tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430431462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1434-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:283fb978-7cc7-4825-92f7-82bc7a8356b1 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439487695 لعام 1443ه
المدعي:
شركه اماليج للكابلات
المدعي عليه:
حنان محمد علي الزهراني
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ احمد ملحم منادي العنزي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (44349218)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 18/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه احمد ملحم منادي العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44349218) كما حضرت لحضوره المدعي عليها اصاله حنان محمد علي الزهراني هويه رقم (...)، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الطلب المقدم في هذا اليوم ومرفقاته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها افادت بانها لا تستطع الاطلاع علي تحرير الدعوي وتطلب مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ردها علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات خلال اربعه ايام ثم يقوم وكيل المدعيه بالاجابه عليها خلال مده مماثله ثم تقوم بالاجابه خلال مده مماثله، ويكون ذلك عبر ايقونه الطلبات، فاستعد الطرفان لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره فيها تحرير دعوي موكلته ذكر فيها 1-لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوي في تاريخ 20/2/1434ه الموافق 2/1/2013م علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل (مرفق لكم) لتسهيل اليه الدفع بين الطرفين. 2-قام المدعي منذ تاريخ 29/4/2015 م وحتي تاريخ 11/11/2015 ببيع معدات بناء باجمالي مبلغ قدره (٤١٨,٥٥٨) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٧٧,٩٢٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي ومتبقي في ذمه المدعي عليه قدره (٢٤٠,٦٣٨) ميتان واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي علي ان يتم تسديد المبلغ في تاريخ اقصاه 17/3/2016م كما هو موضح لفضيلتكم في كشف حساب بختم المدعي عليه يقر بالدين كاملا (مرفق لكم) الطلبات: 1-الزام المدعي عليه بتسليم ما عليها من ديون مبلغ وقدره (٢٤٠,٦٣٨) ميتان واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره 36.102." ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها " 1 لا صحه لكل ما ذكره وكيل المدعيه من مطالبته لموكلتي بالمبلغ الذي ضمنه لايحه دعواه بل انه لا يوجد تعاملات من اصله بين المدعيه وبين موكلتي لا بالقليل ولا بالكثير هذا ابتداء وبشان ما اورده وكيل المدعيه لاثبات دعواه من اتفاقيه فتح حساب بالاجل او كشف الحساب المحتوم بختم موكلتي فكله غير صحيح البته ولا يمت لموكلتي باي صله ونطعن بتزوير ما ورد في هذين المستندين من ختم وتوقيع ونطلب من دايره الموضوع احالته للادله الجناييه لاجراء ما يلزم حياله ثم انه وبالنظر الي العرف التجاري بين التجار سنجد انه من المسلمات لابرام اي صفقات او عقود تجاريه ان تكون مسبوقه بعرض اسعار واوامر شراء ونحو ذلك من المخاطبات والمفاهمات بين طرفي العلاقه التجاريه الامر الذي خلت منه دعوي وكيل المدعيه مما يفقدها مصداقيتها وحجيتها قطعا والمتقرر ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مردوده مع الاخذ في الاعتبار طول العهد بين تاريخ مستند دعوي المدعيه وتاريخ المطالبه بها وهو ما يزيد في حساب الزمن عن عشر سنوات كما هو ظاهر من التواريخ المرصوده في مستندي دعوي المدعيه.2 وتاسيسا علي كل ما سبق وطبقا للمستقر عليه فقها وقضاء من ان عبء اثبات الدعوي يقع علي عاتق المدعي لكون الاصل براءه الذمم من اي التزامات او حقوق قلت او كثرت ولان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر واعمالا لكل ما سبق فان علي المدعيه اثبات دعواها وفقا للمقتضي الشرعي والا ردت الدعوي لعدم قيام موجبها كما لا يخفي علي دايرتكم الموقره علمه مع تمسكنا بالحكم بوقف السير في دعوي المدعيه حتي انتهاء التحقيق في تزوير مستندات دعوي المدعيه من عدمه استنادا لنص الماده (150/2) من نظام المرافعات الشرعيه." وفي جلسه 24/02/1444ه حضر وكيل المدعيه/ احمد ملحم منادي العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44349218) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ هند عبدالله زيد بن دريس هويه وطينه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441074707)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته، كما قدم مستنداتها التي تمثلت في اتفاقيه فتح حساب بالاجل ممهوره بختم مؤسسه عهد المستقبل للمقاولات التابعه للمدعي عليها وتوقيعها وتوقيع المدعي، كما قدم كشف حساب من موكلته ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه وشيك صادر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ (30.000) ريال مؤرخ في 05/06/2015 مرفقا معه ورقه اعتراض من البنك الاهلي بعدم وجود رصيد كافي، كما تشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها الرد علي الدعوي وانكرت كل ما قدمته المدعيه من مستندات، وانكرت وجود التعامل، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤٠,٦٣٨) ميتان واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال، تمثل قيمه معدات قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي كما انكر وجود التعامل مع المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في اتفاقيه فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدم شيكا مؤرخا في 5/6/2015م، مسحوبا علي البنك الاهلي بمبلغ قدره (30.000) ريال، مرفقا معه ورقه اعتراض بعدم وجود رصيد كاف، وحيث انكر وكيل المدعي عليها الاتفاقيه وكشف الحساب ودفع بالتزوير، كما سكت عن الاجابه علي الشيك المقدم من المدعيه ولم يقدم اي دفع حياله، وحيث ثبت للدايره بموجب سكوت المدعي عليها عن الشيك المقدم من وكيل المدعيه وعدم تقديم اجابه حياله مع كونه مرفقا مع المستندات الاخري وجود التعامل مع المدعي عليها، وعدم صحه دفع المدعي عليها بعدم وجود التعامل الذي ثبت بموجب هذه الحواله التي كان سببها بحسب ما ورد في الشيك انها دفعه من حساب، وهو ما يؤكد وجود التعامل وان ما دفع هو جزء منه، بالاضافه الي المستندات الاخري التي لم يقدم وكيل المدعي عليها وجه التزوير فيها؛ الامر الذي يقوي معه للدايره جانب المدعيه وتقوي معها بينتها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي اثبتت صحه دعواه وعدم صحه دفع المدعي عليها بعدم وجود التعامل وبالتالي قبول دعوي المدعيه؛ الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/حنان محمد علي الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (240.638) ريال، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439487695 لعام 1443ه
المدعي:
شركه اماليج للكابلات
المدعي عليه:
حنان محمد علي الزهراني
الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بقيمه معدات قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها؛ ويطلب:1-الزام المدعي عليه بتسليم ما عليها من ديون مبلغ وقدره (240,638) ميتان واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (36.102)، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: بالزام المدعي عليها/حنان محمد علي الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (240.638) ريال، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه:
خالفت دايره الموضوع ما نصت عليه الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه وحيث قمنا بالطعن في كافه المستندات المقدمه من المدعيه ختما وتوقيعا ومنها الشيك المسحوب علي البنك الاهلي، كما خالفت دايره الموضوع ما نصت عليه الماده (40) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه من وجوب الاحاله للادله الجناييه والحاله هذه للتحقيق والمضاهاه، كما اغفلت دايره الموضوع ان كل ما قدمه المدعي وكاله من مستندات الدعوي كانت صورا وليست اصولا ومعلوم ان حجيه صور المستندات مع غياب اصولها محل نظر وموضع تامل لا سيما عند عدم اقرار الخصم بها استيناسا بنص الماده (27/3) من نظام الاثبات انف الذكر، وما تقرر من الاعراف التجاريه انه من المسلمات لابرام اي صفقات او عقود تجاريه ان تكون مسبوقه بعرض اسعار واوامر شراء ونحو ذلك من المخاطبات والمفاهمات بين طرفي العلاقه التجاريه الامر الذي خلت منه دعوي وكيل المدعيه مما يفقدها مصداقيتها وحجيتها قطعا والمتقرر ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مردوده مع الاخذ في الاعتبار طول العهد بين تاريخ مستند دعوي المدعيه وتاريخ المطالبه بها وهو ما يزيد في حساب الزمن عن عشر سنوات كما هو ظاهر من التواريخ المرصوده في مستندات دعوي المدعيه، وهذا بلا شك لا ينبغي اغفاله استيناسا لما اكد عليه نظام المحكمه التجاريه الجديد من ان شروط قبول الدعوي الا تتجاوز المده من تاريخ نشوء الحق فيها وتاريخ رفع الدعوي للمطالبه بها خمس سنوات استنادا لنص الماده (24) من نصوص نظام المحكمه التجاريه. وطلب: نقض الحكم. وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/05/27ه افتتحت الجلسه حضرها المستانف ضده احمد ملحم العنزي وكيل المدعي محامي وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالصك المؤرخ في 1444/03/20ه القاضي ب (الزام المدعي عليها/حنان محمد علي الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (240.638) ريال) محمولا علي اسبابه.