tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531074763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d1db9d7a-c89c-4e1a-8691-792521556229 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٢٧١٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧,٧٩٩.٥٧) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها فع مبلغ وقدره (١٧,٧٩٩.٥٧) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت الي الفاتوره المرفقه والممهوره بتوقيع المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٧.٧٩٩.٥٧) ريال واتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في الفاتوره الموقعه من المدعي عليها واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقع علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبته وكيله المدعيه من مبلغ المطالبه الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

 حكمت المحكمه بما يلي/ اولا : الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧,٧٩٩.٥٧) سبعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.