tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 347/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5eec7143-dc59-4cf1-81df-1140bd12f5cb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 347/ق/1438ه
المقامه من: (...)
ضد: شركه (...) للتجاره والاستثمار
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 11/01/1438ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ان موكله تشارك مع المدعي عليها بصفتها متخصصه بالاعمال الاعلانيه علي بيع خدمات وتنفيذ حمله اعلاميه، وبموجب العقد دفع المدعي مبلغ 600.000 ريال واتفق الطرفان علي تصفيه الشراكه في نهايه المشروع ثم يتم تصفيه الارباح ومقدارها 25% للمدعي عليها والباقي لموكله، وفي نهايه المشروع لم تسلم المدعي عليها للمدعي الارباح ولم ترجع راس المال للمدعي ويطلب الحكم بالزامها بتسليم راس المال لموكله والافصاح عن الارباح وتسليمها لموكله والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 400.000 ريال، وارفق عده مستندات ضمت لملف الدعوي، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وفي جلسه 20/4/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/5/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها في الجلسه الماضيه واستعد بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه 7/11/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (…) للتجاره والاستثمار بان تدفع ل (…) مبلغا قدره ستمايه الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي طلب فيها قبول الاعتراض شكلا وتم تحديد جلسه 25/03/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي فجري شطبها ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر في قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعي اسقاط المعارضه والابقاء علي الحكم الغيابي ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 600.000 ريال تمثل راس مال موكله في الشراكه بين الطرفين وحيث حضر وكيل المدعي عليها في جلسه 25/03/1439ه ثم تغيب عن الحضور، كما جري ابلاغها في جلسه هذا اليوم من خلال البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في سداد راس المال من قبل المدعي بموجب العقد بينهما المؤرخ في 20/3/1433ه والبالغ قدره 600.000 ستمايه الف ريال، ولم يقدم وكيل المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه ما يغير ما انتهت اليه الدايره في حكمها السابق وحيث نصت الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب وكيل المدعيه والمصادقه علي حكمها السابق.
(لذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (…) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره ستمايه الف ريال وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 347/1/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 926/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (…)
ضد/ شركه (…) للتجاره والاستثمار

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/5/1439ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الخميس 19/12/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 24/8/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره ستمايه الف ريال. وحددت الدايره يوم الخميس 6/6/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واستلم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 6/6/1439ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 20/6/1439ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذا)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 21/5/1439ه في القضيه رقم 347/1/ق لعام 1438ه والذي حكمت فيه الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (…) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره ستمايه الف ريال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.