tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-03 date_hijri=1442-05-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c4d16672-4aad-41f1-a67f-9454f3f86b9c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٧٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعيه بلايحه تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها : ان موكلته والشركاء بشركه(...) قاموا بتكوين شركه محاصه فيما بينهم وفقا لاحكام نظام الشركات، وحسب الماده (..) من عقد المحاصه علي ان تحل المحاصه محل الشركه في جميع حقوقها والتزاماتها، الا فيما يتعلق بظهورها تجاه الغير كشركه ذات مسيوليه محدوده بموجب سجلها التجاري وفقا للنظام، وفيما عدا ذلك فان عقد المحاصه يعتد به في جميع الشروط والاحكام، بما في ذلك احكام الملكيه وتوزيع راس المال والحقوق والالتزامات، بحيث يعتبر عقد المحاصه النافذ والمعمول به، وتم الاتفاق بين الشركاء جميعهم علي ان تكون الحصص متساويه بين الشركاء بموجب اتفاق تم تحريره والتوقيع عليه، وختم صحيفه الدعوي بالطلبات الاتيه: ?/ اثبات شراكه موكلته، وتسجيل حصتها بالشركه والبالغ عدد حصصها (٦٧٢) ستمايه واثنان وسبعون حصه، والزام المدعي عليها باضافه موكلته في عقد التاسيس، ?/ تعديل حصه موكلته بموجب الاتفاق الموقع بين الاطراف الشركاء بشركه (...) المحدوده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٠٧/١٤٤١ه، احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها الاجابه، فافهمته الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ تم اعلان اجراءات شرعيه بين الورثه باعتبار ان مؤسس الشركه الشيخ/ (...) يملك عدد (٣٧٤,٥٠٠) سهم من اسهم الشركه تعادل نسبه (٣١,٢١%) بقيمه (٣,٧٤٥.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال، من راس المال البالغ قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، كونها اصبحت ضمن تركه المورث، وان جميع الورثه يقرون ان اسهم المورث -رحمه ﷲ- تتضمن حصه المدعيه السيده/ (...)، وحصه اختها السيده/ (...)، بموجب عقد المحاصه المبرم بينهم جميعا كمساهمين في شركه (...) وبين السيده/ (...)، والسيده/(...)، واقرار المورث والورثه بان اسهم والدهم المتوفي تتضمن الاسهم العايده لهن بموجب عقد المحاصه، وان عدد اسهمهن هو (١٣٤,٤٠٠) سهم، نصيب كل واحده منهن (٦٧,٢٠٠) سهم في راس مال الشركه، وان صافي اسهم المورث -رحمه ﷲ- في راس مال الشركه هو عدد (٢٤٠,١٠٠) سهم، توزع علي جميع ورثته الشرعيين، ولرغبه جميع الورثه في تنظيم وترتيب اوضاع الشركه، تم اتخاذ القرارات التاليه: انهاء عقد المحاصه، انضمام المساهمتين السيده/ (...)، والسيده/ (...) في الشركه استنادا الي عقد المحاصه، قيد حصه كل واحده منهن وقدرها (٦٧,٢٠٠) سهم تحت اسمها وفقا لحصصهن في عقد المحاصه، قسمه اسهم المورث المتبقيه وقدرها (٢٤٠,١٠٠) سهم علي جميع الورثه الشرعيين وفقا للانصبه والفروض الشرعيه، وبناء عليه، تم قيد المدعيه في سجل المساهمين بالشركه، وتم تعديل ملكيه الاسهم، واصبحت مساهمه بشكل مباشر في الشركه، وفقا لما جاء في نص الماده (١٠٩) من نظام الشركات، وقد اعدت الشركه هذا السجل وفق البيانات التي حددتها الماده المشار اليها، حيث تمت اعاده تقسيم اسهم المؤسس علي ورثته الشرعيين وضمنهم المدعيه، الا انهم لم يتمكنوا من تحديث بيانات سجل المساهمين لدي وزاره التجاره، بسبب وقف السجل التجاري الرييسي للشركه منذ وفاه المورث -رحمه ﷲ- مباشره، بسبب عده قضايا عماليه وتجاريه، اضافه الي ظهور دعوي اثبات وصيه من مورث المدعيه ومؤسس الشركه الي احفاده (ابناء ابنه المتوفي (...))، وفي حال ثبوت الوصيه بحكم قطعي بات سوف يؤثر في قسمه اسهم المورث -رحمه ﷲ- ولهذه الاسباب تم تحديث بيانات سجل المساهمين داخل الشركه، وكاجراء شكلي يتم تحديث البيانات لدي وزاره التجاره، وهذا الامر يثبت بما لا يدع مجال لاي شك ان المدعي عليها تعاملت مع الامر وفق مقتضيات حسن النيه وبشفافيه تامه، بدليل ان اداره الشركه تواصلت مع المدعيه باعتبارها واحدا من المساهمين في الشركه وقامت بما يلي: ١/ تم توجيه الدعوه للمدعيه في تاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م، للاطلاع علي وضع الشركه من خلال القوايم الماليه منذ تاسيس الشركه، ٢/ تم توجيه الدعوه للمدعيه في تاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه الثانيه للمساهمين التي انعقدت في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه، الموافق ٠٨/ ٠٦/ ٢٠١٩م، ٣/ تم الاجتماع مع وكيلها الاستاذ/ (...)، وتم تزويده بنسخه عن جميع الميزانيات الصادره والمعتمده منذ تاسيس الشركه، ٤/ تم ارسال نسخه الي المدعيه في تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م، الموافق ٢٥/ ١١/ ١٤٤٠ه عن محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه الثانيه للمساهمين المنعقده في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه، الموافق ٠٨/ ٠٦/ ٢٠١٩م، ٥/ تم ارسال عرض كامل عن اداء الشركه منذ تاسيسها بناء علي الارقام والبيانات الوارده في الميزانيات المدققه والمعتمده عبر الايميل الي وكيل المدعيه الاستاذ/ (...) اضافه الي عده مكاتبات اخري تم توجيهها الي المدعيه بصفتها مساهمه في الشركه، وبناء علي التوضيحات اعلاه واستنادا الي قرارات المساهمين باثبات شراكه المدعيه، واستنادا الي سجل المساهمين حيث تم قيد اسهم المدعيه المملوكه لها بموجب عقد المحاصه، وتم ايضا قيد نصيبها الشرعي في اسهم مورثها، ولما كان ذلك فان طلبها اثبات شراكتها لا يعدو والحال كذلك ان يكون تحصيلا لحاصل بني علي غير سند من حقيقه الواقع وصحيح النظام، ما يجعله خليقا بالرفض كونه مثبتا وليس في حاجه لاي اثبات او تعضيد، ثانيا/ تمت قسمه اسهم المورث علي جميع الورثه بما فيهم المدعيه حسب الحصص الشرعيه، ومتي تم رفع الايقاف عن سجل الشركه سوف يتم تحديث بيانات الشركه وسجل المساهمين في موقع وزاره التجاره، ثالثا/ مضمون المحضر لا يعدو ان يكون مجرد رغبه دارت بين الشركاء لتعديل حصصهم لتكون بالتساوي، فهو مجرد اتفاق لم يتم تنفيذه وثبت عمليا وفعليا تراجعهم عنه، حيث ان قرار تعديل الحصص يتطلب اثباته لدي كتابه العدل ليكون مستوفيا للاركان والشروط، رابعا/ اتعاب المحاماه تتم بعد صدور الحكم واكتسابه القطعيه، ووفق شروط منها علي سبيل المثال التسويف وجحد الحق وهي امور غير متحققه في هذه الدعوي، وختم مذكرته بالطلبات الاتيه: اصليا/ رد الدعوي، احتياطيا/ تصحيح الدعوي بادخال شركاء المدعيه في عقد المحاصه، وفي جلسه يوم الاحد ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه في تبادل المذكرات بتاريخ ../../....ه، وقررت احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعيه بايداع مذكرته، وفي تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المدعيه ووكيلها لم يرفقان اي جواب، كذلك لم يردان فيما يخص النقطتان اللتان سبق طرحهما علي وكيل المدعيه خلال الجلسه الفايته، وطالبناه بالرد عليهما وهما: اولا/ من هم اطراف عقد المحاصه ؟ ثانيا/ هل الشركه من اطراف هذا العقد؟ وحيث ان الثابت بموجب المستندات المقدمه في الدعوي الماثله ان المدعي عليها ليست شريكا في عقد المحاصه سند هذه الدعوي، ذلك ان عقد المحاصه يقع بين اطرافه، وقد استقرت احكام القضاء علي مبدا نسبيه العقد، بمعني انصراف الحقوق الناشيه عنه او الالتزامات المترتبه عليه علي اشخاص العقد، ولذلك ينبغي ان تكون الدعوي في مواجهه شركايها بصفتهم شركايها في عقد المحاصه والاخري بصفتهم ورثه للشريك المتوفي، وعليه فانه يتمسك بالفقره الاولي من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالدفع لانعدام الصفه، وفي جلسه يوم الاحد ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وادراجه الكترونيا في تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ان المدعي عليها تحاول لبس الحقايق وتزييف الواقع عن اصل موضوع الدعوي وهو اثبات شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها، وذلك كالاتي: اولا/ تسال المدعي عليها عن اطراف عقد المحاصه؟ ويؤكد وكيل المدعيه بان موكلته وجميع الشركاء في الشركه المدعي عليها هم اطراف عقد المحاصه المبرم بين المدعيه وباقي الشركاء في الشركه المدعي عليها، وبالتالي فعقد المحاصه هو عقد بين الورثه جميعا الذين هم شركاء في الشركه المدعي عليها، ولا نستطيع الفصل بين الشركاء والشركه، فالعقد ينصب علي الشراكه في الشركه المدعي عليها، ثانيا/ اما بخصوص السؤال الاخر هل الشركه المدعي عليها من اطراف عقد المحاصه؟ اولا/ عقد المحاصه هو عقد قايم بين الشركاء في الشركه المدعي عليها، كما انه محرر علي مطبوعات الشركه الرسميه ليؤكد بان الشركه هي جزء لا يتجزا من عقد المحاصه المبرم بين الشركاء، وسيتم سرد ما ذكرته المدعي عليها سابقا في مذكراتها السابقه والتي تؤكد فيها احقيه المدعيه في الشراكه في الشركه المدعي عليها، ومن كونه تم ادخال المدعيه كشريكه بالفعل في الشركه وتم قيدها في سجل المساهمين في الشركه، ولكن لم يتم قيد المدعيه بعقد التاسيس للشركه المدعي عليها حتي تاريخه، وهذا يؤكد التضارب في دفاع المدعي عليها، فتاره تدعي باحقيه المدعيه في الشراكه وبانه تم ادخالها كشريكه بالفعل حسب اقرار المدعي عليها في مذكراتها السابقه، وتاره اخري تسال هل الشركه من اطراف عقد المحاصه؟! واكد وكيل المدعيه علي ان عقد المحاصه ينصب علي الشركه المدعي عليها، فهو عقد مبرم بين الورثه جميعا ومتعلق بالشراكه في الشركه المدعي عليها، وليس كما تزعم المدعي عليها في دفوعها، بالتالي يتضح ان ما ذكرته المدعي عليها لا يعدو كونه كلاما مرسلا وغير صحيح البته، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ ان المدعيه تهدف الي اثبات شراكتها، ولكن طلبها في حكم المنعدم لانه موجه الي من ليس له صفه، لان المدعي عليها شخصيه اعتباريه مستقله، وان كانت محلا للشراكه الا انها لا تملك الاسهم او الحصص المكونه لها، بل يملكها الشركاء، وبالتالي تكون الدعوي في مواجهتهم لا في مواجهه الشركه، اضافه الي ان المدعيه تستند الي عقد المحاصه والمعروف ان الحقوق الناشيه عن العقد والالتزامات المترتبه عليه تنصرف الي اطرافه، وعليه فان المدعي عليها تتمسك بعدم صفتها في الدعوي، ثانيا/ طلب وكيل المدعيه تعديل عقد التاسيس بتسجيل المدعيه، فاوضح وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها شركه مساهمه (مقفله)، وشركات المساهمه يتم اثبات ملكيه الحصص فيها عن طريق سجل المساهمين استنادا الي نص الماده (١٠٩) من نظام الشركات، فاذا كانت المدعيه مقيده بسجل المساهمين كما ذكر وكيلها، فلا وجه اذن لاقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليها، وتكون كذلك منعدمه في مواجهه مساهمي الشركه الذين هم شركايها بعقد المحاصه، فالمثبت مقدم علي النافي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، فذكر وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها اودع مذكرته صباح اليوم، وطلب مهله للاطلاع عليها فامهلته الدايره لذلك، وقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعيه بالرد، وفي تاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ يتمسك باقرار وكيل المدعي عليها في مذكراته السابقه بان المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها، ويطلب الحكم باثبات شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها، ثانيا/ يؤكد بان موكلته وجميع الشركاء في الشركه المدعي عليها هم اطراف عقد المحاصه المبرم بين موكلته وباقي الشركاء في الشركه المدعي عليها، وبالتالي فعقد المحاصه هو عقد بين الورثه جميعا الذين هم شركاء في الشركه المدعي عليها، ولا يستطيع الفصل بين الشركاء والشركه فالعقد ينصب علي الشراكه في الشركه المدعي عليها، ثالثا/ ان دعوي اثبات الشراكه تقام علي الشركه اذا كان لها صفه اعتباريه - جاء في التسبيب (الشركه محل النزاع تحمل صفه اعتباريه تمنع من اقامه الدعوي علي احد الشركاء بقصد طلب اثبات الشراكه)، (قضايا الشركات للاحكام المنشوره للمحكمه التجاريه في عام ١٤٣٩ه-١٤٤٠ه : ١/ صفحه ٩٤٩)، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، وفي تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد/ بانه لا وجه لاقامه الدعوي ضد المدعي عليها، ويجب تصحيح الدعوي لانها مقامه علي غير ذي صفه، فالشركه لا تملك الاسهم حتي تقام عليها الدعوي لاثبات شراكه احد الشركاء، وفي جلسه يوم الاحد ١١/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما لاضافته، ذكر وكيل المدعيه بان لديه مذكره يود تقديمها فاذنت له الدايره، فقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره وطلبه سابقا، واضاف الي انه نزولا لرغبه المدعي عليها التي امتنعت عن الاجابه بعد اقرارها بشراكه المدعيه ودفعت بعدم صفتها، ونظرا لطول امد التقاضي ورغبه في سرعه الفصل في الدعوي لازاله الضرر عن المدعيه طلب ادخال الشركاء في الشركه المدعي عليها كمدعي عليهم استنادا للماده (التاسعه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، مع تمسكه بكون الشركه ذات صفه في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما لاضافته، ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه استجابت لمطالبتهم، وقامت بتصحيح دعواها وتوجيهها علي الشركاء بطلب ادخالهم بعد مضي سنه علي التقاضي، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته لازالت متمسكه بصحه صفه الشركه المدعي عليها وانها طرف اصيل في الدعوي، وطلبنا من اجل تقصير امد التقاضي في القضيه، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبدراسه الدايره للقضيه والمداوله فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان من شروط وصحه قبول الدعوي انعقاد الصفه في الخصومه لاطراف الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والتصدي لها لاتصالها بالنظام العام ولو لم يدفع به اطراف القضيه وفقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه.
والمدعيه في دعواها تطلب اثبات شراكتها في الشركه المدعي عليها والزامها باضافتها في عقد تاسيس الشركه وتعديل حصتها، وتستند علي وجود عقد محاصه مبرم بينها وبين الشركاء وعلي اتفاقات تمت بينهم، وحيث ان اثر الطلب باثبات الشراكه يمس حقوق الغير وهم الشركاء بتعديل اسهمهم في الشركه والمدعي عليها ممثله بادارتها لا تنفرد بتقرير ذلك ولا سلطان لها مستقل بغير الشركاء او المساهمين في تقرير التصرف بملكيه الحصص او الاسهم، ويؤكد ذلك ان تعديل عقد تاسيس شركه المتضمن التنازل عن الحصص يكون من الشركاء وكذلك الامر في التصرفات التي ترد علي الاسهم في الشركات المساهمه فتصدر من الملاك وتثبتها المدعي عليها في سجلها، وتاسيسا علي ذلك فلا صفه للمدعي عليها في الدعوي ويتعين علي المدعيه في حال وجدت مخاصمه في ملكيه الاسهم او مقدارها ان تقيم دعواها علي ملاك الاسهم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.