gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1065) القرار رقم | (V-2020-32309) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم اعتقاط المعديه للسجلات والفواتير الضريبيه - رد الدعوي الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضربه - دلت النصوص نظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه - تبت للدايره عدم احتفاظ المدعيه لسجلات والفواتير الضريبه - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستنده: - - الماده (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٧/١١٠٢) - - الماده (١٦١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٩٣) وتاريخ ٤١٢٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ (١٣٣/٢٣) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هده الدعوي في ان .... هويه وطينه رقم (....)، بصفتها حاجيه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت من خلال .... هويه وطبيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (....) بالثحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني والناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، وتطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: ١ - قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٠٠٠-٨٠٠٠ م، بالشحوص علي موقع المدعي بالشحوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق اكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وسؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبه، ا傅اد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه «اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها». ٢ -وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاء، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف رمال كل من: - لم يلترم بفضل الفواتير الضريبيه والدوات والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الالايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». وختم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد جاء فيها: «1- ان الموظف الذي تم سؤاله من قبل ممثل الهييه لا يجيد التحدث بالعربيه ولم يستطع فهم طلبات ممثل الهييه وانه عندما اتصل بي الموظف حيث كنت خارج الموقع وطلبت منه ابعطات التلفون لممثل الهييه كي استطيع فهم ما يريد ومن ثم الحضور لتقدمه كافه الطبيات رفض ممثل الهييه التحدث معي وقام بفرض الغرامه قبل التثبت شكل قطعي من حصول المخالفه. ٢- كما ذكر بيان الهييه في ردها علي الدعوي في النقطه الثانيه انه بعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه قامت بفرض الغرامه. وسؤالي للهييه حول كيفيه تثبتها من المخالفه بدون التحدث مع مثل المنشاه الاداري والاكتفاء بسؤال عامل الكاشير الذي لا يجيد الحديث بالعربيه بشكل جيد ولم يستطع فهم طبات متمل الهييه وليس علي دراسه بمثل هذه الطبات. وان جميع السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه يتم الاحتفاظ بها في مكتب الاداره حيث يتم ارشفتها بشكل دوري ولا يوجد اي نسخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 منها في الكشير، كمالا يحق للهييه فرض غرامتين لكل فتره ضريبيه حيث قامت الهييه بفرض غرامه لنفس السبب ونفس المخالفه بناء علي الزياره الميدانيه بتاريخ ١ يوليو وبذلك فقد فرضت الهييه غرامتين لنفس السبب في فتره ضريبيه واحده وهذا علي ما اعتقد بعد مخالفا للفقره الاولي من الماده الخامسه والخربعون، بناء علي ما سبق من حيثيات واستناد علي التزامنا للاحكام نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التفيديه باحتفاظنا بكافيه السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه فقد انتفي Cordوع المخالفه وما يترتب عليه ما من غرامه تسببت في احداث الضرر «المالي البالغ علي المؤسسه». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المرثي للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليه هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمانداده علي اصارف الدعوي حضر ... بصفه وكيل من المدعيه بموجب الوكاله رقم (...، بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه عن المدعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفه متملا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١٩ و الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجل وفق لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها واضاف بان الهييه بنت قرارها بفرض الغرامه محل الدعوي علي افاده العامل ولكن العامل من الجنسيه ... ولا يجيد اللغه العربيه، ولذلك فانه يعترض علي صحه اقوال العامل المضبوطه في المضبط وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد واضاف بان المخالفه لم تكن بناء علي اقوال العامل وانه تم تحريرها لعدم الاحتفاظ بال gaواتير الضريبيه وفقا لما جاء بمحضر الضبط المرفق بملف الدعوي. وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت اداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/١/١١ (٢٥٠) والانظمه اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه اياغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، والنتايجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١، ومحيث قدمت العدوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدوي شكال. مما تنتهي معه الدايره الي صحه اجراءsd المعيها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قترث الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المديعه لثبوت صحه قرار المدعي عليهما فيما يتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريسه. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.