tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430950084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:55d61bf8-51d6-4b86-8c80-3eaa948c24ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471000282 لعام 1444 ه
 
المدعي:
فرع شركه تيكون المحدوده 
المدعي عليه:
شركه مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: نشا تعامل تجاري لموكلتيه مع المدعي عليها وذلك بتوريد موكلته للمدعي عليها بضايع عباره عن قطع غيار متفرقه مثل (مشابك، وماده حمايه التاريض طويله المدي، وصاموله معدنيه، واختبار مشبك التقاطع وغيرها من القطع الوارده في الفواتير المرفقه) وقد نتج لموكلته مستحقات تقدر بمبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثمان واربعون ريالا، لم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها لموكلته رغم تبليغها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها وذلك عبر منصه تراضي وكذلك باخطارها عبر (التبليغ العدلي) وكذلك بارسال اخطار سداد عبر البريد السعودي (سبل) ورغم ذلك لم تلزم المدعي عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها، وطالب ب 1-الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثمان واربعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (5) الصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2021/01/24م وحتي تاريخ 2021/02/23م بمبلغ اجمالي قدره (22,647.5) اثنان وعشرون الف وستمايه وسبعه واربعون ريال وخمس هللات، والممهوره بختم وتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/10ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 444746371، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي المذكره المرفقه هذا اليوم التي تم ايراده بعاليه، ويطلب الزام المدعي عليها بما ورد في هذه اللايحه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (22,648) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثمان واربعون ريالا قيمه توريد موكلته للمدعي عليها بضاعه قطع غيار متفرقه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال.، وحيث ان وكيل المدعيه طلب بالطلب الاول بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثمان واربعون ريالا، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير الصادره علي مطبوعاتها بنفس مبلغ المطالبه، واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والممهوره بتوقيعها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها فانه يعد نكولا عن الجواب وقرينه علي صحه دعوي المدعيه، والا لما فوتت علي نفسها حق الدفاع، وقدمت ما يثبت خلو ذمتها من هذا المبلغ المطالب به، واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام 1441ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي تقدير هذا الضرر بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به كونه الذي جري عليه العمل في تقدير اتعاب الترافع والمحاماه، والدايره تجعل الحكم الصادر حضوريا في حق المدعي عليها استنادا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه فرع شركه تيكون المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 22.648 اثنان وعشرون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه بان تدفع للمدعيه فرع شركه تيكون المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2.600 الفان وستمايه ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب.