gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض اللجنه الاستنافيه الجمركيه بالارياض CR 2023 - عام 120 (PC-2022-141588) في الدعوي رقم (PC-2022-141227) المقيد برقم (المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم، المتمم) المقامه من / هييه الزکاه والضربيه والجمارك ضد / المتهم الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 1444/07/18 ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بضور كل من: الدكتور / ... / رنيسيا الدكتور / .... / عضوا الاستاذ / .... / عضوا وذلك للنظر في الاستناف المقدم من / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتداني رقم (1050) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. ادانه المستورد/ مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامه بغرامه جمركيه قدرها (59,697) تسعه وخمسون الفا وستمانه وسبعه وتسعون ريالا، تعادل قيمه الصNF الغير مجاز فسطه من الجهه المختلفه. 3. الزامه بما يعادل قيمه الصNF كبدل مصادره مبلغا وقدره (59,697) تسعه وخمسون الفا وستمانه وسبعه وتسعون ريالا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (119,394) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمنه واربعه وتسعون ريالا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالقراخ 14/43/07/27 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 143/08/23 ه، فان ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقناع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (صندل نساني) عايده للمؤسسه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) في 1436/8/15، فسحت بموجب تعهد بمص التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 1436/8/15، المtzمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث مقاومه التمزق (النعل الخارجي)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجواب. و عقدت اللجنه الابتداييه جلستها الاولي في يوم الثالثاء الموافق 1443\06\14 ه، للنظر في موضوع الدوعي، وضراها مثل الهينه والوكيل عن المؤسسه...، هويه وطنيه رقم(....) بموجب وكاله رقم (....) ، وسؤال مثل الهينه ان لانحه دعواه تخلو من طلبات الهينه، اجاب: اطلب ادانته بالتهريب وازامه بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثا قيمه الصنف المخالف المتصرف به، وازامه بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره وحبس مالك المنشاه لمده سنه اشهر، ويسؤال وكيل المؤسسه عن مصير الارساليه، اجاب: اطلب مهله واطلب الافاده عن مصير الارساليه، واستجابت اللجنه لطلبه واعطته مهله مدتها خمس ايام عمل، ثم اختتمت الجلسه. وفي يوم الاثنين الموافق 1443/06/21 ه عقدت اللجنه الابتداييه لجستها الثانيه، وضراها ممثل الهينه، ولم يضضر المدعي عليه او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا واعتطاءه مهله للافاده عن مصير الاسلاميه، وعليه اصدر اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره وترتب تطبيق العقوبات في حق المستورد بعد ان قضت بيدانته بالتهريب الجمركي، تاسيما منها علي مخالفه المستورد للتعهد بالاتصرف بالارساليه بعد ورود نتيجه المختبر بعد اجازتها بعد تهريبا جمركي بالنظر الي ان الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر تشكل مخالفه فنيه تتعلق بجوده المنيح الذي تقرر عدم الاذن بfسحه. وبالطلاع اللجنه المجركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه عن مالك المؤسسه من قبل الوكيل/ ....، هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ 1404/04 1442/04 1444/04 ه المكونه من صفحه واحده، تبين ان ملخصها يtضمن: 1 - انه بعد ان تم انعقاد الجلسه الاولي امام اللجنه الابتداييه تم اعطاء الموكل مهله لمده خمس ايام لتقديم الرد علي الدعوي وتم تقديمه خلال المهله عبر البريد الالكتروني للجان الجمركبه، وان الجلسه الثنيه المنعقده تثيب فيها الموكل لعدم وصول اي اشعار بموعد انعقد الجلسه باي وسيله من وسايل التواصل المعتمده 2- ذكرت مصلحه الجمارك انها خاطبت المؤسسه بعم مطابقه الارساليتين وذلك عبر صندوق البريد رقم (....) في حين ان الصندوق هذا ملغي وهو بخلاف ما تم تسجيله في خطاب في خطاب برقم (....) - ان الموكال قد ا صيب بمرض ادي الي فقدان البصر بشكل كبير في تلك الفتره ما كان معهع الجز عن متابعه الكثير من الامور مما اظر معه الي تسليم المستودع لاصابه منذ ثالث سنوات 4- ان لم يكن هناك تمد او قصد جناني من الموكل فيما وقع من خطا مما يعني انه لا يتم تكييف الواقعه بانها جريمه تهريب جمركي، واختتمت للانحه طلباتها بالغغه القرار الابتدايي الصادر وعدم تكييف الواقعه بانها جريمه تهريب جمركي لعدم ثبوت القصد الجناني. وفي يوم الثالثاء الموافق 10/44/09/06، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (3/1050) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الالطاع علي ملف 4 صفحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض ال-Qضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تقرر لدي الجنه مخاطبه الهينه في شان جوابها علي لانحه الاستندفه، وعليه تم امهال الهينه مده عمره ايام الي 1444/09/15 و استكمال نطر الفضيه في صوره ما يرد. وحيث ورد جواب الهينه علي لانحه الاستناف بتاريخ 04/09/08 ه والمتضمن ما ملخصه طلب تاييد القراع الابتدايي بكل ما قضي به استنادا منها الي ان ما تضمنته اسباب الطعن لا تنفي وجود مخالفه المستورد للتعهد بعم التصرف بالارساليه الماخوذ عليه بشانها مما يتاكد مع صحه ما يدعيه المستورد في عدم ارتكابه لجرم التهريب. وحيث انه تبين للجنه كفايه ما احتواه ملف القضيه من اوراق اضافه الي ما تضمنته لانحه استناف صاحب الشان ان القضيه قد اصبح جاهزه للبست فيها بحالتها الراهنه لتكوين قاعتها والفصل فيها. وحيث وردت نتيجه المختبر بالتقير رقم (....) وتاريخ 15/8/14 ه، المضمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث مقاومه التمزق (النعل الخارجي)، وده المخالفه تعد من المخالفات الفنيه التي تتعلق بمواصفات جوهريه وبالتالي بعد التصرف بها محقه لجريمه التهريب الجمركي وحيث لم يقدم وكيل المستاف ما يفي الاصل الثاني من قيام الموسسه المستورده بالمرساليه خلافا للتهد الماخود عاهاات دفوعه لتاير قدامها علي التصرف بالارساليه خلافا للتهد الماخود بشانها بعدم التصرف بها باي شكل كان دون اخطر الجمرك وان المستورد باعتباره تاجرا كان من المفرض عليه متابعه امر فسح الرسليه ودون اكتراث منها بالارساليه ال بعد الادن له بذلك وهو خلاف ما كان عليه حال المؤسسه المستورده التي قامت بالتصرف بالارساليه دون اكتراث منها للتعهد الماخود في شانها، ولا ينال من ذلك ما يدعيه من عدم وصول المخاطبات والمکاتبات من اجل النظر في مصير الارساليه والدعوي المقامه بشانها ما دام انه لم ينكر من خلال دفوعه عدم التصرف بالارساليه المخالفه، وحيث انه قد استقرف في وجدان اللجنه الاستنافيه عدم تاثير الدفوع المقدمه ضد القرار الابتداني محل الاستيناف الوارده علي النحو الذي سبق بيانه严肃ا قضي به ايادنه المؤسسه المستورده بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتماس الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع المنوعه وحيث ان البضاعه الوارده لیست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موقفتها بعض المواصفات المطلوبه و الطلب من المستورد يلاحظار الاسساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقترر معه لدي هذه التجبه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار البنداني، مما يتقترر معه احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وتاسيسا علي كل ما تقدم فان اللجنه الجمركيه الاستينافيه الخاصه لضت الي ان الدفوع المقدمه من المستانف لم تتضمن ما يغير من قناعه اللجنه في صحه القرار الابتدايي المستانف عليه فيما قضي به من الادانه بالتدهيرج والعلويه بدل المصادره المحكوم بها مع تعديل مبلغ الغرامه الجركيه المقطي بها في حق المستورد لTصبح علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطلق 1-قبول الاستيناف شكال من مقدمه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكها ....، سجل مدني رقم (....) ضد القرار الابتداني رقم (3\1050) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتدانيه الثالثه بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوع غا، و تاييد ما قضي به القرا الابتداني من الادابه بالتهب جموكي وعقوبه بدل المصادره الممحكوم (65,666) بها مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسم الجمركيه وليصبح مجموع المبلغ المطالب به مبلغ قدره (65,666) خمسه وستون الفا وستنه وستون ريالا، وذلك للاسابب والحيثيات الوارده في هذا القرا. اعضاء اللجنه ... الاستاذ/... ... الدكتور/... رييس اللجنه ... الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني