tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-01 document_type=ruling entity=document_number:7f94765a-00e4-45e9-8154-04f838c8cc60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4010 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: باعت موكلتي المدعيه بيعا اجلا علي المدعي عليها مواد بناء بموجب فواتير وقد وصلت قيمه التعامل المالي بين موكلتي والمدعي عليها (135.113.50) ريال، وقد سدد منها المدير التنفيذي للمؤسسه المدعي عليها (10.000) ريال، وتبقي علي ذمه المؤسسه المدعي عليها لموكلتي (125.113.50) ريال، لم يتم سدادها حتي تاريخه. الطلبات/ 1-اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسديد (125.113.50) ريال قيمه مواد البناء. 2-اطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي ب (25.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 1/7/ 1439ه، في هذه الجلسه تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه رات الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه في تاريخ 2/7/ 1439ه، في هذه الجلسه تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه رات الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه في تاريخ 9/7/1439ه، وفي هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وطلب من الدايره تحديد موعد لنظر القضيه فحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق 24/7/1439ه الساعه 9.00 ص وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق المناوله فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه في تاريخ 24/7/1439ه، وفي هذه الجلسه: حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وعليه قررت الدايره التبليغ عن طريق ابشر، وفي جلسه في تاريخ 8/8/ 1439ه، في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبطلب الاصول التي يستند عليها في دعواه طلب امهاله لاحضارها في الجلسه القادمه، كما طلب اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر مره اخري، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/11/ 1439ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤل الدايره للمدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين تضمنت المطالبه بقيمه مواد بناء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري بتاريخ 10/3/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب امهاله مزيدا من الوقت لعرض الفواتير والكشوفات علي موكله، كما افاد الدايره بان المدعي عليها اصبحت شركه، ويطلب تعديل ذلك، وقدم صوره من السجل التجاري لموكله وعقد تاسيس الشركه طلب ضمها لمف القضيه، ثم افهمته الدايره تحرير جواب عن جميع الفواتير الجلسه القادمه او سيعد ناكلا عن الجواب، وفي جلسه اخري بتاريخ 30/5/1440ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته في هذه القضيه قايمه ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات قبل ان تتحول الي شركه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المؤسسه تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه بموجب عقد التاسيس، وقدم نسخه منه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن بان مبلغ المطالبه لا تستحق المدعيه منه سوي مبلغ قدره (80.113) ريال؛ لكون المدعيه تقدمت لمحكمه التنفيذ لذات الموضوع بالتنفيذ علي مدير الشركه بموجب سند لامر قيمته (45.000) ريال هذا مضمون الاجابه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته للنظر في موضوع السند هل هو متعلق بهذه الدعوي ام لا وتقديم رد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/10/1440ه، بسؤال وكيل المدعي لمن يوجه دعواه اجاب بانه يوجهها علي مؤسسه (...) للمقاولات وانه يطلب الزامها بدفع مبلغ قدره ثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر (80,113) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اقر ان المبلغ صحيح في ذمه الشركه التي تحولت اليها المؤسسه بذات الاسم، والمذكور في ذات عقد التاسيس ان مالك المؤسسه يرغب في تحوليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي المبلغ محل المطالبه، اجاب ان الظاهر لدي ان المبلغ في ذمه الشركه، وليس في ذمه موكلي الشخصيه، واطلب مهله اضافيه للتاكد من موكلي هل المبلغ في ذمته ام في ذمه الشركه، فافهمته الدايره ان عليه الرد وفقا للنموذج المعد لتبادل المذكرات لدي الموظف المختص، وفي جلسه اخري بتاريخ 9/2/1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهما عما انتهي عليه تبادل المذكرات اجابا بانهما قد التزما بالتبادل، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه رد علي مذكره وكيل المدعيه وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده وعددا من المرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه وحصر مطالبته بالمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وقدره (80,113) ريال بعد خصم مبلغ (45,000) ريال الصادر فيه قرار تنفيذي لدي محكمه التنفيذ، وبسؤال وكيل المدعي عليها متي تحولت المؤسسه الي شركه طلب مهله لذلك، في جلسه اخري بتاريخ 3/6/ 1441ه، في هذ الجلسه حضر اطراف الدعوي وذكرا ان هناك بوادر صلح وطلبوا مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/3/ 1442ه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته تطالب شركه (...) ام مؤسسه (...) ؟ فذكر بان موكلته تطالب مؤسسه (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه؟ فذكر بان ذلك بتاريخ 23/01/2017م ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تخبر موكلته بتحول المؤسسه الي شركه، ثم قدم المدعي عليه وكاله عن طريق الشات ببرنامج (...) مصادقه رصيد بتاريخ 31/03/2017م وممهوره بختم شركه (...) للمقاولات وبعرضه علي المدعي وكاله؟ ذكر انه لا يعلم عن هذه المصادقه وانه يتمسك بمصادقه الرصيد المقدمه في مرفقات الدعوي المتضمنه وجود ختم مؤسسه (...)، فذكر المدعي وكاله بانه يحتاج الي الرجوع لهذه المصادقه والتاكد منها، وذكرت الدايره بان هذا غير مقبول حيث ان هذه المصادقه مرفقه مسبقا، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (80.113) ريال وذلك قيمه ادوات بناء ولما كان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم"؛ وبما ان المدعيه لم تعلم بتحول المؤسسه الي شركه فان لها الحق في مطالبه المدعي عليها المؤسسه؛ لان انتقال المطالبه من المؤسسه الي الشركه يكيف علي انه حواله، والحواله يشترط لها رضي المحال ولم ترض ولم تعلم المدعيه بذلك؛ وحيث ان المدعي وكاله طلب اتعاب المحاماه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال (80.118) ريال. ثانيا / الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال اتعاب محاماه (8.000) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1780 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي بيع ادوات بناء بالاجل... والمطالبه بالمبلغ المتبقي. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بما يلي اولا: الزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمدعيه مبلغ 80,113 ريال. ثانيا: الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه 8,000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله المطالبه بمبلغ 25,000 ريال عن اتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 / 3 /1442ه في القضيه رقم 4010 لعام 1439ه فيما قضي به من اولا / بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال (80.118) ريال. ثانيا / الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال اتعاب محاماه (8.000)ريال.