tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2129/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1437-01-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:354ca581-487b-459d-b5ca-3432325fc101 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم2129/2/ق لعام1437ه
المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء20/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا
وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ26/01/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29/01/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في01/05/1432ه، الموافق05/04/2011م، علي توريد خرسانه لمشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده ، وان المدعي عليها اخلت بالعقد بتعاقدها مع الغير في توريد خرسانه ، بالمخالفه للعقد، الذي نص علي حصريه التوريد من المدعيه؛ طبقا لعقد المدعيه مع هييه الطيران المدني المؤرخ في07/02/1430ه، والعقد المبرم من هييه الطيران المدني مع المدعي عليها المؤرخ في شهر اكتوبر2010م، وان صنيع المدعي عليها الحق الضرر بالمدعيه، ويطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (350,000,000) ثلاثمايه وخمسين مليون ريال.
ويقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء17/04/1437ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه؛ كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب لابلاغ المدعي عليها مذيلا بختم عمده حي الروضه وشرحه المتضمن تسليم الطلب الي احد العاملين لدي المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تقديم مستنداته علي هذه الدعوي واعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 27/06/1437ه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ12/02/1437ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه26/07/1437ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم وكاله عن الممثل النظامي للشركه فاستعد بذلك، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من عده صفحات تضمنت: اولا: فيما يتعلق باحكام العقد المبرم بين الطرفين: انتقي محامي المدعيه شركه (...)، من احكام العقود المتعلقه بالطرفين، ما يؤسس لدعواه، واغفل- بقصد او بدون قصد- احكاما اخري، لا تقل اهميه عن التي انتقاها، ومعلوم ان مجموع احكام العقود المشار اليها تشكل وحده حقوقيه واحده، ولا يصح اجتزاؤها لطمس وجه الحقيقه عن نظر القضاء. فقد نصت الماده رقم(4) من العقد السابق المبرم بتاريخ 01/20/2009م، بين المدعيه (...) والهييه العامه للطيران المدني، علي التزام (...) بتوريد الخرسانه بشكل منظم ومستمر الي مقاولي مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز، في الوقت والكميه والمواصفات التي يعتمدها الطرف الاول. وتفي بكامل احتياجات المشروع دون توقف ولا يحق لشركه (...) وقف الخرسانه تحت اي ظرف، ونصت الفقره (2) من هذه الماده ذاتها علي التزام (...) بتامين وتوريد العماله المهنيه المتخصصه ، والاجهزه المطلوبه ، والمصنع ، ووسايل التعبيه والنقل الضروريه ، لتنفيذ الاعمال المطلوبه بوجه كامل ونصت الفقره (6) من الماده نفسها علي التزام (...) بانشاء معامل وتجهيزها لاجراء الاختبارات اللازمه المتخصصه، والاجهزه المطلوبه، والمصنع، ووسايل التعبيه والنقل الضروريه، لتنفيذ الاعمال المطلوبه بوجه كامل، ونصت الفقره (6) من الماده نفسها علي التزام (...) بانشاء معامل وتجهيزها لاجراء الاختبارات اللازمه والضروريه للمنتجات. وهو ما اكدته الماده رقم (10) من العقد ذاته، كما نصت الماده رقم (17) من العقد المذكور نفسه علي حق الهييه العامه للطيران المدني في انهاء العقد في اي وقت بعد مده معينه من اشعار (...) بان جوده الخرسانه لا تتطابق مع المواصفات المطلوبه، او بان كميه الانتاج لا تفي بمتطلبات المشروع، او بان التاخر في توريد الخرسانه سيؤدي الي تاخر التنفيذ حسب الجدول الزمني للمشروع، او بان اسعار الخرسانه لا تتناسب مع الاسعار التنافسيه في السوق، اما الماده رقم (20) من هذا العقد فقد نصت علي انه اذا ثبت ان (...) تنفذ اعمالها بشكل معيب او مناف للعقد، او اذا اخلت باي شرط او حكم مما جاء في العقد، فان للهييه العامه للطيران المدني- بعد الانذار وعدم التجاوب في مده (15) يوما- ان تفسخ هذا العقد، وتصادر المصنع وجميع المواد والمعدات، مع المطالبه بالتعويض، فهذه هي احكام العقد الاول المبرم بين الهييه العامه للطيران المدني و(...)، وهذا هو المركز التعاقدي الذي كانت (...) تتمتع به قبل ان تبرم موكلتنا (...) عقدها مع الهييه العامه للطيران المدني، لتنفيذ مشروع المطار برمته. وهو العقد الذي الزمت موكلتنا (...) بموجبه بالتعاقد من الباطن مع (...) لشراء الخرسانه منها، وان ما ورد في هذا العقد يسري بين اطراف الدعوي بكامل بنوده. اما العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي بتاريخ 01/05/1432ه الموافق05/04/2011م، فقد نصت الفقره (ث) من الماده رقم (5) منه فعلا علي انه يمتنع الطرف الاول (المدعي عليها) من القيام بتوريد اي كميه من الخرسانه من غير الطرف الثاني (...)، كما لا يحق للطرف الاول القيام بتركيب مصانع خرسانه في اطار المشروع للتوريد او الالتفاف علي الطرف الثاني طيله فتره المشروع بجميع مراحله، طالما ان الطرف الثاني يقوم بجميع التزاماته علي اكمل وجه، ومن قراءه هذا النص بتمامه يتبين ان التزام موكلتي ليس التزاما مطلقا. وانما مشروط بتنفيذ (...) لجميع التزاماتها علي اكمل وجه. كما نصت فقره (ت) من الماده رقم (6) من العقد نفسه علي ان يقوم الطرف الثاني (...)، بتوفير كافه احتياجات المنتج من المواد الاوليه والمواد المضافه، حسب المواصفات التي يقرها الاستشاري؛ وذلك من داخل المملكه وخارجها. ونصت الفقره (خ) من الماده نفسها علي التزام الطرف الثاني (...) بتلبيه حاجه العمل علي مدار الساعه، اذا دعت الضروره، وبتنسيق مسبق مع كافه الاطراف المتعلقه بذلك، من المهندس الاستشاري والهييه العامه للطيران المدني والجهات الامنيه. وليس هذا فحسب، فقد نصت الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد نفسه، علي ان العقد برمته ينتهي اذا اخل الطرف الثاني (...) بالتزاماته التعاقديه، ولم يستجب لتصحيح اوضاعه خلال (15) يوما من تاريخ اشعاره او انذاره بذلك. مع ثبوت حق الطرف الاول (...) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله. وفضلا عن ذلك فقد اوجبت الماده رقم (13) ان تسري علي العقد كل بنود الماده رقم (13) من الشروط الخاصه للعقد المبرم بين الطرف الاول (...) والهييه العامه للطيران المدني. ونصت ايضا علي انه في حال وجود اي تعارض بين احكام هذا العقد واحكام الماده رقم (13) من الشروط الخاصه- فان الرجحان في التطبيق يكون لاحكام الماده رقم (13) اما الماده رقم (13) من الشروط الخاصه والتي اطلعت عليها (...)- فتنص علي سريان احكام اكثر من (35) ماده من الشروط الخاصه ومن الشروط العامه علي اي مقاول من الباطن ، من ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – الاحكام الخاصه بالموظفين، وباستخدام العمال، وبالكشف الطبي عليهم قبل تعيينهم، وبصرف اجورهم، وبارسال الاشعارات ودفع الرسوم والغرامات، وبالاحكام المتعلقه بتنفيذ الاعمال، وبالمواد الداخله في التصنيع، وبالمواصفات القياسيه، وبازاله المواد والاعمال المخالفه للعقد، وبمعدل تقدم سير العمل، وبالسلامه والامن، وبالمعاينه والاختبار، وبغير ذلك. وفوق ذلك كله، فان الماده رقم (76) من الشروط الخاصه- التي احتج بها المحامي وكيل المدعيه، في السطر الرابع من الفقره الثانيه، من الصفحه الاولي من لايحه الدعوي، لاثبات التزام (...) بشراء الخرسانه الخاصه بالمشروع من موكلته (...) حصريا نصت علي ما ياتي: ا-اعتبار (...)- بالنسبه للهييه العامه للطيران المدني- مقاولا من الباطن، متعاقدا مع (...)، ومعلوم ان المقاول الرييسي (المجموعه) سيكون هو المسيول امام الهييه عن كل تصرف، او خطا، او اهمال، يصدر من المقاول من الباطن، او وكلايه، او موظفيه، او عماله. كما لو كان صادرا من المقاول الرييسي (...)، او وكلايه، او موظفيه، او عماله. (الماده رقم (4) من الشروط العامه). ب- حق المقاول العام (...) باجراء التصرف المناسب في حال تقصير (...) في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه، تجاه كميات الخرسانه المطلوبه للاعمال. وهذا التصرف المناسب المشار اليه ضمنا في الماده (76) من الشروط الخاصه، هو ما اتفق عليه طرفا هذه الدعوي في الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد المبرم بينهما، والتي نصت علي ان العقد ينتهي بين الطرفين اذا اخلت (...) بالتزاماتها التعاقديه، ولم تستجب لتصحيح اوضاعها خلال (15) يوما من تاريخ اشعارها او انذارها بذلك. مع ثبوت حق (...) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله. فهذه هي الصوره الكامله للاتفاق المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بالتزام (...) بتنفيذ التزاماتها تجاه مواصفات ومواعيد وكميات الخرسانه المطلوبه، وبالتزام (...) المقابل له بشراء الخرسانه من (...). والسؤال الان: هل نفذت (...) التزاماتها التعاقديه من مواصفات ومواعيد وكميات الخرسانه المطلوبه؟ ان الجواب عن هذا السؤال- الذي قفز عنه المحامي وكيل المدعيه- هو الذي سيبين وسيثبت صحه او سلامه هذه الدعوي او بطلانها؟ ثانيا: فيما يتعلق بالمشروع محل التنفيذ عموما، واعمال الخرسانه منه خصوصا: فانه من المعلوم في العقود الاداريه ان لكل مشروع زمنا محددا لتنفيذه وتسليمه. وانه يجب علي المقاول الرييسي انجاز المشروع وتسليمه خلال المده المحدده له، والا لتعرض لغرامه تاخير قد تصل الي نسبه (10%) من قيمه العقد برمته، مضافا اليها غرامه او تكاليف المكتب الاستشاري المشرف علي تنفيذ اعمال المشروع عن مده التاخير بالغه ما بلغت! هذا من جهه، ومن جهه اخري فان المكتب الاستشاري المشرف علي تنفيذ اعمال المشروع، يتولي فحص المواد والاعمال التي يتم تقديمها وتنفيذها يوما بيوم. فان كانت مطابقه للمواصفات المحدده في العقد وافق عليها. وان لم تكن مطابقه للمواصفات رفضها، وطلب من المقاول ازالتها، واعاده تقديمها وتنفيذها. وهو امر تترتب عليه حسميات ماليه من جهه، وتاخير في التنفيذ من جهه ثانيه، وسوابق تسجل علي المقاول الرييسي، تتيح للجهه العامه- اذا تكررت- سحب المشروع منه بالكامل، وتنفيذه علي حسابه من جهه ثالثه! وفي ظل هذه الاحكام الثابته والمستقره والمعروفه في العقود الاداريه، والتي لا تخفي علي اي مقاول صغير او كبير، بدات العلاقه التعاقديه الخاصه بين الطرفين، وفقا للعقد التجاري الخاص المبرم بينهما. وتحسبا لاي تقصير او تاخير او مخالفه من (...) نصت الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد المبرم بينهما، علي انتهايه اذا اخلت (...) بالتزاماتها التعاقديه، ولم تستجب لتصحيح اوضاعها خلال (15) يوما من تاريخ اشعارها او انذارها بذلك. مع ثبوت حق (...) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله، وان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه والحقت الضرر (...) وانها لم تلتزم بالمواصفات ولا بمقدار الكميات المطلوبه وقد عجزت عن ذلك مما يؤدي الي تحميل المدعي عليها المسؤوليه من قبل هييه الطيران المدني. ثالثا: فيما يتعلق بالوقايع الماديه بين الطرفين فان (...) اخذت اخلالا شديدا بالعديد من التزاماتها تجاه (...) من عده نواحي، سواء من ناحيه مواعيد توريد الخرسانه، او من ناحيه كمياتها المطلوبه، او من ناحيه مواصفاتها. وتكرر هذا الاخلال الكبير مرات كثيره (المستندات المحفوظه في ملف الدعوي والمقدمه في مذكره الجوابيه بتاريخ26/07/1427ه. وتعرضت (...) بسببه لحرج شديد في البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشرع برمته، حتي اضطرت اضطرارا- بعد عجز (...) عن تنفيذ الكثير من التزاماتها، وبعد ان صبرت (...) مده طويله عليها الي تامين الخرسانه التي تحتاجها من مصادر اخري بديله، تنفيذا لاحكام الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي نصت علي ان العقد ينتهي اذا اخذت (...) بالتزاماتها التعاقديه، ولم تستجب لتصحيح اوضاعها خلال (15) يوما من تاريخ اشعارها او انذارها بذلك. مع ثبوت حق (...) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله. وختم مذكرته بطلب رد دعوي التعويض عن الضرر المقدمه من المدعيه (...) لعدم ثبوت اركان المسؤوليه التقصيريه ورد طلب اتعاب المحاماه، لعدم الاستحقاق، ولما ذكرناه اعلاه، وحفظ حق الموكله "شركه (...) المحدوده"، بمطالبه المدعيه بالمستحقات المتوجبه عليها، وبالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها، في دعوي اخري تقيمها لهذا الغرض، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (500,000) خمسمايه الف ريال، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه03/09/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت بدايه نوضح للدايره التجاريه الموقره ان المدعي عليها اقرت بشكل واضح وصريح في الفقره (ثالثا) من مذكرتها الجوابيه انها قامت بتامين الخرسانه من مصادر اخري غير موكلتنا والاقرار سيد الادله، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها للماده الخامسه فقره (ث) من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، كما يؤكد علي صحه دعوانا بهذا الشان وذلك عملا بالقاعده الشرعيه (المرء مؤاخذ باقراره). ثانيا: تزعم المدعي عليها ان سبب مخالفتها للماده الخامسه فقره (ث) من العقد وقيامها بتركيب مصانع خرسانه في المشروع هو اخلال موكلتنا بالتزاماتها لناحيه توفير الكميات المطلوبه، وهذا زعم باطل وغير صحيح جمله وتفصيلا، وردا علي ذلك نوضح للدايره التجاريه الموقره ان الغرض الاساسي من العقد المبرم بين الطرفين. وفقا للماده الثانيه. هو قيام موكلتنا بتوريد الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها وضخها وفقا لجداول الكميات وتوزيعها الزمني والمعتمده من المدير الانشايي، وهذا ما اكدت عليه الماده الخامسه فقره (ب) من العقد حيث نصت صراحه علي انه (يقوم الطرف الاول بتقديم خطه عمل اوليه وجداول زمنيه اوليه تشمل الكميات الاوليه والمواصفات والتواريخ المبدييه لصب الخرسانه الجاهزه قبل ابتداء اعمال توريد الخرسانه بما لا يقل عن ثلاثه اشهر ومن ثم بشكل دوري وشهري واسبوعي ويومي خلال سير العمل). والسؤال هنا، هل التزمت المدعي عليها بتقديم خطه العمل الاوليه وجدول الكميات ضمن مهله الثلاثه اشهر المحدده في الماده اعلاه؟ للاجابه علي هذا السؤال نرفق للدايره التجاريه الموقره نسخه من الخطابات الموجهه من موكلتنا للمدعي عليها لمطالبتها بضروره تزويدها بجداول الكميات وخطه عمل المشروع، كما نرفق نسخه من الخطاب الموجه من دار (...) للتصميم والاستشارات الفنيه (...) بصفته المدير الانشايي للمشروع الي المدعي عليها بتاريخ11/01/2012م والمتضمن ما نصه: [اشاره الي الموضوع اعلاه وعلي الرغم من التعليمات المتكرره خلال الاجتماعات والخطابات بخصوص اهميه التزامكم بتقديم تحديثات برنامج صب الخرسانه وخاصه البرنامج المتوقع لمده (90) يوما، ولكن حتي الان لم نستلم نسخه من هذا الجدول والذي يعتبر مخالفه واضحه للماده رقم (5) من عقد (...) مع (...). مطلوب من (...) تقديم الجدول المذكور اعلاه]، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بشكل لا يقبل التشكيك ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم خطه العمل وجدول الكميات لموكلتنا حتي تاريخ الخطاب المشار اليه علي الرغم من ان الماده الخامسه من العقد نصت علي ضروره التزامها بذلك ضمن مهله لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ05/40/2011م، كما يؤكد لفضيلتكم ان ما تزعمه المدعي عليها بان سبب قيامها بتركيب مصانع خرسانه في المشروع هو عدم توفير موكلتنا للكميات المطلوبه هو زعم باطل ومردود عليه بسبب عدم تقديم الجداول المختصه بالكميات، ومما يؤكد هذه النتيجه ان المدعي عليها قامت بتركيب المصانع الخاصه بها في شهر فبراير لعام2012م اي بعد اقل من شهر من تاريخ الخطاب الصادر من المدير الانشايي بشان ضروره تقديم جداول الكميات. وهذا كله يدل علي سوء النيه لدي المدعي عليه في تنفيذ العقد حيث ان عدم تقديم جدول للكميات في المده المحدده مع قيامها بانشاء مصانعها الخاصه قبل مرور اقل من شهر علي تاريخ مخاطبتها من قبل المدير الانشايي ومطالبتها بتقديم جدول الكميات يدل علي قصد انحلال العقد والالتفاف عليه. ثالثا: استندت المدعي عليها في ردها علي لايحه دعوانا علي الخطاب الصادر من المدير الانشايي للمشروع بتاريخ31/10/2011م والمتضمن وجود بعض القصور في العمل لدي موكلتنا، ونوضح لفضيلتكم ان موكلتنا قامت بمعالجه اسباب ذلك القصور في حينه، وهو قصور شكلي يحصل في البدايات اثناء استلام الموقع وبدايات العمل فضلا عن ان سببه هو عدم استلام موكلتنا لجداول الكميات، والدليل علي ذلك ان المدير الانشايي للمشروع لم يوجه اي خطاب اخر لموكلتنا بهذا الشان، في حين انه قام باخطار المدعي عليها ومطالبتها بضروره تقديم جدول الكميات وخطه العمل بتاريخ 11/01/2012م، الا انها تجاهلت خطابه وقامت بتركيب المصانع الخاصه بها في الموقع بمخالفه صارخه للعقد المبرم مع موكلتنا، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ان استناد المدعي عليها علي هذا الخطاب هو استناد في غير محله. رابعا: وفضلا عما تقدم، استندت المدعي عليها في ردها علي دعوانا علي تقرير عن اعمال توريد الخرسانه الجاهزه المؤرخ في 17/11/2011م علي الرغم من ان هذا التقرير لا يحمل توقيع موكلتنا او مدير المشروع او اي جهه اخري، كما يظهر ايضا ان التقرير يتكون من (13) صفحه في حين ان المدعي عليها لم تقدم سوي (9) صفحات اي انها اجتزات بعضه وتركت بعضه لغايه في نفسها علي الرغم من ان البيانات تؤخذ جمله واحده، وبالتالي فان استناد المدعي عليها علي هذا التقرير هو استناد باطل. خامسا: لم تقم المدعي عليها بفسخ العقد بموجب سبب فاسخ وفقا للماده (11) من العقد بل التفت علي العقد وقامت بانشاء مصانعها بالمزامنه من باب التربح الغير مشروع، فهي لم تفسخ العقد ولم تقم بتنفيذه وفقا لقواعد حسن النيه في التنفيذ، خاصه وانها لم تقم باخطار موكلتنا بوجود خلل موجب للفسخ وامهالها خمسه عشر (15) يوما لتصحيح الوضع وفقا للفقره (ت) من الماده المشار اليها، وهذا يستوجب المسؤوليه التعاقديه. واكد علي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المشار اليها، وبطلب الجواب قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، وقد تضمنت المذكره: يتلخص ردنا علي مذكره وكيل الشركه المدعيه "شركه (...)" بما ياتي: اولا: لا نخفي استغرابنا من اسلوب وكيل المدعيه في التهليل والاستبشار لما نسبه الينا من اقرار بقيام الشركه الموكله بتامين كميات من الخرسانه من مصادر اخري غير "(...)"، ومن اعتباره لكلامنا هذا دليلا علي صحه دعوي موكلته المدعيه، ونحن نرد علي هذا التهليل والاستبشار باننا بينا ان ما قامت به الشركه الموكله لم يكن مخالفه للفقره (ث) من الماده رقم (5) من العقد المبرم بين الطرفين، وانما تنفيذا لاحكام الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد نفسه، والتي نصت علي ان العقد ينتهي اذا اخلت (...) بالتزاماتها التعاقديه، ولم تستجب لتصحيح اوضاعها خلال (15) يوما من تاريخ اشعارها او انذارها بذلك. مع ثبوت حق (...) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله. وهذا البيان لا يعد اقرارا بصحه دعوي (...)، وانما دليلا علي اخلالها باحكام العقد، ثانيا: اننا نؤكد هنا علي ان "(...)" تتعمد اخفاء الحقايق عن دايرتكم الموقره. وتستبعد الكلام عن الكثير من اخطايها وتجاوزاتها، تشويها للحقيقه. وبيان ذلك ان اخلال(...)" بالعقد المبرم بين الطرفين، لا يقتصر علي مواعيد توريد الخرسانه وكمياتها، وانما يمتد ليشمل عده التزامات هامه اخري. وكلها تعطي الحق للشركه الموكله في فسخ هذا العقد، دون اخلال بحقها في تامين كميات الخرسانه التي تحتاجها من مصادر اخري. من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ا- اخلال "(...)" بالتزامها بالكميات المطلوبه من الخرسانه، وبمواعيدها: 1- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG421/DAR/00274) وتاريخ24/10/2011م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 2- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG421-422/DAR/004) وتاريخ9/1/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 3- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG421-422/DAR/00308) وتاريخ18/1/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 4- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG421-422/DAR/00332) وتاريخ29/1/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 5- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG422/DAR/00596) وتاريخ12/2/2012م الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 6- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG422/DAR/00689) وتاريخ10/3/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 7- خطاب الشركه الموكله رقم (KAIA-PM422-0796) وتاريخ13/2/2012م، الموجه الي "(...)". 8- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG422/DAR/00818) وتاريخ22/3/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع. 9- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG422/DAR/00840) وتاريخ31/3/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع، ب- اخلال "(...)"، بالتزامها بالجوده، وبالمواصفات المطلوبه للخرسانه: يدل علي ذلك- علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: 1- خطاب الشركه الموكله رقم (MC/P1072/1316/11) وتاريخ6/6/2011م، الموجه الي "(...)"، 2- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG421/DAR/00274) وتاريخ24/10/2011م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع، ثالثا: اما الزعم بان الشركه الموكله لم تلتزم بتقديم خطه العمل الاوليه وجدول الكميات ضمن مهله الثلاثه اشهر المحدده في العقد، فنرد عليه بما ياتي: ا- حصل في بدايه سريان العقد بين الطرفين، شيء من الاضطراب في تحديد الكميات المطلوبه من الخرسانه. وذلك بسبب عدم اكتمال وتاخر اعتماد المخططات التصميميه النهاييه للاعمال. وعقدت لهذا السبب عده اجتماعات بين الطرفين مع شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع، وتم الاتفاق علي اليه معينه لهذا الامر. وقد التزمت بها الشركه الموكله بشكل كامل. ومع ذلك فقد استمرت "(...)"، بالتقصير، وبمخالفه المواصفات المطلوبه، واستمرت في اطلاق مزاعمها بان الشركه الموكله لا تبلغها بالكميات المطلوبه قبل وقت كاف!! في محاوله منها للتغطيه علي فشلها في توريد كميات الخرسانه التي كانت تطلب منها. ولقد سبق للشركه الموكله ان ردت علي هذا الزعم بعده خطابات، منها علي سبيل المثال لا الحصر: 1- خطاب الشركه الموكله رقم (KAIA-PM421) وتاريخ10/11/2011م، الموجه الي "(...)"، 2- خطاب الشركه الموكله رقم (MC/P1072/1779/2012) وتاريخ6/2/2012م،الموجه الي"(...)"، 3- خطاب الشركه الموكله رقم (SBG422/DAR/02135) وتاريخ12/9/2012م، الموجه الي المدير الانشايي في شركه "(...)"، المشرفه علي تنفيذ المشروع رابعا : واكثر من هذا فقد اعترفت (...) عده مرات باخطايها وبتقصيرها وبعجزها عن توريد الكميات المطلوبه منها من الخرسانه. ولدي الشركه الموكله عده خطابات تؤكد ذلك. ولقد ردت الشركه الموكله علي تلك الخطابات، كلا بما يناسبها، من ذلك علي سبيل المثال خطاب الشركه الموكله رقم (KAIA-PM421) وتاريخ12/11/2011م، الموجه الي "(...)"، الذي ردت فيه علي خطاب "(...)" رقم (APIC/402/11) وتاريخ3/11/2011م. ومن هذا الخطاب تظهر اساليب ومسوغات "(...)" الهزيله والضعيفه لتعليل قصورها وتقصيرها واخلالها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه. خامسا: اما باقي ما اورده وكيل "(...)" في مذكرته، فاننا ننكره من جهه، ونجد ان فيما بيناه انفا ما يرده ويدفعه جمله وتفصيلا. ولذلك كله، نطلب من فضيلتكم ما ياتي: 1- رد دعوي التعويض عن الضرر المقدمه من المدعيه (...) لعدم ثبوت اركان المسؤوليه العقديه او التقصيريه. 2- رد طلب اتعاب المحاماه، لعدم الاستحقاق، ولما ذكرناه في مذكرتنا الدفاعيه السابقه. 3- الزامها باتعاب المحاماه التي تحملتها الشركه الموكله بمبلغ (500,000) ريال. 4- حفظ حق الموكله "شركه (...) المحدوده، بمطالبه المدعيه بالمستحقات المتوجبه عليها، وبالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها، في دعوي اخري تقيمها لهذا الغرض، وقد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره تضمنت اولا: ان المدعي عليها لم تقدم اي جديد في مذكرتها الجوابيه، وانما عادت لتكرار نفس المزاعم والادعاءات الوارده في مذكرتها السابقه بشان مخالفه موكلتنا للعقد المبرم بين الطرفين دون تقديم اي بينه او دليل مادي ملموس علي ذلك. ومن جهه اخري فقد اقرت المدعي عليها في الفقره (ثالثا/ا) بمخالفتها للماده الخامسه فقره (ب) من العقد والخاصه بالتزامها بتقديم خطه عمل اوليه وجداول زمنيه اوليه قبل ابتداء اعمال توريد الخرسانه بما لا يقل عن ثلاثه اشهر، مبرره ذلك بحدوث شيء من الاضطراب في تحديد الكميات المطلوبه، الامر الذي يؤكد للدايره الموقره ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم جداول الكميات والمواصفات قبل ثلاثه اشهر من بدء اعمال التوريد علي الرغم من ان هذا الالتزام هو التزام جوهري لا يمكن تنفيذ باقي الالتزامات التعاقديه دون تحققه كون هذا الالتزام يبني عليه الالتزامات الاخري، وهي لم تكتف بذلك، والاشد من ذلك قامت بكل سوء نيه بادعاء عدم قدره موكلتنا يبني عليه الالتزامات الاخري، وهي لم تكتف بذلك، والاشد من ذلك قامت بكل سوء نيه بادعاء عدم قدره موكلنا علي توريد الخرسانه، وكل ذلك بغرض الالتفاف علي عقد التوريد وتركيب مصانعها الخاصه. ثانيا: تزعم المدعي عليها ان سبب تركيبها للمصانع الخاصه به هو فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب اخلال موكلتنا بالتزاماتها التعاقديه، ودحضا لهذا الادعاء نوضح للدايره الموقره ان المدعي عليها لم تقم حتي تاريخه بمخاطبه موكلتنا لاخطارها بفسخ العقد، لا بل اكثر من ذلك فهي تقوم بين الفتره والاخري بطلب توريد كميات بسيطه من قبل موكلتنا، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بفسخ العقد بموجب سبب فاسخ وفقا للماده (11) من العقد بل التفتت علي العقد وقامت بانشاء مصانعها الخاصه بالمزامنه من باب التربح الغير مشروع، فهي لم تفسخ العقد وفي نفس الوقت لم تقم بتنفيذه وفقا لقواعد حسن النيه في التنفيذ، علما انه في حال رغبتها بالفسخ فهناك اجراءات نظمها العقد لذلك وهو ما لم تفعله المدعي عليها وهذا يستوجب تعويض موكلتنا عن الاضرار التي لحقت بها وفقا لاركان المسؤوليه التعاقديه. ثالثا: قدمت المدعي عليها عدد من الخطابات في سبيل تاكيد مزاعمها بشان اخلال موكلتنا بالتزامها بالكميات المطلوبه من الخرسانه، وردا علي ذلك نوضح للدايره الموقره ان كافه الخطابات المقدمه من المدعي عليها يعود تاريخها الي الفتره بين24/10/2011م وحتي31/03/2013م، في حين ان (...) للتصميم والاستشارات الفنيه (...) بصفته المدير الانشايي للمشروع قام بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ11/01/2012م لاخطارها بمخالفتها للماده الخامسه من العقد حيث تضمن الخطاب حرفيا ما نصه: [اشاره الي الموضوع اعلاه وعلي الرغم من التعليمات المتكرره خلال الاجتماعات والخطابات بخصوص اهميه التزامكم بتقديم تحديثات برنامج صب الخرسانه وخاصه البرنامج المتوقع لمده (90) يوما، ولكن حتي الان لم نستلم نسخه من هذا الجدول والذي يعتبر مخالفه واضحه للماده رقم (5) من عقد (...) مع (...). مطلوب من (...) تقديم الجدول المذكور اعلاه]، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدد من الحقايق علي النحو التالي: 1- ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم خطه العمل الاوليه والجداول الزمنيه للكميات والمواصفات حتي تاريخ مخاطبتها من المدير الانشايي للمشروع في11/01/2012م علي الرغم من ان تاريخ ابرام العقد بين الطرفين هو05/04/2011م وعلي الرغم من كون هذا الالتزام هو التزام جوهري لا يمكن البدء لتنفيذ الاعمال موضوع العقد دون تحققه. 2- علي الرغم من مخاطبه المدير الانشايي للمشروع للمدعي عليها وانذارها بمخالفتها للماده الخامسه من العقد ومطالبتها بتقديم خطه العمل وجدول الكميات بتاريخ11/01/2012م، هل قامت المدعي عليها بتصحيح ما ارتكبه من خطا وتقديم الجداول المنصوص عليها في العقد بعد تاريخ الخطاب المشار اليه؟؟ ان مجرد الاطلاع علي الخطابات المقدمه من المدعي عليها يؤكد لفضيلتكم انها لم تقدم اي بينه او دليل مادي يثبت ذلك. 3- ان الماده الخامسه فقره (ب) من العقد المبرم بين الطرفين نصت صراحه علي انه [يقوم الطرف الاول بتقديم خطه عمل اوليه وجداول زمنيه اوليه تشمل الكميات الاوليه والمواصفات والتواريخ المبدييه لصب الخرسانه الجاهزه قبل ابتداء اعمال توريد الخرسانه بما لا يقل عن ثلاثه اشهر ومن ثم بشكل دوري وشهري واسبوعي ويومي خلال سير العمل]، اي ان موكلتنا غير ملزمه بالبدء في اعمال توريد الخرسانه الا بعد ثلاثه اشهر من تاريخ استلامها لخطه العمل والجداول الزمنيه من المدعي عليها، وبالتالي لو افترضنا: مجرد افتراض. ان المدعي عليها قامت بتدارك خطيها وتقديم خطه العمل والجداول بعد تاريخ الخطاب الموجه لها من المدير الانشايي للمشروع في11/01/2012م، فان موكلتنا لن تكون ملزمه بتوريد الكميات المطلوبه من الخرسانه الا بعد مرور ثلاثه اشهر علي استلامها للجداول الزمنيه اي بعد تاريخ11/04/2012م علي اقرب تقدير، في حين ان كافه الخطابات المقدمه من المدعي عليها يعود تاريخها الي ما قبل31/03/2012م. هذا لو سلمنا جدلا ان المدعي عليها قامت بتصحيح خطيها وتقديم الجداول. الامر الذي يجعلنا نتساءل هل يستيقم شرعا ونظاما الزام موكلتنا بتوريد كميات محدده من الخرسانه علي الرغم من عدم استلامها للجداول الزمنيه التي توضح الكميات المطلوبه قبل المده المنصوص عليها في العقد؟؟ اليس الغرض الاساسي من مده الثلاثه اشهر المنصوص عليها في الماده الخامسه فقره (ب) هو اتاحه الفرصه لموكلتنا لتجهيز ما يلزمها من معدات والات تلبي حاجه العمل بناء علي خطه العمل وجداول الكميات والمواصفات المقدمه من المدعي عليها؟؟ ان الاجابه علي هذه التساؤلات تؤكد لفضيلتكم ان ما تزعمه المدعي عليها بان سبب قيامها بتركيب المصانع الخرسانه هو عدم توفير موكلتنا للكميات المطلوبه هو زعم باطل ومردود عليه خاصه وانها قامت بتركيب المصانع في شهر (2) فبراير لعام2012م اي بعد حوالي شهر من تاريخ الخطاب الصادر من المدير الانشايي، كما يؤكد ان الغرض من كافه الخطابات المرفقه هو الالتفاف علي العقد، ومحاوله اظهار اخلال موكلتنا بالتزاماتها، وهذا كله يدل علي سوء النيه لدي المدعي عليها في تنفيذ العقد. رابعا: تزعم المدعي عليها في الفقره (ثانيا/ب) اخلال موكلتنا بالتزاماتها بالجوده وبالمواصفات المطلوبه للخرسانه، وقد قدمت في سبيل تاكيد مزاعمها خطابين مؤرخين في /06/2011م و24/10/2011م، وردا علي ذلك نوضح للدايره الموقره هذه الخطابات يعود تاريخها الي ما قبل تاريخ الخطاب الموجه من المدير الانشايي للمشروع الي المدعي عليها في 11/01/2012م، وبالتالي فان ما اوردناه بشان كميات الخرسانه المطلوبه ينطبق نفسه علي الجوده والمواصفات خاصه وان الفقره (ب) من الماده الخامسه من العقد اشارت صراحه الي التزام المدعي عليها بتقديم جداول زمنيه تشمل الكميات والمواصفات المطلوبه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من بدء الاعمال، وهذا ما لم تلتزم به المدعي عليها كما اوضحنا سابقا، وبالتالي هل يستقيم منطقا مطالبه موكلتنا الالتزام بجوده ومواصفات معينه دون تزويدها مسبقا بتلك المواصفات من قبل المدعي عليها، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ملحق العقد خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه15/02/1438ه، طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما يبين اليه التعامل في حال اخلال احد الطرفين بالعقد، علي ان يتم تقديمه خلال اسبوع من تاريخه، كما طلبت من المدعيه تقديم البينه علي الضرر، وكيفيه احتساب قيمه التعويض المدعي بها، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه في ردنا علي ما قدمته المدعيه شركه (...) للصناعه المحدوده بواسطه وكيلها اضافه الي ما تم تقديمه امام هييتكم الموقره في الجلسات السابقه من مذكرات ودفوع واعتراضات بالاستناد الي البيانات المقدمه في هذه الدعوي اذ نبين لهييتكم الموقره: 1- مع تمسك (...) بجميع ما تم تقديمه بالجلسات السابقه لصحيح النظام، ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انحراف المدعي عليها (موكلتنا) عن التزاماتها التعاقديه ولم يثبت اهدارها للحق، وان موكلتنا تطلب من الدايره الموقره عدم قبول دعوي المدعيه ورد مطالبتها بالتعويض عن الضرر. 2- ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المقدمه في جلستها السابقه امام هييتكم الموقره كلام مرسل لا يمت للواقع بصله حيث ان المدعيه استندت في دعواها الي اسباب واهيه لا قيمه لها ومكررا- البند اولا، ثالثا، رابعا- من مذكرته السابقه بخصوص تقديم خطه العمل الاوليه وجدول الكميات ضمن مهله ثلاثه اشهر، لنبين لدايرتكم الموقره انه تم الاتفاق مع المدعيه علي اليه معينه وتم الانتهاء منها في بدايه سريان العقد وبعدها تم تزويد المدعيه بجدول وخطه العمل حيث استمرت المدعيه بالعمل وتوريد الخرسانه الا انها خالفت بنود العقد ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ذلك، وكذلك بمخالفه المواصفات المطلوبه احد مستندات العقد الرييسيه ويعبر عنها كاشتراطات عامه في صوره المواصفات العامه ولا يمكن للمدعي عليها التقاضي عنه سيما ان مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي يحظي باهميته الدوليه والمحليه. 3- ايمانا بالايات الكريمه الامره باقامه العدل والسعي الي تحقيقه بين الناس، ومن ذلك قوله تعالي: 
ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل [النساء:58] واستنادا الي الماده التاسعه والاربعين بعد الميه- الفقره الثانيه والتي تنص ((يجوز للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء- ان تامر بما ياتي: ... 2- ادخال الغير لالزامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده، ...))، وحيث لدي المدير الانشايي (الاستشاري) شركه (...)- (...)- مستندات وتقارير تبين مدي تنفيذ شركه (...) للعقد المبرم بينها وبين موكلتنا والذي يجعل جلب هذه المستندات امرا مهما ومؤثرا لحل النزاع بهذه الدعوي وفيها مصلحه مشروعه لتحقيق للعدل الذي امر الله- عز وجل- وبناء علي ما تقدم تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم ما يلي: 1- تكليف المدير الانشايي الاستشاري شركه (...) –(...) لجلب واحضار المستندات المتعلقه بالعقد موضوع الدعوي وتزويد الدايره الموقره بالتقارير اللازمه التي تبين مدي تنفيذ العقد المبرم وفقا لاحكام النظام. 2- رد دعوي المدعيه التعويض عن الضرر المقامه من المدعيه شركه (...) للصناعه المحدوده. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (500,000) خمسميه الف ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها ابلاغ استشاري المشروع للحضور في الجلسه القادمه، ومتابعه الخطاب الذي سيتم توجيهه له، فقررت الدايره تاجيل القضيه مع الكتابه للمدير الانشايي (الاستشاري) شركه (...)- (...)- بجلب واحضار المستندات المتعلقه بالعقد موضوع الدعوي وتزويد الدايره بالتقارير اللازمه التي تبين مدي تنفيذ العقد المبرم وفقا لاحكامه، وفي جلسه22/3/1438ه، اشارت الدايره الي ورود افاده استشاري المشروع، المتضمنه (بان مسؤوليه الاستشاري هي الاشراف بين المالك ومقاول المشروع (...)، وانه لا يمكن ابداء الراي في العقد لكونه ليس ثمه علاقه بين الاستشاري وشركه (...)، وان العلاقه منحصره بين شركه (...) وشركه (...)، ونرفق لكم ملف بالمخاطبات والمكاتبات المتبادله بين طرفي النزاع من واقع ما لدينا وبالامكان الاطلاع عليها والتقرير حول مدي التزام الطرفين قبل بعضهما البعض) فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع الكتابه للهييه العامه للطيران المدني باعتبارها المالكه للمشروع لبيان اوجه القصور من الطرفين ومدي التزامهما تجاه الاخر بخطه العمل التعاقديه والجداول الزمنيه للكميات والمواصفات والمواعيد ومن المتسبب تحديد في تاخير توريد الخرسانه حسب العقد، حيث وردت للدايره اجابه الهييه العامه للطيران المدني، بموجب خطابها رقم 256/10/13922 وتاريخ 23/6/1438ه المتضمن (بانه سبق للمدير الانشايي عن المشروع موافاه الدايره بملف يشمل علي المخاطبات الخاصه بالموضوع، والمتبادله بين طرفي النزاع بالدعوي من واقع سجلات المشروع والتي من خلال الاطلاع عليها وتقييمها، تبين مدي اخلال اي من الطرفين تجاه الاخر، ومدي التزامهما بخطه العمل التعاقديه بينهما ...، ولا يمكن للهييه ابداء الراي حول العقد لخروجه عن صلاحياتها ومسؤولياتها، لكونه محكوم بالعلاقه العقديه التي تجمع طرفي النزاع والتي لا صله ولا اتصال للهييه به) ا ه، فتم اطلاع الطرفين عليه، فقدما مذكرتين ختاميتين في الدعوي متضمنتين الرد علي مضمون خطاب هييه الطيران المدني ومرفقاته، حيث تضمنت مذكره المدعيه: اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن شركه (...) للصناعه، وعطفا علي الخطاب الصادر من الدايره الموقره الي الهييه العامه للطيران المدني للافاده بشان مدي اخلال طرفي الدعوي تجاه الاخر ومدي التزامهما بخطه العمل التعاقديه والجداول الزمنيه للكميات والمواصفات، والرد المقدم من الهييه العامه للطيران المدني، وبعد دراستنا للمستندات المقدمه من الهييه العامه للطيران المدني، نوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: ان كافه المستندات والتقارير المقدمه من الهييه العامه للطيران المدني تعتبر دليل واضح وصريح علي صحه دعوانا، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1- الخطاب الصادر من المدعي عليها الي المدير الانشايي للمشروع بتاريخ 1/10/2011م والمتضمن ما نصه [فاننا نخطط لانشاء مصنع خرسانه في قريتنا اللوجستيه حسب المخطط المرفق من اجل تفادي اي تاخير وانقطاع من الشركه المذكوره ..]، مما يؤكد ان المدعي عليه قررت انشاء مصانع الخرسانه بعد اقل من سته (6) اشهر من تاريخ توقيع العقد مع موكلتنا والمؤرخ في 5/4/2011م، وقد قررت ذلك. كما ورد في خطابها. من اجل تفادي اي تاخير، اي انها بنت قرارها علي الظن والتخمين باحتماليه وجود تاخير دون تقديم ما يثبت اخلال موكلتنا بالتزاماتها بهذا الشان. 2- الخطاب الصادر من موكلتنا الي المدعي عليها بتاريخ 9/10/2011م لمطالبتها الالتزام بتقديم خطه عمل اوليه وجداول الكميات وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه فقره (ب) من العقد، مما يؤكد سعي موكلتنا الحثيث الي التزام المدعي عليها بتقديم خطه العمل حتي يبني علي الشيء مقتضاه. 3- الخطاب الصادر من (...) الي الهييه العامه للطيران المدني بتاريخ 2/11/2011م والمتضمن الاشاره الي عدم وجود جدول زمني لكميات ونوعيه الخرسانه المطلوب توريدها للمشروع تسبب في وجود مشكله في المشروع، مما يثبت ان كافه مشاكل المشروع سببها عدم التزام المدعي عليها بتقديم جداول الكميات وخطه العمل 4- الخطابات الصادره من (...) والتي تثبت قيام المدعي عليها بتوريد كميات من الخرسانه. ثانيا: ان المستندات والتقارير المقدمه من الهييه العامه للطيران المدني خلت من بعض الخطابات التي تؤكد مخالفه المدعي عليها للعقد المبرم مع موكلتنا، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الخطاب الصادر من المدير الانشايي للمشروع (...) الي المدعي عليها بتاريخ 11/1/2012م، والمتضمن ما نصه: [ اشاره الي الموضوع اعلاه وعلي الرغم من التعليمات المتكرره خلال الاجتماعات والخطابات بخصوص اهميه التزامكم بتقديم تحديثات برنامج صب الخرسانه وخاصه البرنامج المتوقع لمده (90) يوما، ولكن حتي الان لم نستلم نسخه من هذا الجدول والذي يعتبر مخالفه واضحه للماده رقم (5) من عقد (...) مع (...)، مطلوب من (...) تقديم الجدول المذكور اعلاه]، فهذا الخطاب علي الرغم من اهميته القصوي، وعلي الرغم من انه تضمن اشاره واضحه وصريحه الي مخالفه المدعي عليها للماده الخامسه من العقد لعدم تسليم جداول الكميات الا ان الهييه العامه للطيران المدني لم تشر اليه في المستندات المقدمه من قبلها. ثالثا: ان كافه المستندات والتقارير المقدمه من الهييه العامه للطيران المدني و(...)، للتصميم والاستشارات الفنيه (...) تؤكد علي عدم التزام المدعي عليها بتقديم خطه العمل وجداول الكميات بمخالفه واضحه للعقد المبرم بين الطرفين، كما انها تؤكد قيام المدعي عليها بتركيب مصانع خاصه بها من تاريخ 1/10/2011م، مما يثبت للدايره الموقره خطا المدعي عليها. وحيث انه من الثابت ان خطا المدعي عليها تسبب في الاضرار بموكلتنا ضرر كبير لجهه حرمانها من العوايد الماليه للمشروع؛ وفقا لما هو ثابت من كميه الخرسانه التي تم توريدها من المدعي عليها ومتوسط ربح موكلتنا في كل متر مكعب، وحيث ان العلاقه السببيه قايمه بين خطا المدعي عليها والضرر اللاحق بموكلتنا، لذا فان موكلتنا تطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما فاتها من ربح وما خسرته من عوايد ماليه فضلا عن كافه الاضرار والخساير التي لحقت بها بسبب خطا المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره: (479.233.858) اربعمايه وتسعه وسبعون مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال اضافه الي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتنا في هذه القضيه، كما تضمنت مذكره المدعي عليها ذات ما جاء في مذكرته المقدمه في جلسه 26/7/1437ه، وفي جلسه هذا اليوم، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسباب حاصلها:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد خرسانه جاهزه بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع ما فات موكلته من كسب وربح وما خسرته من عوايد ماليه والتعويض عن كافه الاضرار والخساير التي لحقت بها في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/5/1432ه، الموافق 5/4/2011م بمبلغ اجمالي قدره: (479.233.858) اربعمايه وتسعه وسبعون مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال تاسيسا علي خطا المدعي عليها في انشاء مصانع خرسانه جاهزه في مشروع مطار الملك عبد العزيز بجده، مع ان العقد نص علي حصريه التوريد من المدعيه، مستنده علي عدم تقديم المدعي عليها لجداول الكميات التي بموجبها يتم التوريد، فيما طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي؛ تاسيسا علي عدم خطا المدعي عليها وان الخطا صدر عن المدعيه، ولما كانت اجابه الطرفين الي طلبهما يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي، وما تمخض عنه من تنفيذ واعمال، واجابه الطرفين علي بعضهما البعض، فعن العقد فالثابت ان المدعيه تعاقدت مع الهييه العامه للطيران المدني بالعقد المؤرخ في 7/2/1430ه، علي توريد خرسانه لمشروع مطار الملك عبد العزيز بجده، كما تعاقدت المدعي عليها مع الهييه العامه للطيران المدني بالعقد المؤرخ في شهر اكتوبر 2010م، علي ان تكون المدعي عليها هي المقاول الرييس لمشروع مطار الملك عبد العزيز بجده، ثم تمخض عن ذلك تعاقد المدعيه مع المدعي عليها بالعقد المؤرخ في 1/5/1432ه، الموافق 5/4/2011م، علي توريد خرسانه لمشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، تاسيسا علي العقدين انفي الذكر والذي نص فيه العقد المبرم بين المدعي عليها وهييه الطيران المدني في الشروط الخاصه منه في الماده (76) علي حصريه توريد الخرسانه من المدعيه، ونص فيه العقد المبرم بين المدعيه والهييه العامه للطيران المدني علي حصريه توريد الخرسانه من المدعيه ومنع اي مصنع من منافسه المدعيه في توريد الخرسانه؛ طبقا للماده (11) منه، وحيث ان العقود انفه الذكر حددت الحقوق والالتزامات المتبادله بين الاطراف، ولما كانت الماده (4) من العقد المبرم بتاريخ 1/2/2009م، بين المدعيه (...) والهييه العامه للطيران المدني، نصت علي التزام (...) بتوريد الخرسانه بشكل منظم ومستمر الي مقاولي مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز، في الوقت والكميه والمواصفات التي يعتمدها الطرف الاول (المدعي عليها)، وتفي بكامل احتياجات المشروع دون توقف ولا يحق لشركه (...) وقف الخرسانه تحت اي ظرف، كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي التزام المدعيه بتامين وتوريد العماله المهنيه المتخصصه، والاجهزه المطلوبه، والمصنع، ووسايل التعبيه والنقل الضروريه، لتنفيذ الاعمال المطلوبه بوجه كامل، كما نصت الفقره (6) من الماده نفسها علي ضروره التزام (المدعيه) بانشاء معامل وتجهيزها لاجراء الاختبارات اللازمه والضروريه للمنتجات، وهو ما اكدته الماده (10) من العقد ذاته، كما نصت الماده رقم (17) من العقد المذكور ذاته علي حق الهييه العامه للطيران المدني في انهاء العقد في اي وقت بعد مده معينه من اشعار (المدعيه) بان جوده الخرسانه لا تتطابق مع المواصفات المطلوبه، او بان كميه الانتاج لا تفي بمتطلبات المشروع، او بان التاخر في توريد الخرسانه سيؤدي الي تاخر التنفيذ حسب الجدول الزمني للمشروع، او بان اسعار الخرسانه لا تتناسب مع الاسعار التنافسيه في السوق، كما تضمنت الماده (20) منه علي انه اذا ثبت ان (المدعيه) تنفذ اعمالها بشكل معيب او مناف للعقد، او اذا اخلت باي شرط او حكم مما جاء في العقد، فان للهييه العامه للطيران المدني – بعد الانذار وعدم التجاوب في مده (15) يوما – ان تفسخ هذا العقد، وتصادر المصنع وجميع المواد والمعدات، ولما كان العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي بتاريخ 1/5/1432ه الموافق 5/4/2011م، نص في الفقره (ث) من الماده رقم (5) منه علي انه يمتنع الطرف الاول (المدعي عليها) من القيام بتوريد اي كميه من الخرسانه من غير الطرف الثاني (...)، كما لا يحق للطرف الاول القيام بتركيب مصانع خرسانه في اطار المشروع للتوريد او الالتفاف علي الطرف الثاني طيله فتره المشروع بجميع مراحله، طالما ان الطرف الثاني (المدعيه) يقوم بجميع التزاماته علي اكمل وجه، كما نصت فقره (ت) من الماده رقم (6) من العقد ذاته علي ان يقوم الطرف الثاني (...)، بتوفير كافه احتياجات المنتج من المواد الاوليه والمواد المضافه، حسب المواصفات التي يقرها الاستشاري؛ وذلك من داخل المملكه وخارجها. ونصت الفقره (خ) من الماده ذاتها علي التزام الطرف الثاني (...) بتلبيه حاجه العمل علي مدار الساعه، اذا دعت الضروره، وبتنسيق مسبق مع كافه الاطراف المتعلقه بذلك، من المهندس الاستشاري والهييه العامه للطيران المدني والجهات الامنيه. وليس هذا فحسب، فقد نصت الفقره (ت) من الماده رقم (11) من العقد ذاته، علي ان العقد برمته ينتهي اذا اخل الطرف الثاني (المدعيه) بالتزاماته التعاقديه، ولم يستجب لتصحيح اوضاعه .. مع ثبوت حق الطرف الاول (المدعي عليها) بالاعتماد علي مصادر اخري بديله. وحيث اوجبت الماده رقم (13) من العقد ذاته، ان تسري علي العقد – المبرم بين طرفي الدعوي – كافه بنود الماده (13) من الشروط الخاصه للعقد المبرم بين الطرف الاول (المدعي عليها) والهييه العامه للطيران المدني. ونصت ايضا علي انه في حال وجود اي تعارض بين احكام هذا العقد واحكام الماده رقم (13) من الشروط الخاصه، فان الرجحان في التطبيق يكون لاحكام الماده رقم (13) من الشروط الخاصه. اما الماده رقم (13) من الشروط الخاصه فتنص علي سريان احكام اكثر من (35) ماده من الشروط الخاصه ذاتها، ومن الشروط العامه، علي اي مقاول من الباطن، كما نصت الماده (5) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي في الفقره (ب) بان يلتزم المدعي عليها بتقديم خطه عمل وجداول كميات قبل ابتداء العمل بما لا يقل عن (3) اشهر، ثم بشكل دوري وشهري واسبوعي ويومي خلال فتره سير العمل، والمستفاد مما سبق ان العقود محل الدعوي، اوجبت علي الطرفين التزامات وحقوق اهمها تقديم المدعي عليها للمدعيه خطه وجدول عمل، تقوم بموجبه المدعيه بالتوريد، والتزام المدعيه بجوده المنتج، والتوريد في زمن طلبت منها المدعي عليها التوريد، وانه في حال عدم التزام المدعيه بالتوريد وجوده المنتج وفق الجدول الزمني فيحق للمدعي عليها فسخ العقد، والتعاقد مع الغير لتوريد وضخ الخرسانه الجاهزه، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه، تجد الدايره ان المدعيه قد اقرت صراحه بحدوث خلل في المنتج، وعدم توفير العماله الكافيه؛ والتاخر في التوريد، بموجب الخطاب الصادر من المدير الانشايي للمشروع بتاريخ 31/10/2011م، والمتضمن وجود بعض القصور في العمل لدي المدعيه ، وحيث ان الدايره باطلاعها علي بدايه العقد تجد انه بتاريخ 5/4/2011م والتزمت المدعيه بالتوريد، دون الحصول علي جداول كميات، والتي تزعم ان تاخر التوريد بسبب ذلك، ثم ترتب علي ذلك مخاطبه الشركه المدعي عليها للمدعيه بالخطاب رقم (MC/P1072/1316/11) وتاريخ 6/6/2011م، الموجه الي (...)، المتضمن عدم توافق الخرسانه مع المتطلبات والمواصفات، رغم التعديلات التي ذكرت المدعيه انها قامت باجرايها علي الانتاج، وان المشروع قد توقف بسبب مخالفه الخرسانه للمواصفات المطلوبه، كما ارسلت المدعي عليها للمشرف علي المشروع (شركه (...)) الخطاب رقم (SBG421/DAR/00274) وتاريخ 24/10/2011م، المتضمن وجود مخالفات كثيره في المنتج الصادر عن المدعيه، وعدم مطابقته للمواصفات، كما ارسلت المدعي عليها للمدعيه الخطاب المؤرخ في 12/ نوفمبر/2011م، المتضمن الاشاره الي الخطابات الصادره عن المدعي عليها المؤرخه في 28/6/2011م، وفي 30/6/2011م، وفي 27/8/2011م، وفي 12/10/2011م ، حيث ذكرت المدعي عليها بان تلك الخطابات اشتملت علي الجدول الزمني لتوريد الخرسانه، وتحديد الكميات، والذي جاء ردا علي خطاب المدعيه رقم (11/403/APIC) وتاريخ 3/11/2011م، كما ارسلت المدعي عليها للمدعيه الخطاب رقم (MC/P1072/1779/2012) وتاريخ 6/2/2012م، الموجه الي (...) المتضمن ان المدعيه طلبت من المدعي عليها ابرام عقود التوريد للمواد الخام؛ لتتمكن المدعيه من انتاج وتوريد الخرسانه، وتضمن الخطاب الموجه للمدعيه بان البند (ح) من العقد المبرم بين الطرفين، جعل الالتزام علي المدعيه لا علي المدعي عليها، وان المدعي عليها لا توافق علي منح المدعيه تسهيلات ماليه او ايتمانيه، وانها ملتزمه بالعقد، كما ارسلت المدعي عليها للمدير الانشايي في شركه (...) الخطاب رقم (SBG422/DAR/02135) وتاريخ 12/9/2012م، حيث تضمن ان المدعيه ليس لديها امكانيات في الانتاج حيث ان مستوي اداؤهم لا يتجاوز (700) الي (800)م3، يوميا، بسبب قله المضخات التي انشاتها المدعيه وعددها (3) وكلها قديمه، وواحده احتياط، اضافه الي وجود (10) ناقلات خرسانه، وهو لا يكفي للعمل في المشروع، وانه تم التفاوض معهم لمعرفه ما يستطيعون توريده وما لا يستطيعون؛ الا انهم طلبوا من المدعي عليها ان يكون زمن التوريد اطول من الجداول المطلوبه منهم، وهو ما يؤثر في سير العمل؛ نظرا لقله امكانياتهم، كما تقدمت المدعي عليها بتوجيه خطاب للمدعيه برقم (KAIA-PM421) وتاريخ 12/11/2011م، ردا علي خطاب (...) رقم (APIC/402/11) وتاريخ 3/11/2011م، حيث تضمن عدم قدره المدعيه علي توريد الخرسانه بالكميات المطلوبه، وعدم استطاعه المدعيه توفير المواد الخام؛ كما احتوي الخطاب تذكير المدعيه بخطاب المدعي عليها الموجه للمدعيه برقم (452) وتاريخ 31/10/2011م، المتضمن عدم قدره المدعيه توفير الخرسانه في الوقت المحدد، وعدم الجديه في توفير المواد الخام الاساسيه، وان احالتكم للمدعي عليها لتوفيرها؛ لعدم قدرتكم علي ذلك يعد مخالفا للعقد، وان المدعي عليها ستبحث عن مصادر بديله لانتاج وتوريد الخرسانه، ومن خلال اطلاع الدايره وقراءاتها الفاحصه لما سبق، تجد الدايره ان المدعيه اقرت بموجب خطاباتها ومراسلاتها مع المدعي عليها بعدم مقدرتها علي التنفيذ رغم استلامها لجدول الكميات، ورغم ادعايها بمعالجه القصور، وهو ما يثبت جليا في استعطافها للمدعي عليها بان تتحمل المدعي عليها المواد الخام لعدم مقدره المدعيه الماليه علي توفيرها، فضلا عن ثبوت عدم توفيرها الطاقه الاستيعابيه لاتمام العقد، ولما كان العقد بين الطرفين هو في حقيقته من عقود التوريد وهي من العقود المعاصره، المتعلقه بالمنقولات والذي يتعهد بموجب احد المتعاقدين ان يسلم الطرف الاخر اشياء محدده مضبوطه الاوصاف، في اوقات معينه يقع الاتفاق عليها، وبالنظر الي العقد محل الدعوي، يتبين انه اعطي الحق للمدعي عليها في انهاء العقد، والتفتيش عن مصادر بديله لتوريد وضخ الخرسانه الجاهزه، في حال اخلت المدعيه بموجباتها التعاقديه مع المدعي عليها؛ ولما كان من الثابت تاخر المدعيه في التوريد؛ طبقا لما تم بيانه؛ وان العقد بين الطرفين جاء علي وجه الالزام الا انه اتاح للمدعي عليها فسخه في حال ثبت الخطا والضرر من المدعيه، وحيث ثبت بجلاء وصفاء تاخر المدعيه في التوريد، وسقوط ادعايها من ان المدعي عليها لم تقم بتسليمها جداول الكميات؛ وثبوت وجود مخالفات في الكميات محل التوريد، وهو ما يجعل صنيع المدعي عليها بالتعاقد مع الغير موافق للماده (11) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي نصت علي ان العقد ينتهي اذا اخلت (...) بالتزاماتها التعاقديه، وموافق للماده (4) من الشروط العامه للعقد بين المدعي عليها والهييه العامه للطيران المدني في الفقره (ب) التي جعلت الحق للمقاول العام (المدعي عليها) باجراء التصرف المناسب في حال تقصير (...) في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه، تجاه كميات الخرسانه المطلوبه للاعمال، ولما كان طلب المدعيه قوامه علي التعويض عن الكسب المتوقع والربح الفايت، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسيوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا، وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث اختل ركن الخطا بانتفايه في حق المدعي عليها، تاسيسا علي اخلال المدعيه للعقد، وعدم قدرتها علي التوريد في الوقت المحدد بناء علي المخاطبات المتبادله المتضمنه ان المدعيه لديها قصور في توفير العماله الكافيه والذي تسبب في تاخير التوريد، وكما هو معلوم ان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يقم احد المتعاقدين بالتزامه بالتنفيذ او قام بالتنفيذ علي نحو معيب، جاز للمتعاقد الاخر التحلل منه وفسخه بناء علي ما تقتضيه بنود العقد، واذ نص العقد محل الدعوي صراحه في مادته (11) فقره (ت) علي انه في حال اخل الطرف الثاني (المدعيه) بموجباته التعاقديه مع الطرف الاول (المدعي عليها) حق للطرف الاول انهاء العقد والتفتيش عن مصادر بديله لتوريد وضخ الخرسانه الجاهزه، ومن ثم فلا تجد الدايره ما يثبت خطا المدعي عليها تجاه المدعيه في هذا السبيل، كما اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي تدعيها المدعيه، بسبب تصرفات المدعي عليها، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكازه لطلباته سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعيه في لايحه دعواها لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع – مع ثبوت تقصيرها – ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان المصالح العامه مقدمه علي المصالح الخاصه، وما دام ان المدعي عليها قد طبقت شروط التعاقد واعملت ما تراه محققا من جانبها للعقد الموكل اليها لمشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، بعد ان تبين لها وجود الخلل في نشاط المدعيه وعدم التزامها وجديتها في توفير الخرسانه الجاهزه في الوقت المحدد، وخطورته علي تنفيذ المشروع كمرفق عام من مرافق الدوله، ومن ثم يكون فعل المدعي عليها محمولا علي تحقيق المصلحه، ولا سبيل للمدعيه في القدح في تصرفها ذلك، فضلا عن استقرار قضاء هذه المحكمه علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت، لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم والربح الفايت غير محقق الوقوع، وانما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي) ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم اثبات ما تدعيه موكلته من اضرار فعليه موجبه للتعويض، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي.
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره وبرفض الدعوي المقامه من : شركه (...) للصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم(...)، ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين 
 عبد الله بن احمد الشهري امين السر 
 عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي 
 عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي 
 د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره

القرار في القضيه رقم5390/2/ س لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعه المحدوده
ضد شركه (...) المحدوده 
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداره بجده بجلسه
20/8/1438ه في القضيه رقم2129/2/ق لعام1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الخميس13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ07/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
( لذلك )
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم2129/2/ق لعام 1437ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: شركه (…) للصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، ضد شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 سلطان بن سفر العميري امين السر 
 ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
 عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
 محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره