهذا يرجع للاتفاق بين المدعي والمدعي عليه. 5-بخصوص الملحوظه الثانيه الخاصه بتركيب الحلوق بالاماكن الجاهزه؛ فهي تعني ان الجدار من الداخل جاهز لياسه والدهان الاساس علي ذلك تم التركيب وباقي الحلوق غير المركبه لسبب عدم جاهزيه الموقع تعني عدم انتهاء اعمال اللياسه او الدهان الاساس او تركيب البرسلان بالحمامات والمطابخ. وبالتدقيق اكثر في الاعمال المنفذه وغير المنفذه اتضح الاتي: 1. يوجد عدد (17) شباك بالدور الاول غير مركبين لعدم جاهزيه الموقع من لياسه وبرسلان. 2. الدور الثاني يوجد عدد (7) شباك غير مركبين للحمامات والمطابخ لعدم تركيب بلاط بالجدران. 3. الدور الثاني يوجد عدد (9) حلق مركب بالغرفه لجاهزيه الجدار من لياسه ودهان اساس. 4. الدور الثالث والرابع نفس الدور الثاني بالضبط وبالارقام ونفس الاسباب. 5. يوجد عدد (17) حلق غير مركبه وموضوع في احدي غرف العماره. 6. يوجد عدد (2) شباك بغرفه السطح غير جاهز لاخذ المقاسات وتم الاختلاف بين الطرفين علي وجودهما بالعقد او عدم وجودهما. 7. يوجد عدد (5) شباك منور علي الدرج غير جاهزين للرفع علي المقاسات وتم الاختلاف بين الطرفين علي وجودهما بالعقد. 6- اما بخصوص الملاحظه الثالثه وهي نسبه الحلوق الموجود بها فرق بالمقاسات نفيدكم بانه كان يوجد بحوزتنا متر ولرفع الشك عن نزاهتنا تم التاكد مره ثانيه من تلك الحلوق واتضح الاتي: 1. يوجد عدد 3 شباك به نقص بالمقاس عن المعتاد 0.5 سم والعيب ليس من الفتحه الهندسيه (ليس من الموقع). 2. يوجد عدد (8) شباك ليس عليهم ملاحظات. 3. يوجد عدد (10) شباك يوجد بها فروقات من اتجاهات مختلفه وذلك يرجع لعدم ميزان الحلق ويجب ان يعالج عند تركيب الدرف لميزان الحلق. 4. يوجد عدد (6) حلق مركب يوجد به فرق بالمقاسات عن الفتحه الهندسيه وذلك عيب من التصنيع. وللعلم البند الاول والثالث يمكن ان يعالج عند التشطيب بالسلكون ولكن يجب تبليغ صاحب العقار بانه يوجد فراغات ولا مانع لمعالجتها في التشطيب في السلكون. وختم التقرير بذكر الملحوظه التاليه: تم الطلب من مندوب (...) الذهاب الي المصنع للتاكد من موضوع شباك القلاب وتم التاكد من صحه الزجاج وكان المقصود من الخطا ان الزجاج مرشوش رمل وهذا مذكور بالعقد ساده. وباطلاع المدعي علي ما ورد في التقرير ذكر بانه لا يوجد لديه اي ملاحظات بخصوصه، في حين ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد لديه ملاحظات بخصوص الفقره الثالثه والرابعه من الملحوظه رقم (6) فالرد عليها بان اذا كان هناك اشكال في وزن الشباك فسيتم معالجه ذلك بالوزن في نهايه العمل ولم يتم الوصول في هذه المرحله الي مرحله استحقاق موكلته لنسبه40% من العقد وبالتالي يمكن استدراك ذلك لاحقا بخلاف بعض الجزييات الوارده في التقرير والتي تخالف البند (22) من العقد المتعلقه بجاهزيه فتحات الشبابيك من اللياسه والدهان الاساس. وقد نص التقرير علي وجود عدد (17) شباك بالدور الاول غير مركبين لعدم جاهزيه الموقع من لياسه وبرسلان. وكذا الدور الثاني يوجد عدد (7) شباك غير مركبين للحمامات والمطابخ لعدم تركيب بلاط بالجدران. وبعرض الجزييه الاخيره علي المدعي قرر صحه ما جاء في التقرير من عدم جاهزيه الدور الاول واما بالنسبه للدور الثاني فما جاء فيه صحيح من عدم جاهزيه التركيب للمطابخ والحمامات وذلك بسبب ان تجهيز ذلك يكون عند انتهاء الاعمال في العماره كامله. وعقب وكيل المدعي عليها بان التقرير اثبت عدم جاهزيه اغلب المواضع للعمل وان ما تم تركيبه من قبل موكلته كان بعد انهاء المدعي لجاهزيه المواضع التي تم التركيب فيها. فذكر المدعي بانه يعترض علي ذلك والصحيح ان غير الجاهز للعمل لا يشكل ما نسبته 5% من اجمالي الاعمال الوارده في التقرير الاولي. فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي في احدي الجلسات السابقه اقر بجاهزيه الموقع للعمل وقد تبين عدم ذلك. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليها والمؤرخ في 24/5/1440ه -الموافق 30/1/2019م- بالاضافه الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره ميه الف (100.000) ريال مع تعويضه عما تسببت به المدعي عليها من التاخير في تسليم الاعمال في المده المتفق عليها في العقد بمبلغ وقدره خمسون الف (50.000) ريال، ليكون اجمالي ما يطالب الزام المدعي عليها بدفعه له ميه وخمسين الف (150.000) ريال. وبما ان الدعوي الماثله دعوي مقامه علي التاجر (صاحبه مؤسسه مقاولات) بسبب اعمالها التجاريه؛ فبالتالي فان الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها منعقد لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه فيها وفقا للماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه). كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه. وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا.
اما عن موضوع الدعوي: فبما ان الثابت بقدر ما تفصح عنه اوراق الدعوي ومستنداتها تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليها بموجب عقد توريد وتنفيذ اعمال واجهات المنيوم بتاريخ 24/5/1440ه -الموافق 30/1/2019م- علي ان تقوم المؤسسه بتنفيذ واجهات وشبابيك المنيوم في منزله السكني. وقد قام بتسليم المدعي عليها مبلغ ميه الف (100.000) ريال بتاريخ 31/1/2019م بموجب حواله بنكيه من حسابه في البنك (...) والذي يمثل الدفعه الاولي من العقد. وبما ان المدعي يستند في مطالبته بالحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين الي ما ورد في الماده (11) من العقد والتي نصت علي ان مده التنفيذ ستون (60) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي وهو ما لم يتم من المدعي عليها. وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع دعوي المدعي بان الاخلال في الاتفاق انما حصل بسبب المدعي وقد تمثل ذلك بما يلي: 1- عدم قيامه بدفع ما نسبته 50% من قيمه العقد عند توقيعه مع موكلته، اذ تم الاتفاق بين الطرفين علي ان قيمه العقد ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون (217.983.50) هلله، والمدعي انما قام بدفع مبلغ ميه الف (100.000) ريال كما سبق بيانه. 2- اخلال المدعي بما نصت عليه الماده رقم (11) من العقد من انه: (يلتزم الطرف الثاني بانهاء كافه الاعمال وتسليم المشروع للطرف الاول "المدعي" في مده 60 يوما من تاريخ توقيع العقد، واستلام الدفعه الاولي، واستلام المشروع جاهزا لرفع المقاسات التفصيليه). ولم يقم المدعي بالالتزام بما ورد في هذا البند من حيث تجهيز المشروع للعمل. ولما كان الفصل في النزاع بين الطرفين يستلزم من الدايره التحقق من جاهزيه الموقع لرفع المقاسات التفصيليه بحسب ما نص عليه العقد في الماده المشار اليها انفا، وذلك لا يتحقق الا بتكليف جهه خبره للشخوص لعماره المدعي ومعاينه جاهزيتها؛ لذا فان الدايره قد قامت بمكاتبه قسم الخبراء والصلح بالمحكمه؛ استنادا لما جاء في الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر). وحيث ورد للدايره خطاب قسم الخبراء والصلح رقم (411515180) وتاريخ 4/5/1441ه والمرفق بطيه رد جهه الخبره المندوبه علي الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعي عليها علي التقرير الاولي الصادر عنها والذي لم يتم فيه التوضيح بشكل تفصيلي للاعمال في الموقع. وقد تضمن الرد الالحاقي اعاده معاينه وتدقيق الاعمال في الموقع بالكامل. وقد اثبت الرد بخصوص الاعمال المنفذه وغير المنفذه من قبل مؤسسه المدعي عليها ما يلي: 1- وجود عدد (17) شباك بالدور الاول غير مركبه لعدم جاهزيه الموقع من لياسه وبرسلان. 2- كما انه يوجد في الدور الثاني عدد (7) شبابيك غير مركبه للحمامات والمطابخ بسبب عدم تركيب بلاط بالجدران. وبما ان المدعي قد اقر في جلسه هذا اليوم بصحه ما جاء في التقرير من عدم جاهزيه الدور الاول لرفع المقاسات، بالاضافه الي اقراره بعدم جاهزيه المطابخ والحمامات في الدور الثاني لتركيب الشبابيك وبرر عدم تجهيزها بانه انما يكون عند انتهاء الاعمال في العماره كامله. وحيث انه وبغض النظر عما ورد في التقرير بخصوص تركيب واجهه الاستركشر وما اثبته رد جهه الخبره من انه من الداخل (اي: كل دور علي حده) غير جاهز لرفع المقاسات او التركيب وذلك لانها تتوقف علي تركيب البلاط واللياسه الداخليه من اجل رفع المقاسات بالضبط والتي ذكرت بخصوصها جهه الخبره بان المرجع في ذلك الي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو ما ينكره المدعي فيما يؤكد وكيل المدعي عليها بان التجهيز من الداخل لازم لعمليه تركيب الاستراكشر وقد تبين من التقرير عدم جاهزيته. وبما ان القدر المتيقن للدايره من خلال ما سبق ذكره في التقرير حصول الاخلال من المدعي بالايفاء بالتزاماته التعاقديه سواء ما يتعلق بتسليم كامل الدفعه الاولي والتي تقدر نسبتها 50% من قيمه العقد بحسب ما تم تفصيله انفا، والتي ان تم التجاوز عنها استنادا لقبول المدعي عليها بذلك وعدم امتناعها من البدء في تنفيذ الاعمال، فلا يمكن -والحال ما ذكر- تجاوز جزييه رفع المقاسات وتجهيز الموقع لتنفيذ العمل المتفق عليه. ولما كانت العلاقه بين الطرفين محكومه ببنود العقد المبرم بينهما، ويجب ان يكون العقد ببنوده الوارده فيه هو الفيصل في حسم النزاع بينهما باعماله بكافه بنوده التي ارتضاها الطرفان، وبالتالي فاذا قامت علاقه تعاقديه محدده باطرافها ونطاقها فان المتعين الاخذ ببنود العقد باعتبار ان هذه البنود هي الضابطه للعلاقه بينهما ما لم تخالف شرعا او نظاما. وبما ان الثابت من خطاب جهه الخبره المندوبه ردا علي ما ابداه وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير الاولي: اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه من حيث عدم تجهيزه الموقع لرفع المقاسات التفصيليه. ولما كان الاصل في العقود اللزوم. قال العلامه القرافي: (الاصل في العقود اللزوم، لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود) "الفروق 14/3"، وما تقدم ذكره بشان هذا الاصل -اللزوم في العقود- قد اخذ من قول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود؛ وبما ان الحكم بفسخ العقد فيه اضرار بالمدعي عليها بعد قيامها بتوريد مجموعه من المواد المتفق عليها في موقع المدعي وتركيب بعضها الاخر بحسب ما تمت الاشاره اليه في تقرير جهه الخبره المندوبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي رقم (27/6/ق لعام 1441ه) المقامه من المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) - ضد المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) - صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه –سجل تجاري رقم (...) -. وﷲ الموفق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 760 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليها والمؤرخ في 24/5/1440ه بالاضافه الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (100.000) ريال ومبلغ وقدره (50.000) ريال تعويض عما تسبب به المدعي عليه من التاخير في تسليم الاعمال في المده المتفق عليها وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ 5/5/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.