tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41170384 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-06-21 date_hijri=1441-05-19 document_type=ruling entity=document_number:411500545 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من:- 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) في القضيه المقامه عليه من / (...) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير برقم ( ٢ ) لعام ١٤٤١ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١ ه .

(الدايره) 
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه عسير برقم ٤١١٥٠٠٥٤٥ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١ ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا / مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب / صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج / صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د / الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ودراسته والذي استند فيه وكيل المدعي عليها الي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معه ومن ذلك ان اليمين تشرع في جانب المدعي عليه في حال عدم وجود البينه لدي المدعي كما ان الشرع امر القاضي باعطاء فرصه لكل من طرفي الدعوي لتقديم ما لديه من حجج، وقد اثبت العلماء ثبوت خيار العيب علي التراخي، كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده ( ٨٠ ) علي ان للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله واظهار الحقيقه. فانه بالنسبه لمخالفه الحكم احكام الشرع والنظام فيما يتعلق باليمين فما انتهت اليه الدايره في حكمها متعلق بتقدير كفايه الادله والقراين من قبلها وبالتالي متصله بالوقايع. اما اعطاء الفرصه لكل من طرفي الدعوي لتقديم ما لديه فان ما تضمنه الحكم انما هو متعلق بالاخذ بتلك الحجج من عدمه وهي متعلقه بالاثبات وتقديم الادله المتصله بالوقايع. اما ما يتعلق بخيار العيب وهل هو علي الفور او التراخي فالدايره انما استندت علي قبول الجهاز واستعماله وان اصل التعامل بين الطرفين لا يقبل المرتجع ابتداء ووكيل المدعي عليها لم يقدم خلاف ذلك، اما طلب الادخال فمرجعه للسلطه التقديريه للدايره من فهمها وقايع الدعوي وتقدير الادله والقراين. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.