moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) الجاهزه بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (١.٢٧٣.٧٦٥) مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- لم تنكل المدعي عليها عن الجواب، بل ظلت في جلسات القضيه تستند علي المخالصه المحرره بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م الممهوره بتوقيع المدير العام(...)علي مطبوعات وختم المدعيه تضمنت ابراء ذمه موكلتي من اي مطالبه سابقه. لذلك فان موكلتي تكون غير ناكله عن الجواب، ٢ -ذكرت الدايره في اسباب حكمها بان المخالصه لا تنهض في اثبات دفع المدعي عليها، وهذا يتناقض مع نص الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات، علما بانها لم تتحقق الدايره من الدفع بالتزوير او تقوم باي اجراء وفقا للنظام. والاصل ان تتصدي محكمه الموضوع لاي دفع جوهري في الدعوي، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوي، ومتي اغفل الحكم ذلك، فانه يكون معيبا بعيب القصور في التسبيب. ٣- ان المخالصه النهاييه وابراء ذمه المستانفه من اي التزامات ماليه سابقه لتاريخ انشاء المخالصه، علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم المدعيه، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد توقيع المفوض والتاكد من صحه المستندات، والمتعارف عليه بين التجار هو اعتماد التعاملات بينهم باختامهم، ومادام المخالصه والعقد علي مطبوعات وختم المدعيه فما صدر بموجبه يعتبر حجه علي المدعيه. ٤- الدايره الموقره تجاهلت الدفع بالتزوير واستندت في حكمها ضد موكلتي بقيمه المطالبه علي: (ان الماده (١٢) من عقد التاسيس العايد للمدعيه والمؤرخ في ٠٩/٠٦/١٤٤١ه نصت علي صلاحيات مديري الشركه مجتمعين، وان تجاوز النايب لهذه الصلاحيه يفضي لابطال تصرفه)، وهذا اجتهاد في غير محله. ٥- كما ان المدعيه شركه ذات مسيوليه محدوده تتمتع بشخصيه اعتباريه، فالتصرفات التي يجريها المدير التي تدخل في اغراض الشركه تكون ملزمه لها وفقا لنص الماده (١٦٢) الفقره (٣) من نظام الشركات. ٦- ابطلت الدايره المخالصه دون طلب من الخصوم. ٧- قررت الدايره انتفاء حسن النيه من المدير (...) دون مستند نظامي بذلك وانما هو اجتهاد من الدايره يفتقر لدليل، ٨-مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه لم يتم التصديق عليها من قبل المدعي عليها، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٠/٧/١٤٤٥ ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم(...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من انها لم تنكل عن الجواب فان النكول القضايي تتعدد انواعه و صوره (نكول عن الجواب، نكول عن اليمين، نكول عن الحضور)، وفي الدعوي الماثله نكول جزيي عن الجواب في واقعه طلبت الدايره بيانها من المدعي عليها، وهي بوجه خاص الاجابه عن "صحه قيام العلاقه التعاقديه بين الاطراف بالتوصيف الذي ذكره المدعي، والقيمه الاجماليه للعقد، ونسبه الاعمال المنفذه وقيمتها، واجمالي المبالغ المسلمه، مع بيان موقف موكلته من طلب المدعيه بشكل واضح"، الا ان الثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها استمهلت للجواب وتكرر منها الاستمهال اكثر من مره ولم تجب عن ذلك، مما يعتبر منها نكلا عن الجواب في الواقعه محل استفصال الدايره، كما لا ينال من ذلك احتجاج المستانفه بالماده (٢٩) من نظام الاثبات حيال دفوع المدعيه تجاه المخالصه فان الثابت لهذه الدايره ان المدعيه انكرت صراحه الختم المنسوب اليها والممهور علي المخالصه، لذا لا يصح احتجاج المستانفه بالماده (٢٩) من نظام الاثبات، واما اعراض الدايره الابتداييه عن التحقق من دعوي تزوير المستند "المخالصه" فان التصدي لطلب التحقق يرجع قبوله لتقدير الدايره ورايها بحسبان من نصت عليه الماده (٤٤/٢) من نظام الاثبات، وقد قررت الدايره عدم قبول المستند "المخالصه" اصلا للاسباب الوارده في حكمها، وبالتالي لا حاجه للتحقق من دعوي التزوير، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من مسؤوليه المدير - (...)- وانفراده بالتصرف دون المدير الثاني فقد اجابت عن ذلك الدايره مصدره الحكم في اسباب حكمها، وهذه الدايره توافقها فيما قررته، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه بشان العرف بين التجار في عدم لزوم التعامل بين الشركات الي طلب نسخه من عقود التاسيس للتاكد من صلاحيه موقع المستندات فان المستانفه لم تقدم رفق اعتراضها ما يثبت هذا العرف، خاصه وانها من تدعي ذلك العرف فكانت معنيه باثباته، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من ان الدايره حكمت بما لم يطلبه الخصوم، فلم تجد هذه الدايره في منطوق حكم الدايره قضاء ببطلان المخالصه، وما اوردته في اسباب حكمها حيال عدم نهوض المحرر " المخالصه" للاحتجاج فان ذلك من لازم مناقشه الدايره للدفوع المعروضه امامها والتي يلزمها تقرير الجواب فيها، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من ان المصادقه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ليست مصادق عليها من قبل المستانفه، فان الثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ وانما تدفع بالمخالصه حياله، وهو ما عجزت المدعي عليها عن اثباته بالبينه السالمه من الطعون، لذا ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٥/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥، والقاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) الجاهزه -ذات السجل التجاري رقم (...) - بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (١.٢٧٣.٧٦٥) مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.