moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٧٠٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٨/٢/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وذلك بحضور امين السر (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي الدايره في ٤/٧/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراق الدعوي والبينات المقدمه فيها وساير الدفوع، وبعد التامل والمداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب التحويل البنكي علي البنك (...)، لغرض الدخول معه في شراكه تجاريه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي ارباح، ولم يعد للمدعي راس ماله، وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي باستعاده راس المال، والمطالبه باتعاب الاستشارات في القضيه والمحاماه فيها مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، كما احتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي عليه بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان موكله يعمل في دوله (...) في مجال تاجير السيارات، وانه استلم المبلغ محل الدعوي للعمل بها في مجال تاجير السيارات الا انه قد لحقت الخساره به وبشركته، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت الخساره، كما قرر المدعي انه يقبل بيمين المدعي عليه علي ذلك. وبجلسه ٤/١١/١٤٣٩ه، تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه نسخه من وكالته وبسؤاله عن المبالغ المستحقه للمدعي في ذمه موكله اجاب قايلا ان موكلي قد استلم من المدعي اصاله مبلغ المطالبه وقام بالمضاربه في مجال تاجير السيارات ونتج عن ذلك ارباح الي ان خسر مؤخرا؛ طالبا مهله الي الجلسه القادمه لوجود مساعي للصلح وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بعدم ممانعته من ذلك. وبجلسه ٢١/١/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، فيما ذكر المدعي ان وكيل المدعي عليه قد استعد قبل الجلسه الماضيه بسداد مبلغ المطالبه كاملا لكنه طلب مهله لذلك وبناء عليه تمسك بمطالبه المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وبجلسه ٦/٢/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب المدعي الفصل في الدعوي حيث ان وكيل المدعي عليه اقر في جلسه سابقه بان ذمه موكله مشغوله وطلب مهله للصلح والسداد وعليه طلب الزامه بمبلغ المطالبه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي اصاله فيما تخلف المدعي عليه او وكيله علي الرغم من ثبوت تبلغه في الموعد طالبا الفصل في الدعوي وذلك باستعاده راس المال البالغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال بموجب الحواله البنكيه المرفقه بطي الدعوي علي البنك (...)وكذا اتعاب المحاماه والاستشارات في القضيه مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال وقرر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بالارباح الناتجه عن هذه الشراكه وذلك بدعوي مستقله، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، حيث صادق المدعي عليه والذي تخول له وكالته حق الاقرار علي دعوي المدعي، وقرر ان الشراكه محل الدعوي نتجت عنها ارباح، وطلب مهله للصلح، ودفع بوقوع الخساره، وقد طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت الخساره، كما قرر المدعي انه يرتضي بيمين المدعي عليه، وحيث نكل المدعي عليه عن ذلك، وتغيب ثلاث جلسات مقرره، علي الرغم من ثبوت تبلغه بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وحيث ثبت استلام المدعي مبلغ المطالبه بموجب حواله البنك (...)المرفق بطي الدعوي، وبموجب اقرار المدعي عليه بذلك. وحيث ان المدعي عليه ماطل في سداد حق المدعي الثابت، كما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب الاستشارات والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الترافع مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وبه تقضي. (لهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٦٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره خمسميه الف ريال، والمطالبه باتعاب الاستشارات في القضيه والمحاماه فيها مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٧٠٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي اولا: مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، عن اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)