tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430656293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-06 date_hijri=1439-07-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧١٣٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيجار شاليهات وتاجيرها، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، وطالب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن: ١/عقد علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٨م مذيل بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب للطرفين. ٢/حوالات بنكيه باجمالي مبلغ المطالبه علي مطبوعات مصرف(...) و(...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله تقدم بمذكره تضمنت ما نصه: "تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/٠٣/٢٠١٨ علي ان يساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتم دفع المبلغ بموجب حواله لغرض استيجار شاليه سنوي وتتولي المدعي عليها تاجير الشاليه علي ان يستلم موكلي الارباح وراس المال بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٣٩ ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠١٨ م، وقد تمت زياده راس المال من قبل موكلي بمبلغ اضافي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال بموجب حوالتين، ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ راس المال ولا الارباح حتي الان، ولعدم تجاوب المدعي عليها وتجاهلها لمكالمات ورسايل موكلي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي :١- تسليم مبلغ راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال .٢- تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال"، وبسؤاله عن بينته علي استلام المدعي عليه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال مقابل زياده راس المال طلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك. وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وان لم يحضر فتعده الدايره ناكلا عنها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي ولما حصر المدعي طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمه راس المال المسلم له وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بالاضافه الي تعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه علي الدعوي رغم تبلغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي رد راس المال المسلم للمدعي عليه، ولما كانت الدايره طلبت البينه من المدعي علي استلام المدعي عليه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال مقابل زياده راس المال ثم طلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه وتخلف عن الحضور مع تبلغه، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولما كان المدعي قدم العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليه والذي تضمن ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. واما عن طلب المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره هي الخبير الاول ولها النظر في تحديد مقدار الاتعاب، ولما كان المتقرر فقها بان من احوج انسان الي الشكايه لتحصيل حقه البين فانه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال المرداوي: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل "، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولما كانت ذمه المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، فيكون سماع الدعوي في مواجهه المالك والحكم عليه؛ استنادا علي التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠. وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال للمدعي (...) هويه رقم (...) لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال للمدعي (...) هويه رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه، ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.