moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٤١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بضايع بالتجزيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٤,١٤٥) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره(٢٤,١٤٥) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي ، هذه دعواي.) ، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلباتها، وبسؤال المدعي عليه اقر بما ورد في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بضايع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الدعوي والمطالبه والمبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال (٢٤.١٤٥ ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.