tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433921219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1438-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d1cb26c-fd0e-4a49-a053-0ff89e4fc116 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439351839 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (4872) وتاريخ 1438/04/13ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(شركات المضاربه)، والقضيه انتهت بحكم قطعي مؤيد من محكمه الاستيناف نصه، قررت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف: بتاييد قرار الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 4872/ق لعام 1437ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، نص حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه، هذه الجلسه وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله والحكم، حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، حكمت الدايره: بصفه مستعجله بايقاف تنفيذ حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 13/04/1438ه لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (379215323) وتاريخ 1441/11/25ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-السجن مما ادي الي (ايقاف خدمات وايقاف جميع حساباتي قيد الحريه الغاء براءه اختراع لي ترتب مديونيات والتزامات ماليه)، بتاريخ 1437/09/1ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي.
2-رفع دعاوي كيديه اخري مما ادي الي (اتعاب محاماه ومصاريف)، بتاريخ 21/06/1440ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اثرت تاثير مباشر معنويا ونفسيا وماديا والذي لا ازال اعاني منه حتي تاريخه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,300,000) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي." وبين في الخانه المخصصه للمستندات والبينات ما نصه: " اثبات جميع ما ذكرته متي ما طلب مني ذلك ". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلستين للترافع فيها. ففي جلسه 24-10-1443ه حضر طرفا الدعوي, وبسؤال وكيله المدعي عما يفيد اللجوء للمصالحه فذكرت بانه سبق تقديم طلب مصالحه ورقمه (01-4390102) بتاريخ 7/9/1443ه وبسؤالها عن دعوي موكلها ارفقت دعواها عبر الدردشه الكتابيه جاء نصها: "تم ايقاف خدمات موكلي واصدار امر الحبس والتعاملات الماليه تباعا بقرار 34 ثم 46 ثم 83 من تاريخ 3_9_ 1438 وتم ايقافه وسجنه بتاريخ 17_8_1439 وحتي تاريخ 29_6_ 1441ه في القضيه رقم 4872 والتي صدر فيها حكم غيابي استنادا علي شهاده الخصوم، علما انه لاتزال خدماته والتعاملات الماليه موقوفه الي تاريخه بقضايا اخري والتي شهد بها المدعي عليه ضده وهي تحمل ذات الموضوع ولا تزال منظوره حتي الان والتي تحمل الرقم 4871 لعام 37 والصادر بها حكما غيابيا وقد لحق به اضرار ماديه جسيمه جراء ذلك وقد صدر الحكم ولله الحمد برفض دعوي المدعي من دايرتكم الموقره بعد قبول التماسه وايد من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه واكتسب القطعيه وكما لا يخفي علي مقام فضيلتكم ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بان الحكم برفض الدعوي يكون للدعاوي التي يري فضيله القاضي انها دعوي كيديه (صوريه) وللمحكوم عليه الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تلك الدعوي وعلاوه علي ذلك ولاثبات ذلك فلم يقتصر الامر علي ذلك بل داب حثيثا في الحاق الضرر بموكلي حيث انه قام برفع عده دعوات من قبل وبعد ففي المحكمه التجاريه رفع دعوي يطالب بارباح بينما الدعوي الاصليه لاتزال منظوره بل لم يحضر جلساتها حتي تم ايقاف خدماته من دايرتكم الموقره وردت بعد عده جلسات دعوي الارباح من الدايره التجاريه الرابعه وقبلها رفع دعوي قرض اوسلف في المحكمه العامه في عام 1435 وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص بعد ان تبين لفضيله القاضي ناظر الدعوي بانها ليست دعوي قرض اوسلف وفي نفس الوقت قام برفع دعوي ارباح شراكه تجاريه في المحكمه العامه في نفس العام 1435 وكذلك ردت وشهد في دعاوي لاتزال منظوره في نفس هذه الدعوي التي حكم لي فيها امعانا منه في الحاق اقصي الضرر بي، كما لحق بي الضرر بسحب براءه الاختراع الصادره باسمي وذلك لعدم تمكني من دفع الرسوم بسبب السجن (حسب مانص عليه نظام برايه الاختراع لمجلس التعاون الخليجي حيث نص علي ان يتم سحب البرايه في حال لك يتم سداد الرسوم) وهذا ماحصل بالفعل كما ان سجني لمده عامين الحق بي الخساير الماديه وهي ترتب مبالغ ماليه من هييه الزكاه والدخل علي المؤسسه خلال فتره سجني وايقاف خدمات المؤسسه مما ترتب عليه اضرار علي العماليه الذين علي كفاله المؤسسه من تجديد اقامات وفرض غرامات علي التاخير، وترتب ايضا غرامات من البلديه علي المؤسسه بسبب عدم الغاء الترخيص وبناء علي ماتم ذكره نطلب الزام المدعي عليه بدفع تعويض الف ريال عن كل يوم سجن فيه موكلي بمبلغ وقدره مليون وثلاثه وعشرون الفا. كما نطلب الزام المدعي عليه بمبلغ خمسمايه الف ريال قيمه براءه الاختراع." وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ارفق جوابه عبر برنامج الاتصال المريي ونصه "اتقدم لفضيلتكم بالرد تعقيبا علي ما اوردته وكيله المدعي بصحيفه الدعوي في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والتي ختمتها بطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلها (المدعي) عن:
1- التعويض عن سجنه وما ترتب عليه من ايقاف خدمات وذلك بمبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال.
2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقد قمت بتحرير الرد عليها وبينت كيديه وبطلان دعواها بهذه المذكره فيما يلي:
اولا: التمهيد. ان دعوي المدعي هذه؛ ضرب من الدعاوي الكيديه، الدافع لها هو الانتقام والتشفي وليس فيها طلب حق ضايع ولا دفع ضرر قايم، وفيها اشغال للمدعي عليه وللسلطات القضاييه، وان جميع ما ذكر فيها لا يصح جمله وتفصيلا، وبدايه اود ان ابين لفضيلتكم ان اصل هذه القضيه لا يزال قايم فلم تتم المحاسبه وتصفيه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه حتي تاريخه، وهناك عقد شراكه بينهما لا يزال ساري المفعول من اهم بنوده "ان كل طرف ملزم بدفع 50% من راس المال وان لكلا الطرفين بشكل دايم صلاحيات متساويه، وان لا يتم تعديل ذلك الا بموافقه الطرفين حصريا"؛ مرفق رقم 1، هذا بالاضافه الي ان صك الحكم الذي بنت عليه وكيله المدعي دعواها؛ مرفق رقم 2، قد وجه المدعي والمدعي عليه بما منطوقه نصا "فمتي ما اكتسب الحكم القطعيه، فان لكلا الطرفين طلب اجراء تصفيه الشراكه بينهما والمحاسبه علي ضوء ذلك"، وعليه فان تصفيه الحقوق اولي من المنازعه الكيديه فيما لا يصح ولن يتم اثباته، هذا مع العلم بان المدعي هو من تسبب في الجاء المدعي عليه للشكايه الي القضاء لكثره مماطلته في اثبات ما ادعاه من الخساره وعدم تعاونه واخلاله بعقد الشراكه المذكور اعلاه؛ مرفق رقم 3، كما ان رفض الدعوي هنا لا يعني عدم ثبوت حق المدعي عليه او عدم استحقاقه له وذلك لان اصل الحق لا يزال قايم بين طرفيه والحكم المذكور اعلاه اثبت الشراكه واثبت اقرار المدعي باستلام 800 الف ريال من المدعي عليه؛ فكان الاجدر بوكيل المدعي بدلا من رفع هذه الدعوي الكيديه ان يتقدم بطلب المحاسبه وتصفيه الشراكه بين المدعي عليه وبين موكله (المدعي) ابراء للذمه موكله، وعليه فاني ادفع بكيديه الدعوي استنادا للماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: سبب تعرض المدعي للسجن. تعرض المدعي للسجن (3 مرات) خلال مراحل علاقته بالمدعي عليه ومعرفته به، منها مره ب(...) لمده 3 اشهر تقريبا ومره ثانيه بالمملكه بطلب من وزاره الداخليه لمده سنه تقريبا وذلك للاشتباه في ارتكابه لمخالفات قانونيه متعلقه بالامن الوطني للمملكه و(...)، فما علاقه المدعي عليه بالاضرار التي لحقت به جراء ذلك؟ المبلغ الذي اقر المدعي باستلامه من المدعي عليه في جميع مراحل التقاضي هو (800 الف) ثمانمايه الف ريال وهذا المبلغ ليس سببا كافيا بحد ذاته لسجنه للمره الثالثه وفقا للماده (83/2) فقره (ج) للايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ المعدله بالقرار رقم (7207)؛ مرفق رقم 4، والتي بينت ان الدين الموجب للسجن يجب ان يبلغ مليون ريال فاكثر، والمبلغ الذي يطلبه المدعي عليه من المدعي لا يصل لمبلغ الحبس التنفيذي حتي وان اقام دعوي في حقه، ولكن وكيله المدعي اخفت عن فضيلتكم ان هناك احكام اخري لشخصين اخرين علي موكلها (المدعي) حول نفس الموضوع حكم فيها عليه بمبلغ (1،000،000) مليون ريال وقد اكتسبت القطعيه بعد ان رفض طلب موكلها التماس اعاده نظر عليها، لذلك استحق المدعي السجن بسببها وفقا للنظام؛ مرفق رقم5، 6.
ثالثا: التكييف الفقهي والنظامي لاحقيه التعويض عن اضرار التقاضي.
لا يخفي علي فضيلتكم انه من الثابت فقها وقضاء ان المسؤوليه الموجبه للتعويض تنعقد بتوافر عناصرها الثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه وثبوت كل ذلك بالادله والبراهين ووسايل الاثبات المقرره شرعا ونظاما، ودعوي المدعي هذه تفتقر لاهم شروط التكييف الفقهي والنظامي لاحقيه التعويض عن اضرار التقاضي وتفصيل ذلك فيما يلي: ثبوت الخطا والضرر بالادله والبراهين، علما بان ثبوتهما لا يكفي الا باثبات العلاقه السببيه، وهو مالم تثبت وكيله المدعي اي منها حتي الان. واقعيه اسباب الضرر ومنطقيه التعويض المطالب به، ولا يخفي علي فضيلتكم ظاهره العقود الوهميه التي يفتعلها بعض المحامين والوكلاء مع اصحاب الدعاوي لاجل التشفي والمكايده، لاسيما عندما يكون هناك علاقه اجتماعيه بين الوكيل ومقيم الدعوي كما في هذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم حيث ان المدعوه/ (...) زوجه للمدعي ووكيله له في هذه القضيه. انتفاء العذر في الالجاء لرفع دعوي، ومعني ذلك تعذر الوصول الي الحق الا عن طريق رفع قضيه، وهذا ما حدث مع المدعي عليه بالضبط عندما اضطره المدعي لرفع قضيه عليه وهي القضيه التي يطلب وكيل المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه لها، حيث ان المدعي عليه استنفذ كل الطرق الوديه مع المدعي من اجل الصلح وتقديم ما يثبت الخساره التي يدعيها وظل المدعي يماطل ويسوف لفترات طويله قبل رفع دعوي ضده، وحتي بعد اقامه الدعوي عليه ظل المدعي يتهرب عن حضور الجلسات القضاييه طيله مده التقاضي مما اضطر المدعي عليه الي طلب السير في الدعوي وطلب الحكم عليه غيابيا؛ مرفق رقم 7، هذا مع العلم بان المدعي في حينه فرط في حقه في الاستيناف بعد الحكم عليه، ولم يتقدم بطلب اعاده التماس نظر الا بعد مطالبه اصحاب الاحكام الاخري؛ مرفق رقم 5، 6 التنفيذ بحقه الذي ادي الي سجنه للمره الثالثه وفقا للنظام. وختاما ارجو ان يتضح لفضيلتكم من مجمل ما ذكر اعلاه ان دعوي المدعي كيديه وانه لا وجود لخطا من جانب المدعي عليه ناهيك عن الضرر والعلاقه السببيه، وان ما وقع بين المدعي عليه والمدعي هو نزاع وخصومه لا تزال قايمه، وان المدعي هو من تسبب لنفسه بالسجن، وانه هو المتسبب في الجاء المدعي عليه للقضاء كما بيناه اعلاه في ثانيا وثالثا من هذه المذكره، ولاجل ذلك كله فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: - ثالثا: الطلبات. رفض دعوي المدعي واثبات كيديتها بصك الحكم، استنادا للفقره رقم 2 من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه." وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات, وفيها لم يقدم المدعي بيناته علي ما يدعيه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ووكيلته: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19/8/1443ه كما حضر المدعي عليه اصاله. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في هذه القضيه سالت وكيله المدعي هل المطالبه -محل الدعوي- متعلقه بالتعويض عن القضيه رقم (4872), ام في قضايا اخري؟ اجابت قايله: بانني اطلب باتعاب الترافع في القضيه رقم (4872) فقط والتعويض عن الاضرار الواقعه علي المدعي بسبب الدعوي رقم (4872) فقط حيث اصدر قاضي التنفيذ امر الحبس علي موكلي بناء علي الحكم الغيابي وسجن بتاريخ 17-8-1439ه بناء علي القبض عليه بموجب قرار قاضي التنفيذ, بسبب الحكم الصادر في القضيه (4872) وتسبب السجن بسحب براءه الاختراع لعدم سداد مبلغ الرسوم, وفرض مبالغ ماليه علي المؤسسه من قبل هييه الزكاه, وغرامات من قبل البلديه علي المؤسسه بسبب عدم الغاء الترخيص, وغرامات تجديد الاقامات علي المؤسسه, والتعويض عن فتره السجن مده سنتين, والتعويض عن فتره ايقاف خدمات. وبسؤال وكيله المدعي عن بينات موكله علي ما يدعيه؟ اجابت قايله بانها عباره عن فواتير, وسحب براءه الاختراع, وغرامات الزكاه والدخل, وسمه الايتمانيه, وايقاف الحسابات البنكيه, وايقاف الخدمات البنكيه, واطلب مهله لتقديمها وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بما نصه: "اثبات جميع ما ذكرته متي ما طلب مني ذلك", ثم ادعت وكيله المدعي في جلسه اليوم بان لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي, وبما ان المدعيه لم تحصر مستنداتها في صحيفه الدعوي ولم تحدد جميع الاسانيد؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم القبول.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لماهو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.