tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-02-11 date_hijri=1430-04-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1d5a3265-b8cb-4edc-9527-d78a4ff9081b entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7070 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه سلم المدعي عليه سياره من نوع (...) موديل 1968 مستورده من (...) لبيعها وكان ذلك بتاريخ 11-4-1430ه حتي عام 1438ه وبعد ان راجع مؤسسه المدعي عليها في مقرها الرييسي افادته بعدم وجود السياره، وختم صحيفته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250,000) ريال متمثلا في قيمه السياره، وتعويضه عن الاضرار، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، وفي جلسه 9/6/1440ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، واستمعت الدايره للدعوي فقدم صوره من لايحه الدعوي جري ضمها لملف القضيه كما قدم صوره من سند القبض برقم 214 صادر من مؤسسه المدعي عليه يبين فيه استلام المدعي عليه للسياره محل المطالبه، ثم طلب ابلاغ المدعي عليه مره اخري، وفي جلسه 28/10/1440ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 1/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان موكله لا يعلم عما قدمه المدعي ولا يوجد به ختم المؤسسه ويطعن بصحته ويطلب صرف النظر عن الدعوي، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قال ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، ثم قدم المدعي نسخه من البطاقه الجمركيه تتضمن عايديه السياره للمدعي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التوقيع الموجود في سند القبض وعن الموظف الذي قام بالتوقيع فطلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 10/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان المستند مر عليه عشر سنوات وان موكله لا يحتفظ بالمستندات حتي ذلك الوقت؛ ولم يجب فيه عن التوقيع الموجود في سند القبض وعن الموظف الذي قام بالتوقيع، وذكر انه يكتفي به، وطلبت منه الدايره الاجابه عن سؤالها والا فستعد الدايره موكله ناكلا عن الجواب، فطلب مهله اخري للبحث في الاوراق، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وانه في حال عدم تقديم جواب في الجلسه القادمه او عدم الحضور فان الدايره ستعد موكله ناكلا وستحكم في القضيه علي وفق ذلك، وقد سلمت الدايره نسخه من المذكره المقدمه لوكيل المدعي، وفي جلسه 18/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده طلب فيها من المدعي تسليم صوره من البطاقه الجمركيه او الاستماره، وطلب من الدايره مخاطبه المرور سلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قال اطلب يمين ممثل المدعي عليها (...) علي نفي الدعوي فاجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه 28/2/1441ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله ذكر انه موكله يمر بوعكه صحيه وطلب مهله اخري، ثم سالت الدايره المدعي عن كيفيه تقديره قيمه السياره بمبلغ قدره (250,000) ريال فقال انه قدرها بحسب معرفته بهذا النوع من السيارات، ثم افهمته الدايره باحضار تقدير خبير معتمد فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 8/3/1441ه حضر مالك المؤسسه المدعي عليها، ثم سلم المدعي للمدعي عليه صوره من البطاقه الجمركيه، وطلب المدعي عليه مهله للتاكد من اوراقه، فوافق المدعي علي ذلك. كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/3/1441ه دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في الدعوي، حيث ان كيان (...) شركه وليست مؤسسه، ثم اطلعت الدايره علي البيانات الالكترونيه للسجل التجاري للمدعي عليها المدون من المدعي وهو (...) واتضح انه يعود لمؤسسه (...) ومالكها هو (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه، فذكر ان موكله لم يتحصل علي شيء، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان اليمين توجهت علي موكله بالصيغه الاتيه" وﷲ العظيم انني وبعد السؤال والتفحص في اوراق ومستندات المؤسسه لا اعلم عن تسليم المدعي (...) لمؤسستي او كيان تابع لي لسياره (...) (280) صنع (1968)م، وليس لي موظف باسم (...) وليس التوقيع المدون علي المستند تابع لاحد من موظفيني" فاستعد بابلاغه بانها توجهت عليه في الجلسه القادمه، وافهمته الدايره بانه في حال عدم حضوره في الجلسه القادمه؛ فان الدايره ستعده ناكلا عن ادايها، وفي جلسه 8/4/1441ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حضور موكله في هذه الجلسه لاداء اليمين قدم مذكره من ورقه واحده، تضمنت ان موكله لا يتمكن من الحلف لشيء لا يعلمه براءه للذمه وانه يرد اليمين علي المدعي بعد تقييم السياره ومعرفه القيمه الحقيقه لها، وبعرض اليمين علي المدعي قرر بقوله انه مستعد لادايها علي الصيغه المطلوبه، وفي جلسه 19/1/1442ه وبعرض اليمين علي المدعي ذكر انه مستعد لادايها فحلف بﷲ قايلا : (وﷲ العظيم انني سلمت للمؤسسه التابعه للمدعي عليه سياره (...) 280 صنع 1968 لموظفه وان التوقيع علي المستند هو توقيع موظف المدعي عليها) هكذا حلف، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبير يقيم السياره محل النزاع فذكر المدعي انه يرفض ذلك لانه لا يوجد خبير في المملكه يقوم بتقييم السياره تقيما عادلا وذلك لقله تداولها هنا وان السياره سعرها العادل هو (450,000) ريال وانها تشتري من (...) بهذا السعر، فعقب المدعي عليه بان قيمه السياره لا تتجاوز (20,000) ريال وذلك وفقا للبيان الجمركي حيث انها اخذ عليها تعرفه بمبلغ (1000) ريال، فعقب المدعي عليه بان السياره اخذ عليها تعرفه من تاريخ صنعها وانه يحتسب منها الاستعمال وغيره مما لا تكون التعرفه محدده للقيمه، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي خبير لتقييم السياره فتمسك المدعي بالقيمه التي ذكرها ورفض احالتها الي خبره ثم ذكر في نهايه الامر موافقته علي ذلك، وفي جلسه 4/2/1442ه عرضت الدايره علي اطراف الدعوي العروض المقدمه لديها وهي عرض من شركه (...) ومتحف (...) ونادي (...)، وقررت الدايره رفع الجلسه للطلب منهم تقديم عروض اسعار مضمنه بها الخبرات، وفي جلسه 9/4/1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن تقرير الخبير قرر ان الدايره ندبت خبير بالمجان وقدم العرض ولم يرفق التقرير، وبالاطلاع علي بيانات القضيه لم يتبين وجود قرار الخبير، ورفعت الجلسه لحين ورود قرار الخبير، وفي جلسه 25/4/1442ه حضر الطرفان، وقد ورد للدايره تقرير خبره احدهم لم يطلب اتعابا، والثاني طلب اجره بمبلغ قدره (1500)ريال، وبسؤال المدعي عن تحمل الاتعاب ابتداء اجاب بموافقته علي ذلك، وبجلسه 29/4/1442ه حضر المدعي وكاله والخبير (...) وبمناقشه الخبير عن تقريره اجاب قايلا ان التقرير بني بناء علي افاده المدعي وافاده الدايره وعليه فانه وضع في التقرير قيمه كل حاله للسياره وذلك لعدم التمكن من معاينه السياره، وبعرض ما جاء في تقرير الخبير علي المدعي وكاله قرر موافقته علي ما جاء في تقرير الخبير، وفي جلسه 13/5/1442ه وبحضور الطرفان اشارت الدايره انها ندبت خبيرين لنظر الدعوي الاول هو متحف (...)، والذي قدم لنفسه بعد ان طلبت الدايره منه ذلك بان له متحفا للسيارات الكلاسيكيه يضم المتحف مجموعه من (...) تبدا موديلاتها من 1899 الي 1979 شارك المتحف في مهرجانات (...) في منطقه الخليج وحاز علي عده جوايز قيمه، كما اشارت الدايره الي تقييمه الذي انتهي اليه، والذي قال: بالنسبه للسياره ال(...) موديل 1968 حجم 280SL اذا كانت اصليه وبحاله جيده جدا فسعرها مفتوح يبدا من 150 الف الي 300 الف ويمكن ان يتجاوز ذلك. ولا يمكن لاحد معرفه سعرها الحقيقي انما تنبء فقط، كما ذكر انها لا يطالب باي مبلغ مقابل هذا التقييم، واما الخبير الاخر فكان النادي (...)، فذكر انه بناء علي طلب الدايره فانه قام بالبحث علي نوعيه السياره والاتصال بمورديها خارج المملكه للوقوف علي نوعيتها من نفس الطراز، وتقدير اسعارها خارجيا، حيث تختلف الانواع بحسب الطراز، وبعض المزايا الفنيه الدقيقه، وحيث اننا لم نتمكن من معاينه السياره بسبب فقدانها ولم تصل له اي صوره لها، وان المعلومات التي وردته هي من خلال الاتصال للمدعي، حيث لا توجد اي مستندات رسميه بطاقه جمركيه تمكنا تحديد نوعيه الطراز، واعتمادنا كان مبنيا علي ما تم تقديمه له، وذكر المعلومات التي اعتمدها في تقريره،، وانتهي علي تقييم السياره من 150 الف ريال حتي 250 الف ريال، وان كلفه تقريره هي (1500) ريال، وقام المدعي بتحويل المبلغ اليه اما معرض (...) فقد اعتذر علي القيام باعمال الخبره في هذه القضيه لنقص المعلومات الوارده حول القضيه، كما ان الدايره تقرر رفع الجلسه للاستفسار من الخبيرين عن المعلومات التي تم بناء التقرير عليها، والاستفسار عن اسعار الرسوم الجمركيه حينها وما تمثله من قيمه، وانه ستطلب من الاطراف بناء التقرير علي المعلومات الوارده في البطاقه الجمركيه، وسند الاستلام فقط، كما انها تقرر رفع الجلسه لتوثيق راي الخبيرين النهايي حول القضيه وذلك بمصادقتهم علي التقرير من خلال التوثيق الالكتروني "ابشر". وفي جلسه 16/5/1442ه اشارت الدايره الي انها خاطبت الاداره العامه للمرور للاستفسار عن المركبه برقم الهيكل، وهل استخرج لها استماره، وعن المعلومات المتوفره لدي الاداره في حال استخرج للمركبه استماره، وطلبت مستخرج بيانات(برنت) عن المركبه في حال توفر لديهم اي من ذلك، ولحين استيفاء ما ورد في المحضر قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 12/6/1442ه حضر الطرفان واشارت الدايره الي ورود افاده الاداره العامه للمرور مرور منطقه الرياض شعبه الرخص والمتضمنه ان رقم البطاقه الجمركيه غير مسجله بنظام الحاسب الالي لديهم، فعقب المدعي عليه بانه يقر باستلام سياره من المدعي وانه قام باعادتها له، فعقب المدعي انه لم يستلم السياره من المدعي عليه وانه يطالب في هذه الدعوي بقيمتها المقدره بمبلغ قدره (250,000) ريال، فعقب المدعي عليه ان مبلغ السياره (20,000) ريال حسب البطاقه الجمركيه، وفي جلسه اليوم 29/6/1442ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واكد المدعي علي ان حاله السياره عند تسليمها للمدعي عليه جيد جدا وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000) ريال قيمه السياره محل الدعوي، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ان قيمه السياره (200,000) ريال وانه يستحق هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه فحلف بﷲ قايلا "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان حاله سيارتي المسلمه للمدعي عليها من نوع (...) 280 صنع 1968م جيد جدا وان قيمتها تساوي (200,000) ريال وانني استحق هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه (...) وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم " هكذا حلف ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 200.000 ريال قيمه سياره نوع (...) 280 صنع 1968م سلمها لمؤسسه المدعي عليه لبيعها ولم تقم باعادتها او اعاده قيمتها، وحيث ان وكيل المدعي عليه انكر الدعوي ابتداء وطعن بصحه سند استلام السياره المقدم من المدعي، وحيث ان المدعي طلب يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي فردها صاحب المؤسسه علي المدعي، وحيث ان المدعي قام باداء اليمين علي تسليم السياره لمؤسسه المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استلام المدعي عليه للسياره محل الدعوي، واما ما يتعلق بقيمه السياره فبما ان الفصل فيها يتوقف علي ندب خبير في مجال (...) ليقوم بتقييم السياره محل الدعوي، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وحيث ان الدايره ندبت خبيرين وقدموا تقريرهم المتضمن ان قيمه السياره تتراوح ما بين 150.000 ريال الي 300.000 ريال وذلك حسب حالتها ومواصفاتها، وبما ان المدعي ذكر بان حاله سيارته وقت تسليمها لمؤسسه المدعي عليه جيده جدا وقام باداء اليمين علي ذلك في جلسه اليوم، وبما ان الخبير ذكر بان قيمه السياره اذا كانت جيده جدا تتراوح ما بين 170.000 ريال الي 200.000 ريال وقام المدعي باداء اليمين علي استحقاقه مبلغ 200.000 ريال في ذمه المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ 200.000 ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم حضوره قبل ذلك، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 200.000 ريال , وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم(...) صاحب (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 200.000 ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .