tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 863

gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-863) القرار رقم
| (V-18259-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم اقرار ضريبي - مبيعات محليه - مشتريات محليه - الاصل في القرار
الصحه والسالمه - العوي تنعقد بتوفر كن الخصوصه ومتي تخلق تعين الحكم
بانتهاء الخصوصه
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي المتعلق بفتره الربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م، ويطلب الغاء قرار المديعه - عليها - اسس المديعه اعتراضها علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لفتره للربع الاول لعام ١٩٠ م، وتعديل بند المشتريات المحليه - الخاضعه للضريبه بالنسبه الاسسيه، وغرامه الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وتتمسك الهييه بحده قراها ابعاده تقييم الفتره الضريبه - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه، ان المدعي عليه خاضطها ذكرت بمذكرتها الجوابيه المقدمه بالنسيه الفقريه والمدعي عليها المعليه الخاصه الفقره التقييم مؤهله للعامله بالنسبه الصفريه والمدعي عليها تطلب انتولهahلالف فيما يخص هذا البند وكذلك فيما يتعلق ببند المشرات المطليه الخاصه للنسيه الاساسيه، وفيما يتعلق ببند فرض غرامه الخطا في الاقرار المطليه الخاصه خطا في السداد، وحيث ان الفراعه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨٠٠، ومرتبطه به: عليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وعليه فان الداره تنتهي الي تعديلهما وفق ما جاء في البندين اولا وثانيا، وبالطلاع dالاريه علي فواتير شركه ...، ومركز ...، ووزاره التجاره، ومسسه ... تبين لها عدم استيفاها للمتطلبات النظاميه، - مودي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه وفواتير المشرايات المقبوله، ورضا ما عاد ذلك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥
و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٣
- الماده (١٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٠١٥
- الماده (٥٧) من اللاتحه (٧٦) و (١٦٤) و (١٥٦) و (١٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٣٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٢٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (٥٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و (١٥٦) و
- الماده (٢) والبناد رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤) وتاريخ: (٢٦٤) واتاريخ: (٢٦٤) واتاريخ: (٢٦٤) واتاريخ: (٢٦٤) واتاريخ:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هدعوي في ان / ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته الممثل
النظامي لشركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي ضمنت اعتراضه
علي اعاده تقييم الاقرار الضريبي المتعلق بفتره الربع الاول لعام ١٩٠ م، وطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها هييه الزكاه والضريه والجمارات، دفعت
بالاتي: « اولا: الدفوع الموضوعيه: ١/ الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢/ فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل
بند المبعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسيهâساسه لفتره للربع الاول لعام
١٩٠١م: قدمت المدعيه اقرارها الضريبي للفتره الضريبه محل الاعتراض فادرجت مبلغ
في بند المبعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه صفر بالمايه، استنادا الي الفقره
(١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه «للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...
والفقره (١) من الماده (٢٤) من اللايحه التنيويه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تعتمد في معالجتها الضريبيه لتلك التويريات علي نص الماده الخاصه والثلاثون من اللايحه التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه. ثالثا: المضاريات المحليه: فيما يخص استبعاد الضربه المدفوعه علي المدخلات المحليه، فنحن نعترض علي هذا التعديل حيث ان الشركه تلتزم بما جاء في الماده الثامنه والاربعون من اللايحه اعلاه، كما تلتزم الشركه بخص الفواتير التي تنطبق عليها الماده الثالثه والخمسون من اللايحه، وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول
الدعوي وتاييد وجهه نظر الشركه». انتهي ردها.
وفي يوم الثنين بتاريخ ١٢/١١/٢٤١١ ه الموافق ٢٠٢١١/٠٧/٢١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠/٤٢/١، ه والماناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطبيه رقم ( ...) بصفته مدير الشركه المديعه بموجب عقد التاسيس المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم ( ...) وحضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مثل المديعه ( ...) عن دعوا اباج وفقا لما جاء في اللاحده المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSBC بما وادر فيها وسؤال مثل المديعه عليها عن رده اياب بالTMSBC بما وجاء في مذكره الرد، وبسؤال الدايره لممثل الشركه المديعه عما اذا كان قدم بهذه الدعوي جميع المستندات التي تدفع المديعه عليها بعد استكمالها، بالاضافه الي المراسلات التي تثبت رفعها للمدعيه عليها في الاوان النظامي، اقد باللايجاب. وبعرض ذلك علي مثل المديعه عليها افراد بان الهييه تتمسك بموقفها بعد تقدم المديعه للمستندات المطلوبه في جنبه. بناء عليه طلبت الدايره من المديعه عليها الالطلاع علي المستندات والمراسلات المصفه والرد عليها في حال استلامها خلال مرحله الفحص. علي ان تقدم المديعه عليها ردهها قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٨٠١ وعلي ان تطلع المديعه عليها علي ما قدم والرد عليها قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢.٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢.٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢.٢٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢.٢٠٢١/٠٨٠١ واتاجيل الي ٢.
وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨٠١ تقدمت المعي بلها بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: بعد دراسه
المستندات وبيان المبعات المضليه من المدمي في الحسعه الاخيره،
تبين ان المبعات الخاصه لفرته التقييم مؤهله للمعامله بالنسبه الضريه، وذلك
استثناء لاحكام الماده الخامسه والثلاثون من اللايه التنفيذيه لضريبه المضافه،
وعليه، فان الهييه تطلب انتهاه الخلاف فيما يخص بند المببيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه. ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
اللاساسيه: استثناء لما نعت عليه الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، ولما نعت عليه الفقره
الخامسه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، كما نعت الفقره السابعه من الماده التاسعه والاربعون من ذات اللايحه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان المدعي لم يقدم الفواتير التي يطالب بخصمها، فان الهييه تمسك بصحه اجراءها وذلك استنادا للنصوص النظاميه المشار لها اعلاه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم ابنتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه، والكتم برفض الدعوي فيما يتعلق ببند المشتريات المجله الخاصه للضريبه بالنسيه الاساسيه». انتهي ردها.
وبتاريخ ٢٠١٧/٠٠ م تقدمت المعيه بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: اولا: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسيه الاساسيه: قامت الهييه باستبعاد ضريبه المشتريات بالنسيه الاساسيه بمبلغ (١٤٠٧٠٣) ريال ببيانب دعم الواتير التي يطالب بخصمها، و هذا مخالف للحقيقه والواقع حيث تضمنت المرفقات المدرجه بيانات الدعوي عينه من المدخلات الضريبيه بمبلغ وقدره (١١,٧٧٥) ريال وهي تمثل نسبه تصل الي ٨٥ من ضريبه المدخلات التي تطالب الشركه بحسما، لذا تامل من اللجنه الموقره اعتماد خصم ضريبه مشتريات محليه بمبلغ (١٤٠,٧٠,٣٧) ريال. ثانيا: بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه: اقرت الهييه بعد دراسه المستندات المقدمه من المكلف صحه المعالجه الضريبه المطبقه من قبل المكلف والاقرار ابعتماد المبيعات كمبيعات خاصه للضريبه بالنسبه الضريبه، وحيث اقرت الهييه ابتهاحفها يخص بند المبيعات بالنسبه الاساسيه، فاننا نؤيد ما جاء بمذكره الهييه ابتهاحفها ونطلب الحكم بقبول وتاييد وجهه نظر الشركه في المعالجه الضريبه في بندي المبيعات والمشتريات واستبعاد渠ارات امتصالات علي تعديلات الهييه». اتيح رده.
وفي يوم الربعاء بتاريخ ١/١٠٣/١٤٤٢٠/١٠١/٢٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٠٢٠/١٥٥٥ واتريخ ١٠٤٥ ه. والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٠٤٥ ه. وبالمعداد علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مدير الشركه المدييه بموجب عقد التاسيس المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم (....) وحضر (....) وسعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا للهينه العامه للوكاله والدخل، وحيث طلب مثل المدعي عليها موله للاطلاع علي مذكره المدييه والدرع عليها، بناء عليه قدرت الدايره التاجيل الي ٢٠١/٠٨/٢٣ م Masعه الخامسه مساء، علي ان تقدم الممدعي عليها ردها قبل ٢٠١/٠٨/١٨ م Masعه الخامسه مساء، علي ان تقدم ردهها علي المستندات كما وانه تم تقديمها خلال مرحله الفحص.
وبتاريخ ١٣١/٠٨/١٨ م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: بناء علي طلب الدايره في الجسه المفعده بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١ م بغص الفواتير المقدمه من المعديه كما لو تم تقديمها في مرحله الفحص، عليه توزز ردهها علي النحو التي: ١/ ان اعتراض المعديه يتعلق بعدم اتصباب الهييه اجمالي المشتريات بقيمه (٢٨١، ريال ٢/ قامت الهييه بالاطلاع علي الفواتير محل الخلاف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وTUSح للدايره ردها بالتفصيل الاتي: ا/ شركه ... الفواتير المرفقه من المدعيه تبين مخالفها للفقره (ه) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تسبع مدلغ الفواتير من بند المشرات المطلبه الخاصه للنسيه الاساسيه لعدد وجود عنوان المورد بالفايره الضريبيه. ب/ مركز ... الفواتير المرفقه من المدعيه تبين مخالفها للفقره (د) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه فيان الهييه تستبعد مبلغ الفاتوره من بند المشرات المطلبه الخاصه للنسيه الاساسيه. ج/ ... الفواتير المرفقه من المقديه تبين المطلبه من المدعيه تبين المطلبه لاللغه المطلبه من المطلبه التنفيذيه لنظام الضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المشرات المطلبه المطلبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المطلبه القيمه المطلبه الخاصه، والطبيه من المطلبه الخاصه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المطلبه القيمه المطلبه القيمه المطلبه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المطلبه القيمه المطلبه القيمه المطلبه، وعليه interven ان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المطلبه القيمه المطلبه القيمه المطلبه، وعليه فان الهييه استبعد مبلغ الفواتير من بند المطلبه القيمه المطلبه القيمه المطلبه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفوا تير من بند المطلبه القيمه المطلبه القيمه المطلبه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفوا تير من بالفاتوره العربيه وال .. / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ ...
والتاريخ ١٠٠٤٠٥ ملا تثريات المفريه طبقا لاجراءات التفاحي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٥، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه (……) بصفته مدير الشركه المديعه بموجب عقد التاسبس المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم (……) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (……) بصفته مثلا للهينه العامه للزكاه والدخل، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت d'ارره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطاع علي الاتفاقيه الموحده

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (1/0) واتريح (1/0) واتريح (1/0) واتريح (1/0) واتريح (1/0) واتكري (1/0) واتكري (1/0) واتكري (1/0) واتكري (1/0) واتكري (1
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي المتعلق بفتره الربع الاول لعام ١٩٠٥ م، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضفه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث نشت
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين)
يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او م Huntington شده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يومن من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما يايي: 1 - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او م Huntington المده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت
بقرار رفض الالتتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠٢٠ متقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠٢٠
مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه
اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين لها ما يلي:
اولا: فيما يتعلق ببند المبعات المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعيه الخاصه لفرت مذكرتها الwoابيه المقدمه متابعه تاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٢ ممن اسبعين
المدعيه الخاصه لفرته التقييم مؤهله للعامليه بالنسبه الصفريه والمدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تطلب انتهاه الخلاف فيما يخص هذا البند، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن
الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وعليه فان الدايره تنتهي
الي انتهاه الخلاف في هذا الشان.
ثانيا: فيما يتعلق ببند المشتريات المطلبه الخاصه للنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي عليها تطلب بمذكرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠٢١ م بانتهاء الخلاف فيما يتعلق بفواتير المشتريات المقبوله من المدعي عليها وهي الفواتير الصادره من الشركات التابعه: شركه ... و ...، شركه ..., والتي تبلغ قيمه الضريبه فيها (١,١٩٠,٩) (ر بال، وحيث ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وعليه فان الداره تنتهي الي انتهاه الخلاف في هذا الشان. اما فيما يتعلق بالفواتير الاخري التي يطالب بخصها المدعي، وحيث نصت الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي علي انه: -1- لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التاليه: ا- الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، كما نعت الفقره (٥) من الماده (٣) من اللايحه (٣) من اللايحه (٣) من اللايحه (٣) من اللايحه (٣) من اللايحه (٣) من اللايكه (٣) من اللايكه (٣) من اللايكه (٣) من اللايكه (٣) من اللايكه (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللاي KE (٣) من اللاي KE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE (٣) من اللايKE

قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
البنحين اولا وثانيا.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاسسيه محل الدعوي وما نتع عنها من غرامات.
ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بفواتير المشتريات المقبوله من المدعي
عليها والتي تبلغ قيمه الضريبه فيها (1,790,09) ريال وما نتج عنها من غرامات.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الثالثاء ١٤٣/٠٣/٠٦
الموافق ٢٠١١/١٠١٢، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها
فيسبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.