tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430163883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-08-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:429003507 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439265238 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
شركه حسين هاشم العطاس واولاده مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
الملكيه الفكريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها: تاريخ 16/08/1442ه تم تقديم طلب برقم (279786) الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لتسجيل العلامه التجاريه موضوع التظلم وتم تاييد رفض الطلب بتاريخ 15/10/1442ه لذا نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلم ضد القرار الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والذي يقضي برفض العلامه التجاريه المقدمه من المتظلمه والمودعه برقم الطلب (279786) وذلك لتشابهها مع العلامه (Montana) رقم (...) المسجله باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي) استنادا للماده 3/11 من النظام،وفقا لاحكام الماده الثالثه عشره فقره (1) من القانون (النظام) لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الاداره امام اللجنه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وحيث تظلمنا ضد القرار الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الي لجنه التظلمات واصدرت اللجنه قرارها بتاييد القرار الصادر من الهييه، وحيث نصت الفقره (6) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحكمه بالنظر في دعاوي الملكيه الفكريه
اسباب التظلم:
اولا: من حيث الشكل:
حيث سبق ان قدمنا التظلم الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه لدي الدايره التجاريه الاولي خلال الفتره الزمنيه المنصوص عليها في الماده (13) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 /07/1435ه، والماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام وقيدت بالرقم (429003507) وتاريخ 21/11/1442ه لدي التجاريه الاولي واصدرت الدايره حكمها بالرقم (437132695) وتاريخ 12/03/1443ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر القضيه، وتقدمنا باعتراض علي الحكم والغت محكمه الاستيناف الحكم واعادت القضيه الي الدايره واشارت الي ورود حكم دايره الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره السابق، ثم اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه الحكم رقم (437639038) وتاريخ 26/07/1443ه والذي يقضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي، لذا نطلب قبول التظلم من حيث الشكل لتقديمه خلال الفتره الزمنيه المقرره نظاما (مرفق صوره من الحكم).
ثانيا: من حيث الموضوع:
تقدمت المتظلمه بطلب تسجيل علامه تجاريه حيث تضمن طلبها تسجيل العلامه التجاريه والتي تحمل اسم (مونتانا) في شكل بطاقه مستطيله الشكل باللون الازرق بداخلها عباره (حلويات مونتانا) بحروف عربيه باللون الابيض ومظلله باللون الازرق واسفلها عباره (موناتنا باستري) بحروف لاتينيه باللون الابيض والمودعه برقم الطلب (279786) بالفيه (30). تم رفض العلامه المذكوره بحجه تشابهها مع العلامه (Montana) المسجله باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي).
ان الماده 11/3 من النظام لا تنطبق من قريب او بعيد علي العلامه التجاريه موضوع التظلم حيث ان هناك فرق كبير بين العلامتين من حيث الشكل والمضمون حيث ان العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه تختلف عن العلامه التجاريه (Montana) باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي) لكون العلامه الخاصه بالمتظلمه تحمل كلمه (مونتانا) في شكل بطاقه مستطيله الشكل باللون الازرق بداخلها عباره (حلويات مونتانا) بحروف عربيه باللون الابيض ومظلله باللون الازرق واسفلها عباره (موناتنا باستري) بحروف لاتينيه باللون الابيض، وجميع هذه العناصر متحده تشكل العلامه التجاريه وليست كلمه مونتانا فقط، وقد قدمت تحت الفيه (30) والخاصه بالمنتجات الاتيه: بسكويت رقم المنتج (9049)، كعك محلي رقم المنتج (9039)، حلويات رقم المنتج (9037)، حلوي رقم المنتج (9007)، كيك رقم المنتج (9004), وبالتالي فان العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه ذات شكل مميز وجديد ومشروعه وصالحه لتمييز المنتجات والخدمات التي تقوم بها المتظلمه والتي تختلف تماما عن العلامه التجاريه (Montana) باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي).
كذلك تختلف العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه عن العلامه التجاريه (Montana) من حيث انها قد كتبت تحت اسم (مونتانا) في شكل بطاقه مستطيله الشكل باللون الازرق بحروف عربيه باللون الابيض ومظلله باللون الازرق، في حين ان العلامه التجاريه الاخري مسجله تحت اسم (Montana)، فهي تختلف عنها في عناصرها الجوهريه وفي امور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا من حيث الاسم واللون والشكل وبيان المنتجات المرتبطه بها ولا تختلط علي الشخص العادي.
كما ان المتظلمه تمتلك اسم (مونتانا) منذ اكثر من عشر سنوات ومسجل تحت الاسم التجاري (مخبز وحلواني مونتانا فرع شركه حسين هاشم العطاس واولاده مساهمه مقفله) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 12/03/1419ه.(مرفق صوره السجل التجاري).
وحيث ان العلامتين التجاريتين تختلفان عن بعضهما شكلا ومضمونا اختلافا كبيرا، وحيث ان الماده 11/3 من النظام لا تنطبق علي العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه , وحيث ان العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه لها صفه مميزه وصالحه تميز المنتجات والخدمات التي تقوم بها، وحيث انه اذا استوفت العلامه التجاريه الشروط الموضوعيه بان كانت ذات صفه مميزه وكانت جديده ومشروعه فان لصاحبها الحق في تسجيلها وتوفير الحمايه لها وفق احكام نظام العلامات التجاريه , وحيث ان العلامه التجاريه الخاصه بالمتظلمه قد استوفت كامل الشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجاريه، لذلك اطلب من فضيلتكم احاله التظلم للدايره التجاريه المختصه للنظر فيه علي الوجه الشرعي والنظامي للحكم بالغاء القرار الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض العلامه التجاريه المقدمه من المتظلمه. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09/11/1443ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها واطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي طلبت من المدعي وكاله تقديم بيانات صحيفه الدعوي متضمنه فيها تاريخ القيد وصفه المقيد لهذه الدعوي بالاضافه الي تقديم تاريخ القضيه المقيد في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه وتاريخ استلام الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في مكه المكرمه فطلب مهله لتقديمها وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وفي تاريخ 10/01/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغها، ونظرا لتهيا القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه النظر في العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 15/10/1442ه، المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (279786) بالفيه رقم (30) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.)
وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 15/10/1442ه وقد طعنت المدعيه علي القرار امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في المده المحدده نظاما حسبما هو موضح في الحكم المرفق وهو تاريخ 21 /11 /1442ه، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي بتاريخ 26 /7 /1442ه، وبما ان المدد تنقطع في مثل حاله المدعيه وهي رفع دعوي الالغاء امام محكمه غير مختصه بحيث تسقط الايام السابقه علي واقعه الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدا مده جديده مساويه في مقدارها للمده السابقه وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفه النهاييه وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقها وقضاء خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضايي عما كان عليه في نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بنظام العلامات التجاريه، وبما ان الحكم بعد الاختصاص قد اكتسب الصفه القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض علي الحكم، وقيد الدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ 04/08/1443ه فانه تبين معه التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (60) يوم وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (279786) بالفيه رقم (30) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمرفقات واسباب القرار محل طلب الالغاء، وبما ان الجهه المدعي عليها اسست، رفضها للطلب تسجيل المدعيه بناء علي تشابهها مع العلامه (Montana) المسجله باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي). وعليه فانه وباطلاع علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: امابعد
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439265238 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
شركه حسين هاشم العطاس واولاده مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
الملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/01/1444ه في القضيه رقم 439265238 وتاريخ 07/09/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه النظر في العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 15/10/1442ه، المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (279786) بالفيه رقم (30) لتشابهها مع العلامه (Montana) رقم (...) المسجله باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (279786) بالفيه رقم (30) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمرفقات واسباب القرار محل طلب الالغاء، وبما ان الجهه المدعي عليها اسست، رفضها للطلب تسجيل المدعيه بناء علي تشابهها مع العلامه (Montana) المسجله باسم (ميليتا يوروب جي ام بي اتش اند كو كيه جي).وعليه فانه وباطلاع علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي. فتقدمت شركه حسين هاشم العطاس واولاده مساهمه مقفله بواسطه محاميها / فراس علي الزهراني بلايحه اعتراضيه في تاريخ 02/02/1444ه تضمنت: ان العلامه الخاصه بالمستانفه تختلف تماما عن العلامه التجاريه سبب الرفض لكونها تحمل كلمه (مونتانا) في شكل بطاقه مستطيله الشكل باللون الابيض وبداخلها عباره (حلويات مونتانا) بحروف عربيه باللون الازرق ومظلله باللون الازرق واسفلها عباره (مونتانا باستري) بحروف لاتينيه باللون الازرق وجميع هذه العناصر تشكل العلامه التجاريه وليس كلمه (مونتانا) فقط، كما ذكر اختلاف الفيه بين العلامتين، حيث ان المطابقه والمشابهه تكون عن ذات السلع والخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، عند النظر الي العلامتين يجب النظر في جميع العناصر المكونه لكلا العلامتين وليس النظر في احد العناصر دون الاخري، كما ان العلامه التجاريه الخاصه بالمستانفه ذات شكل مميز وجديد ومشروعه وصالحه لتمييز المنتجات والخدمات التي تقوم بها المستانفه، وطلب الغاء الحكم الابتدايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه فراس علي بخيت الزهراني كما حضرت ممثله الهييه لجين الشهراني الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/01/1444ه في القضيه رقم 439265238 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.